روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بحث موجز بشأن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث موجز بشأن  قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين Empty بحث موجز بشأن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 30, 2012 12:44 pm




    بحث موجز بشأن

    قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية





    بتاريخ 2/4/1997 قرر مجلس الوزراء أن تعيد الجهات و الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها بالإيجار إلى أصحابها في الحالات الأتية:

    1- إذا كانت في غير حاجة إليها .

    2- الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات أخرى يتعين تحرير عقد إيجار جديد مع المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .

    3- الوحدات التي لا زالت في حاجة إليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 مع إخلائها و ردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات، و ذلك في إطار إعادة الأوضاع الطبيعية في مجال الإسكان و التزاماُ من الحكومة أن تبدأ بنفسها و تقدم المثل و القدوة على الإلتزام بالقوانين و الإجراءات الجديدة.



    و قد أحدث هذا الأمر قلقاً و اضطراباً لدى الجهات المخاطبة به بمختلف أنواعها ومقارها على مستوى الجمهورية خشية من عدم استطاعتها توفير بديل لها، فضلاً عن اثر ذلك على استمرار نشاطها أو تعطله، و من الجهة المعاكسة ، فقد سارع بعض مؤجري تلك الوحدات إلى اقامة الدعاوى بطلب إخلاء الجهات الحكومية و هيئاتها التابعة لها من الوحدات المؤجرة لها ، ارتكاناً منهم إلى ما قرره مجلس الوزراء وفقاً لما سبق بيانه ، إلا أن هؤلاء المؤجرين قد انقسموا إلى فريقين ، فريق لجأ إلى القضاء الإداري ، و الآخر أقام دعواه أمام القضاء العادي ممثلاً في المحاكم المدنية.



    أما الدعاوى التي رفعت إلى القضاء الإداري فقد قضي في بعضها لصالح المدعين، و قد اتخذت تلك الأحكام من تكييف الدعوى مرفقاً لها و متكئاً في قضائها، حيث كيفت الدعوى على أنها دعوى مطالبة بإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء المنوه عنه سلفاً بإخلاء و تسليم الوحدات المؤجرة لها و الذي وصفته تلك الأحكام بأنه قرار إداري ملزم لتلك الجهات يجب عليها تنفيذه باعتباره صادراً من الرئيس الإداري الأعلى لها ( رئيس الوزراء) ، و لذا جرى منطوق بعض تلك الأحكام كالأتي : " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاُ، و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، و ألزمت الجهة الإدارية المصروفات".



    و في بعض الدعاوى الأخرى قضي فيها بعكس ذلك ، حيث قضت بعض الدوائر بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، لكون ما صدر عن مجلس الوزراء لا يعدو أن يكون مجرد توصيات و توجيها ت غير ملزمة للجهات الإدارية ، فقد جاء في تلك الأحكام :

    " قضاء هذه المحكمة قد جرى على ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن القرار السلبي لا يتحقق إلا عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بمقتضى القوانين أو اللوائح ، فمناط تحقق ذلك القرار أن يكون ثمة إلزام على جهة الإدارة بالإجابة على الطلب ، فإذا تخلف ذلك الإلزام فلا يكون هناك قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء وتكون الدعوى بشأنه غير مقبولة ، و من ثم يتعين التمييز بين ما تصدره الجهات الحكومية من قرارات و ما تتخذه من توصيات وتوجيهات ، فالقرار الإداري يتميز بكونه إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ، أما التعليمات و التوجيهات التي تصدرها الجهات الإدارية بعضها إلى بعض الآخر فإنها تصدر بقصد إدارة المرفق الذي تقوم على تسييره و ذلك في ضوء الدور الذي خوله لها الدستور و القانون ، و هذه التوصيات بطبيعتها لا تستند إلى قاعدة قانونية ملزمة و لا ترتب التزاماً قانونياًُ على السلطات الإدارية بتنفيذ أحكامها ، ومن ثم فإن مخالفة تلك التوصيات أو الإمتناع عن تفيذها لا يشكل قراراًُ إدارياًُ سلبياًُ يقبل الطعن فيه ، فإذا ما وسد القانون لمجلس الوزراء اختصاصاً محددًُ بإصدار قواعد تنظيمية في شأن من الشئون الإدارية ، فإن القرار الصادر منه يأخذ موقعه في مدارج التصرفات القانونية الملزمة بحيث يتعين على الجهات الأدنى القائمة على التنفيذ ، كالوزارات و المصالح ، أن تلتزم فيما تصدره من قرارات بالضوابط و الأحكام التي وردت بها تطبيقاً لمبدأ التدرج الهرمي للتصرفات القانونية، و إلا عرضت قرارها لمهاوي الطعن فيه إلغاءً و تعويضاً ، فلا يأخذ قرار مجلس الوزراء موقعه الملزم لباقي السلطات التنفيذية إلا إذا كان القانون قد خوله سلطة إصدار قرارات تنظيمية ملزمة ، أما إذا كانت التعليمات التي صدرت عن مجلس الوزراء نابعة من مهمته السياسية و حرصه على مصالح الشعب و نتاج دراسته للأوضاع المتردية له و بقصد النهوض به إلى أفاق أفضل ، دون ان يختص طبقاً للقانون بتنظيم مسألة بعينها ، فإن القرارات التي تصدر في هذا الشأن لا تعد قرارات إدارية بالمعنى الدقيق ، و لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات و توصيات لمن يملك إصدار القرار ، و تحفيزاً له على إصداره حتى يواكب السياسة العامة للحكومة لرفع المعاناة عن الشعب كلما أمكن ذلك ، و من ثم فلا جناح على من يملك إصدار القرار إن هو تراخى في إصداره بما يتفق و تلك السياسة ، أو امتنع عن إصداره لاعتبارات أخرى تسمو على الاعتبارات السياسية التي تستهدفها توجيهات مجلس الوزراء ، و في هذه الحالة فإن مسئوليته عن هذا التراخي أو الامتناع هي مسئولية سياسية تنعقد لمجلس الوزراء و لا تخرج عن نطاقه ، كما لا تملك أية جهة قضائية إجبارها على تنفيذ تلك السياسة ، و لا يبعد هذا الفكر عما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في العديد من أحكامها التي اعتبرت قرارات مجلس الوزراء في شأن تحديد مدد الإعارات أو المهلة الممنوحة للعودة منها أو توفير مساكن بديلة لمن كان يشغل مسكناً حكومياًُ بعد نقله أو احالته إلى المعاش ، مجرد توصيات و توجيهات لا تلتزم بها الجهات القائمة على التنقيذ ، إلا التزاماً أدبياً يستوجب مسئوليتها السياسية أمام نواب الشعب أو مجلس الوزراء ، و دون أن ترتب للأفراد حقوقاً ذاتية يمكن الزود عنها قضاءً .



    و من حيث إن البين من الكتاب الدوري الصادر من وزير شئون مجلس الوزراء و المتابعة و الموجه إلى الوزارات و المصالح انه قد تضمن( ان مجلس الوزراء نظر بجلسته المعقودة بتاريخ 2/4/1997 موضوع الوحدات الإدارية التي تشغلها اجهزة الدولة بالإيجار و قرر أن تعيد الجهات و الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التي تشغلها الى أصحابها في الحالات الاتية: 1- اذا كانت في غير حاجة إليها 2- الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية الي جهات أخرى يتعين تحرير عقد ايجار جديد مع المالك بالتطبيق لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . 3- الوحدات التي لا زالت في حاجة إليها تلتزم بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 مع اخلائها و ردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، و ذلك في اطار إعادة الأوضاع الطبيعية في مجال الإسكان و التزاما من الحكومة ان تبدأ بنفسها و تقدم المثل و القدوة على الإلتزام بالقوانين و الإجراءات الجديدة ) ، و ان مؤدى ما ورد في هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد قواعد برنامج يتوجه بها مجلس الوزراء الى الجهات الحكومية و الهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستأجرها إلى أصحابها في الحالات و بالشروط المبينة بالقرار، و تلك التوجيهات و التوصيات لا تمس العلاقة التعاقدية الخاصة التي تنشأ بين المؤجرين من الأفراد و بين شخص من أشخاص القانون العام و لا تنشئ لأي منهم مركزاٌُ قانونياً عاماًٌ أو ذاتياًٌ في فسخ العقد أو إلغائه ، و تقتصر مهمتها عند الوقوف خلف أحد أطراف العقد تستنهضه التنازل طواعية و بإرادته المنفردة عن عقد الإيجار الذي يتيح له الاستمرار في العين المؤجرة ، فإن لم يستجب الطرف المستنهض لتلك التوصيات أياً كانت الأسباب أو المبررات التي يستند إليها فإن هذا الموقف السلبي لا يشكل قراراً إدارياً سلبياًُ يجوز الطعن فيه قضاء .



    و من حيث إنه على هدي ما تقدم جميعه ، ولما كان الثابت من الأوراق أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر كان قراراً توجيهياًٌ لا يتخذ موقعه في مدارج التصرفات القانونية ، و لا يعدو أن يكون نداءً من مجلس الوزراء إلى كافة الجهات الحكومية بأن تبدأ بنفسها في تصحيح الأوضاع الخاطئة المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ، و لا يرقى الى مصاف القواعد القانونية الملزمة للجهات الإدارية بحيث إذا امتنعت عن تنفيذها شكل هذا الامتناع قراراً إدارياًٌ سلبياًٌ مخالفاًُ للقانون ، خاصة و أن هذه الجهات و هي تقوم بممارسة نشاطها المتعلق بتسيير المرافق العامة تضع في اعتبارها ما يحقق الصالح العام وتقيم موازنة بين إمكانية تنفيذ هذه التوجيهات و ضرورات الواقع العملي ، و من ثم فإن امتناع جهة الإدارة المدعى عليها عن إعمال مقتضى التوجيه المتقدم بيانه لا يشكل قراراًً إدارياًُ يجوز الطعن فيه ، الأمر الذي يتعين معه و الحال هذه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .)

    الحكم الصادر في الدعوى رقم 32300 لسنة 62 ق – جلسة 26/1/2010





    إلا أنه بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي فقد صدرت بالفعل بعض الأحكام بالإخلاء من محاكم ابتدائية و استئنافية ، و حين وصل الأمر الى محكمة النقض طعناً على تلك الأحكام انتهت المحكمة الى إلغائها، و ورد في أحد أحكامها تأسيساًُ لقضائها ما يلي :

    ( اذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع بالتأسيس على ما اورده بمدوناته من ان " .... الثابت من الاوراق صدور قرار من مجلس الوزراء في 2/4/1997 و قد تضمن ان تعيد الاعيان المستاجرة من الجهات الحكومية التابعة و تحتاجها تلك الجهات خلال خمس سنوات ، و اذ كان ذلك ، و قد ابدى المستانفون - المطعون ضدهم - اتفاقهم على ذلك التنازل عن ميزة الامتداد القانوني للعقد الخاص لهم فيكون ما تعهد به مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر ملزما، خاصة و ان المستانف ضدهما بصفتهما من التابعين و الخاضعين لاوامر رئاسة مجلس الوزراء و تنتهي العلاقة الايجارية بحلول الميعاد المذكور و يصبح المستاجر بعد ذلك شاغلا المكان دون سند " ، في حين ان البين من الكتاب الدوري الصادر من السيد المستشار وزير شئون مجلس الوزراء و المتابعة انه قد تضمن ان مجلس الوزراء نظر بجلسته المعقودة بتاريخ 2/4/1997 موضوع الوحدات التي تشغلها اجهزة الدولة بالايجار و قرر ان تعيد الجهات و الاجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها الوحدات التيتشغلها الى اصحابها في الحالات الاتية: 1- اذا كانت في غير حاجة اليها 2- الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستاجرة الاصلية الي جهات اخرى يتعين تحرير عقد ايجار جديد مع المالك بالتطبيق لاحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 . 3- الوحدات التي لا زالت في حاجة اليها تلتزم بزيادة الاجرة المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 1997 مع اخلائها و ردها لاصحابها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، و ذلك في اطار إعادة الاوضاع الطبيعية في مجال الاسكان و التزاما من الحكومة ان تبدأ بنفسها و تقدم المثل و القدوة على الالتزام بالقوانين و الاجراءات الجديدة، فيما مؤداه ان يكون ما ورد بالقرار المشار اليه لا يعدو ان يكون مجرد تعليمات صادرة من مجلس الوزراء الى الجهات الحكومية و الهيئات التابعة لها بإعادة الوحدات التي تستاجرها الى اصحابها في الحالات و بالشروط المبينة بالقرار، و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بالاخلاء استنادا الى ما ورد بالكتاب الدوري المشار اليه فإنه يكون قد خالف القانون و اخطأ في تطبيقه ).



    الطعن رقم 2675 لسنة 74 ق جلسة 24/5/2006 – وارد بمجلة المحاماة العدد الخامس و السادس- ص 401، 402 .





    بل أصدرت محكمة النقض حكماً آخر في ذا ت الموضوع ، لم تكتف فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه، بل فصلت في الموضوع بعدما ارتأت أنه صالح للفصل فيه ، و قضت برفض الدعوى المبتدأة، فضلاً عن أنها أضافت تسبيباًُ جديداًُ ، فقد قضت بأن :



    (من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و من ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية ، كما أنه و لئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية تخضع للإمتداد القانوني لمدة غير محدودة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، لمحكمة النقض إثارة تلك الأسباب و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله و اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى و تتحقق من توافره و ألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن : " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لاحد الأسباب الأتية:.............." ، يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ، و يجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها و تسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها ، فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء، و إذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 21/2/70 لأحكام قوانين الإيجار الإستثنائية استناداُ إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية و هي سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه لهذا السبب.



    و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم.





    لذلك

    نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و أ لزمت المطعون ضدهم بالمصروفات و مبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة و حكمت في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين و مبلغ مائة و خمسة و سبعين جنيها أتعاب محاماة).



    " يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 13354 لسنة 78 ق – جلسة 20/1/2010 –و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 72 ".



    و بذا تكون محكمة النقض قد حسمت هذا النزاع بما يعيد الإستقرار للجهات الحكومية و الهيئات التابعة لها.



    تعقيب على أحكام القضاء الإداري :

    لقد حاول المدعون في الدعاوى المقامة منهم أمام القضاء الإداري سلب الإختصاص الولائي من جهة القضاء العادي – غصباً و عدواناًُ – ليزجوا بالنزاع في ولاية القضاء الإداري ، متخذين من إلباس التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء – سندهم في تلك الدعاوى – ثوب القرار الإداري ركيزة لهم في ذلك ، و للأسف الشديد سايرتهم الأحكام الصادرة من القضاء الإداري المشار إليها سلفاً في وجهة نظرهم ، و لما كانت تلك الاحكام قد خالفت صريح أ حكام القانون و المبادئ القضائية و القانونية المستقر عليها، فقد رأيت أهمية إبداء بعض أوجه تلك المخالفة الصارخة التي وقعت في حمأتها الأحكام سالفة الذكر، و ذلك على النحو التالي :



    أولاُ :عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى و انعقاد الاختصاص للمحاكم العادية(الابتدائية) :

    و من حيث ان البحث في الاختصاص و الفصل فيه يلزم ان يكون سابقا على البحث في شكل الدعوى و الفصل في موضوعها، باعتبار ان فقدان الولاية مانع اصلاُ من نظرها شكلاً و موضوعاًُ ، و من ثم يتعين ان تتصدى المحكمة ابتداء لبحث مدى اختصاصها بنظر الدعوى ، و هو امر متعلق بالنظام العام ، و لذلك فتأسيس هذا الدفع سهل ميسور، و ذلك على النحو التالي :



    1- تنص المادة الخامسة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن ايجارو بيع الاماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر على ان Sad تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون ).



    و بذلك يكون المشرع قد أسبغ – صراحة و في صوت جهير- الإختصاص الولائي لمحاكم القضاء العادي في جميع المنازعات المتعلقة بأحكام الإيجار في هذا القانون ، حتى لو صدرت في شكل قرار اداري و مهما كان مصدره، إذ العبرة و المناط في انعقاد هذا الاختصاص للقضاء العادي كون المنازعة ناشئة عن تطبيق القانون المذكور، أي العبرة بالموضوع ، وفقا لصريح نص تلك المادة ، و النص المذكور نص عام في حكمه و مطلق ، و القاعدة ان العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يخصصه، و المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده، فيشمل وفق صراحة لفظه جميع المنازعات الناشئة عن احكام قانون الايجار ، فضلاً عن أنه لما كان قانون إيجار الأماكن سالف الذكرالصادر سنة 1977 قانون خاص و لاحق من حيث تاريخ صدوره على قانون مجلس الدولة الصدار سنة 1972 ، فإن الماد ة الخامسة المذكورة تكون قد نسخت أي نص في قانون مجلس الدولة يمنح الإختصاص بنظر مثل تلك الدعوى لمحاكم مجلس الدولة ، فقد نصت المادة الثانية من القانون المدني على أنه : " لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " ، و قد تضمن قانون إيجار الأماكن سالف الذكر – اللاحق على قانون مجلس الدولة – نصاً صريحاًُ بالنسخ السابق بيانه، حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة (86 ) منه على أنه: "... كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون " ، و على الفرض الجدلي بعدم توافر النسخ و الإلغاء الصريح فقد توافر الإلغاء و النسخ بطريق التعارض بين نص المادة الخامسة و بين أحكام الإختصاص الواردة بقانون مجلس الدولة، لاستحالة الجمع بين اختصاصيين ولائيين لجهتين مختلفتين من جهات القضاء عن موضوع واحد في ذات الوقت ، و تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت دستورية نص المادة الخامسة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 98 لسنة 26ق دستورية بجلسة 8/6/2008 ، و لا ريب ان المنازعة الراهنة ناشئة عن تطبيق احكام قانون الايجار المتعلقة باسباب الاخلاء و انهاء العلاقة الايجارية، الامر الذي يتضح معه ان هذا الدفع يصادف صحيح القانون و جدبرا بالقبول.، و يترتب على ذلك لزوما انعقاد الاختصاص للمحاكم العادية .

    2 - من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا ان :

    ( قضاء هذه المحكمة جرى على ان مجرد صدور قرار من جهة ادارية لا يخلع عليه في كل الاحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الاداري، و إنما يتعين حتى يتحقق له هذا الوصف ان يكون كذلك بحسب موضوعه او محتواه ، فإذا ما دار القرار حول مسالة من مسائل القانون الخاص خرج من عداد القرارات الادارية أيا كان مصدره.......... و كان الثابت مكن الاوراق ان القرار الصادر من حي مصر الجديدة باعتماد انتخاب مأمور لاتحاد ملاك العقار محل النزاع الماثل يتعرض لاوضاع و حقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص.... و من ثم فإن المنازعة المطروحة تدور حول احدى مسائل القانون الخاص التي تختص بالفصل فيها جهة القضاء العادي على نحو ما قرره النص محل الطعن الماثل في مجال تطبيقه على النزاع المثار في الدعوى الموضوعية ، و يخرج عن نطاق مسائل القانون الاداري التي تختص بنظرها جهة القضاء الاداري ).

    يراجع مشكورا : حكم المحكمة المذكورة في الدعوى رقم 98 لسنة 26ق دستورية بجلسة 8/6/2009 .



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث موجز بشأن  قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين Empty رد: بحث موجز بشأن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 30, 2012 12:46 pm

    و هذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الادارية العليا حيث قضت بأن :

    (صدور قرار من جهة ادارية لا يخلع عليه في كل الاحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الاداري ، صدور القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص او تعلقه بإدارة شخص خاص يخرجه من عداد القرارات الادارية أيا كان مصدره و مهما كان موقعه في مدارج السلم الاداري و لا يجوز اعتباره من القرارات الادارية التي تختص محكمة القضاء الاداري دزن غيرها بنظره......).الطعن رقم 234 لسنة 23 ق جلسة 27/1/1979 ، و الطعن رقم 383 لسنة 21 ق جلسة 27/5/1978 – مشار اليهما بمؤلف المستشار/ محمد ماهر ابو العينين – دعوى الالغاء امام القضاء الاداري – الكتاب الاول : شروط قبول الدعوى – ص 34، 35.



    و في حكم آخر أكدت ذات المحكمة المبدأ نفسه فقضت بأن :

    ( المستقر عليه ان الدولة و غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لها ان تجري بعض التصرفات القانونية متجردة من قواعد السلطة العامة و في اطار احكام القانون الخاص ، و في هذه الحالة تسري على هذه التصرفات القوانين و الاحكام التي تطبق على اشخاص القانون الخاص ، كما يختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن هذه التصرفات لانها لا تعتبر من قبيل المنازعات الادارية التي يختص بها القضاء الاداري ، ذلك ان المنازعة لا تعتبر ادارية لمجرد ان احد طرفي النزاع جهة ادارية ، بل يتعين ان تكون طبيعة المنازعة ذاتها ادارية في ضوء الساطات و الاختصاصات المخولة للجهة الادارية بوصفها كذلك في القوانين و اللوائح المنظمة لها.....).الطعن رقم 1825 لسنة33 ق – جلسة 12/12/1993 – مشار اليه بالمرجع السابق ص 38 .



    كما استقرت أحكام محكمة النقض على ذات المبدأ حيث قضت بأن :

    ( مجرد صدور قرار من جهة ادارية ليس من شأنه ان يخلع عليه في كل الاحوال و بحكم اللزوم وصف القرار الاداري ، و انما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف ان يكون كذلك بحسب موضوعه و مداه ، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص خرج القرار من مدار القرارات الادارية أيا كان مصدره و مهما كان موقعه في مدارج السلم الاداري.........).الطعن رقم 618 لسنة 57 ق – جلسة 18/3/1992 ، و الطعن رقم 2141 لسنة 53 ق – جلسة 12/4/1988 – مشضار اليهما بمؤلف المستشار/ محمد خيري ابو الليل – مجموعة قواعد محكمة النقض خلال ثلاثة و ستين عاما في تطبيق قوانين الايجار و المباني- الجزء الثالث- ص 289 .



    و عملا بما تقدم ، و اذ كان محل القرار الاداري – سند الدعوى - تصرفا خاصا يتعلق بمسألة من مسائل القانون الخاص ، فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الادارية و يجعل الاختصاص بنظره للقضاء العادي، ذلك ان العلاقة بين المدعي و الجهة الإدارية المدعى عليها علاقة ايجارية ، موضوع النزاع فيها مسألة خاصة تتعلق بهذا العقد المدني الذي يحكمه القانون الخاص فيخضع بالتالي لاختصاص القضاء العادي.

    فالمقرر في قضاء المحكمة العليا " الدستورية حالياً" أنه :

    ( يتعين لاعتبار العقد اداريا ان تكون الادارة بوصفها سلطة عامــة طرـا فيه ، و ان يتســم بالطــابع المميز للعقود الادارية من حيث اتصاله بمرفق عام و اخذه بإسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط غير مألوفة في القانون الخاص .........و من حيث انه لما كانت المنازعة بين المدعي و بين الشركة المدعي عليها متفرعة عن العقد سالف الذكر الذي يحكم العلاقة بينهما ، و هو ليس عقدا اداريا بل من عقود القانون الخاص ، فإن الفصل في هذه المنازعة لا يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة بل يدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي........).الحكم رقم 10 لسنة 4 ق تنازع- جلسة 29/6/1974- المرجع السابق ص 302 ، و اكدته في حكمها الصادر في الدعوى رقم 7 لسنة 1 ق – بذات المرجع ص 263 .



    و قدأكدت المحكمة الادارية العليا هذا المبدأ قديماً و حديثاً ، فقضت بأن :

    ( قضاء هذه المحكمة جرى على ان العقد يعتبر اداريا اذا كان احد طرفيه شخصا معنويا عاما ، و متصلا نشاطه بمرفق عام ، و متضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق القانون الخاص ، و ان الادارة حينم تبرم عقدا من العقود لا يعد بذاته عقدا اداريا ، حيث ان العقود التي تبرمها كشخص من اشخاص القانون العام بمناسبة ممارستها لنشاطها في ادارة المرافق العامة و تسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد اداريا......و قد تنزل منزلة الافراد في تعاقدهم فتبرم عقودا مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص ، و بناء على ذلك اذا فقد العقد شرطا من الشضروط التي يتحقق بتوافرها مناط العقد الاداري صار العقد من عقود القانون الخاص ..... و ينعقد الاختصاص بنظرالمنازعات الناشئة عنه لجهة القضاء العادي....) الطعنان رقما 3326 ، 3493 لسنة 42 ق – جلسة 20/2/2001 – مجلة المحاماة العدد الثاني سنة 2002ص 456، الطعن رقم 3096 لسنة 45 ق – جلسة 19/3/2002 مجلة المحاماة – العدد الثالث سنة 2003 ص 399.



    و من حيث إن المقرر ايضاً أن القضاء الاداري يختص بالفصل في كافة المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها ، باستثناء بعض المنازعات ، منها: المنازعات التي يختص بها القضاء العادي بنص القانون ، و المنازعات المتعلقة بالاعمال التي تباشرها الادارة باسأليب القانون الخاص مثل العقود التي تبرمها الادارة دون اتباع لوسائل القانون العام ، فهذه العقود مدنية لا يصدق عليها الوصف الاداري رغم ان الادارة طرفا فيها. ( يراجع مشكورا : د/ ماجد راغب الحلو – القضاء الاداري -1999 –ص 196 ، 197.





    و من المقرر أيضاً أن ( العقد الذي نشأ في الاصل مدنيا لا يمكن ان ينقلب بمقتضى قواعد تنظيمية عامة الى عقد اداري ). الطعن رقم 1194 لسنة 33 ق و الطعن رقم 2644 لسنة 30 ق – جلسة 18/11/1989 – مشار اليهما بمؤلف المستشار / ابو الليل – مرجع سابق ص 303 و ما بعدها.

    و من حيث إنه بتطبيق ما تقدم من مباديء دستورية و قضائية و فقهية على موضوع دعوانا الماثلة، و كانت المنازعة بين المدعي والجهة الإدارية المدعى عليها متفرعة و ناشئة عن و متعلقة بعقد الايجار المحرر بينهما عن عين النزاع و الذي يحكم العلاقة بينهما و يخضع لاحكام قوانين الايجار في كافة المنازعات المتعلقة به، و كان هذا العقد- محل قرار مجلس الوزراء – ليس عقدا اداريا ، بل من عقود القانون الخاص لتعلقه بتصرف خاص، و يفتقد عناصر و شرائط العقود الادارية ، فإن الفصل في هذه المنازعة لا يدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة وفقا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، بل يدخل في اختصاص محاكم القضاء العادي .

    ثانياًُ: الدفع بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء سند المدعين :-

    انه على الفرض الجدلي – الذي لا نسلم به – بكون قرار مجلس الوزراء الذي استند اليه المدعون قرارا اداريا ، فإنه يكون قد جاء مخالفا للدستور، و ذلك وفقا لما يلي :



    تنص المادة (86 ) من الدستور في صدرها على ان :- ( يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع....... ).

    و تنص المادة (144) من الدستور على ان :- ( يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل او تعطيل لها او اعفاء من تنفيذها....).



    و قد قضت المحكمة الدستورية العليا بان :-

    ( الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفقا لاحكامه ، فنص في المادة "86" منه على ان ......... و كان الدستور بتحديده لكل من السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية وظائفها و صلاحيتها ، قد عين لكل منها التخوم و القيود الضابطة لولايتها بما يحول دون تدخل احداها في اعمال السلطة الاخرى او مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.....).

    الحكم الصادر في الدعوى رقم 25 لسنة 8 ق دستورية – جلسة 16/5/1992 .







    كما قضت محكمة النقض في ذلك بأن :-

    ( التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق مماثل او اقوى منه، فلا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع ان تلغي او ان تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة اعلى ، او ان تضيف اليها احكاما جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا او من القانون ). الطعن رقم 272 لسنة 37 ق – جلسة 18/5/1972 ، الطعن رقم 1005 لسنة 53 ق – جلسة 22/11/1983 – مشار اليهما بمؤلف المستشار/ عبد المنعم الدسوقي – قضاء النقض في المواد المدنية- الجزء الثاني – المجلد الاول – ص 615 .



    و من حيث ان العلاقة الايجارية تحكمها قوانين الاسكان المتعاقبة- الصادرة عن السلطة المختصة بالتشريع دستورياًُ - من حيث تحديد الاجرة و امتداد عقودها بقوة القانون الى مدة غير محددةو عدم جواز إخلاء المكان الؤجر إلا لأحد الأسباب الواردة على سبيل الحصر في تلك القوانين و لا سبيل لانهاء تلك العلاقة إلا بتدخل تشريعي يصدر من السلطة التشريعية و ليس بقرار من مجلس الوزراء ، فما صدر بقانون لا يجوز الغائه او تعديله إلا بقانون و ليس بأداة ادنى منه، إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات و تدرج القوة الالزامية للقواعد القانونية.

    ( المستشار/ زكريا شلش – شرح ايجار الاماكن لغير غرض السكنى – طبعة 1998 ص 69).



    و لما كان قرار مجلس الوزراء صادراً من سلطة أدنى في مدارج التشريع ، معدلاً تشريعاًُ وضعته سلطة أعلى ممثلة في مجلس الشعب- السلطة التشريعية - دون سند من الدستور،معتدياً بذلك على اختصاصات تلك السلطة ، الامر الذي يكون معه قرار مجلس الوزراء قد وقع في حمأة مخالفة مواد الدستور المشار إليها سلفاً من الوجه المتفدم ، إلا أنه لما كان ما صدر عن مجلس الوزراء لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات و توجيهات ، فإنها بذلك لا تخضع للرقابة الدستورية التي قصرها الدستور على القوانين واللوائح فقط ، و هو ما أشارت إليه محكمة النقض في قضائها الحديث الصادر بشأن تلك الدعاوىو المتقدم ذكره .



    ثالثاً : من الأهمية بمكان الإشارة الى أنه قد نما الى علمي صدور قرار آخر من مجلس الوزراء بإلغاء قراره السابق الذي يستند إليه المدعون ، و ذلك بعدما تضررت إحدى الجهات الإدارية الهامة بالدولة من القرار الأول ، و المحاولات جارية للحصول على نسخة من هذا القرار ، و كذا للحصول على أي أحكام أخرى صادرة من القضاء الإداري بعدم الإختصاص الولائي أو برفض الدعوى .









    رابعاً : و اخيراً حسمت المحكمة الدستورية العليا مسألة الإختصاص بنظر تلك الدعاوى ، حيث قضت باختصاص محاكم القضاء العادي بنظرها ، و هذا مؤداه أن تلك الدعاوى مآلها الرفض نظراً لكون محكمة النقض استقرت على القضاء برفضها ، و هاكم حكم المحكمة الدستورية العليا :





    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرايع من يوليو 2010 م ، الموافق الثاني و العشرين من رجب سنة 1431 هـ .

    برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

    و عضوية السادة المستشارين : نواب رئيس المحكمة

    وحضور السيد المستشار/ رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / أمين السر



    أصدرت الحكم الآتي

    في القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا

    برقمي 55 لسنة 31 ، 4 لسنة 32 قضائية " تنازع "



    المقامة من

    السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب و الوثائق القومية



    ضـــــد

    1- السيد/ محسن محمد عبد المنعم

    2- السيد / وزير العدل



    الإجــراءات

    بتاريخي الثاني عشر من نوفمبر سنة 2009 ، و العشرين من يناير سنة 2010 ، أودع المدعي صحيفتي الدعويين قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم – في الدعوى الثانية – بصفة عاجلة ، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 12068 لسنة 58 ق ، و في موضوع الدعويين بفض التناقض بين هذا الحكم و الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الإستئناف رقم 4020 لسنة7 ق ، و الأمر بتنفيذ هذا الحكم الأخير دو غيره .



    و قدم كل م المدعى عليه الأول و هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبا فيه االحكم بعدم قبول الدعوى .



    و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .



    و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية للدعوى الأولى للارتباط و ليصدر فيهما حكم واحد لجسة اليوم .







    المحكـــمة

    بعد الاطلاع على الأوراق ، و المداولة .

    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفتي الدعويين و سائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 781 لسنة 2002 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعي ، بطلب الحكم بطرده من الشقتين محل النزاع و إخلائه منهما و التسليم . و بياناً لذلك أورد أن المدعي استأجر هاتين الوحدتين بعقد إيجار مؤرخ 5/3/1994 لقاء أجرة شهرية تدفع كل ستة أشهر ، و بتاريخ 2/4/1997 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزام الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها – و من بينها الهيئة التي يمثلها المدعي – بإخلاء الوحدات المستأجرة لهذه الجهات و إعادتها لمؤجريها في مدة لا تتجاوزخمس سنوات ، و إذ انتهت هذه المهملة دون أن تنفذ قرار مجلس الوزراء فقد أقام الدعوى للحكم له بالطلبات الآنفة البيان ، و بتاريخ 30/4/2003 ، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، و أقامت قضاءها على سند من أن أحكام الإخلاء في تشريعات إيجار الأماكن قد وردت على سبيل الحصر ، و ليس من بينها قرار مجلس الوزراء الذي يرتكن إليه المدعى عليه الأول سنداً لدعواه ، و قد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بتاريخ 30/12/2003 من محكمة استثناف القاهرة في الاستثناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية . و من جهة أخرى فقد أقام المدعى عليه الأول الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ، ضد المدعي بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/1997 المشار إليه آنفاً ، فقضت تلك المحكمة بتاريخ 20/4/2008 بالطلبات، و إذ رأى المدعي أن الحكمين النهائيين الصادر أحدهما من جهة القضاء العادي و الآخر من جهة القضاء الإداري قد تناقضا فيما بينهما و يتعذر تنفيذهما معاً ، فقد أقام هذه الدعوى بغية فض هذا التناقض .

    و حيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاُ من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي و الآخر من جهة أخرى منها ، و أن يكون قد حسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها و تناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، متى كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن محكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت في الدعوى رقم 781 لسنة 2002 برفض الدعوى التي أقامها المدعى عليه الأول ، و تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية ، بما مفاده رفض طلب إخلاء الوحدتين المؤجرتين و تسليمهما للمدعى عليه الأول ، و أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 12068 لسنة 58 قضائية قد قضى بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعي بالامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الورزاء بإلزام الأجهزة الحكومية و الهيئات التابعة لها بإخلاء الوحدات المستأجرة لها و تسليمها لمؤجريها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ، مما مقتضاه إخلاء الوحدتين المؤجرتين و تسليمهما للمدعى عليه الأول ، و من ثم فإن الحكمين يكونان قد اتحدا تطاقاً و تناقضا ، و غدا إنفاذ قضائهما معاً متعذرا ، و تبعاً لذلك فإن مناط التناقض يكون متحققا.



    و حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المفاضلة التي تجريها المحكمة بين الحكمين النهائيين المتناقضين ، لتحدد على ضوئها أيهما أحق بالاعتداد به عند التنفيذ، إنما يتم على أساس ما قرره المشرع من قواعد لتوزيع الولاية بين جهات القضاء المختلفة .



    و حيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين – و على ما نصت عليه المادة (5) من القانون رقم 49 لسنمة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها ، بالنظر إلى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية ، وهي بهذه المثابة أدخل إلى اختصاص القضاء العادي صاجب الولاية العامة في المتازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، حتى لو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة في صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية ، و من ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي – دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري – هو الأحق بالاعداد في مجال التنفيذ.

    و حيث إنه من المقرر – و على ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين – أوكليهما – يتفرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما ، و إذ تهيأ ذلك النزاع للفصل في موضوعه – على ما تقدم – فإن طلب الفصل بصفة عاجلة بوقف التنفيذ يكون قد صار غير ذي موضوع.

    فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 781 لسنة 2002 شمال القاهرة الابتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة


    أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث موجز بشأن  قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين Empty رد: بحث موجز بشأن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 30, 2012 1:02 pm




    أحكام محكمة النقض في شأن الأماكن المؤجرة للحكومة

    ** "متى كان الواقع هو أن مصلحة الأملاك أجرت إلى الطاعن قطعة أرض فضاء مملوكة للحكومة ونص فى البند الحادي عشر من عقد الإيجار على أنه إذا لزم كل أو بعض الأرض المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد ملغى من تلقاء نفسه بالنسبة للجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة وبدون أي حق فى تعويض، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل هذا البند فى حالة استيلاء فرع من فروع الحكومة "وزارة الزراعة" على قطعة من هذه الأرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد لم يخطئ فى تطبيق قانون العقد إذ مصلحة الأملاك إنما كانت تتعاقد لمصلحة جميع فروع الحكومة كلما لزم أيا منها كل أو بعض العين المؤجرة لمنفعة عامة، كما أن هذا البند يطبق كما كانت المنفعة العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار بالاستيلاء كمقتضى الاتفاق".
    (نقض مدني في الطعن رقم 158 لسنة 20 قضائية – جلسة 15/5/1952 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 1059 – فقرة 1).


    ** "تأجير أملاك الحكومة يحكمه قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 والذي صدرت لتنفيذه قرارات عديدة من وزير المالية كان أخرها القرار رقم 40 الصادر في 12/3/1940".
    (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 22 قضائية – جلسة 3/5/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 577 – فقرة 1).


    ** "مفاد نصوص المواد 7 و 15 و 17 و 40 و 41 و 42 و 48 و 147 من قانون إيجارات أملاك الميري الحرة الصادر فى سنة 1900 والمعدل فى سنة 1901 أن لتأجير أملاك الميري إجراءات نظمها القانون الذى قطع فى أن المحافظ أو المدير هو الذى يقوم بالتأجير بصفته أصيلاً وهو الذى يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الضمان والمساحة والحصر والتسليم ثم يأتي بعد ذلك كله تحرير عقد الإيجار وبتحريره يعتبر أن العقد قد تم وأصبح ملزماً لعاقديه، ولا يغنى عنه موافقة وزير المالية. فإذا كان الحكم قد أعتبر أن موافقة وزارة المالية على تأجير أطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسة بدلاً من المزاد يكفى لانعقاد الإيجار وأن توقيع مدير المديرية على عقد الإيجار ليس ضرورياً بعد ذلك على اعتبار أنه ليس أصيلا وأنه نائب وزير المالية، فإن الحكم يكون قد خالف القانون".
    (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 22 قضائية – جلسة 3/5/1956 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 577 – فقرة 2).


    ** "مفاد نص المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947، سريان جميع أحكامه على الأماكن المبينة به بكافة ما أشتمل عليه م قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها تلك المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص من تحديد أجرة تلك المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية ... ... ... مركز ... ... ... وأنها كانت فى دور الإنشاء فى 1958/12/2 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية لاستغلاله كمدرسة بتاريخ 1959/6/23 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، إذ تنص المادة "5" من القانون المذكور مضافة بالقانون رقم 168 لسنة 1961 على أن " ... ... ... " كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1965 على أن "... ... ... " مما مؤداه خضوع أجرة عين النزاع للتخفيض المقرر بهذين القانونين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله يكون على غير أساس".
    (نقض مدني في الطعن رقم 944 لسنة 45 قضائية – جلسة 13/1/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 204 – فقرة 1).


    ** "النص فى المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قبل تعديله بالقانون رقم 157 لسنة 1962 يدل على أنه وإن كان الأصل فى الأماكن التى كانت واقعة فى غير المناطق المبينة بالجدول المرفق بالقانون. أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مستأجروها، إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر إحدى مصالح الحكومة أو فروعها أو أحد مجالس المحافظة أو المدن أو القرى حتى يتيسر القيام بالمرافق العامة المعهودة إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معقولة مراعاة للصالح العام، مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون تفرقة بين ما تعلق منها بالامتداد القانوني أو تحديد الأجرة، شريطة أن يراعى الأساس المذكور فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشر عند تحديد الحد الأقصى الذى تفرضه هذه التشريعات أو الأسس التى تقررت فى التعديلات اللاحقة للقانون رقم 121 لسنة 1947 بالنسبة للأماكن وأجزاء الأماكن التى استجدت بعد صدوره".
    (نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 422 – فقرة 1).


    ** "لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع المؤجرة لوزارة الشئون الاجتماعية لاستعمالها مقراً للوحدة الاجتماعية - أنشئت وأعدت للسكن خلال عام 1959، فإن تحديد أجرتها يخضع للقانون رقم 168 لسنة 1961 المعمول به ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1961 والذي أضاف مادة جديدة إلى القانون 121 لسنة 1947 هي المادة 5 مكرراً "5" تقضى بأن " تخفض بنسبة 20 فى المائة الأجور الحالية للأماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون 55 لسنة 1958 المشار إليه وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون ..."، كما يخضع لقوانين التخفيض اللاحقة المنطبقة عليها استنادا لنص المادة الرابعة عشر من القانون 121 لسنة 1947 لا يغير من ذلك صدور قرار وزير الإسكان بتاريخ 1965/5/13 بتطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947 على هذه القرية إذ يقتصر نطاق هذا القرار على غير الأماكن المؤجرة للأماكن للأشخاص المعنوية العامة الواردة بالمادة الرابعة عشر والتي أخضعت لأحكام هذا القانون منذ بدء سريانه".
    (نقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 48 قضائية – جلسة 23/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 422 – فقرة 2).


    ** "النص فى المادة 14 من القانون 121 لسنة 1947 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول والمشار إليه بالمادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة أغسطس 1944، أو أجرة المثل" يدل على سريان أحكام القانون 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما أشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينهما تلك العلاقة بتحديد الأجرة سواء كانت المباني مؤجرة وقت العمل به أو أنشئت فى وقت لاحق، وذلك أن لفظ "الأماكن" وكذا لفظ "أجزاء الأماكن" الوارد بنص المادة سالفة البيان جاء فى عبارة عامة، ولم يقيم دليل على تخصيصه بالمباني المنشأة عند العمل بالقانون أو تلك التى تنشأ فى فترة معينة فيجب حمله على عمومه وإثبات حكمه لجميع المباني المؤجرة لجهات حكومية نظراً لتاريخ إقامتها".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1087 لسنة 47 قضائية – جلسة 13/2/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 496 – فقرة 1).


    ** "النص فى المادة الأولى من القانون 564 لسنة 1955 على أنه "لا تسرى أحكام القانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكنى وعمال هذه المرافق" يدل على أن هذا الاستثناء إنما يتعلق بعدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 دون سواه من القوانين المنظمة لعلاقات المؤجر بالمستأجر وأولها القانون المدني الذى لا يعدو القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يكون استثناء منه هذا إلى اقتصار المساكن المستثناة بنص المادة الأولى من القانون المتقدم على تلك المخصصة لغرض محدد هو سكن موظفي المرافق المشار إليها وعمالها دون ما جاوزها من أماكن إن تكن ملحقة بتلك المرافق إلا أنها ليست مخصصة لهذا الغرض بالذات. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليها ليست من موظفي الجهة المتعاقدة معها أو من عمالها فإن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء آنف الذكر مما يغنى بذاته عن النظر فى أثر ذلك الاستثناء فى خضوع العلاقة بشأنه لأحكام القانون المدني أو خروجاً عنها ولا يكون ثمة وجه للنعي على الحكم المطعون فيه لعدم تطبيقه لأحكام القانون رقم 564 لسنة 1955 على واقعة الدعوى".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 1).


    ** "إذا كان الثابت أن علاقة الطرفين بشأن ذلك المسكن - الملحق بإحدى المرافق - إنما ترجع إلى سنة 1967 فإنه يحكمها القانون القائم آنئذ دون ما أعقبه من قوانين ما لم يرد بها ما يسبغ عليها أثراً رجعيا خلافاً للأصل الدستوري العام المقرر فى هذا الصدد، ولما كان القانونان رقما 52 لسنة 1969 و 49 لسنة 1977 الصادران بعدم قيام العلاقة أنفة الذكر خلواً من نص بذلك، يحكم تلك العلاقة - فإنه لا يكون ثمة محل للاستدلال بهما فى مقام التعريف بالمساكن التى لا تخضع لحكمها، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنها".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 2).


    ** "عدم سريان أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على المساكن المملوكة للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم على ما يقضى به القرار التفسيري التشريعي رقم 2 لسنة 1965 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون آنف الذكر علاوة على أن أثره لا يجاوز عدم خضوع تلك المساكن لقواعد تحديد الأجرة التى أوردها ذلك القانون دون أن يمتد إلى تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية المتصلة بتلك المساكن المخصصة لعمال معينين بحكم وظائفهم مما لا انطباق له على المطعون عليها الأمر الذى لا يؤثر فيه استناد الحكم المطعون فيه إلى القرار التفسيري رقم 1 لسنة 1965 دون القرار رقم 2 لسنة 1965".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1066 لسنة 49 قضائية – جلسة 31/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1637 – فقرة 3).


    ** "إذا كان قد ترتب على صدور القانون رقم 8 لسنة 1966 زوال الشخصية الاعتبارية للإسعاف من المرافق التى تتولى إدارة وحداته المحافظة الواقعة فى نطاقها، وذلك فى حدود السياسة العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن، فإنه أصبح لا يعدو وحدة أو فرعاً من مكونات وزارة الصحة وليس له استقلال ذاتي فإذا ما رؤى نقله من مقره إلى مكان آخر وإحلال نوع آخر فى المكان الذى يشغله فإنه لا يعد تركاً للمكان المؤجر ولا تنازلاً عنه باعتبار أن كليهما وحدتان تابعتان لذات الجهة الإدارية والتي تترخص وحدها تحقيقاً للمصلحة العامة التى تتغياها بتنظيم إدارتها والمرافق التابعة لها، لما كان ذلك، وكان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الإسعاف الطبي فى العين المؤجرة هو أيضاً من أجهزة وزارة الصحة فإن شخصية المستأجر لم يطرأ عليها أي تغيير وبالتالي لا يعتبر قسم الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الإسعاف الطبي فى حكم الفقرة "ب" من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التى تجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر إذا تركه المستأجر للغير بغير إذن كتابي صريح من المالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء على سند من أن لجمعية الإسعاف الطبي شخصية اعتبارية مستقلة عن وزارة الصحة فإنه يكون قد خالف القانون".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1067 لسنة 49 قضائية – جلسة 27/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 2131 – فقرة 2).


    ** "النص فى المادة 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على أنه تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجالس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية، ويكون احتساب الأجرة على أساس أجرة شهر أغسطس سنة 1943 بالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لمجالس المديريات وأجرة شهر أغسطس سنة 1944 بالنسبة إلى مصالح الحكومة وفروعها أو أجرة المثل فى تلك الشهور مضافاً إليها النسبة المئوية فى المادة الرابعة من هذا القانون، يدل على سريان جميع أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على تلك الأماكن بكافة ما أشتمل عليه من قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر ومن بينها المتعلقة بتحديد الأجرة، وآية ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من النص على تحديد أجرة المباني وطريقة احتسابها على أساس خاص تبعاً للجهة الحكومية المستأجرة لها. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عين النزاع تقع بقرية طوه مركز المنيا وأنها كانت فى طور الإنشاء فى 1958/4/5 حتى تم إعدادها وتأجيرها لمديرية التربية والتعليم بالمنيا لاستغلالها كمدرسة بتاريخ 1959/1/10 ومن ثم فإن أجرتها تخضع لأحكام القانون رقم 121 سنة 1947 والقوانين المعدلة له. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المبنى قد أنشئ طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذى أستؤجر من أجله، وهو استغلاله كمدرسة، إذ أن هذه المواصفات لا تخرجه عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 سالف الذكر، ذلك أن النص فى المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها فى عقود الإيجار التى أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي: ... فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم والأندية والمستشفيات وجميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومة أو المعاهد العلمية: 25% من الأجرة المستحقة، وفى المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن على أنه "تحدد إيجارات الأماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 168 لسنة 1961 وفقاً لما يأتي ...، وفى المادة الثانية من ذات القانون على أنه وفى حالة المساكن المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الاعتبار عند تحديد قيمة إيجار هذه الأبنية - علاوة على قيمة المباني - قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء" وفى المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: ...، وفى المادة 11 من ذات القانون على أنه "... وفى حالة المساكن المستقلة والمباني المستقلة والمباني ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار عند تقدير أجرة هذه الأبنية ..."، كل ذلك يدل على أن المشرع لم يستثن المباني ذات الصبغة الخاصة، والتي تنشأ طبقاً لمواصفات معينة لتستغل مدارس أو مستشفيات أو محاكم أو أندية أو غير ذلك من الأغراض من أحكام قوانين إيجار الأماكن، وإنما أخضعها لأحكام هذه القوانين، ومن ثم فأنها تخضع لأحكام تحديد الأجرة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 والقوانين المعدلة له والمعمول بها حتى الآن طبقاً للمادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977".
    (نقض مدني في الطعن رقم 359 لسنة 48 قضائية – جلسة 7/4/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 913 – فقرة 1).


    ** "النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع والمقابلة لنص المادتين 1 و 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه وإن كان الأصل فى الأماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الاستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنوية العامة بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاة للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافة على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود وقواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك اعتبارا من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات ومؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصة بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لاستقرار المعاملات وعدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الاستثنائية ولذلك فقد حرص المشرع على النص فى المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أي أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره".
    (نقض مدني في الطعن رقم 2109 لسنة 51 قضائية – جلسة 25/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 496 – فقرة 1).


    ** "إذ كان الطاعنان لا يجادلان فى أن الأرض محل النزاع هي من الأراضي الخاضعة لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها - وكان مفاد نصوص المواد 4 و 47 و 52 من القانون المذكور، والمادة الأولى من اللائحة التنفيذية له والفقرة السادسة منها - مجتمعه أنه يلزم لنشوء العلاقة الإيجارية المتعلقة بالعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء كانت من الأراضي الزراعية أو الأراضي البور أن تكون الإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة قد أتبعت بعد توافر الشروط اللازم تحققها فى طالب الاستئجار وأن يصدر قرار من اللجنة المختصة بالموافقة على تأجير الأرض وتحرير عقد الإيجار مع الطالب، فإذا ما توقفت الإجراءات قبل إتمامها فلا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل الانتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد استكمال الإجراءات - واستيفاء الأوضاع اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها لنشأة العلاقة الإيجارية بين الطرفين عن الأرض موضوع النزاع، فإنه لا محل لترتيب آثار هذه العلاقة بتمكين الطاعنين منها، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين لانتفاء قيام العلاقة الإيجارية المدعى بها فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1733 لسنة 53 قضائية – جلسة 15/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 474 – فقرة 3).


    ** "مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 12 و 41/1 و 50/1 من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى - الذى يحكم واقعة النزاع واللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1891 لسنة 54 قضائية – جلسة 15/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 92 – فقرة 1).


    ** "لئن كان القانون رقم 121 لسنة 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجراء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليه فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو المجالس المديريات أو المجالس البلدية والقرية"، ولئن كان القانون 52 لسنة 1969 قد سار على ذات النهج فنص فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على انه "وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة و ... فى القرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان والمرافق"، إلا أن القانون 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل لما ورد بالقانون السابقين سالفي الذكر والذي يعتبر استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون 52 لسنة 1969 قد ألغت القانون رقم 121 لسنة 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه، وكان القانون 49 لسنة 1977 قد نص فى المادة 81 منه على إلغاء القانون 52 لسنة 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، وكان مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد خضعت للامتداد القانوني إعمالا للقانون رقم 121 لسنة 1947 ومن بعده للقانون رقم 52 لسنة 1969 إلا أنه قد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن".
    (نقض مدني في الطعن رقم 925 لسنة 58 قضائية – جلسة 14/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 217 – فقرة 1).


    ** "لئن كان القانون 121 لسنه 1947 قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر منه على أنه "تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء الأماكن غير الواقعة فى المناطق المبينة بالجدول المشار إليها فى المادة الأولى إذا كانت مؤجرة لصالح الحكومة وفروعها أو لمجلس المديريات أو للمجالس البلدية والقروية"، انه وإن كان القانون 52 لسنه 1969 قد سار على ذات المنهج فنص فى الفقرة الخيرة من المادة الأولى على أنه "وتسرى أحكام الفصل الثالث من هذا الباب على الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة ..."، إلا أن القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جاء خلواً من نص مماثل - إذ كان ما جاء بالقانونيين رقمي 121 لسنه 1947 و 52 لسنه 1969 بهذا الشأن إن هو إلا استثناء من الأصل المقرر فى قوانين إيجار الأماكن عامة من عدم تطبيق أحكامها إلا فى النطاق المكاني الذى تحدده، وكانت المادة 47 من القانون رقم 52 لسنه 1969 قد ألغت القانون 121 لسنه 1947 عدا أحكامه المتعلقة بتحديد الأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها إعمالاً لصريح نص المادة 43 منه، وكان القانون رقم 49 لسنه 1977 قد نص فى المادة 86 منه على إلغاء القانون رقم 52 لسنه 1969 وكل حكم يخالف أحكامه عدا تلك المتعلقة بالأجرة عملاً بنص المادة التاسعة منه، فإن مؤدى ما تقدم أن عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن المؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة وإن كانت قد أخضعت للامتداد القانوني أعمالا للقانون 121 لسنه 1947 ومن بعده القانون 52 لسنه 1969 فقد انحسر عنها هذا الامتداد منذ العمل بالقانون 49 لسنه 1977 الذى ألغى ما كان ينص عليه القانون السابقان فى هذا الشأن واستمر الأمر على هذا الحال فى ظل القانون 136 لسنه 1981".
    (نقض مدني في الطعن رقم 1345 لسنة 61 قضائية – جلسة 12/2/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 388 – فقرة 3).


    ** "مفاد المادة 89 من القانون المدني أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانونا وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 و 33/ه و 51/8 من القانون رقم 43 لسنه 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة الإدارية من مقابل انتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد إيجار عنها مع هذه الجهة".
    (نقض مدني في الطعن رقم 2180 لسنة 60 قضائية – جلسة 26/4/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 708 – فقرة 3).
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث موجز بشأن  قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين Empty رد: بحث موجز بشأن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات المؤجرة للجهات الإدارية : اشرف سعد الدين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 02, 2012 1:26 pm

    ؟؟؟؟؟؟؟؟

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:41 pm