روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثبات جريمة الزنا .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اثبات جريمة الزنا .. طعن Empty اثبات جريمة الزنا .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:50 pm

    لا يشترط فى التلبس الدال على الزنا أن يشاهد الزانى وقت
    إرتكاب الفعل أو عقب إرتكابه ببرهة يسيرة ، بل يكفى لقيام التلبس أن يثبت
    أن الزانية و شريكها قد شوهدا فى ظروف لا تجعل للشك عقلاً فى أن الجريمة قد
    إرتكبت فعلاً . فإذا كان الثابت بالحكم أن المحكمة تبينت من شهادة الشهود
    أن زوج المتهمة – و هو مسلم – حضر لمنزله فى منتصف الساعة العاشرة ليلاً ، و
    لما قرع الباب فتحته زوجته و هى مضطربة مرتبكة ، و قبل أن يتمكن من الدخول
    طلبت إليه أن يعود للسوق ليستحضر لها حلوى ، فإستمهلها قليلاً و لكنها
    ألحت عليه فى هذا الطلب فإعتذر فعادت و طلبت منه أن يستحضر لها حاجات أخرى ،
    فإشتبه فى أمرها ، و دخل غرفة النوم فوجد فيها المتهم مختفياً تحت السرير
    وكان خالعاً حذاءه و كانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير جلابية النوم ،
    فإتخذت المحكمة من هذه الحالة التى ثبت لديها دليلاً على الزنا و حكمت على
    الزوجة و شريكها بالعقاب بإعتباره متلبساً بجريمة الزنا ، فهى على حق فى
    إعتباره كذلك . على أن وجود المتهم فى المحل المخصص للحريم من منزل الزوج
    المسلم دليل من الأدلة التى نصت المادة 238 من قانون العقوبات على صلاحيتها
    و حدها حجة على الشريك المتهم بالزنا .



    ( الطعن رقم 21 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/9 )



    1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد
    نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً – على إختلاف
    أهميتها – قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما
    لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى
    الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو
    بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى
    مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن
    تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و
    لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو
    مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة
    بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة
    التى رسمها القانون .



    2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى
    المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى
    مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم
    الأصلية قبل تلاوته – إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل
    هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى
    المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد
    بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن
    يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى
    سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم
    يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول
    المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم
    كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا
    على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .



    3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو
    بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه
    ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير
    العدل بصفة رسمية .



    4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى ”
    المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم ” إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا
    بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة ” دعوى ” إلى أكثر
    من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .



    5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس
    المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام
    الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات
    الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه
    المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا
    الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على
    الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه
    الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى
    الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن
    فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام
    المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز
    تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق
    مدنى .



    6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة
    للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن
    الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه
    بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى
    منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب
    الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة
    المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما
    المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .



    7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا
    كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد
    التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه
    أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد
    شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و
    إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون
    بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون
    عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها
    لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض
    الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات
    الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق
    مما مقتضاه – لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما
    الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما
    كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ،
    لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .



    اثبات جريمة الزنا .. طعن Icon_cool
    إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات
    بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ
    الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر
    قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد
    عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على
    حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه
    الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان
    الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها .
    ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه
    الحكم مباشراً بل للمحاكم – و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من
    أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه
    لابد مؤد إليه .



    9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف
    الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى
    تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس
    معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال
    التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع
    القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى
    قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .



    10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى
    الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من
    الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى
    صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز
    له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من
    عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان
    للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و
    الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته
    فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها
    على مقتضى أصول المنطلق .



    11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة
    الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى
    الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و
    سمعتها – ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و
    فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره
    . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك
    لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت
    الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى – و لو
    خلسة – على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و
    تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد
    الزواج .



    12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية ”
    فرنسا ” و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر
    تكون وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخرى – جريمة الزنا .



    13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور
    الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها
    إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا
    الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية
    الثبوت فيها .



    14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة
    فى القانون فلا يصح – إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها – أن يحاسب عما
    يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل
    النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب
    عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .



    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )



    1) إن الشارع فى المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات قد
    نص على أن الأصل فى إجراءات المحاكمة هو إعتبار أنها جميعاً – على إختلاف
    أهميتها – قد روعيت أثناء الدعوى ، على ألا يكون من وراء ذلك إخلال بما
    لصاحب الشأن من الحق فى أن يثبت أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت فى
    الواقع . و ذلك بكل الطرق القانونية إلا إذا كان ثابتاً بمحضر الجلسة أو
    بالحكم أن هذه الإجراءات قد روعيت ، ففى هذه الحالة لا يكون لمن يدعى
    مخالفتها سوى أن يطعن بالتزويرفى المحضر أو فى الحكم . و هذا يلزم عنه أن
    تكون العبرة فى مخالفة الإجراءات أو عدم مخالفتها هى بحقيقة الواقع . و
    لذلك فإن مجرد عدم الإشارة فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلى شئ خاص بها أو
    مجرد الإشارة خطأ إلى شئ منها لا يبرر فى حد ذاته القول بوقوع المخالفة
    بالفعل ، بل يجب على من يدعى المخالفة أن يقيم الدليل على مدعاه بالطريقة
    التى رسمها القانون .



    2) إن الشارع إذ نص فى المادة 102 من قانون المرافعات فى
    المواد المدنية و التجارية على أنه إذا حصل لأحد القضاة الذين سمعوا الدعوى
    مانع يمنعه من الحضور وقت تلاوة الحكم فيكتفى بأن يوقع على نسخة الحكم
    الأصلية قبل تلاوته – إذ نص على ذلك ، و لم ينص على البطلان إذا لم يحصل
    هذا التوقيع مع أنه عنى بالنص عليه بصدد مخالفة الإجراءات الواردة فى
    المواد السابقة على هذه المادة و المواد التالية لها مباشرة ، إنما أراد
    بإيجابه التوقيع مجرد إثبات أن الحكم صدر ممن سمع الدعوى ، و لم يرد أن
    يرتب على مخالفة هذا الإجراء أى بطلان . فإذا لم يوجد أى توقيع للقاضى الذى
    سمع الدعوى و لم يحضر النطق بالحكم فلا بطلان ما لم يثبت أن هذا القاضى لم
    يشترك بالفعل فى إصدار الحكم ، ففى هذه الحالة يكون الحكم باطلاً كما تقول
    المادة 100 من القانون المذكور . و كلما ثبت إشتراك هذا القاضى فى الحكم
    كان الحكم صحيحاً مهما كانت طريقة الثبوت . فالتوقيع على مسودة الحكم لا
    على النسخة الأصلية لا يبطل الحكم .



    3) إن صدور مرسوم بنقل القاضى من محكمة إلى أخرى أو
    بترقيته فى السلك القضائى إلى أعلى من وظيفته بمحكمة أخرى لا يزيل عنه
    ولاية القضاء فى المحكمة المنقول منها إلا إذا أبلغ إليه المرسوم من وزير
    العدل بصفة رسمية .



    4) إن المادتين 273 و 277 من قانون العقوبات الحالى ”
    المقابلتين للمادتين 235 و 239 قديم ” إذ قالتا عن المحاكمة فى جريمة الزنا
    بأنها لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة ” دعوى ” إلى أكثر
    من مجرد شكوى الزوج أو طلبه رفع الدعوى .



    5) إن جريمة الزنا ليست إلا جريمة كسائر الجرائم تمس
    المجتمع لما فيها من إخلال بواجبات الزواج الذى هو قوام الأسرة و النظام
    الذى تعيش فيه الجماعة ، و لكن لما كانت هذه الجريمة تتأذى بها فى ذات
    الوقت مصلحة الزوج و أولاده و عائلته فقد رأى الشارع فى سبيل رعاية هذه
    المصلحة أن يوجب رضاء الزوج عن رفع الدعوى العمومية بها . و إذ كان هذا
    الإيجاب قد جاء على خلاف الأصل كان من المتعين عدم التوسع فيه وقصره على
    الحالة الوارد بها النص . و هذا يقتضى إعتبار الدعوى التى ترفع بهذه
    الجريمة من الدعاوى العمومية فى جميع الوجوه إلا ما تناوله الإستثناء فى
    الحدود المرسومة له ، أى فيما عدا البلاغ و تقديمه و التنازل عنه . و إذن
    فمتى قدم الزوج شكواه فإن الدعوى تكون ككل دعوى تجرى فيها جميع الأحكام
    المقررة للتحقيق الإبتدائى و تسرى عليها إجراءات المحاكمة ، و لا يجوز
    تحريكها و مباشرتها أمام المحاكم من صاحب الشكوى إلا إذا كان مدعياً بحق
    مدنى .



    6) إن المادة 276 من قانون العقوبات الحالى المقابلة
    للمادة 238 من قانون العقوبات القديم لم تقصد بالمتهم بالزنا فى قولها ” إن
    الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه
    بالفعل أو إعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخر مكتوبة منه أو وجوده فى
    منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم ” – لم تقصد بذلك سوى الرجل الذى يرتكب
    الزنا مع المرأة المتزوجة ، فهو وحده الذى رأى الشارع أن يخصه بالأدلة
    المعينة المذكورة بحيث لاتجوز إدانته إلا بناء على دليل أو أكثر منها ، أما
    المرأة فإثبات الزنا عليها يصح بطرق الإثبات كافة وفقاً للقواعد العامة .



    7) إن المادة 276 المذكورة إذ نصت على التلبس بفعل الزنا
    كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرآة المتزوجة لم تقصد
    التلبس كما عرفته المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات . و إذن فلا يشترط فيه
    أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفى أن يكون قد
    شوهد فى ظروف لا تترك عند القاضى مجالاً للشك فى أنه إرتكب فعل الزنا . و
    إثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط خاصة أو أوضاع معينة . فلا يجب أن يكون
    بمحاضر يحررها مأمورو الضبطية القضائية فى وقتها ، بل يجوز للقاضى أن يكون
    عقيدته فى شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها
    لديه . و ذلك لأن الغرض من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات غير الغرض
    الملحوظ فى المادة 276 المذكورة إذ المقصود من الأولى هو بيان الحالات
    الإستثنائية التى يخول فيها لمأمورى الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق
    مما مقتضاه – لكى يكون عملهم صحيحاً – أن يجروه و يثبتوه فى وقته . أما
    الثانية فالمقصود منها ألا يعتمد فى إثبات الزنا على المتهم به إلا على ما
    كان من الأدلة صريحاً و مدلوله قريباً من ذات الفعل إن لم يكن معاصراً له ،
    لا على أمارات و قرائن لا يبلغ مدلولها هذا المبلغ .



    اثبات جريمة الزنا .. طعن Icon_cool
    إن القانون فى المادة 276 المذكورة بتحديده الأدلة التى لا يقبل الإثبات
    بغيرها على الرجل الذى يزنى مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون ههذ
    الأدلة مؤدية بذاتها فوراً و مباشرة إلى ثبوت فعل الزنا . و إذن فعند توافر
    قيام دليل من الأدلة المعينة – كالتلبس أو المكاتيب – يصح للقاضى أن يعتمد
    عليه فى ثبوت الزنا و لو لم يكن صريحاً فى الدلالة عليه و منصباً على
    حصوله . و ذلك متى إطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً . و فى هذه
    الحالة لا تقبل مناقشة القاضى فيما إنتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان
    الدليل الذى إعمتد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى وصل إليها .
    ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذى يبنى عليه
    الحكم مباشراً بل للمحاكم – و هذا من أخص خصائص وظيفتها التى أنشئت من
    أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل و المنطق و تستخلص منه ما ترى أنه
    لابد مؤد إليه .



    9) إنه و إن كان من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف
    الفعل المعاقب عليه و يبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى
    تفسير نصوص القانون الجنائى و عدم الأخذ فيه بطريق القياس إلا أن ذلك ليس
    معناه أن القاضى ممنوع من الرجوع إلى الوثائق التشريعية و الأعمال
    التحضيرية لتحديد المعنى الصحيح للألفاظ التى ورد بها النص حسبما قصده واضع
    القانون . و المفروض فى هذا المقام هو إلمام الكافة بالقانون بمعناه الذى
    قصده الشارع ما دامت عبارة النص تتحمل هذا المعنى و لا تتعارض معه .



    10) إن التنازل الذى يدعى صدوره من الزوج المرفوعة دعوى
    الزنا بناء على شكواه لا يصح إفتراضه و الأخذ فيه بطريق الظن ، لأنه نوع من
    الترك لابد من إقامة الدليل على حصوله . و التنازل إن كان صريحاً ، أى
    صدرت به عبارات تفيده ذات ألفاظها ، فإن القاضى يكون مقيداً به ، و لا يجوز
    له أن يحمله معنى تنبو عنه الألفاظ . أما إن كان ضمنياً ، أى مستفاداً من
    عبارات لا تدل عليه بذاتها أو من تصرفات معزوة لمن نسب صدورها إليه ، كان
    للقاضى أن يقول بقيامه أو بعدم قيامه على ضوء ما يستخلصه من الأدلة و
    الوقائع المعروضة عليه . و متى إنتهى إلى نتيجة فى شأنه فلا تجوز مناقشته
    فيها إلا إذا كانت المقدمات التى أقام عليها النتيجة التى لا تؤدى إليها
    على مقتضى أصول المنطلق .



    11) إن الزوج فى علاقته مع زوجه ليس على الإطلاق بمثابة
    الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات ، فإن عشرتهما و سكون كل منهما إلى
    الآخر و ما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها و
    سمعتها – ذلك يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة زميله فى سلوكه و
    فى سيره وفى غير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية لكى يكون على بينة من عشيره
    . و هذا يسمح له عند الإقتضاء أن يتقصى ما عساه يساوه من ظنون أو شكوك
    لينفيه فيهدأ باله أو ليتثبت منه فيقرر فيه ما يرتئيه . و إذن فإذا كانت
    الزوجة قد حامت حولها عند زوجها شبهات قوية فإنه يكون له أن يستولى – و لو
    خلسة – على ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق فى حقيبتها الموجودة فى بيته و
    تحت بصره ، ثم أن يستشهد بها عليها إذا رأى محاكمتها جنائياً لإخلالها بعقد
    الزواج .



    12) إن عدم الفصل فى واقعة زنا حصلت فى بلد أجنبية ”
    فرنسا ” و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخرى حصلت فى مصر
    تكون وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخرى – جريمة الزنا .



    13) يصح فى الدعاوى الجنائية الإستشهاد بالصور
    الفوتوغرافية للأوراق متى كان القاضى قد إطمأن من أدلة الدعوى و وقائعها
    إلى أنها مطابقة تمام المطابقة للأصول التى أخذت عنها . و تقدره فى هذا
    الشأن لا تصح المجادلة فيه لدى محكمة النقض لتعلقه بموضوع الدعوى و كفاية
    الثبوت فيها .



    14) متى كان القاضى قد سمع الدعوى وفقاً للأوضاع المقررة
    فى القانون فلا يصح – إذا ما خلا إلى نفسه ليصدر حكمه فيها – أن يحاسب عما
    يجريه فى هذه الخلوة ، و عما إذا كانت قد إتسعت له للتروى فى الحكم قبل
    النطق به أو ضاقت عن ذلك ، فإن مرد ذلك جميعاً إلى ضمير القاضى وحده لاحساب
    عنه لأحد و لا يمكن أن يراقبه أحد فيه .



    ( الطعن رقم 697 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/5/19 )



    إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التى تقبل و تكون
    حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم ،
    بل كل ما إستوجبه هو ثبوت صدورها منه . و إذن فلا تثريب على المحكمة إذا هى
    إستندت فى إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب بينه و بين المتهمة و
    لو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .



    ( الطعن رقم 1819 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/10/28 )



    لما كانت المادة 277 من قانون العقوبات قد نصت على أن ”
    كل زوج زنى فى منزل الزوجية و ثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى
    بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور ” دون أن تضع قيوداً على الأدلة التى تقبل
    ضد الزوج الزانى ، و كانت المادة 276 من هذا القانون بنصها على أن ”
    الأدلة التى تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه
    بالفعل أو أعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه ” إنما تكلمت
    فى الأدلة التى يقتضيها القانون فى حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما
    الزوج الزانى فلم يشترط القانون بشأنه أدلة خاصة بل ترك الأمر للقواعد
    العامة ، بحيث إذا إقتنع القاضى من أى دليل أو قرينة بإرتكابه الجريمة فقد
    حق عليه العقاب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جرى فى قضائه
    على إنحصار الدليل الذى قبل فى حق المطعون ضده فى ضبطه حين تلبسه بالفعل ،
    فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 5781 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/4/9 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:52 pm