روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها :ـ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها :ـ  لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه. Empty احكام لاغنى عنها :ـ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 26, 2013 12:14 pm

    احكام لاغنى عنها :ـ

    لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

    القاعدة

    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق - سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

    جلسة 10 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية )

    جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
    الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)

    دعوة الزوج لزوجته للعودة لمنزل الزوجية. اعتراض الزوجة. طلب التطليق خلال دعوى الاعتراض. استحكام الخلاف بينهما. اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. اتفاق. الحكمان نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وان لم يرتضياه والتزام القاضى به. استحكام الخلاف كاف للتطليق دون تحرى سببه. اختلافه عن التطليق للضرر. مقتضاه. تعمد الزوج ايذاء زوجته. دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة زوجها. من دعاوى الزوجية. الحكم بالتطليق اثره. دعوى الطاعة تعتبر كأن لم تكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه
    ( جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000الطعن رقم 56 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

    جمعت بواسطة :ـ محمدراضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها :ـ  لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه. Empty رد: احكام لاغنى عنها :ـ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 26, 2013 12:15 pm

    إنذار الطاعة و الاعتراض ومدته ودور محكمة الأسرةـ

    ماهية إنذار الطاعة : ـ إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . . ـ

    بيانات الإنذار :القانون اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين. ـ إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب .الا اذا اثبتت بشهادة الشهود انها تضررت منهم بعد الزواج ـ الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًاعليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها اثره عدم التزامها بالطاعة

    الاعتراض على انذار الطاعة :ـ يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض امام محكمة الاسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لان الاعتراض له 30 يوم ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة .ـ و الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أوالسب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمةمن تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيهلإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوزضدها. ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض

    وشهود الزوجة لابد ان يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية . ـ

    إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة : فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقةالصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة ـ وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول. ـ

    نشوز الزوجة لا يسقط حق الزوجة فى المؤخر أو المتعة : ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة فى حضانة صغيرها ،إنما يسقط حقها فى النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها فى المؤخر أوالمتعة عند طلاقها. لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزهابحكم نهائي ويكون النشوزبدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذارالطاعة وهو 30 يومأ وإذاقضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارالطاعة. حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذاامتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض : الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانونالثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك . الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذوطبيعة كاشفة وليست منشئة. ـ

    لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات : دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزلالزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ أثره ـ عدم الاعتدادبإعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه .

    أثر تنازل الزوج عن إنذار الطاعة : إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخولفى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدىمن خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدىبالطريق الذى رسمه القانون.

    أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة : ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها ، و الأصلفى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.

    أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر : ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضرر و ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
    المصدر الاستاذ/ محمود عبدالله محمد

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:48 pm