روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اركان جريمة الزنا .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اركان جريمة الزنا .. طعن Empty اركان جريمة الزنا .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:51 pm

    كل ما يوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت فى جرائم
    الزنا أن المرأة التى زنى بها متزوجة ، و ليس عليها أن تثبت علم شريكها
    بأنها كذلك ، إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض و عليه هو لكى ينفى هذا
    العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو إستقصى عنه .



    ( الطعن رقم 333 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/5/29 )



    نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل
    منزلاً بوجه قانونى و بقى به بقصد إرتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت ، سواء
    تعينت الجريمة التى إستهدفها من الدخول أم لم تتعين ، و سواء كان الدخول
    برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد
    إرتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كى ترفع الدعوى ، ذلك بأن
    القانون لم يشترط هذا القيد و هو شكوى الزوج . إلا فى حالة تمام جريمة
    الزنا . الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما
    كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو
    الأمر بالخروج منه ، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و
    لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .



    ( الطعن رقم 638 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/31 )



    لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة
    الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفى أن يكون قد
    شوهد فى ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك فى أن جريمة الزنا
    قد إرتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التى أوردها الحكم تتوافر بها العناصر
    القانونية لجريمة القتل العمدى المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه فى
    المادة 237 من قانون العقوبات بما فى ذلك حالة التلبس بالزنا ، فإن ما
    تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم فى القانون يكون على غير أساس .



    ( الطعن رقم 1357 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/10/12 )



    للزوجة أن تساكن زوجها حيثما سكن . فلها من تلقاء نفسها
    أن تدخل أى مسكن يتخذه ، كما للزوج أن يطلبها للإقامة به . و من ثم فإنه
    يعتبره فى حكم المادة 277 ع منزلاً للزوجية أى مسكن يتخذه الزوج و لو لم
    تكن الزوجة مقيمة به فعلاً . و إذن فإذا زنا الزوج فى مثل هذا المسكن فإنه
    يحق عليه العقاب ، إذ الحكمة التى توخاها الشارع ، و هى صيانة الزوجة
    الشرعية من الإهانة المحتملة التى تلحقها بخيانة زوجها إياها فى منزل
    الزوجية ، تكون متوافرة فى هذه الحالة .



    ( الطعن رقم 119 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/12/13 )



    إن القانون يشترط فى جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع
    فعلاً . و هذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد
    عليه مباشرة و إما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه و
    لا بد وقع . و القانون حين تعرض فى هذا الصدد إلى بيان أدلة معينة لم يقصد
    إلا إلى أن القاضى لا يصح له فى هذه الجريمة أن يقول بحصول الوطء إلا إذا
    كان إقتناع المحكمة به قد جاء من واقع هذه الأدلة كلها أو بعضها . و إذن
    فالحكم الذى يدين المتهم فى جريمة الزنا إكتفاءً بتوفر الدليل القانونى دون
    أن يبين كفايته فى رأى المحكمة فى الدلالة على وقوع الوطء فعلاً يكون
    مخطئاً واجباً نقضه .



    ( الطعن رقم 2170 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/12/28 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 3:40 am