روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التزويرفى الشهادات الطبيه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التزويرفى الشهادات الطبيه  Empty التزويرفى الشهادات الطبيه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الثلاثاء أبريل 17, 2012 10:18 am

    [size=24]التزوير فى الشهادات الطبيه
    تنص المواد 222 ، 223 ، 231 ، فالماده 221 خاصه بالتزوير الواقع من غير الطبيب او الجراح والماده 222 خاصه بالتزوير الواقع من من طبيب او جراح والماده 223 تطبيق حكم سابقتيها على الشهاده الطبيه المعده لأن تقدم الى المحاكم وسوف نلقى الضوء على كل عنصر كما يلى :
    أولا : أصطناع الشهاده ونسبتها الى الطبيب 0
    تنص الماده 221 على ان كل شخص صنع لنفسه او بواسطة شخص اخر شهاده مزوره على ثبوت عاهه لنفسه او اغيره بأسم طبيب او جراح بقصد انه يخلص نفسه او غيره من اى خدمه عموميه يعاقب بالحبس 0
    ولهذه الجريمه أربعة عناصر وهم على الترتيب التالى :
    العنصر الأول : أصطناع شهاده باسم طبيب او جراح :
    اصطناع شهاده باسم طبيب او جراح سواء كان معلوما او كان خياليا وسواء اصطنعها الفاعل بنفسه او بواسطة شخص أخر على التزوير بطريق اخر غير الاصطناع كالتغير فى شهاده صحيه مثلا يسرى عليه حكم اقواعد العامه ( د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق )
    العنصر الثانى : ذكر المرض والعاهه فى الشهاده :
    يجب ان تكون مثبة لعاهه او مرض ويبدو من الماده 222 اذ تشير الى التخلص من خدمه عموميه ومن الماده 223 اذ تشير الى اعداد الشهاده الى تقديمها الى المحاكم ان هذه العاهه او ذلك المرض يجب ان يكونا لا وجود لهما حقيقه ( د / رمسيس بهنام - المرجع السابق )
    العنصر الثالث : ان يكون اصطناع الشهاده بقصد التخلص من الخدمه العامه :
    ان يكون اصطناع الشهاده بقصد ان يخلص الفاعل نفسه او غيره من اى خدمه عموميه او بقصد تقديمها الى المحاكم تعزيزا لطلب تاجيل مثلا 0 فاذا لم يكن القصد بالاصطناع احد هذين الامرين فتسرى عليه القواعد العامه فى التزوير كما اذا قصد به الاعفاء من دخول امتحان او نقل سجين من السجن الى المستشفى 0 د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق )
    العنصر الرابع : القصد الجنائى :
    يجب توافر القصد الجنائى فى هذه الجرائم وهو قصد خاص يتمثل فى علم الجانى انه يغير الحقيقه بنية استعمالها فى الغرض الذى زورة من اجله وهو الخلاص من خدمه عامه وعنصر العلم لا يثير اى صعوبه وذلك نظرا لان من يصطنع شهاده بعلم بداهه انه يغير الحقيقه ( محمود اسماعيل - المرجع السابق ص 497 )
    ثانيا التزوير من طبيب او جراح او قابله :
    تنص الماده 222 على ان كل طبيب او جراح او قابله اعطى بطريق المجامله شهاده او بيانا مزورا بشان حمل او مرض او عاهه او وفاه مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرمه لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى فاذا طلب لنفسه او او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطيه للقيام بشئ من ذلك او وقع منه الفعل نتيجة لرجاء او توثيه او وساطه يعاقب بالعقوبات المقرره فى باب الرشوه ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقرره للمرتشى ايضا
    ويتبين من هذا النص بان عناصر هذه الجريمه اربعه وهم
    العنصر الاول : كون محرر هذه الشهاده طبيبا او جراحا
    صدور الشهاده او البيان من فاعل له صفة طبيب او جراح او قابله سواء كان موظفا او غير موظف
    العتصر الثانى : كون الشهاده المثبته لعاهه او مرض
    يجب ان تتضمن الشهاده او البيان امرا مزورا فى شان حمل او مرض او عاهه او وفاه اى يجب ان يكون الحمل والمرض والعاهه المثبته فى الشهاده غير حقيقى 0( د / رمسيس بهنام ، د/ على راشد )
    وقد قضت محكمة النقض بان التزوير المعاقب عليه هنا هو تزوير معنوى يجعل وقعه مزوره فى صورة واقعه صحيحه حال تحرير الشهاده بمعرفة الطبيب او الجراح باثبات مرض او عاهه كذبا بمن تحررت لصالحه الشهاده
    ( نقض 3 /1 / 1929 القواعد القانونيه ص 97 رقم 87 )
    [العنصر الثالث : ان يكون الغرض من أعطاء الشهاده ألاعفاء من خدمه عامه :
    ان يصدر الفاعل الشهاده من باب المجامله اى مراعاة الخاطر ليس الا
    فاذا اصدرها بناء على ترجى توافرت فى حقه الجنايه المنصوص عليها فى الماده 105 مكررا
    كما يجب ان يصدر الفاعل الشهاده بغير عطيه او وعد بها والااعتبر مرتكبها لجناية الرشوه
    ( د /رمسيس بهنام - المرجع السابق )
    العنصر الرابع : القصد الجنائى :
    يجب ان يتوافر الفاعل القصد الجنائى بأن يكون عالما بكذب الامر الذى ضمنه الشهاده او البيان فى شان حمل او مرض او عاهه او وفاه
    ولا يهم الغرض التى من أجله اعطيت الشهاده او البيان لان الماده 222 فى صياغتها لم تشترط ان يكون أعطائها لغرض معين واذا لم تعد هناك حاجه الى ما تذكره الماده 223 من ان حكم الماده 222 يسرى ايضا اذا كانت الشهاده معده لان تقدم الى المحاكم ( راجع د / رمسيس بهنام - المرجع السابق )
    ثالثا : تزوير الشهادات الطبيه المعده لتقديمها الى المحاكم :
    تنص الماده 223 عقوبات على ان العقوبات المبينه بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهاده معد لان تقدم الى المحاكم
    ويجب لتوافر أركان هذه الجريمه ان تكون الشهاده المزوره مثبته لمرض او عاهه وان يصطنعها أحد الافراد ياسم طبيب او جراح او يحررها طبيب او جراح وان يتوافر القصد الجنلئى الخاص
    واركان هذه الشهاده كما هو ثابت من نص الماده 223 عقوبات هو تقديم تلك الشهاده الى المحكمه بغرض تضليل العداله واطالة امد التقاضى - ولعل الامثله على هذه الحاله كثيره منها قبام الشاهد بتزوير شهاده مرضيه او يزورها له طبيب بقصد التخلص من غرامه حكم بها عليه لتخلفه عن الحضور امام القضاء او محام يزور شهاده مرضيه ويقدمها للمحكمه للموافقه على تاجيل قضيه كان هو الوكيل فيها او للتخلص من مرافعه ندته المحكمه للقيام بها دفاعا عن المتهم ( احمد امين - المرجع السابق - ص 302 وما بعدها )
    وقد قضت محكمة النقض بان : يكفى ان تكون الشهاده معده لآن تقدم لاحدى المحاكم ولو لتقرير طلب التأجيل حتى يحق العقاب على تزويرها لان تاجيل القضايا لسبب ظاهره شرعى وباطنه تدليس فيه أضرار بمصلحة المتقاضين وبالمصلحة العامه التى تقتضيها سرعة اجراء العدل بين الناس وعدم التمهل فبه الا لاسباب شرعيه ظاهرا وباطنا ( نقض جلسة 3 / 1 / 1929 س 9 ص 359 مشار اليه فى مجلة المحاماه )
    ولايجوز باى حال من الاحوال التوسع فى تجريم الشهاده المقدمه امام المحاكم وذلك لآن جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففه والشار اليها فى الماده 224 عقوبات قد جاءت على سبيل ألاستثناء
    وقد قضت محكمة النقض بان ك ان جرائم التزوير المعاقب عليها بعقوبات مخففه والمشار اليها فى الماده 224 من قانون العقوبات التى تمنع سريان احكام التزوير العامه على جرائم التزوير المنصوص عليها فى المواد المذكورفيها او على جرائم التزوير المنصوص عليها فى قوانين عقوبات خاصه قد جاءت على سبيل الاستثناء فلا يصح التوسع فى تطبيق تلك المواد او القوانين بادخال وقائع لا تتناولها نصوصها او بمايمتد به حكمها الى نوع اخر من انواع التزوير الغير منصوص عليها فيها ( الطعن رقم 112 لسنة 42 ق جلسة 20 / 3 / 1972 )
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:46 pm