روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى Empty صحيفة تظلم من امر تقدير رسوم تكميلية للشهر العقارى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 21, 2012 11:52 pm

    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت / 23918458 المحامى بالنقض

    محكمة الجيزة الابتدائية
    انه فى يوم الموافق / / 2012
    أمامى أنا أمين سر الدائرة ........

    حضر الاستاذ محمد راضى مسعود المحامى الكائن مكتبه 47 شارع قصر النيل عن السيد / .............. المقيم 17 شارع الدكتور عبد العظيم الغلمى مدينة نصر بالتوكيل رقم 4263 ح لسنة 2007 عام مدينة نصر
    ورفع التظلم الماثل ضد كل من :

    1- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى .
    2- السيد أمين مكتب الشهر العقارى بـالجيزة
    و يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بميدان سفنكس قسم العجوزة

    و قرر بالآتى :ـ
    بتاريخ 18 / 2/ 2007 تم شهر عقد البيع الصادر للطالب من السادة / ......... .............. ........... تحت رقم 595 لسنة 2007 شهر عقارى الجيزة بعد أداء جميع الرسوم المقررة قانونا و ذلك عن عمليتى التوثيق و الشهر .
    نما الى علم الطالب صدور أمر التقدير رقم 20 لسنة2011 / 2012 شهر عقارى الجيزة الصادر من السيد أمين المكتب المذكور متضمنا فرض رسوم تكميلية قدرها ثمانية الاف وخمسمائة وخمسة جنيها.
    و اذ تنص المادة 26 من القانون رقم 6 لسنة 1999 برسوم التوثيق و الشهر على أنه يجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان أمام المحضر عند اعلان الامر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الامر وحيث ان الطالب لم يعلن بالامر المذكور فيحق له الطعن عليه ايضا وفقا للاجراءات المعتادة
    و لما كان أمر التقدير سالف البيان قد صدر بالمخالفة لاحكام الواقع و القانون فان الطالب يتظلم منه للاسباب الآتية :
    أولا :ـ المقرر وفقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 83 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض احكام القرار رقم 170 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون السجل العينى الصادر بالقرار رقم 142 لسنة 1964 والتى نصت على ( لايجوز ان تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على اعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الاعمال اللازمة لاتمامه بما فى ذلك كافة الاعمال المساحية ـ طبقا للاحكام المقررة قانونا بمبلغ الفى جنيه عن شهر كل تصرف او موضوع او عن وحدة عقارية فى محرر او قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى و يصدر بتحديد فئات الرسوم المشاراليها قرار من و زير العدل كما نصت المادة الثالثة من قرار وزيرالعدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر فى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والش هر المعدل بالقانون رقم83 لسنة 2006 والذى يعمل به اعتبارامن 2/ 8/ 2006 والتى نصت على تحدد الرسوم المنصوص عليهابالفصل الثالث من الباب الاول من القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار اليه شاملة تكلفة الاعمال المساحيةوذلك عن كل تصرف فى قطعة واحدة او فى وحدة عقارية او قيد فى صحيفة وحدة عقاريةو فقا لما يلى أولاً : بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها :ــ.
    ثانياً : بالنسبة للأراضى الزراعية والأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن وما فى حكمها :ــ
    1 ................. 2 ................. 3 ألفان جنيه فيما جاوز 10أفدنه
    ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود فى صحيفة وحده عقارية .
    , ولما كان المحرر محل التداعى رقم 595 لسنة 2007 والصادربشأنه تقدير رسم تكميلى هو تسجيل عقد بيع قطعة أرض واحدة له من البائعين وهو تصرف واحد قام بها المتظلم بما ينتفى معه مناط تعدد الرسوم لعدم تعدد التصرفات و اذ خالف أمر التقدير المتظلم منه هذا النظر و جاء برسوم تكميلية مفادها تعدد التصرفات بالمخالفة لما تضمنه العقد المشهر , فانه يكون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه جديرا بالالغاء .
    لذلك
    يتظلم الطالب من أمر التقدير رقم 20 لسنة 2011 / 2012 شهر عقارى الجيزة طالبا قبول تظلمه شكلا و فى الموضوع بالغاء هذا الامر و اعتباره كأن لم يكن مع الزام المتظلم ضدهما المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    وأقفل المحضر فى تاريخه عقب اثبات ما تقدم ويعلن المتظلم ضدهما للحضور أمام محكمة الجيزة الابتدائية الكائنة بمجمع محاكم الجيزة الكائن بشارع ربيع الجيزى بجلستها المنعقدة علنا فى يوم الموافق / / 2012 من الساعة 9 افرنكى صباحا امام الدائرة ( ) مدنى لسماعهما الحكم بالطلبات المتقدمة .

    المقرر امين السر
    محمد راضى مسعود المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 10:22 am