روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بحث فى الشيك فى ظل القانون 17 لسنه 1999

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث فى الشيك فى ظل القانون 17 لسنه 1999 Empty بحث فى الشيك فى ظل القانون 17 لسنه 1999

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس فبراير 07, 2013 12:52 pm

    [size=24]
    البيانات الإلزامية للشيك


    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (2) البيانات الإلزامية للشيك:
    الشيك ورقة شكلية تطلب المشرع ضرورة اشتمالها على بيانات معينة فإذا تخلفت فلا تعد تلك الورقة شيكاً، ويجري نص المادة 473 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
    يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
    أ ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.
    ب ـ أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.
    ج ـ اسم البنك المسحوب عليه.
    د ـ مكان الوفاء.
    هـ ـ تاريخ ومكان إصدار الشيك.
    و ـ اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
    وقد وضعت المادة 474 من هذا القانون جزاءاً على تخلف إحدى هذه البيانات حيث يجري نصها على النحو التالي:
    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:
    أ‌- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
    ب ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب.
    وقد تضمن تقرير اللجنة المشتركة الخاص بمشروع القانون 17 لسنة 1999:
    وأفرد القانون للشيك المواد من 472 ـ 539 وقد عمل القانون على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في التعامل، ووضع من النصوص ما يحقق ذلك ويحول دون ما كان يجري عليه العمل من استغلاله كأداة ائتمان بعداً به عن طبيعته التي استقر عليها في العالم أجمع، فنص بدءاً من المواد 472 من القانون على كيفية إصداره، وحدد البيانات التي يجب أن يتضمنها ووضع حلولا لبعض المشكلات التي تثور في العمل وحرص القانون على النص في المادة 475 على أنه لا يجوز سحب الشيك إلا على بنك حتى يحقق الغاية التي سلف الإجماع عليها من اعتباره أداة وفاء لا ائتمان.
    وعلى هذا فإن القانون اهتم بتنظيم أحكام الشيك بما استحدثه من أحكام جديدة حماية للشيك واستعادة لهيبته.
    فإن البيانات الإلزامية للشيك تتمثل في الآتي:
    البيان الإلزامي الأول: هو ذكر كلمة شيك في متن الصك:
    فلابد من ذكر كلمة شيك في صلب الصك وذلك تعبيراً على أن المحرر يقصد سحب شيك ولا يقصد سحب كمبيالة أي أنه يعلم علم اليقين أنه سيخضع لأحكام الشيك وليس لأي ورقة تجارية أخرى.
    ولم يقتصر الأمر عند هذا القدر وإنما تطرق المشرع فتطلب أن تذكر عبارة شيك بذات اللغة التي كتب بها الشيك.
    فإذا لم تكتب كلمة شيك في صلب الصك باطلاً بوصفه شيك ولا تترتب أحكام الشيك المنصوص عليها في المادة 473 وما بعدها عليه.
    وأهمية ذكر كلمة شيك في السند تميزه عن غيره من الأوراق التجارية التي تتشابه معه كالسفتجة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع. وذكر كلمة شيك في متن السند لا يثير أيه مشكلة إذا تم تحرير الشيك من نماذج الشيكات التي توزعها البنوك على عملائها، إذ تكون هذه الكلمة مطبوعة عادة على النموذج.
    ومضمون النص في التشريع المصري أنه ورد بصيغة الوجوب أي يجب أن يتضمن المحرر لفظ شيك وإلا لم يكن شيكاً في نظر القانون وإن كان هناك جانب في الفقه يذهب إلى أن عدم ذكر لفظ شيك في متن الصك وإن كان يترتب آثاراً قانونية في العلاقة بين أطراف الشيك والموقعين عليه إلا أنه لا أثر له في المساءلة الجنائية إذ أنه يكفي أن يكون للورقة من المظاهر ما يدل على أنها أمر بالدفع لدى الاطلاعصادر من الساحب إلى المسحوب عليه:فلا شك في أن هذا ما يوفر الحماية التي أراد المشرع أن يوفرها للشيكات والتعامل فيها.
    البيان الإلزامي الثاني في الشيك:
    أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام، وعلى هذا فإن هذا البيان يتكون من شقين:
    الشق الأول: أمر غير معلق على شرط:
    حسب صريح نص المادة 473 /ب من القانون 17 لسنة 1999 والتي يجري نصها على النحو التالي:
    (يجب أن يشمل الشيك على البيانات الآتية:
    ب: أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام).
    وعلى هذا فإنه يلزم أن يشترط في الشيك أن يشتمل على أمر من الساحب غير معلق على شرط ما إلى المسحوب عليه بأي عبارة تفيد هذا المعنى ومضمون هذا الشرط أن العبارات التي يصدر بها الشيك يجب أن تكون منجزة أي غير معلقة على شرط أو مؤجلة إلى أجل، أي فوراً، ولكن لا يلزم أن يذكر صراحة عدم تعليق الدفع على شرط أو على تأجيله، فهذا مفهوم من طبيعة الشيك وأنه أداة للدفع الفوري ومن قصد الطرفين الساحب والمستفيد، ومن أنها أداة تجري ومجرى النقود في الوفاء، ومن كلمة شيك المذكورة في الصك.
    فإذا ربط الأمر بالدفع بأجل وجب الدفع فور تقديم الشيك واعتبر الأجل كأن لم يكن.
    وعلى هذا فإن كل بيان مصاحب لهذا الأمر الذي يعلق وفاءه على شرط أو أجل يعتبر كأن لم يكن ولكن الشيك يصح.
    والتعليق على شرط قد يكون تعليقاً على شرط فاسخ، وهذا غير وارد أن يدفع الشيك ثم يزول الالتزام بالدفع إذا تحقق الشرط وقد يكون تعليقاً على شرط واقف، وهو ما كان يسمى بشرط الإخطار.
    البيان الإلزامي الثاني الثاني: مبلغ الشيك الواجب دفعه مكتوباً بالحروف أو الأرقام:
    الشق الثاني من البيان الإلزامي الثاني هو ضرورة سحب الشيك بمبلغ نقدي إذ أن سحب الشيك بغير النقود باطل، فيجب أن يشتمل المحرر على ذكر مبلغ أياً كان هذا المبلغ صغير أو كبير من النقود ولابد أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة.
    وعلى هذا فإن هذا الشرط يقتضي ضرورة توافر عنصرين:
    الأول:أن يكون محل الشيك مبلغ من النقود.
    الثاني:أن يكون هذا المبلغ محدداً على وجه الضبط والتحديد.
    على أنه لا يشترط كتابة المبلغ بطريقة معينة فيجوز أن يكتب بالأرقام وحدها أو بالحروف وحدها. غير أن العمل جرى على كتابة المبلغ مرتين، إحداهما بالأرقام في أعلا الشيك، والأخرى بالحروف في صلبه، وذلك لتأكيد القيمة. وإذا وقع الاختلاف بين المبلغين فلا يجوز للمسحوب عليه أن يمتنع عن الدفع على أساس أن مبلغ الشيك مكتوب بالأرقام أو بالحروف وحدها.
    البيان الإلزامي الثالث: اسم البنك المسحوب عليه:
    حسب صريح نص المادة 473 والتي يجري نصها على النحو التالي:
    (يجب أن يشتمل على البيانات التالية.........ج: اسم البنك المسحوب عليه).
    وعلى هذا فإن اسم البنك المسحوب عليه هو البيان الإلزامي الثالث حتى يصبح الصك شيكاً.
    فالشيك يوجه في الغالب إلى طرف ثالث هو المسحوب عليه بخلاف الساحب وعلى هذا فإنه حتى يكون الشيك صحيحا لابد من تحديد اسم المسحوب عليه أي أن يتضمن المحرر اسم الشخص الذي يأمرهالساحب بدفع قيمة الشيك إلى المستفيد منه فالشيك ورقة ثلاثية الأطراف ولذا يجب أن يتضمن بيان اسم المسحوب عليه وأن يعين تعييناً كافيا وقد تضمن القانون 17 لسنة 1999 في المادة 475 ضرورة أنيكون الشيك مسحوباً على بنك ويجرى نصها على النحو التالي:
    الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك. والصك المسحوب في صورة شيك على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.
    ولقد حدث خلاف بشأن الشيكات الخطية الغير مسحوبة على بنك بعد صدور القانون 17 لسنة 1999 واتجهت بعض دوائر محكمة النقض إلى القضاء بالبراءة حيث جاء بأسباب هذه الأحكام ما يأتي:
    لما كان ذلك، وكان شرط العقاب في قانون التجارة على إعطاء شيك بدون رصيد هو أن تتوافر في الصك المقومات الأساسية التي وضعها قانون التجارة، فإن لازم ذلك أن كل محرر لا تتوافر فيه شروط اعتباره شيكاً بهذا المفهوم تنحسر عنه الحماية الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان البين من المفردات المضمومة أن الشيك محل الدعوى الراهنة غير محرر على نماذج البنك المسحوب عليه ومن ثم فإن القانون يكون هو الأصلح بالنسبة للطاعن في هذا المجال.
    وقد أكد هذا الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن 9098 لسنة 64 ق جلسة 10/ 7 / 1999 يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة في شأن الشيك أن المشرع وضع قواعد شكلية وموضوعية محكمة لهذه الورقة التجارية).
    البيان الإلزامي الرابع: مكان الوفاء:
    وفقاً لصريح نص المادة 473 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
    د ـ مكان الوفاء.
    وعلى هذا فإن بيان مكان الوفاء بياناً جوهرياً لابد من ذكره ومكان الوفاء له أهمية كبرى ذلك أنه يفيد في تعيين وتحديد القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وشروط صحته الواجب توافرها فيه على أن خلو الشيك من هذا البيان لا يبطله.
    إلا أن المشروع قد واجه هذه الحالة في المادة 474 حيث يجري نص المادة 474/ 1 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة الوفاء أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.
    (أ) إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه.
    البيان الإلزامي الخامس: تاريخ ومكان إصدار الشيك:
    تطلب المشرع ضرورة ذكر تاريخ ومكان إصدار الشيك.
    وهذا البيان نصت عليه المادة 473/ ه ـ من القانون 17 لسنة 1999 صراحة حيث يجري نصها على النحو التالي:
    يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الآتية.........هـ: تاريخ ومكان إصدار الشيك.
    ومن ثم فإن هذا البيان ينطوي على شقين:
    الشق الأول: هو تاريخ إصدار الشيك.
    الشق الثاني: هو مكان إصدار الشيك.
    ونعرض لهما على التفصيل التالي:
    أولاً: تاريخ إنشاء الشيك:
    أثر خلو الشيك من التاريخ:
    استقر الفقه على أن تاريخ إصدار الشيك هو من العناصر الأساسية الهامة بالنسبة لإنشاء الشيك وخلو الشيك من تاريخ إنشائه يجعله كأن لم يكن ويتحول إلى سند دين عادي يتضمن اعترافاً من جانب المدين بحق الدائن بالمبلغ المثبت بالسند، وهنا يثور التساؤل حول:
    إثبات تاريخين للشيك:
    لما كان الشيك مستحق الدفع دائماً بمجرد الاطلاع عليه فإنه لا يقبل الإضافة إلى أجل وينبني على هذه القاعدة نتيجتان:
    أولهما: ضرورة أن يثبت بالشيك تاريخ واحد فقط.
    وثانيهما: إنه إذا ثبت بالشيك تاريخان أو إذا ثبت به تاريخ واحد وكانت عباراته يستفاد منها أنه صدر في تاريخ سابق فإن ذلك مما ينافي طبيعة الشيك باعتباره أمراً واجب الدفع لدى الاطلاع ويكون الصك لذلك أداة ائتمان قصد به تمكين المدين من الاستعداد للوفاء خلال الأجل الثابت به فتخسر الحماية الجنائية لذلك عنه، هذا فضلا عن أن الشيك الذي يحمل تاريخين لا يدل مظهره على أنه شيك بالمعنى المعروف قانوناً.
    البيان الإلزامي السادس: اسم وتوقيع من أصدر الشيك:
    تطلب القانون 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة في المادة 473 فقرة (و) ضرورة ذكر اسم وتوقيع من أصدر الشيك.
    التوكيل في التوقيع:
    الأصل أن يوقع الساحب على الشيك بنفسه ومع هذا فإن القواعد العامة تجيز التوكيل في التوقيع وهذا التوكيل قد يكون عاماً أو خاصاً بشيك معين.
    وفي حالة التوكيل الخاص ـ كما إذا كان الساحب غائباً ووكل آخر في إعطاء شيك من دفتر معه لصالح شخص ثالث يستطيع الوكيل التوقيع على الشيك ويذكر فيه صفته كوكيل وللمسحوب عليه أن يتحقق من هذه الصفة قبل صرف قيمة الشيك.
    فإذا كان التوكيل عاماً ـ وهو ما يجري عليه العمل لاسيما بالنسبة للشخص المعنوي إذ يعتبر الممثل له بمثابة الوكيل ـ فإن الموكل يخطر المسحوب عليه باسم الوكيل الذي يحق له التوقيع على الشيكات وبنموذج من التوقيع وحينئذ يقوم المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الشيكات متى تحقق من صدورها من ذلك الوكيل.
    وهذا يقتضي أن نتعرض لبيان المسئولية الجنائية في هذه الحالة أن سوء النية من جريمة إصدار الشيك بدون رصيد يتوافر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وعلى الساحب أن يتابع حركات رصيده لدى المصرف للتحقق من وجود الرصيد قبل إصدار الشيك.
    وهذا الالتزام نفسه يقع أيضاً على الوكيل في السحب عندما يسحب على رصيد موكله، لأن طبيعة العمل الصادرة بشأنه الوكالة وهو إصدار الشيك يستلزم من الوكيل التحقق من وجود الرصيد. فإذا أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول.
    التوقيع على بياض:
    اتجه الفقه وناصره القضاء على أن توقيع الشيك على بياض دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك طالما أنه استوفى البيانات اللازمة قبل تقديمه في وضع هذين البيانين قبل تقديمه.
    توقيع الساحب الشيك على بياض لا ينال من سلامته طالما استوفى بيان القيمة وتاريخ التحرير قبلتقديمه للمسحوب عليه.
    علة ذلك. إعطاء الشيك بدون إثبات القيمة أو التاريخ مفاده أن مصدره قد فوض المستفيد في ملء هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه دون أن يلزم بإثبات ذلك التفويض على من يدعى خلاف هذا الظاهر إثباته.
    توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك مادام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه. وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر.
    تكملة بيانات الصك الناقصة:
    يثور التساؤل في هذا المجال بعد أن عرضنا البيانات الإلزامية التي يتطلبها قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 473 منه.
    على أن يثور التساؤل عن أثر صدور صك خالياً من إحدى البيانات التي تطلبها المشرع وأثر ذلك على هذا الصك وعما إذا كانت يجوز تكملة تلك البيانات من عدمه.
    هذا الموضوع تصدت له المادة 474 من قانون التجارة حيث تناولت بالبيان أنه خلا الصك من إحدى البيانات المذكورة في المادة 473 لا يعتبر شيكاً ـ أي أنه لا يعتبر شيكاً صحيحاً ـ أي أنه يمكن تكملة بيانين اثنين الأول إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء فيعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للبنك المسحوب عليه، كما أنه إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب على أنه يذهب رأي في الفقه إلى أنه إذا ملأ المستفيد البيان الناقص وقدم الشيك للبنك فلا يستطيع البنك التمسك عليه بالبطلان، إذ قد يفهم سلوك الحامل على أن الساحب فوضه في ملء البيان الناقص.





    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة


    الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الشيك



    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (3) الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الشيك:
    تحرير الشيك والتوقيع عليه من الساحب تصرفاً قانونياً ولهذا كان من الضروري لصحته أن يتوافر له الشروط المتطلبة لصحة التصرفات القانونية بصفة عامة وهي المتعلقة بأهلية المتصرف وسلامة إرادة الموقع من عيوب الرضا فضلاً عن أن يكون محل التصرف ممكناً وسببه مشروع فضلاً عن شرط تمليه الطبيعة الخاصة للشيك وهو أن يوجد مقابل الوفاء عند السحب. ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل:
    (أ) الأهلية:
    تكتمل أهلية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية متى بلغ عمره واحد وعشرين عاماً وكان متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه (م44 مدني) وتكون الأهلية منعدمة قبل بلوغ الشخص السابعة من عمره (م45 مدني) وتكون ناقصة من السابعة وحتى الواحدة والعشرين، ومن السابعة وحتى السادسة عشرة يمتنع على الشخص التصرف في أمواله أو إدارتها وبذلك يمتنع عليه التوقيع على الشيكات فإذا بلغالشخص السادسة عشرة يمتنع عليه التوقيع على الشيكات فإذا بلغ الشخص السادسة عشرة من عمره وكان يمتهن فيكون له أهلية التصرف فيما يكسبه من مهنته (م63/ 1 من قانون الولاية على المال) وبذلك يكون من حقه التعامل بالشيك في حدود ما يكسبه من عمله، وإذا بلغ الشخص الثامنة عشرة من عمره جاز لوليه أو لمحكمة الأحوال الشخصية بعد سماع أقوال الولي الإذن له في تسليم أمواله كلها أو بعضها لإدارته (م 54، 55 من قانون الولاية على المال) وبذلك يكون من حقه التعامل بالشيك.
    والمسئولية الجنائية للساحب الصغير ناقص الأهلية تخضع للقواعد العامة إذ أن جريمة الشيك بدون رصيد لا تعدو وأن تكون جريمة عادية لم يميزها المشرع بأحكام خاصة، وعلى ذلك فالساحب الصغير الذي سنه على السابعة وتقل عن الإثنى عشر لا توقع عليه عقوبة هذه الجريمة وإنما يأمر القاضي أما بتسليمه لوالديه أو لمن له حق الولاية على نفسه.
    ويقع توقيع القاصر على الشيك باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحته، وله التمسك بهذا البطلان حتى في مواجهة الحامل حسن النية، ذلك أن الدفع بعدم الأهلية لا يطهره التظهير.
    للقاصر الذي بلغ السادسة عشرة والمأذون له بالإدارة يحرر شيكات للوفاء بالديون الناشئة عن أعمال الإدارة، وتعتبر الشيكات التي يحررها صحيحة طالما أنها في حدود الإذن الصادر له، وليس له أن يتمسك ببطلانها وإذا كان القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره مأذوناً بالتجارة، ويجوز له تحرير شيكات وفاء للديون المترتبة على هذه التجارة إذا كانت في حدود الإذن الصادر له أن يصبح كامل الأهلية فيما يتعلق بالتجارة المأذون فيها أما خارج نطاق هذا الإذن فإن تصرفه يكون قابلاً للإبطال، ويقتصر البطلان على توقيعه ولا يمتد إلى غيره من التوقيعات إعمالاً لمبدأ استقلال التوقيعات الذي ينطبق على الشيك سواء أكان مدنياً أو تجارياً.
    (ب) الرضـا:
    يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية أن يكون مبنياً على رضاء صحيح خالياً من العيوب المبطلة للتصرفات القانونية كالغلط والغش والإكراه ذلك أن الشيك عند تحريره وكما سبق أن أسلفنايحمل توقيع الساحب الذي يعبر عن إرادته بالالتزام بالوفاء بقيمته وإن كان للساحب أن يدفع ببطلان التزامه في الدعوى المدنية التي تقام عليه لمطالبته بقيمة الشيك ولكنه لا يجوز له أن يحتج بذلك في الدعوى الجنائية التي تقام ضده إذا ثبت أن الشيك لا يقابله رصيد استناداً إلى قاعدة الكفاية الذاتية لبيانات الشيك وافتراض صحته طالما أن مظهره لا يكشف لدى الاطلاع عليه عن عيب يشوبه ولكن هذا لا يمنع من تطبيق قواعد المسئولية الجنائية وذلك دون إخلال بها سواء من حيث موانعها أو أسباب تخفيفها فإذا كان من شأن عيب الرضاء أن ينفي فعل السحب كما لو تعرض الساحب لإكراه مادي أو كان من شأنه أن ينفي القصد كما لو وقع في غلط أو خضع لتدليس فإن جريمته تنتفي بذلك.



    منتديات استثمر للحياة

    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة

    التعديل الأخير تم بواسطة rehab elshair ; 06-06-2012 الساعة 03:14 PM



    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة


    محل الالتزام في جريمة الشيك


    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (4) محل الالتزام في جريمة الشيك:
    محل الالتزام للشيك هو دائماً مبلغ محدد من النقود. إذ بهذا تقوم وظيفته في الوفاء ـ ومن ثم فإن كان محله غير النقود أو كان مجهلاً ترتب على هذا بطلان الصك كشيك سواء من الناحية المدنية أو من ناحية إمكان المساءلة الجنائية لإتحاد الحكمة في الصورتين إذ تنتفي في هذه الحالة وظيفته كأداة وفاء ويكون بذلك غير جدير بالحماية الجنائية.
    السبـب:
    يمثل الشيك عند إنشائه علاقتين قانونيتين إحداهما بين الساحب والمسحوب عليه والثانية بين الساحب والمستفيد. والعلاقة بين الساحب والمستفيد هي سبب الالتزام الواردة به فهي التي دفعت الساحب لتحرير الشيك لمصلحة المستفيد. وسبب الالتزام الوارد بالشيك قد يكون غير مشروع وعندئذ يبطل الشيك بوصفه تصرفاً قانونياً وفقاً لأحكام البطلان لا أثر له على المسئولية الجنائية لأن المحرر استوفى في الظاهر عناصر صحة الشيك مما يدعم الثقة فيه ويساعد على قبوله في التداول باعتباره نقوداً فإذا ثبت عدم وجود رصيد له فإن الاعتداء على المصالح التي يحميها المشرع يكون قد تحقق ويكون لذلك العقاب واجباً ـ فسبب الشيك لا أثر له على طبيعته. ولذلك قضى بأنه إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وانه وفاء لا أداة ائتمان فإن ما يقول له المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ـ ذلك أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطى من أجله الشيك.


    منتديات استثمر للحياة

    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة

    التعديل الأخير تم بواسطة rehab elshair ; 06-06-2012 الساعة 03:14 PM

    #5

    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة


    البيانات الاختيارية في الشيك



    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (5) البيانات الاختيارية في الشيك
    أوردنا فيما سبق الشروط الشكلية والشروط الموضوعية اللازمة للشيك إلا أنه إلى جوار هذه الشروط فإنه في كثير من الأحيان قد يعمد المتعاملون في الشيك إلى إضافة شروط أخرى يتفقون عليها فيما بينهم حيث لا مانع من مثل إضافة تلك الشروط طالما لا تتعارض مع طبيعة الشيك ولا تؤثر على فقدانه لاستقلاله وكفايته الذاتية تطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد. والبيانات الاختيارية المقصود بها زيادة ضمانات الحامل أو إنقاص أعباء الساحب بشرط ألا تخالف نصاً في القانون.
    ولا يوجد شكل لهذه البيانات الاختيارية حيث لا يشترط كتابتها في صك الشيك بل يجوز كتابتها في ورقة أخرى كما أنه لا يوجد حصر للبيانات الاختيارية ومن هذه الشروط:
    1- شرط المحل المختار:
    إن محل الوفاء ليس من البيانات الإلزامية في الشيك إذ أنه من المفروض أن يستحق في محل المسحوب عليه وليس ما يمنع أن يعين محلاً مختاراً للدفع محل المسحوب عليه.
    ومتى عين المحل المختار، وجب على الحامل أن يقدم الشيك للوفاء فيه. فإذا امتنع صاحب هذا المحل عن الدفع، فلا تجوز للحامل مخاصمته للحصول على قيمة الشيك أو على تعويض مقابل الضرر الناشئ عن الامتناع عن الدفع، لأن صاحب المحل المختار ـ سواء أكان الساحب أو المسحوب عليه ـ الرجوع على صاحب هذا المحل بالتعويض بسبب تخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما.
    2- تعدد النسخ:
    لا يوجد لسحب الشيك على عدة نسخ أهمية كبرى إلا في نطاق الشيكات الدولية أو الشيكات المسحوبة من دولة على أحد ممتلكاتها عبر البحار أو العكس، أو الشيكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في أحد أجزاء الدولة أو في عدة أجزاء مختلفة منها واقعة عبر البحار.
    وإذا سحب الشيك على أكثر من نسخة وجب ترقيم كل نسخة في ذات متنها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً على أنه يجوز أن تكتب عبارة نسخة أولى ونسخة ثانية بدلا من وضع رقم 1و 2 الخ.
    وترتبط النسخ بعضها ببعض، فإذا أوفى المسحوب عليه بموجب إحدى النسخ برئت ذمته، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل أثر النسخ الأخرى.
    ويثور التساؤل عن أثر تعدد النسخ على المسئولية الجنائية وفي واقع الأمر فإنه إذا ما أوفى المسحوب عليه بإحدى نسخ الشيك تبرأ ذمته منها جميعاً ذلك أنه رغم تعدد النسخ للشيك فإن الساحب لا يلزم بالقيمة المبينة في هذه النسخ إلا مرة واحدة.
    3- شرط الفوائد:
    يجوز النص على سريان الفوائد منذ تاريخ الشيك أو منذ المطالبة الودية. كما يجوز تعيين سعر للفوائد خلاف السعر القانوني. ويعتبر ذلك تطبيقا للقواعد العامة وإن كان هذا الشرط نادراً في الحياة العملية لأن الشيك أداة للوفاء الفوري. كما أن البنوك غير معتادة على المماطلة في الوفاء مادام المقابل موجوداً.
    4- الرجوع بدون مصاريف:
    وهذا الشرط هو المعروف بدون بروتستو لأن المقصود بعدم بروتستو ضد الشيك في حالة امتناعه عن الوفاء الودي وهذا البروتستو ليس إجبارياً إذ يكفي لإثبات هذا الامتناع عن الوفاء القواعد العامة المنصوص عليها في القانون التجاري.
    وهناك رأي يذهب إلى أن هذا الشرط نادر في الشيكات بسبب الصفة الاختيارية للبروتستو.
    5- وصول القيمة:
    إذا كانت وصول القيمة في الكمبيالة بياناً جوهرياً حيث يفيد سبب الالتزام فيها، فيقال والقيمة وصلت نقدا أو القيمة وصلت بضاعة.
    إلا أنه بالنسبة لطبيعة الشيك في كونه أمراً بالدفع منجزاً وارداً على مبلغ من النقود لا أهمية فيه لسبب الالتزام. فأيا كان هذا السبب ـ حتى ولو كان غير مشروع فإن الصك يؤخذ بأحكام الشيك مادام استوفى شرائطه ولا يحول دون وقوع الجريمة ذكر بيان وصول القيمة في الشيك سواء في ذلك أكان محرراً على نموذج مطبوع أم على ورقة عادية وورود مثل هذا البيان هو في حقيقته تصريحاً بسببه وهو لا يعيب الشيك.





    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة



    الآثار المترتبة على تخلف شروط الشيك



    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (6) الآثار المترتبة على تخلف شروط الشيك:
    أولاً: أثر تخلف الشروط الشكلية:
    سبق أن ذكرنا الشروط الشكلية اللازمة لصحة الشيك ونعرض هنا للجزاء المترتب على تخلف هذه الشروط الشكلية.
    لم يكن يوجد في القانون المصري تنظيم تشريعي لا للشيك ولا للجزاء المترتب على الإخلال بالشروط الشكلية اللازمة لصحة الشيك قبل صدور القانون 17 لسنة 1999.
    غير أن القانون 17 لسنة 1999 كان واضحاً في أن خلو الصك من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 لا يعتبر شيكاً.
    فيجري نص المادة 474 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
    الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة 473 من هذا القانون لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات الآتية:
    أ‌- إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء أعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
    ب ـ إذا خلا الشيك من بيان مكان إصداره اعتبر أنه صدر في موطن الساحب
    وعلى هذا فإن خلو الصك من أي بيان من البيانات الواردة في المادة 473 عدا مكان الوفاء ومكان الإصدار يفقد الصك صفته كشيك.
    وقد يتحول الشيك المعيب إلى سند إذني أو للحامل إذا لم يرد به اسم المسحوب عليه متى أشتمل على بيان وجود القيمة وميعاد للاستحقاق كذلك يمكن أن يعتبر الشيك كمبيالة صحيحة إذا كان مستوفياً لشروطها وخاصة شرط وصول القيمة وميعاد الاستحقاق وشرط الأمر.
    وقد عرض الأمر على القضاء قبل صدور القانون 17 لسنة 1999 فقضى: الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد ومن ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع فهي لا تعد شيكاً ولا يسري عليها حكم الشيك في القانون
    فإذا كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك مستحقة الدفع لا عند الاطلاع بل في يوم معين بالذات وكانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة فإنها لا تعد شيكاً في حكم القانون، كما لا يمكن عدها كمبيالة، ولا سنداً إذنياً تجارياً، لذلك فلا يسري عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب والمحيل.
    مدى تأثير تخلف الشروط الشكلية على الناحية الجنائية:
    إن المشرع المصري لم يحدد المعنى المقصود من لفظ شيك الوارد سواء في قانون العقوبات أو في قانون التجارة وعلى هذا أثارت مشكلة الشيك المعيب خلافاً في الفقه والقضاء ونعرض لموقف القضاء المصري ثم لموقف الفقه.
    اتبعت محكمة النقض المصرية معيار الظاهر وانتهت إلى أنه متى كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان فإن سبب الشيك لا يؤثر في طبيعته غير أن المحكمة وضعت قيدا على هذا المعيار وهو إلا يكون الشيك قد تحول قانوناً إلى ورقة تجارية أخرى وبعبارة أخرى إذا كان ظاهر الشيك في نظر الساحب الذي أصدره والمستفيد الذي قبله أنه يعتبر شيكاً إلا أن العيب الذي شابه وإن أثر فيه بالبطلان إلا أن الشيك تتوافر فيه عناصر ورقة تجارية أخرى التي توافرت فيها عناصرها فلا تعتبر شيكاً.
    ثانياً: أثر تخلف الشروط الموضوعية:
    1- أثر تخلف شرط الأهلية:
    تضمن قانون التجارة 17 لسنة 1999 النص في المادة 479 على أن التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين أو بأي صفة أخرى تكون باطلة بالنسبة إليهم فقط.
    كما أوضحت المادة 480 حكم حمل الشيك لتوقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
    ويجري نص المادتين 479 ، 480 من القانون 17 لسنة 1999 على النحو التالي:
    مادة (479)
    تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الشيك كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
    مادة (480)
    إذا حمل الشيك توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام به أو توقيعات مزورة أو لأشخاص وهميين أو توقيعات غير ملزمة لأصحابها لأسباب أخرى أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليه تبقى مع ذلك صحيحة.
    2 ـ أثر تخلف شرط المحل:
    إن الشيك، بوصفه ورقة تجاريه، يجب أن يرد بداهة على مبلغ معين من النقود، فإذا خلا المحرر من بيان المبلغ الذي يلتزم به المدين فإنه يتجرد من كل أثر قانوني، وإذا كان العيب في هذه الحالة عيباً ظاهرا فإنه يكون حجة على الكافة، بما فيهم الحامل الحسن النية.
    كذلك الحكم إذا ما كان المبلغ غير معين تعييناً كافياً كما إذا ذكر فيه ادفعوا الباقي لنا طرفكم إذ أن تعيين المحل شرط لقيام الالتزام من الناحية القانونية.
    وكذلك الحال إذا ورد المحرر على شيء آخر غير النقود، فإن هذا المحرر يبطل بوصفه شيكاً، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج بهذا البطلان، إذ أن العيب في هذه الأحوال ظاهر في المحرر نفسه.
    3 ـ أثر تخلف شرط السبب:
    التوقيع على الشيك يجب أن يستند على سبب مشروع وأن يكون هذا السبب غير مخالف للنظام العام والآداب على أنه في المجال الجنائي لا أثر لعدم مشروعية السبب الذي من أجله صدر الشيك إذ أن مراد الشارع من العقاب هو حماية الشيك وقبوله في التداول على اعتبار أن الوفاء به كالنقود سواء بسواء.
    ثالثاً: أثر تخلف الشروط الاختيارية:
    إن الشروط الاختيارية لا يمكن حصرها كما سبق القول وهي لا تتعارض مع طبيعة الشيك ووظيفته والإخلال بها لا يؤدي إلى بطلان الشيك ولا يؤثر على صحته وسلامته.


    منتديات استثمر للحياة

    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة

    التعديل الأخير تم بواسطة rehab elshair ; 06-06-2012 الساعة 03:16 PM

    #7
    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة


    شروط مقابل الوفاء في الشيك




    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (7)شروط مقابل الوفاء في الشيك:
    أفرد البند الثاني من الفصل الثالث من الباب الرابع لمقابل الوفاء وذلك في المواد من 497 إلى 499 من القانون 17 لسنة 1999.
    وحسب صريح نص الفقرة الثانية من المادة 497 من القانون 17 لسنة 1999 لابد من توافر الشروط الآتية في مقابل الوفاء:
    أولاً: أن يكون حقاً نقدياً أي واردا على مبلغ معين من النقود.
    ثانياً: أن يكون هذا الحق قائماً عند إصدار الشيك.
    ثالثاً: أن يكون هذا الحق كافياً لتغطية قيمة الشيك، أو بعبارة أخرى يجب أن يكون مقابل الوفاء مساويا بالأقل لقيمة الشيك.
    رابعاً: أن يكون هذا الحق قابلاً للتصرف فيه بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه.
    ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل:
    الشرط الأول: أن يكون مقابل الوفاء مبلغاً نقدياً:
    يشترط في مقابل الوفاء أن يكون دينا نقدياً ذلك أنه لا يتحقق وجود هذا المقابل إلا إذا كان الساحب دائناً للمسحوب عليه بدين محله مبلغ من النقود وسواء في ذلك أكان الدين من طبيعة مدنية أم تجارية.
    ومبلغ الشيك هو الذي يرد عليه أمر الدفع الصادر من الساحب إلى المسحوب عليه وهذا المبلغ هو محل الالتزام في الشيك فلا يمكن أن يكون شيئاً آخر غير النقود كالقيام بعمل أو تسليم البضاعة ولا يجب الخلط بين مبلغ الشيك ومقابل الوفاء فمبلغ الشيك هو موضوع التزام الساحب قبل المستفيد وغيره من الحملة اللاحقين للشيك أما مقابل الوفاء فهو الوسيلة التي ينفذ بها هذا الالتزام وهو لا يخص إلا علاقة الساحب مع المسحوب عليه.
    مدى صلاحية الأوراق التجارية لأن تكون مقابلا للوفاء:
    قد يسلم الساحب إلى المسحوب عليه بعض الأوراق التجارية ككمبيالات أما لتحصيلها أو لخصمها فيثور التساؤل عن مدى جواز سحب الشيكات بقيمة هذه الأوراق.
    والأصل أن الأوراق التجارية تصلح لأن تكون مقابلا للوفاء إذا ما تحولت لدين نقدي وقت إعطاء الشيك أما قبل ذلك فلا تصلح لأن تكون مقابل وفاء.
    الحساب المجمد لا يصلح رصيداً للشيك:
    إن من المستقر عليه أن تأمين خطاب الضمان لا يصلح أن يدخل في الحساب الجاري وبالتالي لا يدخلفي تكوين عناصر الحساب الجاري التي تصلح لأن تكون محلا للرصيد.
    وقد تضمن القانون رقم 17 لسنة 1999 النص في المادة 497 السابق إبدائها هذا الشرط:
    الشرط الثاني: أن يكون هذا الحق قائماً عند سحب الشيك:
    لا يكفي أن يوجد مقابل الوفاء عند تقديم الشيك للدفع بل يجب أن يكون هذا المقابل قائماً عند سحب الشيك وقد استقر قضاء النقض على أن القانون إذ نص في الشطر الأول من المادة 337 من قانون العقوبات على عقاب كل من أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد نهى في عبارةصريحة، لا لبس فيها ولا غموض، عن إصدار كل شيك لا يوجد له قبل إصداره مقابل وفاء كاف وممكن التصرف فيه. ولم يشترط لإنزال العقاب بمن يخالف نهيه هذا إلا مجرد علمه بأن الشيك الذي أصدره لم يكن له وقت إعطائه لمن أصدر له مقابل وفاء مستكمل لتلك الصفات هذا هو مفهوم عبارة نص القانون وهو الذي استقر عليه القضاء وفقه القانون الفرنسي الذي نقل عنه هذا النص، وهو كذلك الذي يتفق مع طبيعة الشيك والغرض الذي أعد له مما كان له اعتبار في القانون رقم 44 لسنة 1939 الذي فرض رسم دمغة على الشيك أقل من سائر الأوراق التجارية ولم يكن ذلك إلا لأنه أداة دفع ووفاء تغني عن استعمال النقود وتستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً وليس أداة ائتمان تمكن المطالبة بقيمتها في غير التاريخ الذي أصدرت وأعطيت فيه بالفعل، ومتى كان هذا مقررا كان القول بأن القانون لا يوجب وجود مقابل للشيك إلا عند استحقاقه أو في وقت موعد دفعه، لا في وقت إصداره ، وإن العبرة إذن في سوء القصد هي العلم بوجود المقابل وقت الاستحقاق أو الدفع فقط ـ هذا القول كله مخالفاً لصريح النص الذي صدر به القانون.
    الشرط الثالث: ضرورة أن يكون الرصيد كافياً لدفع الشيك:
    وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة 497/ 2 من القانون 17 لسنة 1999 (ومع مراعاة حكم المادة 503 من هذا القانون...ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو للآمر للسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك..مساوياً بالأقل لمبلغ الشيك).
    وعلى هذا فإن الرصيد الناقص يعتبر في حكم الرصيد المنعدم.
    ويترتب على هذا أن الساحب يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999.
    الشرط الرابع: يجب أن يكون مقابل الوفاء قابل للتصرف فيه بموجب الشيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه:
    إن المقصود بالشيك أن يكون أداة وفاء بمجرد تقديمه للمسحوب عليه وعلى هذا لا يكفى أن يوجد مقابل الوفاء عند سحب الشيك ومن ثم يتعين أن يكون هذا المقابل متوافراً فيه الشروط التي تطلبها القانون حتى يمكن التصرف فيه بموجب شيك.
    ولقد نص على هذا الشرط صراحة قانون التجارة 17 لسنة 1999 في المادة 497/2 (ويكون مقابل الوفاء موجوداً إذا كان للساحب أو الآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك مبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الشيك وجائز التصرف فيه بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح أو ضمني بين الساحب والمسحوب عليه).
    وعلى هذا فإنه يلزم في مقابل الوفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:
    ‌أ) أن يكون مقابل الوفاء محقق الوجود.
    ‌ب) وأن يكون مستحق الأداء.
    ج) وأن يكون معين المقدار.
    د) أن يكون مقابل الوفاء خالي من النزاع.
    ونعرض لها على التفصيل التالي:
    أ ـ أن يكون الوفاء محقق الوجود:
    لا يصلح حق الساحب قبل المسحوب عليه أساساً لمقابل الوفاء في الشيك إلا إذا كان محقق الوجود وعلى هذا فإن دينا محتمل الوقوع أو يتحقق تحت شرط واقف لا يمكن أن يكونا مقابلا للوفاء نظامياً، ذلك لأن ليس للساحب أن يأمر المسحوب عليه أن يدفع للمستفيد أو الحامل مبلغاً لن يستطيع هو ذاته المطالبة به.
    ب ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء مستحق الأداء:
    وهذا الشرط مفهوماً من طبيعة الشيك ذاتها فالشيك هو محرر واجب الدفع وبمجرد التقديم وهذا الاعتبار يقتضي أن يكون حق الساحب قبل المسحوب عليه واجب الأداء في تاريخ بدينه قبل حلول الأجل فإذا كان دين الساحب مصحوباً بأجل ولم يحل بعد فلا يعد مقابل الوفاء قائماً.
    ج ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء معين المقدار:
    يجب أن يكون مقابل الوفاء معين المقدار بشكل نهائي في تاريخ إصدار الشيك حتى يستطيع الحامل أن يقبض قيمة الشيك بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه.
    د ـ يجب أن يكون مقابل الوفاء خالي من النزاع:
    يجب أن يكون الوفاء خالي من النزاع فإذا كان الدين محل نزاع لم يفصل فيه بعد اعتبر الرصيد غير قائم.
    ملكية مقابل الوفاء:
    ولقد نظم قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 هذه المسألة حينما نص في المادة 499 على أن تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.
    كما أن وفاة الساحب أو نقص أهليته لا تؤثر على ملكية الحامل للرصيد.
    يجري نص المادة 495/3 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 على النحو التالي: لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه كما يجري نص المادة 508 من القانون 17 لسنة 1999 على أن: وفاة الساحب أو فقدانه الأهلية أو إفلاسه بعد إصدار الشيك لا يؤثر في الأحكام التي تترتب على الشيك.
    ومن ثم فإنه إذا توفى الساحب أو حجر عليه بسبب جنون أو عته أو سفه أو غفلة بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء، فلا أثر لذلك في حق الحامل على الرصيد، فيظل مالكاً له ولا يجوز للورثة أو للقيم استرداده.
    وبالمثل لا يتأثر حق الحامل على الرصيد إذا شهر إفلاس الساحب بعد إصدار الشيك وقبل تقديمه للوفاء. فيجب إذن على المسحوب عليه أن يفي قيمة الشيك للحامل ولو عارض سنديك تفليسة الساحب في الوفاء.
    وإذا استطاع أمين التفليسة استرداد الرصيد قبل قبض قيمة الشيك، كان للحامل أن يطالبه به، لأنه يملكه، وقد أفلت من ذمة الساحب منذ إصدار الشيك، أي قبل وقوع الإفلاس، فلا يتعلق به حق لجماعة الدائنين. ومع ذلك يستطيع السنديك الوصول إلى حرمان الحامل من الرصيد بإبطال الشيك ذاته وفقاً لأحكام الإفلاس.
    إثبات وجود الرصيد:
    إذا دفع المسحوب عليه قيمة الشيك الذي أصدره الساحب على المكشوف ثم أراد الرجوع على الأخير ليطالبه بما قام بوفاته ونشب بينهما نزاع حول وجود الرصيد فإنه على الساحب أن يثبت وجوده.
    ولقد نص القانون رقم 17 لسنة 1999 في المادة 498 على الحلول المتعلقة بإثبات الرصيد والتي يجري نصها على النحو التالي:
    على الساحب دون غيره أن يثبت عند الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إصدار الشيك.
    فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً. وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه. برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.


    منتديات استثمر للحياة

    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة


    التقادم في دعاوى الشيك



    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (Cool التقادم في دعاوى الشيك
    جرائم الشيكات من الجنح، وكانت قبل صدور القانون رقم 17 لسنة 1999 تنقضي وفقاً لأسباب الانقضاء العامة وهي وفاة المتهم وصدور حكم بات فيها، أو بصدور عفو شامل، أو بمضي المدة، وفيما يتعلق بالسبب الأخير فإن جنح الشيكات كانت تنقضي بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الجريمة ما لم يتحقق سبب من أسباب انقطاع مدة التقادم، وذلك حسب نص المادة 15/1 إجراءات جنائية.
    وقد صدر القانون رقم 17 لسنة 1999 متضمناً النص على أحكام جديدة تتعلق بتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين، حيث حدد المشرع مدة واحدة لانقضاء الدعاوى الناشئة عن الشيك بالتقادم الصرفي، وهي مدة مقدارها ستة أشهر فحسب أياً كان المدين الذي يتمسك بالتقادم.
    أما دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه، كما تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم بقيمة الشيك، أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
    وإذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من يوم آخر إجراء في الدعوى.
    ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
    وتسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
    والتقادم الصرفي يكون في صورة دفع بيدي المدين أمام المحكمة، وهو دفع موضوعي يجوز له إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولا يتعلق التقادم الصرفي بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز للمدين الصرفي التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وقد قضي بشأن هذا التقادم بأنه من المتفق عليه علماً وعملاً أنه لا ارتباط له مطلقاً.
    ومن المقرر قانوناً أن للمحيل وحده دون غيره (ولا حتى الضامن) أن يتمسك بسقوط حق حامل الكمبيالة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل الحكم فيها ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية، إذ أن مثل هذا الدفع معتبر أنه دفع موضوعي مثل سقوط الحق في المطالبة وليس بمثابة الدفع ببطلان أي شكل من إجراءات الدعوى.





    رد: تعريف الشيك في ظل قانون التجارة


    الجرائم التي تقع من المسحوب عليه


    الشيك (في ظل قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999)
    (9) الجرائم التي تقع من المسحوب عليه
    أوضحت المادة 533 من القانون الجرائم التي تقع من المسحوب عليه، وتتمثل هذه الجرائم في:
    1- التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء الشيك.
    2- جريمة امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك.
    3- جريمة امتناع البنك عن تسليم بيان الامتناع عن الدفع.
    4- جريمة تسليم أحد العملاء دفتر شيكات لا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في القانون.
    ونعرض لها على التفصيل التالي:
    أولاً: تصريح البنك بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل:
    وهذه الجريمة مستحدثة بموجب الفقرة الأولى من المادة 533 من القانون رقم 17 لسنة 1999.
    وهذه الجريمة يتمثل ركنها المادي في قيام موظف البنك المسئول أي المسحوب عليه في أن يصرح على خلاف الواقع والحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو أنه موجود، ولكنه أقل من قيمته الحقيقية، ولقد أثار هذا النص كما ورد في مشروع الحكومة مناقشات في مجلس الشعب.
    ولقد كان النص كما ورد في مشروع الحكومة وارداً على النحو التالي:
    ‌أ) كل بنك يصرح خلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل في قيمته
    ‌ب) كل بنك يرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب عليه له مقابل وفاء كامل أو جزئي، ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
    ‌ج) كل بنك يمتنع عن وضع أو تسليم البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 518 من هذا القانون.
    ‌د) كل بنك يسلم أحد عملائه دفتر شيكات بالمخالفة لحكم المادة 530 من هذا القانون.
    ‌ه) ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين موظف البنك الذي ارتكب عمداً أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، عدا البند (ب) فتكون العقوبة الحبس.
    وقد دارت مناقشات أثناء مناقشة هذه المادة، حيث ورد على لسان السيدة الأستاذة الدكتورة/ آمال عثمان.. أن المادة 533 تقرر المسئولية الجنائية للبنوك، وأنها تعارض ذلك، وأن الحكومة قد وافقت على أن تكون المسئولية شخصية بالنسبة لموظف البنك الذي قام بفعل من الأفعال المذكورة في هذه المادة؛ لأنها كلها أفعال لا تقع إلا من أشخاص طبيعيين، وقد افترضنا أن تكون المسئولية شخصية، وأعتقد أن الحكومة توافق على هذا الاقتراح، وبدلاً من عقاب البنك يكون عقاب الموظف المختص في البنك الذي وقعت منه المخالفة.
    وأنها تقترح استبدال عبارة البنك بعبارة الموظف المسئول بكل بنك إذا صرح خلافاً للحقيقة، كما عقب السيد المستشار وزير العدل بأن الصياغة التي تقترحها السيدة العضوة موافق عليها، قم صدر النص على النحو السالف بيانه.
    وعلى هذا يبين من النص أن العنصر الجامع بين هاتين الصورتين متمثل في النتيجة في عدم حصول المستفيد على قيمة الشيك لسبب مرده فعل أحد موظفي المسحوب عليه، ولا يتصور وقوع هذا الفعل إلا من المسحوب عليه، ذلك أن المسئول الأول والأخير عن الوفاء بقيمة الشيك.
    ثانياً: امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بالشيك:
    الصورة الثانية هي أن يرفض موظف البنك عن عمد وبسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي، ولم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
    على أنه لا يعد الموظف مرتكباً لهذه الجريمة إذا لم يكن للشيك وقت تقديمه مقابل وفاء أو قدمت فيه معارضة وفقاً لنص القانون.
    ثالثاً: ا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:49 am