روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم ثبوت المخالفة بشهادة الشهود

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم ثبوت المخالفة بشهادة الشهود Empty حكم ثبوت المخالفة بشهادة الشهود

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:25 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا
    حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
    الدكتور محمد عبد السلام مخلص وعلى فكرى حسن صالح والدكتور حمدى محمد امين
    الوكيل الصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة

    * الإجراءات

    بتاريخ 12/5/1993 أودع الأستاذ عصمت الهوارى المحامى بصفته وكيلا عن
    نوال شلبى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 2712 لسنة 39 ق
    عليا وذلك طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارتى النقل
    والمواصلات بجلسة 28/3/1993 فى الطعن رقم 72 لسنة 36 ق الذى قضى بقبول
    الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة
    الطاعنة نوال فؤاد شلبى بالخفض لوظيفة من الدرجة الادنى والقضاء بمجازاتها
    بخصم اجر شهر من رابتها مع ما يترتب على ذلك من اثار .

    وقد طلبت الطاعنة للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم لها بقبول الطعن
    شكلا و فى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار رقم 1081
    لسنة 1992 المطعون فيه و كافة الاثار المترتبة عليه ، وقد اعلن الطعن
    للمطعون ضده على الوجه المبين بالاوراق

    وبتاريخ 28/5/1993 أودعت الأستاذه ناهد عبد الغنى محمد المحامى بصفتها
    وكيله عن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لاتوبيس الوجه القبلى قلم كتاب
    المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 2839 لسنة 39 ق عليا وذلك طعنا
    على الحكم سالف الذكر الصادر فى الطعن رقم 72 لسنة 26 بجلسة 28/3/1993 ،
    وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى
    الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ، وقد اعلن الطعن للمطعون ضدها على الوجه
    المبين بالاوراق .

    وبعد تحضير الطعنين أعدت فيهما هيئة مفاوضى الدولة تقريرا انتهى للاسباب
    الواردة به الى قبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن الاول رقم 2719 لسنة 19
    ق بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار الجزاء رقم 1081 لسنة 1992 فيما
    تضمنه من خفض وظيفه الطاعنه مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض الطعن
    الثانى رقم 2839 لسنة 39 ق موضوعا .

    وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعنين على الوجه المبين بالاوراق

    وبجلسة 21/12/1994 حضرت امامها الطاعنة نوال فؤاد شلبى وأودعت الشركة
    مذكرة بدفاعها وقررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيمها حكم واحد وبتصريح من
    الدائرة اودعت الطاعنة مذكرة بدفاعها وبجلسة 1/2/1995 قررت الدائرة احالة
    الطعنين الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة (موضوع ) وقد نظرت
    الدائرة الاخيرة الطعنين على الوجه المبين بمحاضر الجلسات الى ان قررت حجز
    الطعنيين للحكم وبجلسة اليوم 27/2/1996 وفيما صدر الحكم واودعت مسودته
    المشتملة على اسبابة لدى النطق به .

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2712 لسنة 39 ق عليا فإنه لما كان
    الحكم المطعون فيه قيد بجلسة 28/3/1993 وكانت الطاعنة قد اقامت الطعن فى
    12/5/1993 ، فإنه يكون مقدما خلال الميعاد المحدد بالمادة 44 من قانون مجلس
    الدولة رقم 47 لسنة 1972 واذ استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية فإنه يكون
    مقبولا شكلا .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 2839 لسنة 39 ق عليا فإنه لما كان
    الطعن اقيم فى 18/5/1993 فإنه يكون قام كذلك فى الميعاد واذا استوفى سائر
    أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى ان الطاعنة نوال فؤاد شلبى اقامت فى
    15/6/1996 الطعن التأديبى رقم 73 لسنة 26 ق للحكم لها الغاء القرار رقم
    1081 لسنه 1992 الصادر من مجلس إدارة الشركة فى 6/6/1992فيما تضمنه من
    مجازاتها بخفض وظيفتها للدرجة الادنى مع ما يترتب على ذلك من اثار وذلك
    استنادا الى ان القرار المطعون فيه اسس على واقعه القذف فى حق مجلس الإدارة
    التى نسبت اليها اثناء تواجدها بدورة تدريبية بجمعية إدارة الأعمال. فى
    الفترة من 23/11/1991 حتى 16/12/1991 وكذلك بندوة الجهاز المركزى للتنظيم
    والإدارة بتاريخ 11/2/1992 ، ذلك بالرغم من عدم ثبوت تلك الواقعه بالدليل
    المادى او القولي ، و بالرغم من انها نفت الواقعه فى التحقيق واوضحت
    الطاعنه انها طلبت سماع شهادة من حضروا التدريب والندوة فى التحقيق وانها
    لم يجب الى طلبها ، كما ان التحقيق لم يقطع بصحة اسناد الواقعه اليها ،
    واضافت انها اقامت دعوى عماليه ضد الشركة بسبب نقلها من موقع عملها الى
    موقع اخر بهدف الاساءة الى مركزها الوظيفى والضغط عليها للتنازل عن الطعن
    فى قرار الجزاء سالف الذكره وبجلسة 28/3/1993 صدر الحكم المطعون فيه بقبول
    الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة
    الطاعنه نوال فؤاد شلبى بالخفض إلى وظيفه من الدرجة الادنى مباشرة والقضاء
    بمجازاتها بخصم اجر شهر من راتبها مع ما يترتب على ذلك من اثار واستند
    الحكم فى قضائه الى المذكرة المقدمه المحررة فى 21/12/1991 والمقدمه فى
    1/3/1992 من فاروق احمد محمد المهندس ومدير مركز التدريب بفرع الشركة
    بالمنيا موسى محمد عجلان مدير عام مركز التدريب بالشركة والتى جاء بها انها
    اثناء حضورها معهما دورة التدريب بجمعية إدارة الاعمال العربية فى المدة
    من 23/11/1991 حتى 16/12/1991 تلفظت بالفاظ تسئ الى الشركة خلال المحاضرات
    والاستراحات وان تلك الالفاظ تضمنت منح المحاضرات للمرتزقة وانعدام
    الكفاءات بالشركة وان العصر عصر اقزام استند الحكم الى المذكرة المقدمه فى
    13/2/1992 من محمد محمود يحيى مدير عام مركز التوفيق والمعلومات بالشركة
    الذى نسبت للطاعنة مقاطعة المحاضرين بندوة الجهاز المركزى يوم 11/2/1992
    واستهجان تكليف المهندسين بالقاء المحاضرات .

    وان رئيس مجلس إدارة الشركة قرر فى 1/3/1992 احالة المذكرتين الى
    الشئون القانونية للتحقيق فى الوقائع المنسوبة للطاعنة وان التحقيق انتهى
    الى اعتبارها وقع منها اساءة بالقول فىحق الشركة والمسئولين بها وتشويه
    لسمعة الشركة امام العاملين بالشركات الاخري ممن حضروا الدورة التدريبية
    والندوة وذلك استنادا الى شهادة فاروق احمد مصطفى وموسى محمد عجلان اللذين
    قدما المذكرة الاولى وان ذلك يثبت ارتكابها للمخالفة المنسوبة اليها وان
    الجزاء الموقع عليها لا يتناسب مع المخالفة الثباته فى حقها الامر الذى
    يستوجب الغاوة والاكتفاء بمجازاتها بخصم اجر شهر من راتبها مع ما يترتب على
    ذلك من اثار .

    ومن حيث إن الطعن رقم 1713 لسنة 39 ق عليا المقام من الطاعنة يستند الى
    ان المخالفة التي نسبت اليها لم تثبت فى حقها بصفه قاطعه وان الجزاء وقع
    عليها بعد ثلاثين يوما من الواقعه وان التحقيق اعرض عن سماع اقوال
    المشتركين فى دورة التدريب رغم انها طلبت ذلك صراحة وان تقديم الشكوى
    الأولى فى 1/3/1993 بعد ثلاثة شهور من انتهاء دورة التدريب فى 16/12/1991
    يدل على عدم ارتكابها المخالفة المنسوبة اليها وان ما اتخذ ضدها من اجراءات
    جاء ردا على دعوى اقامتها طعنا على تخفيض تقرير كفاءتها من ممتاز الى كفء
    ونقلها من المركز الرئيسي بمدينة نصرإلى المنطقة الأولى بالمنيل وأن الخلاف
    الشخصي القائم بينهما وبين موسى محمد عجلان كان وراء تقديمه المذكرة
    المحررة فى 21/12/1991 والمقدمه فى 1/3/1992 وان هذا الخلاف ثار بسبب رفض
    تسليمها مفاتيح المكتب الذى كان يشغله عقب نقلها الى المنطقة الاولى
    بالمنيل و أن توقيع فاروق محمد احمد على المذكرة سالفه الذكر بعد ثلاثة
    شهور من انتهاء الدورة يدل على عدم جديتها اذا كان بوسعه ان يوقع عليها وهو
    بالقاهرة قبل عودته الى مقر عمله بالمنيا كما كان فى مقدوره ان يقدم شكوى
    بعد رجوعه الى هذا المقر وأن ذلك يدل ايضا على انه وقع المذكرة بعد ان طلب
    منه ذلك وان الخصومة التى نشبت بينهما وبين محمد محمود يحيى بسبب رفضه
    تسليمها خطط التدريب بعد نقلها الى المنطقة الاولى ومحاولة اثبات تمارضها
    اثناء اجازة مرضيه منحت لها كانت السبب وراء تقدمه بالمذكرة الثانية واشارت
    الطاعنه الى الغلو المبين فى الجزءات وأكدت انها لم يوقع عليها اى جزاء
    طوال حياتها الوظيفه وان تقارير كفاءتها لم تقل عن درجة ممتاز .

    ومن حيث إن الشركة الطاعنه فى الطعن رقم 2839 لسنة 39 ق قد اقامت طعنها
    على ان الحكم قضى بشئ لم يطلبه الخصوم لان العاملة الطاعنه فى الطعن
    التأديبى رقم 72 لسنة 26 ق طلبت الغاء قرار الجزاء ولم تطلب تعديل الجزاء
    او تخفيضه ومع ذلك قضى الحكم بتخفيض الجزاء وان الحكم يراع الظروف
    والملابسات التى احاطت بالواقعه المنسوبة للعامله والتى تقطع بمناسبة
    الجزاء الذى تضمنه القرار مع المخالفة الثانية فى حقها وأن الحكم تدخل فى
    تقدير الخطورة الناجمه من المخالفة وتقدير الجزاء المناسب لها على خلاف
    المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا واكدت الشركة انها وقعت الجزاء
    قبل سقوط المخالفة وفقا لنص المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وأن
    التحقيق تضمن سماع اقوال العاملين اللذين حضرا الوقائع المنسوبة للعامله ،
    ولم يتضمن اقوال غيرهما لان الشركة لا تملك ولاية عليهم تمكنها من
    استدعائهم للادلاء باقوالهم.

    ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر في 6/6/1992 وكانت
    الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم الطاعنة بهذا القرار فى تاريخ سابق على
    اقامتها الطعن رقم 72 لسنة 26 ق فإن الطعن يعتبر مقاما فى الميعاد واذ
    استوفى الطعن المشار اليه سائر اوضاعة الشكلية فإنه يكون مقبولا شكلا .

    ومن حيث إنه لما كانت الطاعنة قد انكرت واقعه تلفظها بالعبارات المنسوبة
    اليها اثناء دورة التدريب والندوة السالف ذكرهما ، وكان الاستناد فى اثناء
    تلك الواقعه الى شهادة الشهود وحدها يقتضى الا يكون بين الطاعنه وبين من
    سمعت شهادته ضغيفه سابقة والا يكون فى مسلك الشاهد تجاه الواقعه او فى
    الظروف التى سبقت ادلائه بشهادته ما يحول دون الاطمئنان الى تلك الشهادة
    وان لا ينطوى اثبات الواقعه بشهادة الشهود على اخلال بحق الدفاع بالاعراض
    عن سماع شهود ممن حضروا الواقعه غير شهود الاثبات الذين بدأو الاتهام اصلا
    وكان الثابت أن التحقيق الذى اجرى مع الطاعنة وقام عليه قرار الجزاء
    المطعون فيه استند فى اثبات الواقعه الى شهادة موسى محمد عجلان الذى نشب
    بينه وبين الطاعنه نزاع سابق على 1/3/1992 تاريخ تقدمه بالمذكرة التى تضمنت
    الاتهام المنسوب اليهما وذلك بسبب اصراره على الاحتفاظ بمفتاح المكتب الذى
    كان يشغله بالمنطقة التى نقلت الطاعنه اليها وفقا للثابت بالتحقيق ، وكان
    مسلك الشاهد الثانى فاروق احمد محمد المتمثل فى التراخى فى التوقيع على
    المذكرة المحررة فى 21/12/1991 حتى 1/3/1992 وفقا للثابت بالتحقيق انما
    يشكك فى صحة الاتهامات التى حوتها المذكرة ويحول دون الاطمئنان الى شهادته ،
    وكان الثبات بالاوراق ان الجزاء الموقع على الطاعنه قد استند كذلك الى
    المذكرة المقدمه من محمد محمود يحيى الذى نشب نزاع يينه و بينها بسبب رفضه
    تسليمها اوراق التدريب ومحاولته اثبات تمارضها خلال اجازة مرضية منحت لها ،
    وكان التحقيق قد اخل بحق الدفاع باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة
    موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها
    فى 6/3/1992 وكان القول بأن الشركة لا تملك ولايه تخولها استدعاء غيرهما
    من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الوقائع
    المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن قرار الجزاء المطعون
    فيه يكون غير قائم على سبب بيرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على
    وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه .

    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون من
    المتعين الحكم بالغائه كما يكون من المتضمن الحكم برفض الطعن رقم 2839 لسنة
    39 ق المقام من شركة النيل العامة لا توبيس الوجه القبلى موضوعا .

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وفى موضوع الطعن رقم 2712 لسنة 39 ق
    عليا بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء قرار الجزاء المطعون فيه رقم
    1081 لسنة 1992 فيما يضمه من خفض وظيفة الطاعنة إلى وظيفة من الدرجة
    الادنى مباشرة مع ما يترتب على ذلك من اثار وفى موضوع الطعن رقم 2839 لسنة
    39 ق عليا برفضه .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 9:15 pm