روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أعمال السيادة. التعريف القضائي لها وما يميزها عن الأعمال الإدارية سلطة المحكمة في شأنها - خروجها عن ولاية القضاء.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أعمال السيادة. التعريف القضائي لها وما يميزها عن الأعمال الإدارية سلطة المحكمة في شأنها - خروجها عن ولاية القضاء. Empty أعمال السيادة. التعريف القضائي لها وما يميزها عن الأعمال الإدارية سلطة المحكمة في شأنها - خروجها عن ولاية القضاء.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 07, 2014 3:42 pm

    أعمال السيادة. التعريف القضائي لها وما يميزها عن الأعمال الإدارية سلطة المحكمة في شأنها - خروجها عن ولاية القضاء.

    القاعدة

    ذلك أنه لما كان المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية - فإنه يكون منوطا بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من اعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن، ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلا للتقاضي لما يكتنفها من إعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في إتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وامنة وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه.

    جلسة 26 يناير 2003
    طعن رقم 2233 لسنة 68ق

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 2:26 pm