روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض مدنى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض مدنى Empty صحيفة طعن بالنقض مدنى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 31, 2012 4:47 pm



    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت 23918458 المحامى بالنقــض


    محكمة النقض

    الدائرة المدنية

    اودعـت هذه الصـحيفة قلـم كتـاب محكـمة النـقض فى يوم الـمـوافق / 7/ 2012 وقـيـدت برقـم لسنة ق
    من الاستاذ / محمد راضى مسعود المحامى بالنقـض ومكـتبه
    47شارع قصر النيل بصفته وكيلا عن :ـ

    السيد /........والمقـيم بناحية الطوايل الغربية مركز ساقلته محافظة سوهاج وذلــك بموجب التوكيل رقم 2821أ لسنة 2012 مكتب توثيق عام اخميم

    ضــــــــــــــد

    (1) السيدة /

    والمقيمون جميعا بناحية آبار الملك مركز اخميم سوهاج

    طعنا علي الحكم فى الاستئنافين الرقيمين 1062 و 1064لسنة 85 ق سوهاج الصادر بجلسة 29/5/2012 من محكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج الدائرة الخامسه المدنية والقاضي منطوقه بالآتى :ـ
    حكمت المحكمة :ــ
    أولا :ــ بقبول الاستئنافين شكلا . ثانيا وفي موضوع الاستئناف رقم 1062 لسنة 85 ق بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض المقضى به ليصبح مبلغ 118260 ( مائة وثمانية عشر الف ومائتى وستون جنيها ) كتعويض كامل عن الاضرار المادية والادبية والزمت المستأنف ضده بادائه وبالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مصاريف اتعاب المحاماه
    ثالثا : فى موضوع الاستئناف رقم 1064 لسنة 85 ق سوهاج برفضه والزمت المستأنف فيه بالمصروفات ومائة جنيه مقابل اتعاب محاماه

    وكان الحكم الابتدائي الرقيم 463 لسنة 2008 م.ك أخميم الصادر بتاريخ 30/3/2010 المرفوعه من المطعون ضدهم قد قضي منطوقه بالاتي :ــ
    حكمت المحكمة :ــ
    بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين مبلغ وقدره 43466 ثلاثة واربعون الف واربعمائة سته وستون جنيها تعويضا عن الاضرار المادية ومبلغ وقدره عشرة الاف جنيه كتعويض عن الاضرار الادبية والزمت المدعيين والمدعى عليه بالمناسب من المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه .
    الوقـــأئع
    وتخلص فى ان المدعيين ( المطعون ضدهم ) كانوا قد اقاموا الدعوى المبتدأة ضد الطاعن بطلب الزامه بأن يؤدى لهم مبلغ وقدره خمسمائة الف جنيه كتعويض مادى وادبى على سند من اخلال المدعى عليه ( الطاعن ) بالتزامه التعاقدى وعدم رد المصنع المؤجر منهم اليه بالحالة التى تسلمها عليه وقد اقاموا دعوى باثبات الحاله لبيان حالة المعدات وما اصابها وعليه فقد اقاموا دعواهم محل الطعن والتي تداولت بالجلسات ومنذ الوهلة الاولى تمسك الطاعن بأن النواقص هى من المستهلكات التى يتم إستبدلها دوما وان الماكينات بحالتها التى تسلمها عليها وان اى معدة فى الدنيا لها عمر افتراضى وساعات تشغيل وانه طلب منهم استلام المصنع فرفضوا ولذا بقى المصنع تحت يده دون تشغيل حتى يتسلموه وقد اصدرت محكمة اول درجة حكمها التمهيدى بندب خبير والذى انتهى الى ان النواقص والتلفيات التى اصابت المصنع هى بمبلغ اجمالى قدره ثلاثين الف جنيه ثم انتهت المحكمة الى قضائها سالف البيان استأنف الطاعن على اسباب حاصلها : ـ خطأ حكم محكمة اول درجة لاستناده على تقرير الخبير المشوب بالقصور والعور ولكون الخبير غير مؤهل لمباشرة المأمورية فضلا عن عدم ذكر الخبير قيمة التلفيات بطريقة مفصلة محدده وايضا المبالغة فى تقدير المحكمة للتعويض الادبى وانتهى فى طلباته الى ندب لجنة من كلية الهندسة قسم ميكانيكا لمباشرة المأمورية وكان هذا الطلب وبالا عليه بعد ان قامت هذه اللجنة بالسير فى المأمورية وفق هواها لا وفقا للحكم التمهيدى فضاعفت قيمة النواقص والتعويض مرتين وقد قدم الطاعن بجلسة 27 / 3 / 2012 مذكرة بيان قصور تقرير اللجنة وعدم الرد على النقاط الجوهرية التى رسمتها له المحكمة للسير على هداها ومن بينها المدة التى مضت على استخدام الالات من وقت تركيبها الى حين بدء التأجير الخ ولكن المحكمة لم تعط هذه المذكرة حقها والتفتت عنها دونما سبب واضح اورد كافى ثم اصدرت حكمها سالف البيان المطعون عليه .
    ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح القانون مخالفا للثابت بالاوراق مخلا بحق الدفاع قاصرا فى التسبيب فإن الطاعن يطعن عليه وللاسباب الاتية :ـ

    أولا :ـ القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع :ـ

    ذلك ان الثابت ان الطاعن قد تقدم بمذكرة بجلسة 27 / 3 / 2012 ناعيا فيها على تقرير خبراء الدعوى انه خالف الحكم التمهيدى ولم يلتزم ناصيته وبالاخص فى اهم نقطة وهى نقطة المدة التى مضت على استخدام الالات من وقت تركيبها الى حين بدء الايجار فإذا باللجنه لم تبد ثمة رأى فنى فى هذا الخصوص واكتفت بالاشارة الى وقت بدء العمل بالمصنع وتشغيله وتركيب المعدات فيه وانها اطلعت على ترخيصه وفاتها وفات المحكمة من بعدها ان هذه النقطة الجوهرية هى نقطة الفصل واساس الحق فى الدعوى وان ظلال الشك والريبه ستصيب الحكم اذا ما صدر دون بيان لهذه النقطة تحديدا وصولا لتحديد العمر الافتراضى للمعدات المذكورة وقد تمسك الطاعن بأن عمر مثل هذه المعدات هى عشر سنوات والمعدات ظلت تعمل لمدة ثلاثة عشر عاما قبل استئجاره وما يقارب اربع سنوات بعد استئجاره وقد تنبهت المحكمة فى حكمها التمهيدى الى اهمية واثر هذه النقطة تحديدا لزوم الوصول للحق فى موضوع الدعوى ويلاحظ ايضا ان اللجنة المذكورة لم تقم بالمعاينة اللازمة واكتفت وفق الثابت بمحضر اعمالها باثبات الحالة فقط وهو ما لايكفى لاجلاء الصورة وتوضيحها وازالة الغشاواة على ماران بتقرير خبير الدعوى امام محكمة اول درجة بل واتخذت منه سندا فى تقدير الثابت والتالف بالمصنع وةهو التقرير الذى اهدره الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف وكان يجب على اللجنة ان تتقيد بالحكم التمهيدى واتباع خطواته وتنفيذ طلباته خصوصا وان تحقيقها سيغير وجه الرأى فى الدعوى ويؤكد ذلك الامر الجدول الذى يبين الاجزاءالناقصة والتالفه وحالتها وتقدير التعويض فلم تقم اللجنه بتوضيح المعيار التى استندت اليه فى هذا الشأن وةلم تبين اللجنة سعر الماكينات وبلد منشئها وذكرت انه سعر السوق المحلى والطامة الكبرى انها خالفت عقد الايجار بشأن القيمة الايجارية وقدرتها بثلاثة الاف جنيه فى حين ان هذه القيمة قد وردت بالعقد الفى جنيه ولكن الحكم المطعون فيه اغفل ذلك الحق ولم يقسطه حقه وبخل فى الرد عليه سواء سلبا او ايجابا وانما مر أمامه وكأنه لم يكن رغم اثره المباشر والفعال فى تغيير وجه الرأى فى الدعوى الامر الذى يبطله ويعيبه وبستوجب نقضه وقد قضت محكمة النقض :ـ
    محكمة الموضوع سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه شرطه أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها
    • الطعن رقم 62 لسنة 69 ق جلسة 17/1/2000 ونقض جلسة 28/10/1996 س47 ج2 ص1206 مدنى

    التزام الخبير بـأداء عمله على وجه محدد خضوع عمله ومدى كفايته لتقدير محكمة الموضوع
    • الطعن رقم 5511 لسنة 62 ق جلسة 12/6/2000 ونقض جلسة 30/3/1994 س45 ج1 ص584

    ولما كان دفاع الطاعن هو دفاع جوهري إذ لو صح لترتب علي ذلك تغير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان علي المحكمة أن تتناول هذا الدفاع بالذكر والرد إعمالا لما جري عليه قضاء محكمة النقض من أن : " المقرر في قضاء النقض إن إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان " (12/3/1984 طعن 1353 سنة 51 قضائية – وفي نفس المعني 28/12/1981 طعن 126 سنة 42 قضائية – مشار إليه في محمد كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه – ط 1994 – ص 1104) .

    وكذا قضي بأن
    إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات .
    (نقض 24/6/1975 ص 265)
    وكذا قضي بأن
    خلو أسباب الحكم المطعون فيه مما قدمه الخصوم من طلبات ودفاع جوهري ودفوع ومستندات أثره بطلان الحكم .
    (نقض 21/1/1985 طعن رقم 1495 لسنة 53ق)
    كما قضي بأن
    قضاء المحكمة بطلبات المدعي مع إغفال ما يتمسك به المدعي عليه لدفع الدعوى يجعل حكمها معيبا عيبا جوهريا مبطلا .
    (طعن رقم 10 لسنة 3 ق جلسة 1/6/1993)
    وقضي كذلك بأن
    متى كان الحكم المطعون فيه قد قضي علي الطاعن دون الإشارة إلي دفاعه والرد عليه مع أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون معيبا بالقصور يستوجب نقضه .
    (طعن رقم 57 جلسة 15/10/1968 س 19 ص 1258)

    ثانيا :ـ مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب لعدم بيان الأسباب الداعية إلى زيادة مبلغ التعويض المقضى به

    من القواعد المقررة فى قضاء النقــــــــض
    أن تعديل محكمة الاستئناف لمقدار التعويض الذى قضت به محكمة أول درجة يلزمها أن تبين فى حكمها الأسباب التى اقتضت هذا التعديل وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب
    طعن رقم 950 ، للسنة القضائية 56 ، بجلسة 27/06/1990
    الطعن رقم 669/40 ق جلسة27/11/1976 س 27 صـــ 1678
    وحيث ان الثابت بالحكم الابتدائى أنه كان قد قضى للمطعون ضده الأول بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الاضرار الادبيه كما قضى بتعويض مادى قدره ثلاثة واربعون الف واربعمائة ستة وستون جنيها .
    وحيث أن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قضى بزيادة هذا التعويض المقضى به إلى مبلغ مائة وثمانية عشر الفومائتى وستون جنيها وأورد فى مدوناته تسبيباً لذلك بقوله ( وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1062 لسنة 85 ق فإن الحكم المستأنف قد أصاب صحيح القانون لابتنائه على أسباب صحيحة سديدة و سائغة مستندا لاسانيد قانونيه مقبوله تكفى لحمله وتؤيد المحكمة فيما اسند اليه من اسانيد و تقريرات قانونية بيد انها ترى ان المبلغ المقضى به كتعويض للمستأنفين عن الاضرار المادية والادبية لاتتناسب مع الاضرار التى المت بهم ولذا فانها تأخذ بتقرير لجنة الخبراء وترى معه تعديل الحكم وزيادة التعويض الى المبلغ المقضى به المبين سلفا
    وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً سائغاً يبرر القضاء بزيادة التعويض المقضى به بالحكم على فرض توافر أركان المسئولية المدنية التقصيرية فى جانب الطاعن خاصة مع عدم بيانها لظروف الدعوى وملابساتها التى اتخذت منها سنداً للزيادة ولايكفى القول انها استندت الى تقرير لجنة الخبراء لانها بذاتها اجملت التعويض وحددته بغير معيار واضح ومخالف للثابت بعقد الايجار
    وقد قضت محكمة النقض :ـ
    جواز القضاء بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي جملة بغير تخصيص. شرطه. بيان عناصر الضرر ومناقشة كل عنصر على حدة. (الطعنان رقما 1032 ، 1055 لسنة 67 ق – جلسة 13/6/1999 )

    ولا يخفى على فطنة العدالة ان المقرر أنه " يجب علي محكمة الاستئناف أن تعيد تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ، وأن تقول كلمتها فيها ولا تحجب نفسها عن ذلك لتنفرد به محكمة أول درجة وألا تكون قد خالفت الأثر الناقل للاستئناف . كما يتعين عليها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء والقضاء في النزاع علي الوجه الصحيح .
    (الطعن رقم 1731 لسنة 75 ق جلسة 6/3/1988)
    - كما قضي بأنه " إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي المعيب . فإنه بدوره يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . فإذا لم يشر إلي أخذه بأسباب الحكم المستأنف . وقضي بتأييد هذا الحكم – ولم ينشئ لنفسه في هذا الخصوص أسبابا جديدة . فإنه يكون قاصرا في البيان بما يبطله .
    (الطعن رقم 3671 لسنة 56 ق جلسة 22/10/1986)
    - كما أن المستقر عليه – وعلي ما جري به قضاء النقض – أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم علي الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة علي
    الحكم المطعون فيه . وإلا كان قاصرا قصورا يبطله ".
    (الطعن رقم 223 لسنة 53 ق جلسة 12/1/1984)

    وعليه يضحى الحكم المطعون فيه وقد جاء خلواً من بيان أسباب سائغة لقضائه بالزيادة فضلا عن عدم اتخاذه لنفسه اسبابا لتأييد منحاه مشوباً بعيب مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه .

    عن طلب وقف التنفيذ

    واذ تجيز المادة 251 من قانون المرافعات لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ولما كان الثابت أن ضررا جسيما سوف يلحق بالطاعن من جراء تنفيذ الحكم المطعون فيه ويمتثل فى تحميله مبالغ يعجز عن تحملها وسوف تودى به الى الافلاس وتشريده و مع رجحان الغاء الحكم فإن هذا الامر تأباه العدالة وهو ما يتعذر تداركه اذا ما نقض هذا الحكم .

    بناءاً عليه

    يلتمس الطاعن : ـ الحكم أولا : ـ بقبول الطعن شكلا
    ثانيا : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الاوراق الى محكمة استئناف اسيوط مأمورية سوهاج لنظره بمعرفة دائرة اخرى مع الزام المطعون ضدهم المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .

    وكيل الطاعن

    المحامى







      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:05 pm