روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اشكالات التنفيذ المدنيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اشكالات التنفيذ المدنيه Empty اشكالات التنفيذ المدنيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 06, 2009 10:14 am

    اشكالات التنفيذ


    فى قانون المرافعات المصرى








    1) ما هو الاشكال فى التنفيذ؟


    الاشكال
    في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام
    المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف
    التنفيذ او الاستمرار فيه


    2) طبيعة الاشكال

    بما
    ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه
    وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في
    المنازعة الموضوعية


    أ-الاستعجال

    لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل
    وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر
    استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم
    القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه


    ب- رجحان وجود الحق

    تنص
    المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور
    المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق
    وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن
    ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب )
    نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38


    3- شروط الاشكال

    يشترط
    لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم
    الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ
    او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه


    ويترتب
    على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان
    طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات
    التى تمت فتبقى قائمه

    (ومن
    امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه
    ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما
    لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز )


    4- الغير في اشكال التنفيذ

    الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي
    اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته
    الفريق
    الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو
    دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال


    بينما
    ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره
    التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ
    ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه
    اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات

    اما
    الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن
    الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق
    بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال
    منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء
    الوقتي .


    5- المحكمة المختصه

    يختص
    قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات
    امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه


    6- اجراءات رفع الاشكال

    للاشكال طريقان هما :-

    أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .
    ب –
    الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام
    المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر


    وفي
    هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم
    التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات
    التي تمت بعد ابداؤه

    وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال

    7 – اثر رفع الاشكال

    ويجب التفرقه بين حالتين هما

    أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه
    الا
    ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء
    الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون
    التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم
    على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد
    ابداؤه امامه واثباته

    .
    ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه

    ويشترط
    ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى
    اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل
    في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال
    يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده )


    استثناء
    متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟

    قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ
    ولكن
    في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول
    يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول

    فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ











    منقوول



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اشكالات التنفيذ المدنيه Empty رد: اشكالات التنفيذ المدنيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 06, 2009 10:56 am

    قاضى
    الأمور المستعجلة يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المنازعات
    المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية. ومؤدى ذلك أنه يتناول بصفة
    وقتية في نطاق الإشكال المطروح عليه ، تقدير جدية النزاع لا ليفصل فيه
    بحكم حاسم للخصومة، وإنما ليتحسس وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب
    فيقضى على هداه لا بعدم الاختصاص ، بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو
    باستمراره . وتقدير قاضى الأمور المستعجلة في ذلك - خطأ كان أو صوابا -هو
    تقدير وقتي لا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل
    فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة .

    (الطعنان رقما 146لسنة28ق و 326 لسنه28 ق جلسة20/12/1962 س13 ص 1205)
    وحيث
    انه من المقرر قانونا أن الإشكال في التنفيذ ليس طريقاً من طرق الطعن و
    إنما تظلم من إجراءات التنفيذ مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم ، ومن ثم
    فليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من حيث صحته أو
    بطلان لحقه أو اتصل بإجراءات الدعوى لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام .
    ولا يصح إقامة إشكال على أوجه تتصل بإجراءات المحاكمة.

    (الطعن رقم 1005 لسنة 31ق جلسة 2/10/1962)
    من
    المتفق عليه فقهاً وقضاءاً أن الأحكام التي تنفذ جبرياً هي فقط أحكام
    الإلزام ؛ وذلك دون الأحكام المقررة أو المنشئة ؛ وعلة هذا أن حكم الإلزام
    هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري ، فالحكم المقرر لا يرمي إلا إلى
    تأكيد رابطة قانونية ، و بصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة ، كذلك
    الأمر بالنسبة للحكم المنشئ فهو يرمي إلى إنشاء رابطة قانونية جديدة
    فتتحقق بمجرد صدوره الحماية القانونية ، أما بالنسبة لحكم الإلزام فلكي
    يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القانونية التي يتضمنها ، يجب أن يقوم
    المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له فإذا لم يقم بها فإن الدولة
    يجب أن تحل محله في القيام ببعض الأعمال لتحقيق الحماية القانونية ، فحكم
    الإلزام على خلاف الحكم المنشئ أو الحكم المقرر لا يحقق الحماية القانونية
    و لهذا فإن المحكوم له ينشأ له عن هذا الحكم حق جديد هو الحق في التنفيذ
    الجبري يستطيع بموجبه أن يطلب من السلطة العامة القيام بأعمال معينة
    لتحقيق الحماية القانونية له وهذا الحق في التنفيذ الجبري و الأعمال التي
    يستعمل بأدائها لا حاجة إليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم المنشئ .
    راجع التنفيذ الجبري للأستاذ الدكتور فتحي والي ص 38 بند 22 طبعة 1988.

    وحيث
    أنه من المستقر عليه في قضاء النقض أيضاً على أن أحكام الإلزام التي يقتصر
    التنفيذ الجبري عليها هي تلك التي تتضمن إلزام المدعى عليه بأمر معين يقبل
    التنفيذ الجبري بحيث لا تقتصر على تقرير حق أو مركز قانوني أو واقعة
    قانونية بل تتعدى إلى وجوب أن يقوم المدعى عليه بعمل أو أعمال لصالح
    المحكوم له.

    الطعن رقم 557 لسنة 40 ق جلسة 12/12/1981

    لا
    يعتبر الحكم المطعون فيه من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى
    المادة 212 مرافعات ما دام لم يقرر إلزام المطعون عليهم بشيء يمكن للسلطة
    العامة تنفيذه قهرا عنهم باستعمال القوة الجبرية إذ انه يقتصر على إنشاء
    مركز قانوني جديد ولا يتضمن التزاما بأداء معين كما انه ليس من الأحكام
    التي استثناها المشرع على سبيل الحصر و أجاز الطعن فيها على استقلال فيضحي
    الطعن غير جائز .

    ( الطعن رقم 969 لسنة45 ق جلسة 11/5/1978 ) .
    الأشكال
    في تنفيذ أي حكم لا يمكن رفعه من المحكوم عليه إلا متى كان سببه حاصلا بعد
    صدور هذا الحكم أما إذ ا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يكون قد اندرج ضمن
    الدفوع في الدعوى واصبح في غير استطاعة هذا المحكوم عليه التحدي به على من
    صدر له الحكم سواء أكان قد دفع به فعلا في الدعوى أم كان لم يدفع به .

    (نقض مدني 14/6/1934 مجموعة 25 سنة ج -2 ص 890 بند 28 ) .

    20 -الأشكال من المحكوم عليه لا يجوز قبوله إلا إذا كان سببه قد جد بعد
    صدور الحكم المستشكل في تنفيذه . ولما كان " الدفع بعدم التنفيذ " الذي
    يتمسك به الطاعن قائما قبل صدور الحكم الذي رفع الإشكال عنه فإن هذا الدفع
    يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور ومن ثم
    يمتنع على المحكوم عليه التحدي به على من صدر له هذا الحكم وذلك سواء كان
    قد دفع به في تلك الدعوى أم كان لم يدفع .

    ( الطعن رقم 114 لسنة 33 ق جلسة 10/11/1966) .
    يجوز
    للدائن أيضا وهو طالب التنفيذ أن يقيم إشكالا يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ
    الحكم سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب أو
    بصحيفة مبتدأه يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة
    يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم كما يجوز أن يبدى ذلك الأشكال أمام
    قاضي التنفيذ كطلب عارض وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك
    بالإشكال المعكوس وفي ذلك الأشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن
    له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم و يفحص
    قاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة حجج الطرفين و أسانيد كل منهما
    ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها
    القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي و إنما توصلا إلى تحديد أي من الطرفين
    اجدر بالحماية الوقتية فإن استبان له إن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة
    سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في
    التنفيذ وان استبان له العكس قضى برفض الأشكال .

    راجع أحكام وآراء في القضاء المستعجل و منازعات التنفيذ الوقتية للمستشار/مصطفى مجدي هرجه ص 726 بند 180طبعة نادي القضاة 1991/1992.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 2:34 am