روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صيغة اشكال

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    صيغة اشكال Empty صيغة اشكال

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الإثنين يوليو 02, 2012 8:40 pm

    إنه فى يوم الموافق / / 2012م الســــــــــــــــــــاعة .
    بناء على طلب السيدة /.................ز.ومحلها المختار مكتب الأستاذ /...........................والمحامون بذات المكتب بالعنوان عاليه .
    أنا محكمة الجزئية قد إنتقلت فى تاريخ مذكور أعلاه لحيث محل إقامة :
    1- السيدة /
    • المقيمة / ................................- القاهرة .
    • مخاطبا مع /
    2- السيد / معاون أول تنفيذ ................. ، ويعلن بصفته / بهيئة قضايا الدولة .
    • مخاطبا مع /
    - وأعلنتهم بالأتى –
    - الطالبة تستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2010م فى الدعوى رقم .........لسنة2010م إيجارات شمال القاهرة ، حيث قضت محكمة أول درجة فى الدعوى سالفة الذكر الصادر فى غيبتها بطريق الغش و التزوير ، والتدليس ، والذي قضي فى منطوقه :
    " بفسخ عقد الايجار المؤرخ 1/10/1998م ، وإلزام المدعى عليها بإخلاء الحانوت المؤجر موضع ذلك العقد ، والمبينة بالصحيفة والعقد سند الدعوى ، وتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها ، وألزمتها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها اتعاب ".
    • ولما كان هذا الحكم قد وقع باطلاً وجانبه الصواب ، وجاء مخالفاً للواقع ولصحيح القانون ولمقتضيات حسن النيه ، فإن الطالبة والتى صدر الحكم فى غيابها نتيجة للغش الاجرائي والتزوير فى كافة إجراءات الدعوى الإبتدائية ، يحق لها إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وقف تنفيذ الحكم الصادر بتايخ 26/12/2010م فى الدعوى رقم ...........لسنه2010م ايجارات ، وذلك للأسباب التالية :
    • أولا : بطلان إعلان الصيغة التنفيذية للحكم ، وعدم تحقق الغاية منه ، ولمخالفته نص المادة (281) و (10) من قانون المرافعات : -
    • نصت المادة 281 من قانون المرافعات علي أنه :-
    " يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً وكذلك المادة العاشرة من ذات القانون فقد نصت علي :-
    " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي شخص نفسه أو في موطنه 00000 "
    • فمن ناحية : المستشكل ضدها الاولى قامت وبطريق الغش والتزوير المتعمد بالأتى :
    1- إعلان الصيغة التنفيذية للحكم سالف الذكر على غير محل إقامة الطالبة – المستشكلة – كما هو ثابت أيضا بباقى الاعلانات بالدعوى ، على الرغم من سبق إعلان المستشكل ضدها الاولى بمحل إقامة الطالبه ، وعلمها اليقينى به على النحوالتالى:
    - بادئ ذى بدء الطالبه ليس لها محل إقامة فى" ش ............."....... كما هو مذكور بطريق الغش والتزوير فى إعلان الصيغة التنفيذية للحكم .
    - إضافة إلى أنه عنوان خاطئ لا يمت بأى حال من الاحوال للطالبه ، فعين النزاع كائنة " 0 " شارع ..وليس(00) شارع- كما أن الطالبة أعلنت المستشكل ضدها الأولى بموجب الإنذار رقم 000المؤرخ 3/1/2005م ، وبشكل قاطع وواضح ذكرت بالانذار محل إقامتها الواجب الاعلان عليه ، إضافة لإنذارات عرض أجرة معلنه لها قانونا تم التنبيه فيها عليها بالإلتزام بإعلان الطالبة على محل إقامتها فى :
    " >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>. ".
    • والإلتزام بعدم إعلانها على المحل المؤجر لها ، وثابت إستلامها لهذه الانذارات ،ومن تلك الإنذارات الثابت فيها التنبيه :
    - الإنذار الاول رقم (00لسنة 2005م ) ، يليه إنذارات عرض الأجرة رقم 00379" لسنة 2012م .
    - وقد استقرت أحكام محكمة النقض علي ان :- "الإعلان في الموطن يفترض أن المراد إعلانه يقيم فيه علي وجه الاعتياد والاستقرار ". نقض 10/3/1966 السنة 17 ص 551

    - ثلاثة عشر إنذار تم التنبيه بموجبها على المستشكل ضدها الاولى بوجوب إعلان الطالبة على محل إقامتها سالف البيان ، والإنذارات المعلنة لها معلنه منذ عام 2004م وحتى عام 2012م ، قامت بإستلام أكثر من "27"سبعة وعشرون إنذار حتى تاريخ رفع الدعوى المستشكل فى تنفيذ حكمها .
    • وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن : " الإعلان يبطل متى ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم إستيفائه ظاهريا لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه ، تأسيسا على أن كل عمل أساسه سوء النية بقصد الإضرار بالغير لا يرتب حقا ما ، ولا يستفيد منه صاحبه ".
    ( محكمة الجيزة الابتدائية جلسة 22/3/60 القضية رقم 10 لسنة 60 تجارى كلى ـ المجموعة الرسمية السنة 60 ج2 س697، وفى ذات المعنى الطعن 183 لسنة 43ق جلسة 28/1/81، ونقض 9/2/56 السنة 7 ص168، ونقض 23/1/86 رقم 376 سنة 51ق).
    - وبالرغم من ذلك تعمدت المستشكل ضدها الأولى إعلان الطالبة بطريق الغش والتزوير ، إضرارا بها على عنوان خاطئ وعلى غير محل إقامتها المعلن لها الثابت علمها اليقينى به .
    * هذا وقد تواترت أحكام محكمة النقض على :- "وجوب تسليم الإعلان إلي الشخص نفسه أو في موطنه مادة 10 مرافعات الموطن ماهيته محل عمل الموظف ليس موطناً له ".
    "نقض 21/12/1986 طعن رقم 814 لسنة 53 ق نقض 28/1/1980 سنة 31 العدد الأول ص 324" هذا من ناحية.
    2- ومن ناحية أخرى المستشكل ضدها الأولى إضافة لما سبق تعمدت ذكر عنوان خاطئ لعين النزاع ، عنوان غير صحيح بإعلان الصيغة التنفيذية ، و بكافة أوراق الدعوى المستشكل تنفيذ حكمها ، وهو ما يستوجب معه وقف تنفيذ الحكم سالف الذكر نظرا لبطلان إعلان الصيغة التنفيذيه كأحد الاسباب الاساسية لوقف التنفيذ ، ومن تلك المستندات الرسميه الثابت فيها العنوان الصحيح :
    أ‌- ثابت بكشف المشتملات المؤرخ (1/2005م ) أن العقار الموجود به عين التداعى كائن :
    " 0 شارع ........./ ... وليس 00 شارع ...... " المذكور بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم المستشكل – الباطل – والمذكور بكافة الاعلانات بالدعوى .
    ب- إضافة لمحضر الحجز الرسمى على العقار المؤرخ (8/2005م) الموقع من مأمورية الضرائب العقارية ثابت فيه ان العقار المحجوز عليه كائن" 0" شارع ...... ، وليس 00 شارع...... .
    ب‌- وكذا الإيصال المؤرخ ( 11/2005م) الصادر عن مصلحة الضرائب العقاريه ثابت فيه عنوان العقار سالف الذكر ، وايصال آخر مؤرخ (8/2005م) ثابت فيه ان العقار الموجود به عين النزاع كائن (0) شارع .......ز؟!!! وليس (00) المذكور بكافة الأوراق .
    • قضت محكمة النقض فى حكم هام لها بان :
    "إعلان الخصم بأوراق المحضرين غشاً ، يتحقق إذا كان المعلن إليه يعلم بمحل إقامته وقت الإعلان وتعمد إخفاء ذلك موجها الاعلان الى مكان آخر مما يعد من قبيل الغش الذي يترتب عليه بطلان الإعلان".
    "ج9/3/1988م الطعن رقم 156لسنة 64ق احوال شخصية ،ج 25/1/2001م الطعون أرقام 2131،2390لسنة68ق والطعن رقم 886لسنة 69ق ،ج22/1/2001م الطعن رقم 103لسنة65ق أحوال شخصية ،ج 11/11/2001مالطعن رقم الطعن رقم 4072لسنة65قج23/5/2005م الطعن رقم 10118لسنة64ق".

    - وهو ما يترتب عليه كما سلف بيانه بطلان إعلان الصيغة التنفيذية للحكم وكافة الإجراءات التالية ، لعدم إنعقاد الخصومة إستنادا لهذا الغش الإجرائي العمدى ، والتزوير المرفوع به دعوى التزوير الأصليه رقم ( لسنة2012م المحدد لنظرها جلسة ....2012م .
    • بناء عليه فإن الطالبه لم يتم إعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم على النحو الواجب قانونا ،أو بأي إجراء من إجراءات الدعوى ، بدءاً من صحيفة الدعوى وإعادة الاعلان ، والاعلان بالحكم ، أو أى ورقة أخرى من أوراق الدعوى المستشكل تنفيذ حكمها ، إنما إتخذت كافة إجراءات التقاضي فى غيبة الطالبة ، وعلى غير محل إقامتها وعلى عنوان غير صحيح ، إجراءات تمت بطريقة ملتويه لكى لا يتصل علم الطالبة بها بغية الحصول على الحكم موضوع هذا الاشكال .
    3- ثبوت تلاعب المستشكل ضدها بذكرها عنوان خاطئ لمحل إقامة الطالبة بإعلان الصيغة التنفيذية ، إضافة لذكرها عنوان خاطىء لعين النزاع والتواطؤ مع القائم بالإعلان ليتم الإعلان وكافة إجراءات التنفيذ فى غيبتها :-
    • ثابت باعلان الصيغة التنفيذية أن الطالبة مقيمة : "00 شارع....." ..... فى حين أن واقع الحال والمستندات يخالف ذلك جملة وتفصيلا ، فالطالبه مقيمه كما هو ثابت بكافة المستندات فى:
    " ......................................"هذا من ناحيه .
    - ومن ناحية اخرى ثابت علم المستشكل ضدها الاولى بمحل الاقامة الواجب الاعلان عليه كما سلف بيانه.
    • ثانيا : الطالبة أقامت الإستئناف رقم لسنة 2012م قدام الدائرة (000) إيجارات شمال القاهرة ، إستئنافا للحكم الغيابى المستشكل فى تنفيذه قدام سيادتكم والصادر بطريق الغش والتزوير فى غيبتها ، تأسيسا على :
    1- قبوله شكلا بناءا على ما جاء بنص المادة 213 من قانون المرافعات على أنه :-
    " يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك .......... ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه .......... ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه ، أو فى موطنه الأصلى .........".
    - ذلك أن ثابت بكافة أوراق الدعوى الابتدائية أن الطالبة الصادر الحكم فى غيابها لم تحضر أىٍ من الجلسات ، ولم تقدم ثمة مذكرة بدفاعها لعدم إعلانها إعلانا قانونيا صحيحا ، وذلك نظراً للغش الإجرائي المتعمد فى كافة إجراءات الدعوى.
    2- تعمد المستشكل ضدها الاولى إعلان الطالبة على غير محل إقامتها - المعلوم يقينا لها - بطريق التزوير والغش المرفوع بشأنه دعوى تزوير أصليه .
    3- تعمدت ذكر عنوان خاطئ لعين النزاع ، عنوان غير صحيح ، وذلك بكافة أوراق الدعوى المستشكل وقف تنفيذ حكمها ، وهو ما يستوجب معه بطلان كافة الإعلانات .
    4- ولعدم إنعقاد الخصومة إنعقادا صحيحا ، وبطلان صحيفة الدعوى الإفتتاحية وبطلان كافة الإعلانات بفعل المستأنف ضدها ، ولثبوت الغش الاجرائى فى كافة اجراءات الدعوي الإبتدائية جملة وتفصيلا ويتمثل الغش الاجرائي فيما سبق ذكره
    5- إدعاء المستشكل ضدها الاولى كذبا وتحايلا على الهيئة الموقرة بعدم قيام الطالبة بالوفاء بإلتزاماتها فى دفع القيمة الإيجارية ، ومطالبتها بأجرة غير مستحقة رغم علمها اليقينى ، وإستلامها القيمة الإيجارية بموجب إنذارات عرض الأجرة من خزانة المحكمة وذلك بصفتها دائنة عادية للمالكة الأصلية /...........زمنذ عام 2004م وحتى عام 2012م بموجب إنذارات عرض أجرة قامت المستشكل ضدها الاولى بإستلامها على مدار خمس سنوات من خزانة المحكمة وارقام الانذارات هى كالتالى :
    (...............زز،و"الإنذار المؤرخ 010/2010م رقم000لسنه 2010م"والذي رفضت فيه المستأنف ضدها إستلامه بشخصها عن قصد وسوء نية للإضرار بالطالبه ،قبل رفعها الدعوى الماثلة وكما هو ثابت بالمستندات قبل إتخاذها أى إجراء من إجراءات الدعوى الماثلة ، مما يؤكد على سوء نيتها ، وذلك بتزويرها واقع الحال ،وإدخال الغش والتدليس على الهيئة الموقرة لتغير عقيدتها ليصدر الحكم لصالحها متأثرا بذلك الغش ‘ وتلى ذلك الإنذارات الاتيه: (.....
    6- عدم صحة تمسك المستشكل ضدها الاولى بالشرط الفاسخ الصريح الوارد بالبند الرابع بالعقد سند الدعوى المؤرخ 1/1998م وتنازلها ضمنيا عنه بإستلامها الانذارات سالفة الذكر .
    7- خضوع عقد الإيجار المبرم ...../1998م لأحكام القانون المدنى ، ولمبدأسلطان الإرادة والمتوافق مع ما جاء بالقانون رقم 4لسنه 1996م وعدم مخالفته له .
    - وإستنادا لذلك ولما سبق يحق للطالبه طلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الاستئناف سالف البيان ، لانه مرجح قبوله وصدور حكم لصالح الطالبه التى اوفت بجميع إلتزامتها .
    ثالثا : سوء نية المستشكل ضدها الاولى وتعمدها الغش والتزوير فى إعلان الصيغة التنفيذية للحكم وباقى الاعلانات بالدعوى ، والدليل على ذلك إضافة لما سبق :
    أ‌- المستشكل ضدها الاولى سبق وقد أقامت الدعوى الإبتدائية رقم "00000لسنة2004م"إيجارات ، والدعوى الإستئنافية رقم "0000لسنة10ق" ، ضد الطالبة التى صدر لصالحها الحكم فى الدعويتين حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية برفض الدعوى لنتفاء صفتها فى الدعوى ، وذكرت عنوان خاطئ اخر لعين النزاع ذكرت كما هو ثابت ان العين كائنه" 0800شارع ".. وثابت بإعلان أخر ذكرت أن عين النزاع كائنة "2 شارع......" وهنا ذكرت بطريق الغش والتزوير المتعمد بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم عنوان ثالث خاطئ هو " 00 شارع 00 .."هذا من ناحية .
    ب‌- ومن ناحية أخرى المستشكل ضدها الاولى أعلنت كافة أوراق الدعويين على غير محل اقامة الطالبة المعلن لها قانون بموجب الإنذار رقم 000لسنة 2005م ، وإنذارات عرض الأجرة سالفة الذكر ، والتى قامت باستلام اكثر من سبعة وعشرين انذار ثابت فيها محل الاقامة والتنبيه عليها بالاعلان عليه .
    - ويتضح بجلاء مما سبق أن المستشكل ضدها الأولى تعمدت الإضرار بالطالبة عن قصد وسوء نية .
    - ثالثا : توافر ركنى الإستعجال والضرر الجسيم على النحو السالف ذكره إضافة إلى أن :
    • المستشكل ضدها الاولى تسعى لهدم العقار الموجود به عين النزاع الكائن بالعنوان الصحيح فى: "00 ش .......وليس 00 ش ............." ، وبالتالى فهى تسعى وتسارع الوقت لتنفيذ الحكم الباطل فى غيبة الطالبة التى صدر الحكم فى غيبتها نتيجة للغش الإجرائي ، والتزوير الثابت بالمستندات وقبل إستئنافها الحكم وعلمها به ، بالتواطؤ مع الاقائمين بالاعلان .
    وعليه فهى تسعى لتنفيذ الحكم المستشكل الباطل لدرجة تصل به الى حد الانعدام ، وذلك لطرد الطالبة من عين النزاع دون وجه حق ، مما يتوافر معه ركنى الضرر و الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الطالبه لادخل لها سوى عين النزاع مصدر أوتها .
    - والطالبه سبق وقد حررت المحضر رقم ...... لسنة2012م إدارى المرج بعدما نما لعلمها ان المستشكل ضدها الاولى تنوى هدم العقار ، والإستيلاء على المحل عين النزاع . وهو أمر يستحيل تداركه بما يستوجب معه وقف التفيذ .
    - والمعاينه التى أجرتها النيابة بتاريخ / /2012م ثابت فيها أن العين الواجب التنفيذ عليها ليست كائنه "000ش .........كما إدعت ، وإنما كائنة "000" شارع .... غش وتزوير متعمد مرفوع بشانه دعوى تزوير أصلية.
    ومما لاشك فيه أن المستشكل ضدها تعمدت الغش والتزوير إضرارا بالطالبه وكيدا لها وذلك منذ خسارتها الدعوتين سالفتى الذكر وهى تسعى بشتى الطرق لطردها دون وجه حق متبعة طرق ملتويه .
    الامر الذى يتضح منه ان التنفيذ بهذه الصورة المعتسفه امر جد خطير ويحق للطالبه طلب اقامة هذا الاشكال بطلب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الاستئناف
    غير أن الغرض من إختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم......... لسنة .......... مدني لحين الفصل فى الأشكال .
    بناء عليه
    انا المحضر سالف الذكر قدانتقلت لحيث المعلن اليهم وكلفتهم الحضور امام محكمة .... المدنية الجزئية الدائرة مدنى تنفيذ فى يوم الموافق / / من الساعة 9 افرنكى صباحا لسماعهم الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه لحين الفصل فى الاستئناف مع الزام المستشكل ضدها الاولى المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
    ولاجل



    عدل سابقا من قبل ترحال ترحال في الخميس يوليو 12, 2012 5:02 pm عدل 1 مرات (السبب : إضافة)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:02 am