روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات  Empty حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة سبتمبر 27, 2013 1:49 pm

    باسم الشعب
    محكمة النقـــض
    الدائــرة الجنائيـــة
    دائرة الأربعاء (ب)
    -----
    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــــــــــه نائب رئيس المحكمـة
    وعضوية السادة المستشارين / محمد عيد سالـــم مصطفى حســــــــــــــان
    محمد عبد الحليم وائل أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
    نواب رئيس المحكمـة

    وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رشاد
    وأمين السر السيد / محمد زيادة
    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
    في يوم الأربعاء 14 من المحرم سنة 1434هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2012 م
    أصدرت الحكم الآتي :
    في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 69 لسنة 2012 وبجدول المحكمة برقــــم 69 لسنة 82 القضائية 0
    المرفوع من
    أشرف مدحت إبراهيم صبري المحكوم عليه
    ضــد
    النيابة العامــة
    الوقائـع "
    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 3407 لسنــــــــة 2009 جنـــــــــح اقتصادي الإسكندرية .
    بأنه في غضون شهر يوليه سنة 2009 بدائرة قسم سيدى جابر ــــــ محافظة الإسكندرية :ــــ
    1ــــ تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .
    تابع الأسباب في الطعن رقم 69 لسنة 82 ق
    -------------------------
    (2)
    2ــــ قذف هشام جبر على جبر بأن أسند إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبة المقررة قانوناً ولأوجبت احتقاره عند أهل وطنه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 171، 302 /1 ، 303/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 5 /4 ، 6 ، 13/7 ، 70/1 بند 3 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .
    وأحالته إلى محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف سالفي البيان .
    والمحكمة المذكورة قضت حضورياًّ في 13 من فبراير سنة 2010 بحبس المتهم شهراً وتغريمه خمسة آلاف جنيه وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف عقوبة الحبس .
    استأنف وقيد استئنافه برقم 147 لسنة 2010 جنح مستأنف اقتصادي الإسكندرية .
    ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياًّ في 29 من مارس سنة 2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
    فطعنت المحامية / هناء عبد السلام رجب بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مايو سنة 2011 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من المحامية سالفة الذكر .
    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
    المحكمـــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
    من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
    ومن حيث إن الطاعـن ينعى علـى الحكـم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والقذف قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون إضافة أسباب جديدة رغم أن الحكم الأخير خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ودانه عن فعل مباح إذ العبارات المنسوبة إليه لا تشتمل على ما يُعد قذفاً للمجني عليه وعول الحكم على تقرير فحص الحاسب الآلي رغم عدم تمكنه من اختراق الدفاع الإلكتروني للطاعن ودانه رغم أن الواقعة ملفقة اختلقها المجنى عليه إضراراً بالطاعن وأنه يمكن
    تابع الأسباب في الطعن رقم 69 لسنة 82 ق (3)
    -------------------------
    أن تكون العبارات قد أرسلت من جهاز غير جهاز الشاكي وأخيراً التفت الحكم عن دفاع الطاعن ومستنداته المؤيدة له كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضــــــــــــه 0
    من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـــــ وهو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن منعى الطاعن يكون على غير أساس .
    لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة وقضى بتعديل العقوبة التي قضى بها الحكم الابتدائي ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من القصور الذى شاب الحكم الأخير ــــ على فرض صحته ــــ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
    لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة 0 ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات التي صدرت من الطاعن في حق المجنى عليه تفيد بذاتها قصد الإهانة والقذف فإن ما ينعاه على الحكم بشأن مدلول الألفاظ التي قررها والباعث على صدورها لا يكون له أساس ، هذا فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبة بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي الجريمة الأولي عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فلا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة القذف 0

    تابع الأسباب في الطعن رقم 69 لسنة 82 ق
    ------------------------- (4)
    لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني فإنه لا يقبل من الطاعن العودة إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك ، لما كان ذلك وكان الدفع بتلفيق التهمة وبعدم ارتكاب الطاعن للجريمة وأن مرتكبها شخص آخر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداًّ صريحاً مادام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله .
    لما كان ذلك وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له أو رداًّ عليه وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع التي لم ترد عليها المحكمة أو المستندات التي أغفلتها ولم تطلع عليها بل جاء قوله مرسلاً مجهلاً فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول .
    لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة .
    أمين الســـر رئيس الدائــرة
    lingo_over
    lingo_over
    .
    .


    عدد المساهمات : 37
    نقاط : 41
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 51
    العمل/الترفيه : مبرمج

    حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات  Empty رد: حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات

    مُساهمة من طرف lingo_over السبت يناير 04, 2014 6:19 pm

    تحياتي لاستاذنا الغالي
    lingo_over
    lingo_over
    .
    .


    عدد المساهمات : 37
    نقاط : 41
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/08/2009
    العمر : 51
    العمل/الترفيه : مبرمج

    حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات  Empty رد: حكم حديث لمحكمة النقض في جريمة مضايقة وسب بإستعمال اجهزة الإتصالات

    مُساهمة من طرف lingo_over الأحد يناير 05, 2014 11:45 am

    http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Correctional/Cassation_Court_Correctional_Public.aspx
    لينك محكمة النقض والاحكام
    http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/Correctional/Cassation_Court_Correctional.aspx
    كمان ده بردو
    الاجمل بقي هو كيفية الاستفاده
    يمكنك الضغط علي نوع الحكم او سنة النقض او اي عنصر من العناصر الموجوده أعلي
    وبالتالي التنقل بين الصفحات للوصول للحكم المطلوب وفي المجال المطلوب
    تحياتي
    http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Cases.aspx

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 11:54 am