روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس Empty احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 19, 2014 12:27 am

    احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس

    تفتيــــــــش
    ***********
    أولاً : اذن التفتيش:
    أـ اصـــــداره :
    1ـ الموجز :
    تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
    عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
    مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
    القاعدة :
    من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
    (الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
    2ـ الموجز :
    تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
    القاعدة :
    لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
    (الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
    ب ـ بياناتــــه :
    الموجــــز :
    خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
    صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
    القاعــدة :
    من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
    (الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
    ثانياً : التفتيش بغير اذن :
    1ـ الموجز :
    تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
    خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
    القاعدة :
    لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
    (الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
    2ـ الموجز :
    تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
    وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
    مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
    القاعدة :
    لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
    (الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
    ثالثاً : التفتيش الوقائي :
    الموجـــز :
    لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
    القاعـــدة :
    لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
    (الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007

    تلبـــــس
    ***********
    1ـ الموجــز :
    التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
    طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
    التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
    تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
    القاعــدة :
    من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
    (الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
    2ـ الموجـــز :
    الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
    خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
    القاعـــدة :
    لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
    (الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
    3ـ الموجـــز :
    تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
    تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
    القاعـــدة :
    من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون

    منقووووووووووووووووووووووووول .
    (الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس Empty رد: احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 19, 2014 12:39 am

    الــــوقـــائــع

    بعد ذكر اسم الحق سبحانه وتعالي ....

    خير ما نفتتح به هذا الطعن ... هو مقدمة بإيجاز لوقائع النزاع الماثل .

    ولما كان ذلك الحكم قد إعتورة الفساد وران عليه البطلان وإتسم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفقاً للأسباب الأتية

    إتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 3/3/2006م وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة .

    1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريق إتفاق والمساعدة ومع أخر مجهول بتزوير في محرر رسمي ورخصة التسير الخاصة بالسيارة رقم/ ... ملاكي القاهرة والمنسوب صدورها إلي وحدة مرور مصر الجديدة وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن إتفق معه على إنشائها على غرار المحرارات الصحيحة

    2- وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الملفته بها فقام بتحريرها وزيلها توقيعات نسبها زوراً للمختصين وحدة مرور سالفة البيان ومهرها بصمة خاتم عزاها زوراً بتلك الجهة المختصة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

    3- قلد بواسطه الغير أختاماً لإحدي المصالح الحكومية وخاتم شعار الجمهورية الخاصة بالإدارة العامة لمرور القاهرة بأن إصطنعه على غراره الخاتم الصحيح منه بأن وضع بصمته على المحرر المزور موضوع التهمة الأولي وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

    4- إستعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولي للإعتداد به فيما زور من أجله بأن قدمه إلي الرائد ... لإثباته ملكيته للسيارة المضبوطه والمهربه إلي داخل الجمهورية مع علمه بأمر تزويره وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

    5- هرب بقصد الإتجار البضائع الإجنيه الصنع والمبينه وصفاً وقيمه بالأوراق (سيارة ماركة .... ) بأن أدخلها إلي الجمهورية بطريقة غير مشروعة ووضع عليها لوحات معدنية غير خاصة بها والمنصرفة للسيارة ... ملاكي القاهرة والتي تحمل ذات الماركة وإصطنع محرر مزور موضوع التهمة الأولي بقصد التخلص من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

    6- إستورد البضائع الأجنبيه الصنع موضوع الإتهام السابق بالمخالفة للإجراءات التي تنظم عمليه الإستيراد وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

    7- تهرب من سداد ضريبة المبيعات على البضائع موضوع الإتهامات السابقة بإن إستوردها دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين من التحقيقات وذلك على سند ما شهد به كلاً من

    الشاهد الأول بأنه حال مروره بدائرة قسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم يسير بطريق العام والذي ما أن شهاده حتى حاول تغير مسارة وتبين عليه علامات الإرتباك وبإستيقافه والكشف عليه تبين أنه هارب من أحكام تنفيذ قضائية وعثر بيده على مفايتح سيارة وبالضغط على جهاز تحكم فتحها تبين له إنها سيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحات معدنية رقم /... ملاكي القاهرة وبطلب تراخيص تلك السيارة قدم له رخصة تسير بإسم ...موجود بتوكيل وعقد بيع للسيارة وبالإطلاع عليهما ومطابقتهما برخصة السيارة تبين له يثبت بهما ذات رقم السيارة المضبوطه وبرقمي الشاسية وموتور مختلفين عن رقمي المدونين برخصة التسير وإشتبه في أن تكون مزورة وبمواجهة المتهم مما أسفر عنه الضبط لم يبدي سبباً لذلك التزوير بالرخصة المضبوطة فأصطحابة والسيارة إلي ديون القسم .

    والشاهد الثاني بأن الرخصة قد تسير المضبوطة بحفظة المتهم مزورة بطريق الإصطناع وغير صادرة من وحدة مرور مصر الجديدة وذلك لأن الرقم الكودي المثبت بها لم يتم صرفه من الوحدة بذات التاريخ وأن تلك السيارة مقيده بإسم ... وتحمل ذات رقم الشاسية والموتور المدونين بالتوكيل وعقد البيع المضبوطين.

    والشاهد الثالث بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة وقيام المتهم بالإشتراك مع أخر مجهول في تزوير رخصة التسير المضبوطة وذلك بأن قام بإحضار السيارة المضبوطة والمجهولة المصدر ووضع عليها لوحات السيارة الأصلية والتي تحمل ذات الماركة وقام المتهم المجهول تزوير بيانات تلك الرخصة بأن أثبت بها إسم المدعو ... ورقم شاسية وموتور السيارة المضبوطة على غير الحقيقة .

    وعلى هدياً من ذلك إحالت النيابة العامة المتهم وفقاً للقيد والوصف المدون بقرار الإحالة وبجلسة 13/4/2011 حضر المتهم والدفاع ودفع بالدفوع والدفاع إلتمس الدفاع البراءة تأسيساً على الدفع ببطلان الإستيقاف لإنتفاء مبرراته وبطلان القبض والتفتيش لإنعدام حالة التفتيش وإنتفاء أركان جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي وأركان جريمة التهرب الضريبي وشرح ظروف الدعوى وتناول أدلتهاوملابساتها بالتجريح والتشكيك وأضاف أن الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم لا سند له وأن الجمارك أفادت أن السيارة المقول بتهربها لم تدخل البلاد أو تخرج منها وأضاف الدفاع بالتلفيق وكيدية الإتهام من قبل ضابط الواقعة وأن المتهم ليس له توقيع بالرخصة ولا إستعمال بالرخصة لإنها منتهي وأضاف أن الرجل البائع للسيارة مزورة وله عددة سوابق ولا يوجد شيء مخالف للنظم الجمركية ويلتمس برائتة .

    ودفاع الحاضر إنضم لما إبداه الدفاع السابق من دفوع ودفاع وأضاف أن السيارة لم ترخص وإستلام لوحاتها قبل الواقعة وأن الرخصة قد زورت في الفترة من 9/10/1998 إلي 29/11/1999م ودليل ذلك إختفاء ملف السيارة وذلك يدل على عدم إقتراف المتهم لواقعة التزوير لعدم وجوده على مسرح الأحداث في تلك الفترة ولعدم وجود دليل فني بالأوراق وأضاف بعدم إشتراك المتهم بالتزوير ودفع ببطلان قرار الإحالة بما تتضمنه بالبند 4 ،5 ،6 المتعلق بالتهريب السيارة ودفع بإنتفاء أركان جريمة الإستعمال وألتمس برائتة .

    والدفاع الحاضر إنضم لما أبداه الدفاع السابق من دفاع ودفوع ودفع ببطلان القبض والضبط لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم جدية التحريات وأن ملف السيارة غير موجود بالمرور كل هذا يدل على عدم صحة الواقعة وبناء عليه إلتمس القضاء ببرائته مما أسند إليه وتقدم الدفاع الأول بمذكرة بدفاعه تتضمنت :

    أولاً :- بطلان الإستيقاف :.

    لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض ( للإستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية منه وإختيارة في موضع الشبوهات والريب ، وأن ينبأ هذا الوضع عن صورة تستلزم تتدخل المستوقف للكشف عن حقيقته ومن ثم فمتي كان المخبر قد إشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهي ثائر في الطريق ، وهو عمل لا يتنافي مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الإستيقاف من مظاهر تتبره فأن الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلي أساس في القانون فهو باطل ) .

    ( 30/12/1957 أحكام النقض س 8 ق 273 ص 998)

    (لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلاً يتلفت يميناً ويساراً بين المحلات فليس ذلك ما يدعو في الإشتباه في أمرة وإستيقافة ، لأن ما أتاه لا يتنافه مع طبيعة الأمور ، وبتالي فأن إستيقافة وإصطحابة إلي ديون القسم هو قبض الباطل لا يستند إلي أساس وينسحب هذا البطلان على تفتيش المتهم وما أسفر عنه من العثور على المادة المخدرة ، لأن ما بني على باطل فهو باطل ) .

    ( 13/12/1987 أحكام النقض ق 38 ص 205ص 1131)

    ( ولما كان ذلك وكان محرر محضر جمع الإستدلال قد أورد ص 1 قد أورد

    بمحضره ( بتاريخ اليوم وحال قياماً بأعمال المرور الجنائي بدائرة القسم لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون والصادرة بحقهم أحكام وكل ما عساه مخل بالأمن العام والسكينة العامة وحال مروراً بشارع عثمان بن عفان وبصحبتاً القوة المرافقة من الشرطة السريين مستقلين في ذلك سيارة الشرطة تلاحظ لنا عبور أحد الأشخاص الشارع في إتجاه شارع مراد المقابل والذي ما أن شاهد سيارة الشرطه التي نستقلها تبطي في سيره ونلاحظنا إنه يتجه نحو تفصيلتنا حتى أبديي إرتباكاً وكر عاداً في إتجاه عكس السير مما أثار ريبتنا لترده ومحاولته الإبتعاد فقد توقفنا بسيارة الشرطة وترجلنا فيها مسرعين نحو وحيث قت بإستيقافة وبسئوالة عن تحقيق شخصيته وبمناقشته عن سبب تواجده بمكان إستيقافة في هذا الوقت المبكر تقدم لنا بتحقيق شخصية .

    ولما كان ما تقدم وكان ذلك لا يعد من شروط الإستيقاف المنصوص عليها وفقاً لما قرره القاون وتواترت عليه محكمة النقض الأمر الذي معه يصم ذلك الإستيقاف بالبطلان وما تلاه من إجراءات .

    ثانياً :- بطلان القبض والتفتيش:.

    لما كان من المقرر :. وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض إنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها الإفتئنات على حرية الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وإن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وإنه في مجرد يبدو على الفرد من حيره وإرتبكاك مهما بلغ ما يمكن إعتباره دلائل كافية على وجود إتهام يبرر القبض عليه وتفتيشة وإنه ولأن كان تقدير الظروف التي تلازم الجريمة وتحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلي تقدير محكمة الموضوع دون معقب إلي أن ذلك مشروطاً بأن تكون الأسباب والإعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحه لأن تؤدي إلي نتيجة التي إنتهت إليها . لما كان ذلك وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم على الصياغ المتقدم ليس فيها ما يدل على أن الطاعن الثاني شوهد في حالة من حالت التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 30 أ ج وأن ضابط الواقعة قد أدرك تلك الحالة بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ولا يصح القول بأن الطعن الثاني كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بجريمة حتى لو كان في منزل الطاعن الأول المؤذون بتفتيشة والذي لم يكن قد تم ضبطه حائزاً أو محرزاً للمخدر ذلك أن مجرد مشاهدة الضابط لنبات أخضر اللون من داخل لفافة لا يعن أنه أدرك على سبيل القطع أن اللفافة تحوى مخدراً لأن كل نبات أخضر ليس بمخدر ومن ثم لا يكون الضابط أمام جريمة متلبساً بها ويكون قبضة على الطاعن الثاني ليس ما يبرره ولا سند له في القانون ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فيما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن الثاني ببطلان إجراءات القبض عليه فأن الحكم يكون أخطأ في تطبيق القانون في رده على الدفع . لما كان ذلك وكان بطلان القبض والتفيش مقتضاه عدم التعويل على ما أسفر عنه من دليل وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصل الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سوي القبض الباطل وشهادة من أجراه فأنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن ) .

    ( طعن رقم 26585 لسنة 68 ق جلسة 5 مارس لسنة 2002)

    لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه أحكام المحاكم وإستقرت عليه أحكام القانون .

    وإستقرت أيضاً :.

    (ومن حيث أنه لما كانت المادة 467 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يجوز

    تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة ما لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد وهو ما يعني بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ بأن كان المتهم لم يعلم بالحكم الغيابي أو أعلن ولم ينقض ميعاد المعارضة بعد أو كان قد طعن بالمعارضة ولم يفصل فيها فيظل الحكم الغيابي في كل تلك الحالات غير جائز تنفيذه وتسري تلك القاعدة على كافة الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات حتى ولو كان الحكم من الأحكام الواجبة التنفيذ ولو مع حصول إستئنافها وينص عليها في المادة ( 463 ) من ذلك القانون إذ أن تنفيذ هذه الأحكام ر غم صيرورتها نهائياً مقصوداً به إنها قابلة لإستئناف فقط .

    أما إذا كانت لا زالت قابلة للمعارضة فهذه لا يكون تنفيذها ولو كانت مشمولة بالنفاذ وأية ذلك أن المشرع إستثني بعض الحالات التي يجوز فيها حبس المتهم المحكوم عليه غيابياً وذلك بما نص عليه المادة ( 468 ) من ذات القانون بالفقرة الأولي منها بالمحكمة عند الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذ لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر أو إذا كان صادراً ضده أمر بالحبس الأحتياطي أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه فيما عدا هذا الإستثناء تظل الأحكام الغيابية على الأصل العام القاضي بعدم وجواز القبض على المتهم لتنفيذها أثناء سريان ميعاد المعارضة وأثناء نظرها إذا هي في هذه الحالة ليست إلا إجراء من إجراءات الدعوى .

    ومن الملاحظ أن إحدي الحالتين الواردتين بالإستئناء المشار إليه وهي حالة ما إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين في مصر هي في ذات الوقت من الحالات المنصوص عليها في المادة ( 463 أ . ج ) المتعين شمول الحكم الصادر بالحبس فيها من نفاذ ويكون الحكم فيها من الأحكام الواجبة التنفيذ فيها فوراً مع أنه طبقاً للمادة ( 468 ) المشار إليه إذا لم يحكم القاضي في حكم غيابي بالقبض على هذا المتهم وحبسة فأنه يظل طليقاً إلي أن ينتهي ميعاد معارضته أو يقضي فيها بما مؤداه أن التنفيذ الفوري للحكم في حالات المادة ( 468) لا يسري بأي حال على مرحلة قابليت الحكم للمعارضة على النحو سالف البيان .

    وقد أشار المشرع في المادة ( 468 ) صراحتاً أن الحكم الغيابي ليس سنداً في حد ذاته للقبض على المتهم وحبسه فنصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن هذا القبض والحبس في حالتي الإستثناء الذي أورده في الفقرة الأولي منها عندما يكون تنفيذاً لهذا الأمر الخاص الصادر من القاضي نفسه وجاز للمحكمة حال نظر المعارضة العدول عن هذا الأمر والإفراج عن المتهم والإستمرار في نظز معارته مفرجاً عنه ، ومن حيث أنه متي كانت الواقعة وكانت الأحكام المشار إليها بالأوراق وبأقوال الشاهدين وبجميعها أحكام غيابية وبالتلي لا يجوز القبض على المتهم تنفيذاً لها طالماً لم يعلن بها أو لم تفته مواعيد معارضته فيها ما لم يقم على مخالفته دليل في الأوراق ، ومن حيث أنه بالنباء على ما سلف فأن القبض على المتهم تنفذاً لتلك الأحكام الغيابة يكون قد وقع باطلاً كما يكون تفتيشة بناء على هذا القبض كذلك باطلاً ) .

    (محكمة جنايات الإسكندرية في قضية النيابة العامة .... ورقم ... كلي الإسكندرية جلسة 2 أكتوبر 2004 منشور مجله القضاه الفصلية السنة 23 عدد يناير ديسمبر 2004م ص 43)

    ولما كان ذلك وكان محرر الواقعة قد قرر الشاهد الأول .... بأنه حال مروره بدائرة قسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم يسير بطريق العام والذي ما أن شهاده حتى حاول تغير مسارة وتبين عليه علامات الإرتباك وبإستيقافه والكشف عليه تبين أنه هارب من أحكام تنفيذ قضائية وعثر بيده على مفايتح سيارة وبالضغط على جهاز تحكم فتحها تبين له إنها سيارة ماركة مرسيدس تحمل لوحات معدنية رقم /…. ملاكي القاهرة وبطلب تراخيص تلك السيارة قدم له رخصة تسير بإسم ... موجود بتوكيل وعقد بيع للسيارة وبالإطلاع عليهما ومطابقتهما برخصة السيارة تبين له يثبت بهما ذات رقم السيارة المضبوطه وبرقمي الشاسية وموتور مختلفين عن رقمي المدونين برخصة التسير وإشتبه في أن تكون مزورة وبمواجهة المتهم مما أسفر عنه الضبط لم يبد سبباً لذلك التزوير بالرخصة المضبوطة فأصطحابة والسيارة إلي ديون القسم .

    وكان قد أورد أيضاً في محضره ص 1تحقيقات ( تلاحظ لنا عبور أحد الأشخاص الشارع في إتجاه شارع مراد المقابل والذي وما إن شاهده سيارة الشرطة التي يستقلها تباطئ في سيرها ونلاحظنا يتجه نحوه مبطئين حتى أدي إرتباكاً وقر عائداً في إتجاه عكس السير مما أسار ريبتنا بتردده ومحاولته الإبتعاد فأوقفنا سيارة الشرطة وترددنا منها نحو وحيث قمت بإستيقافة وبسئوالة عن تحقيق شخصيته وبمناقشته عن سبب تواجده بمكان إستيقافة هذا الوقت المبكر فقدم لمنا تحقيق شخصيتة ..... وأفاد بإنه كان في طريقة إلي المنزل وبسئواله عن سبب عودته مرة أخري تلعسم ولم يبدي سبباً معقولاً مما ذاد ريبتنا فيه وعليه فقد قمنا بالكشف عليه ..............حيث قمنا بتفتيشة وقائياً تلاحظ لنا قيامه بإخفاء شي بيده حيث تبين إنه مفتاح سيارة .

    ولما كان ذلك وكان للمتهم أن يدفع ببطلان القبض والتفتيش الأمر الذي معه يكون ذلك الدفع قد جاء على سند من الواقعة والقانون.

    ثالثاً :- عدم تصور الواقعة والكيدية :.

    لما كان من المقرر وعلى ما إستقرت عليه محكمة النقض إنه يشترط في القول في التزوير (لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وأن كان الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجيه وأعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا إنه يجب على المحكمة ولا تقرر فصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها مما يوفر إعتقاداً ثائغاً تبرره الوقائع التي إثبتها الحكم وكان من المقرر إنه لا تقوم جريمة إستعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من إستعمالها إنها مزورة ولا يكفي مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها ما دام لم يثبت إنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل لما كان ذلك وكان الحكم قد دان الطاعن بتهمتي الإشتراك في التزوير وإستعمال المحرر المزور لم يدلل تدليلاً ثائغاً على إنه قد إشترط مع المتهم الأخر المجهول بطريق من طرق الإشتراك المنصوص عليها في المادة40 من قانون العقوبات في تزوير المحرر ولم يورد الدليل على علمه بتزويره فأن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه ) .

    (طعن رقم 3688 لسنة 73 ق جلسة 28 نوفمبر 2004 )

    ولما كان ذلك وكان المتهم قد إستكتب ولم ينضم الأوراق تقرير أبحاث التزيف والتزوير ليقرر أن المتهم قام بالتزوير بنفسه ولا يصلح مجرد وجود ورقة مزورة إن المتهم ما دام أن يثبت أن المتهم هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.

    رابعاً :- بطلان التحريات :.

    لما كان من المقرر ولآن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدالتها وثائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلصها ثائغاً وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤدياً إلي ما رتبته من نتائج من غير تعسف في الإستنتاج ولا تنافر من حكم العقد والمنطق وكانت المادة 310 أ ج توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبه العقوبة بياناً تتحق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي إستخلصت منها المحكمة في الإدانه وإلا كان قاصراً وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبني بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تأسس بالضن والإحتمال على الفروض والإعتبارات المجردة وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه قد إستدل في إدانه الطاعن وأقوال شهود الإثبات...... ...... ..... التي إقتصرت على أن المحررين مزوريين والخاتم مقلد وخلت أقوالهم مما يفيد إرتكاب الطاعن الجرائم التي دانه الحكم بها كما أن الحكم لم يورد أية شواهد أو قرائن تؤدي بطريق اللزوم إلي ثبوت مقارفته لها ولم يغني في ذلك إستناد الحكم إلي أقوال ضابط المباحث بالتحقيات فيما تضمنته تحرياته لهذا الشأن ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلي الدليل الذي يقتنع به وحده ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأئ غيره كما وإنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات في إعتبارها معززه لما ساقته من أدله ما دامت إنها كانت مطروحها على بساط البحث إلا إنها لا تصح وحدها لآن تكون قرينه معينة أو دليله أساسية على ثبوت الجريمة ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس إقناعها بإرتكاب الطاعن للجرائم المستندة إليه رأي الضابط المستمد من تحرياته فأن حكمها يكون قد بنيت على عقيده حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصليها بنفسها هذا فضلاً عن إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مجرد ضبط الورقة المزورة أو الخاتم المقلد أو التمسك بذلك أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها أو تقليده لا يكفي بمجرده في ثبوت إتهاهمة في تزويرها أو تقليده كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير أو التقليد ما لم تقم أدله على انه الذي أجري التزوير أو التقليد بنفسة أو بواسطة غيره ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون سائر وقاصراً عن حمل قضائه مما يعيبه لما كان ذلك وكان الحكم لم يعن بإستظهار علم الطاعن في التزوير أو التقليد وكان مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلي القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها ثائغاً ولا يتجافي مع المنطق والقانون فإذا كانت الأسباب التي إعتمد عليها الحكم في إدانه الطاعن والعناصر التي إستخلص منها وجود إشتراك لا تؤدي إلي ما إنتهي إليه فعندئذ تكون محكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل .

    وكان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدي المصالح المنصوص عليها في المادة 2006 عقوبات تتححق متى كان التقليد من شأنه جدع الجمهور في العلامات وكان الحكم المطعون فيه قد خلي من بيان وجه ثبوت جريمة تقليد الخاتم وإستعماله والأتي التي استقي منها ذلك كما إنه لم يف ببحث أوجه التشابه بين الأختام الصحيحة والمقلدة فأن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يتعين نقضة) .

    ( طعن رقم 18118 لسنة 66 ق جلسة 5 مارس 2006 )

    ولما كانت التحقيقات قد أوردت ص 44 ، 32 فتح المحضر بتاريخ 9/6/2008م أي بعد إختتام الواقعة بسنتي وثلاثة شهور وثلاثة أيام وبسؤال مجري التحريات أفاد بأنه رئيس مباحث مرور القاهرة وإختصاصة ضبط مخالفات والقضايا والجرائم المتعلقة بالمرور في العاصمة وبسؤاله

    س :هل قمت بإجراء التحريات السرية حول الواقعة وظروفها وملابساتها ؟

    ج : أيوه.

    س : هل شراكك في إجراء تلك التحريات ؟

    ج : بعض المصادر السرية الموثوق فيها.

    س : وما هو إسم تلك المصادر السرية ؟

    ج : أنا لا أقدر أن أبوح بأسمائهم خشة على حياتهم.

    س : ما هي الفترة التي إستغرتها تلك التحريات؟

    ج : مدة كافية للتوصل إلي تحريات جدية.

    س : ما الذي أسفرت عنه تحرياتك السرية حول الواقعة ؟

    ج : تحريات سرية أسفرت عن قيام المتهم .... وأخر مجهول بالتزوير في رخصة تسير رقم .... ملاكي القاهرة . وذلك عن طريق تبديد سيارة مجهولة المصدر ماركة .... موديل 98 شاسية ... موتور .... بيضاء اللون وقام بوضع اللوحات المعدنية للسيارة الأصلية والتي بالفحص تبين إنها تابعة لمرور .... موديل 89 شاسية رقم ... موتور .... بإسم .... وقام المتهم ... والمتهم الثاني لم تتوصل التحريات إليه بتزوير رخصة التسير الخاصة لتلك السيارة بنفس إسم .... وذات اللوحات المعدنية أما باقي بيانات الرخصة والتي تتفق مع السيارة .... المضبوطة .

    س : وملك من السيارة .... ملاكي القاهرة؟

    ج : هو من الفحص في وحدة مرور .... التابع لها تلك السيارة تبين إنها مقيدة بإسم ... والتي أثبتت عقب ذلك التحريات أن المدعو ... قام ببيعها لشخص أخر يدعي .... والذي قام ببيعها للمتهم ....

    س : ما هي البيانات الصحيحة للسيارة رقم ... ملاكي القاهرة ؟

    ج : هي السيارة رقم ... ملاكي القاهرة .... بيضا اللواء تحمل شاسية رقم ... موتور .... موديل 89 بإسم ..... .

    س ما هي علاقة .... والمدعو ..... بالسيارة محل الواقعة ؟

    ج : هو المدعو ... قام ببيع السيارة الأصلية للمدعو ... وقام الأخير ببيعها للمتهم ....

    س : وكيف توصلت إلي ذلك ؟

    ج :لأن المتهم إشتراها من الشخصين وذلك بموجب توكيلات صحيحة من حيث الموديل ورقم الشاسية ورقم الموتور وقام المتهم عقب ذلك بإحضار سيارة .... مجهولة المصدر وقام بتزوير الرخصة وأخر ومجهول .

    س : وهل كل من ... والمدعو .... شارك المتهم في لك ؟

    ج : لا .

    س : كيف إستبان لك ذلك ؟

    ج : هما المدعو ... والمدعو .... حسن النية وقاموا ببيع السيارة للمتهم ببيانات صحيحة وأكثر من ذلك أن أخر ترخيض لتلك السيارة كان عام 2000 والذي قاما المتهم ... بشرائها فيه .

    س : وما هو ذلك التزوير ؟

    ج : هو المتهم .... إشترك مع المتهم أخر مجهول لم تتوصل إليه تحرياتي بتدبير سيارة مجهولة المصدر وقام بوضع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة الصحيحة على السيارة مجهولة المصدر وقام بالتزوير في رخصة التسير .

    س : ما هي بيانات السيارة مجهولة المصدر ؟

    ج : هو المتهم قام بتدبير السيارة مرسيدس مجهولة المصدر التي تحمل ماركة ... موديل 98 شاسية رقم ... موتور .... بيضاء اللون .

    س : ومن هو مالك تلك السيارة ؟

    ج : هي مجهولة المصدر.

    س : وما هي بيانات التي قام المتهم تزويرها في رخصة التسير رقم / ... ملاكي القاهرة؟

    ج : والمفروض أن السيارة الأصلية موديل 1989 أما بالنسبة للسيارة مجهولة المصدر .... موديل 1998 وبالنسبة للشاسية والموتور السيارة الأصلية تحمل شاسية رقم ... موتور رقم / .... أما السيارة مجهولة المصدر تحمل شاسية رقم /.... موتور رقم /.... وقام بالتزوير في رخصةالتسير بتدوين البيانات المزورة المبينة في الرخصة بدلاً من البيانات الصحية ورقم الكودي .

    س : كيف قام المتهم بذلك ؟

    ج : بالإشتراك مع متهم أخر مجهول قام بإصطناع رخصة التسير المضبوطة .

    س : وكيف تحصل المتهم على السيارة مجهولة المصدر ؟

    ج : لم تتوصل تحرياتي إلي ذلك الشأن .

    س : وهل تلك السيارة مرخصة بأي من وحدات المرور ؟

    ج : لم تتوصل تحرياتي لوجود بيانات لتلك السيارة .

    س : وما قصد المتهم مما أتاه من أفعال ؟

    ج هو قصد المتهم من تزوير رخصة تسير السيارة حديثة بدلاً من السيارة القديمة الأصلية.

    س : وهل قام المتهم المذكور بتبديد تراخيص تلك السيارة محل الواقعة ؟

    ج : وبعد أن قام بتزوير رخصة التسير والرقم الكودي الذي عليها غير خاص بوحده مرور .... تبين إنها لم ترخص منذ عام 2000 على عكس ما هو ثابت بالرخصة إنه تم تجديد ترخصها عام 2003 حتي 2006 .

    س : وما قولك وقد أنكر المتهم .... ما نسب إليه من إتهامات تحقيقات النيابة العامة ؟

    ج :هو بيدافع عن نفسة .

    س : وما هو دور المتهم .... ودور المجهول في الواقعة؟

    ج : هو المتهم .... قام بتدبير السيارة وقام بإعطاء بيانتها إلي المتهم المجهول والذي قام بدورة بتزوير تلك الرخصة لصالح المتهم الأول وتمت الجريمة بناءً.

    س : هل للمتهم سوابق أو إتهامات مماثلة ؟

    ج : لا لم أكشف عليه .

    ثم جاء بتحقيقات النيابة ص 82 بالإستعلام من الإدارة العامة لمتابعة الإفراج المؤقت عن بيانات دخول السيارة المضبوطة أفادت بإنها دخول جمرك سفاجاً بالقيد رقم .... /2004 في 2/2/2004 بإسم المدعو .... المقيم .... وتم إعادة تصديرها عن طريق جمرك سفاجا بالقيد صادر رقم / .... في 19/8/2004 .

    وقد كان إدارة الإعفاءات والنظم الخاصة نظام الإفراج المؤقت عن السيارات قد ردت من إنه بالإشارة إلي كتاب سيادتكم لنا برقم .... في 24/6/2009م بخصوص طلب عن بيانات عدد 11 سيارة مرفق صورة من كتاب سيادتكم بالتفضل بالإحاطة إنه بالبحث والإطلاع على أجهزة الحاسبات الألية برقم شاسية وماركة السيارة وذلك عن السيارات المفرج عنها مؤقت من إدارة مرور دولية إختصاص الإدارة وجد الأتي :

    من 1/9 سبق الرد على سيادتكم بكتاب الإدارة في 7/6/2009م مسلسل 10 و 11 لم يتم

    الإستلال على سيارات وبيانات تحت نظام إفراج مؤقت ص 85 تحقيقات ولما كان ما تقدم وكان المتهم لم يثبت في حقه واقعة التزوير أو إستعمال ومن ثم يكون طلب البراءة قد جاء وفقاً لصحيح القانون .

    أما بالنسبة لواقعة التهرب الجمركي وواقعة تهرب من الضرائب على المبيعات لما كان من المقرر وإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكماً في الدعوى رقم ... لسنة 12 ق دستورية تاريخ 2 فبراير لسنة 1992 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 20فبراير 1992 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك وذلك فيما تتضمنه من إفتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الإتجار المستندات الدالة على إنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، وكانت المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 79 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن أحكام المحاكم في الدعاوي الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة ولكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص للقانون واللائحة عدم جواز تطبيقة من اليوم التالي لنشر الحكم مع مراعة التعديل الوارد بالقانون رقم 168 لسنة 98 ) فإذا كان الحكم بعدم دستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانه إستناداً لذلك النص كأن لم تكن ،مؤد ذلك ولازمه إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام إتهام المطعون ضده على أساسها ، ولما كان المدعي بالحقوق المدنية أن هناك دليل أخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطه بحوزته مهربة ، فأنه يتعين التقرير بإنتفاء الجدوي من نقض الحكم والقاض ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه )

    ( طعن رقم 396 لسنة 60 ق جلسة 31/10/1994م)

    و لما كان السيارة المضبوطة بحوزة المتهم قد ضبطت خارج نطاق الدائرة الجمركية ومن ثم وطبقاً للقواعد القانونية سالفة البيان تعتبر خالصة الرسوم ومن ثم فلا يجوز إفتراض علم المتهم بالتهريب حيث إنه لم يضبط وهو قائم بالتهريب وتداولت البضائع بين عدة أيدي حتى وصلت إلي يد المتهم ولا سيما ولا مصلحة الجمارك ولا النيابة العامة قدمت دليل أخر لإدانه المتهم الماثل بل أن مبني الإتهم قائم على قرينة العلم بالتهريب عندما لم يقدم المتهم ما يفيد سداد الرسوم الجمركية )

    ( محكمة القاهرة للجرائم المالية جلسة 16/2/2002 في الدعوى رقم 166 لسنة 2002 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس Empty رد: احكام حديثه لاغنى عنها فى التفتيش والتلبس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 19, 2014 1:04 am

    أحكام عامة في التفتيش الذي يجيزه القبض القانوني:

    *       وقع القبض على الشخص صحيحاً، صحة تفتيشه أياً كان القبض أو الغرض منه، استناداً إلى المادة 46 إجراءات.

    (13/11/1986 س37 ق169 ص878)

    *        خولت المادة 46 من قانون الإجراءات تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.

    (نقض جلسة 5/2/1985 س36 ق33 ص209)

    *       نص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءاه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وذلك لعمومية الصيغة التي ورد بها النص ولما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً.

    (نقض جلسة 20/11/1973 س24 ق213 ص1023)

    *       من حق مأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.

    (نقض جلسة 20/10/1988 س39 ق140 ص936)

    *       ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض على الطاعن وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه على مقتضى المادة 46 إجراءات جنائية. وتفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه على سلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للقرار أن يعتدي على غيره بما يكون محرزاً له من سلاح أو غيره.

    (نقض جلسة 8/6/1975 س26 ق117 ص500)

    *       تجيز المادة 46 إجراءات لمأمور الضبط القضائي في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه، فإذا كان إذن النيابة العامة بتفتيش محل المتهم قد تضمن الأمر بضبطه وكان الإذن بالضبط هو في حقيقته أمراً بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب فإن تفتيشه شخص المتهم يكون صحيحاً في القانون.

    (نقض جلسة 11/12/1967 س18 ق263 ص1242)

    *       متى صدر الأمر بضبط المتهم وإحضاره من سلطة تملك إصداره وصدر صحيحاً موافقا للقانون فإن تفتيشه قبل إيداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضاً، لأن الأمر بالضبط والإحضار هو في حقيقته أمر بالقبض، ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب، وفى سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه، كما هو مقتضى المادة 46 إجراءات جنائية.

    (نقض جلسة 27/11/1956 س7 ق337 ص217)

    *       نص المادة 46 إجراءات جنائية هو نص عام لا يقتضى الخصوص، يجيز لمأمور الضبط القضائي التفتيش في كل الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم.

    (9/2/1960 س11 ق32 ص158)

    *       أنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول القبض إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً، لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً ضرورة لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح على من قبض عليه. وكون التفتيش من مستلزمات القبض يقتضي كل ما يخوله فالتفتيش يخوله حتماً مهما كان سبب القبض أو الغرض منه، وإذن فإذا كان الحكم مع ما أثبته من أن القبض على المتهم وقع صحيحاً قد التفت في قضائه عن الدليل المستمد من التفتيش الذي وقع عليه أثر القبض عليه فإنه يكون خاطئا.

    (جلسة 11/6/1945 مجموعة القواعد القانونية ج6 ق98 ص733)

    *       إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 إجراءات جنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول في عنوانه " في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى " والقول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو الخروج بالنص عن مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلى نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص ولا من صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة على الأحوال التي تجيز القبض قانوناً على المتهم.

    (نقض جلسة 3/6/1958 س9 ق157 ص616)

    *       تفتيش الضابط للأشخاص المغادرين للبلاد بحثاً عن الأسلحة والذخائر تأميناً لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الإرهاب يعتبر إجراءاً إدارياً تحفظياً وليس من أعمال التحقيق، ولا يلزم لإجرائه أدلة كاشفة عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام.

    (نقض جلسة 1/3/1987 س38 ق53 ص347)

    *       قبول المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته الموانئ الجوية من ضرورة تفتيشه وقائياً وصوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.

    (نقض جلسة 4/3/1987 س38 ق57 ص373)

    *       الشبهة في توافر التهريب الجمركي حالة ذهنية تقوم بنفس المنوط بهم تنفيذ القوانين الجمركية يصح معها في العقل القول بقيام مظنة التهريب من شخص موجود في دائرة المراقبة الجمركية.

    (نقض جلسة 3/3/1987 س38 ق55 ص361)

    *       حق موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص في حدود نطاق الرقابة الجمركية متى توافرت شبهة التهريب الجمركي، عدم تقيدهم في ذلك بالنسبة للأشخاص بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات، استناداً إلى المواد من 26 _ 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وعثور موظفي الجمارك أثناء التفتيش على دليل يكتشف عن جريمة غير جمركية يصح الاستدلال به في هذه الجريمة.

    (نقض جلسة 3/3/1987 س38 ق55 ص361)

    *       من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما إذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء التفتيش المرخص به جريمة قائمة.

    (نقض جلسة 24/12/1981 س32 ق214 ص1200)

    *       الاستمرار في تفتيش متهم بإحراز سلاح وذخائر مأذون بتفتيشه ـ بعد أن تبين عدم ضبط السلاح معه ـ بحثاً عن أدلة أو أشياء أخرى متعلقة بالذخائر، من حق مأمور الضبط القضائي ضبط ما يكتشفه عرضاً أثناء ذلك.

    (جلسة 16/3/1963 ط11754 س61ق)

    *       نص قانون الإجراءات الجنائية بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه " في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه " اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. فإذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنها تشهد بأن التفتيش كان لازماً ضرورة إذ أنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أمانا من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه باسترجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من قبض عليه، فإن التفتيش يكون صحيحاً.

    (نقض جلسة 13/1/1969 س20 ق21 ص96)

    *       متى كان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت في حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهدها أن يقبض عليه وان يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة 46 إجراءات وذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التي شك رجل الضبط في أن تكون هي التي ألقاها المطعون ضده، فإن الأمر المطعون فيه إذا خلص إلى بطلان القبض والتفتيش، دون النظر إلى جريمة هرب المطعون ضده وأثرها فيما اتخذ ضده من إجراءات يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.

    (نقض جلسة 24/11/1969 س20 ق266 ص1311)

    *       متى كانت مساهمة المطعون ضده في جريمة إحراز المخدر قد تبينت لمأمور الضبط القضائي من إقرار المتهم الآخر بذلك على أثر ضبطه في تلك الجريمة المتلبس بها، فإن الحكم المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لابتنائه على إذن غير مسبوق بتحرياته جدية على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد اخطأ في التطبيق الصحيح للقانون.

    (نقض جلسة 24/11/1969 س20 ق268 ص1318)

    *       إن حالة التلبس بذاتها لا تستلزم إذناً من سلطة التحقيق لإجراء التفتيش، إذ أن هذه الحالة تخول مأمور الضبط القضائي ـ متى كان له حق إيقاع القبض على المتهم ـ تفتيش شخصه ومنزله كما هو المستفاد من المادتين 46/47، 1 إجراءات جنائية. فالأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم متلبساً بجريمة الرشوة لم يقصد به المعنى الذي ذهب إليه الدفاع وهو أن يكون الضبط مقيداً بقيام حالة التلبس كما هو المعرف به في القانون. وواقع الحال أنه إنما قصد بهذا الأمر ضبط المتهم على أثر تسلمه مبلغ الرشوة المتفق عليه بينه وبين المبلغ وهو ما حدث فعلاً على النحو الذي أورده الحكم.

    (نقض جلسة 24/6/1968 س19 ق152 ص758)

    *       إذا كان الثابت مما هو وارد في الحكم المطعون فيه أن ضبط المخدر الذي دان الحكم الطاعنة بإحرازه لم يكن وليد تفتيش منزل زوجها، فلا يحق لها من بعد والجريمة متلبس بها أن تطعن في صحة الضبط أو في صفة من أجراه.

    (نقض جلسة 21/6/1954 س5 ق257 ص792)

    *       لما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن مأمور الضبط قد استصدر إذناً من النيابة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعنة تحرز وتحوز جواهر مخدرة وتمكن من ضبطها حيث عثر معها على المخدرات المضبوطة فإن مفهوم ذلك الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلية.

    (نقض جلسة 14/1/1986 س37 ق14 ص64)

    *       إن فتح باب سيارة معدة للإيجار وهى واقفة في نقطة المرور لا ينطوي على التعويض لحرية الركاب الشخصية. ولرجال الضبطية القضائية الحق في هذا الإجراء للبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة للحقيقة فيما هو منوط بهم في دوائر اختصاصهم. وإذا كان الحكم قد استخلص تخلي المتهم عن الكيس الذي ضبطت به المادة المخدرة مما شهد به رجال الضبطية القضائية من أن المتهم عندما رآهم يفتحون باب السيارة وكانت يده إذ ذاك على الكيس رفعها عنه وأنكر ملكيته وحيازته وقال أنه لا يعرف عنها شيئاً، فهذا التخلي يجعل ضبط المخدر في الكيس جريمة متلبس بها تبرر تفتيش الطاعن بدون إذن من النيابة طبقاً للمادتين (34، 46) إجراءات جنائية ويجعل الاستدلال بما أسفر عنه التفتيش على إدانة الطاعن صحيحاً.

    (نقض جلسة 20/3/1953 س4 ق242 ص669)

    *       إذا كانت واقعة الدعوى هي أن المتهم وهو يحرز كمية من المواد المخدرة وكان يحمل معه رخصة قيادة سيارة سحبت منه وقام مكتب المخدرات بإرسالها إلى إدارة المرور لاتخاذ ما يلزم قانوناً بشأنها فئتين عند فحصها أنها مزورة فادعاء هذا المتهم أن التفتيش الذي أسفر عنه ضبط هذه الرخصة باطل ليس له من أساس. وذلك بأن ضابط المخدرات حين حصل على الرخصة وبعث بها إلى إدارة المرور لم يضبطها على أنها رخصة قيادة مزورة تنطوي على جريمة جرى التفتيش من أجلها وفى سبيل ضبطها، وإنما فعل ذلك تنفيذاً لما تقضى به لائحة المرور في هذه الحالة من سحب الرخصة وتسليم المتهم تصريحاً مؤقتاً بالقيادة إلى أن يبت في أمر التهمة المسندة إليه.

    (نقض جلسة 24/3/1952 س1 ق231 ص621)

    *       إن ضباط مخدر في منزل متهم من شأنه أن يجعل الجريمة في حالة تلبس تخول مأمور الضبطية القضائية أن يفتش بغير إذن من النيابة العامة كل من يرى أنه ساهم في هذه الجريمة سواء أكان فاعلاً أو شريكاً وان يفتش مسكنه.

    (نقض جلسة 13/3/1952 س3 ق217 ص587)

    *       إن الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً بها، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً وان يفتشه أن رأي لذلك وجها، ويستوي في ذلك من يشاهد وهو يقارف الفعل المكون للجريمة ومن يتبين مساهمته فيها وهو بعيد عن محل الواقعة.

    (نقض جلسة 3/3/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق220 ص410)

    *       إن ما يحرزه القانون بشأن تفتيش المنازل والأشخاص ويبنى عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض الذي يقع على الأشخاص أو في منازلهم على خلاف الأوضاع التي رسمها. أما إذا كان مأمور الضبطية القضائية قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بشئ كان يحمله عندما شعر بقدوم رجل البوليس للقبض عليه، فإن ضبط هذا الشئ بعد إلقائه تم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على المتهم الذي كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه حتى ولو لم يكن المتهم في إحدى حالات التلبس أو غيرها مما لا يجوز فيها قانوناً لرجال الضبطية القضائية القبض على المتهم وتفتيشه.

    (نقض جلسة 19/2/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق311 ص403)

    *       إذا أذنت النيابة في تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعي بسرقتها وفى أثناء التفتيش أتى أخو المتهم المقيم معه في هذا المسكن، فجأة و خلسة، عملاً يريب في أمره ففتشه معاون الإدارة المكلف بتفتيش المسكن فوجد معه دخان حسن كيف، ثم ظهر أن الشئ الذي ألقاه في الشارع هو مادة مخدرة (حشيش) فلا شك في أن تفتيشه لهذا السبب الطارئ الذي لم يكن يخطر ببال أحد جائز بلا حاجة إلى إذن النيابة، لأن هذه الحالة تعتبر من حالات التلبس.

    (جلسة 27/11/1923 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق167 ص216)

    *       ما يقوم به رجل الإسعاف من البحث في جيوب الشخص الغائب عن صوابه، قبل نقله إلى المستشفى، لجمع ما فيها وتعرفه وحصره، هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون، إذ هو من الواجبات التي تمليها على رجل الإسعاف الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم، وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المريض أو المصاب الذي يقومون بإسعافه فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق.

    (نقض جلسة 10/1/1956 س7 ق9 ص21)

    *       إذا كان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى يفيد أن المتهم كان قد تخلى عن الحقيبة وألقاه على الأرض قبل أن يمسك به رجلاً البوليس ليمنعاه من ركوب القطار بعد أن رأياه يجرى محاولاً ركوبه دون أن يقدم تذكرته إلى عامل الباب فإن تفتيش الحقيبة بعد تخلى المتهم عنها يكون صحيحاً ولا يكون لما يثيره المتهم بشأن بطلان القبض جدوى ما دام قد تبين من تفتيش الحقيبة وجود مخدر بها.

    (نقض جلسة 15/1/1951 س2 ق187 ص496)

    *       إن بحث البوليس في محتويات السلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي يريده القانون، وإنما هو ضرب من ضروب التحري عن مالكها عله يهتدي إلى معرفته بشئ من محتوياتها ولا جناح عليه في ذلك. فإذا هو وجد في هذه السلة مخدرا (حشيشاً) وأدانت المحكمة صاحب هذه السلة في تهمة إحراز الحشيش الموجود بها كان حكمها في محله.

    (نقض جلسة 6/1/1936 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق428 ص540)

    *       إذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيشه هو دخوله المسكن مسرعا فور رؤيته إياه وكان الإذن الصادر من النيابة مقصوراً على والد المتهم دون أن يشمله هو، فهذا القبض والتفتيش الذي تلاه بناء على العثور على قطعة من الحشيش في غرفة والد المتهم يكونان باطلين.

    (نقض جلسة 15/12/1952 س4 ق91 ص233)

    *       إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد رجال المباحث رأي المتهم في الشارع وان المتهم عندما وقع نظره عليه أسرع في مشيته فارتاب في أمره واقتاده إلى المركز، وبمجرد وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة في تفتيشه فأذنت، وعند تفتيشه وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون، فإن هذا المتهم لا يصح أن يقال عنه أنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس، وإذن فالقبض باطل والإذن الصادر بالتفتيش يكون باطلاً كذلك، لأن استصداره إنما كان للحصول على دليل لم يكن في قدرة البوليس الحصول عليه لولا ذلك القبض. وقد كان للبوليس إذا كانت القرائن متوافرة لديه على اتهام المتهم أن يعرضها على النيابة لاستصدار إذنها بالتفتيش من غير إجراء القبض.

    (جلسة 20/4/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق385 ص645)

    *       إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجل البوليس اقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما اشتهر عنه من الاتجار في المخدرات، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة بتفتيشه وفتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد في إدانته إلى ضبط المادة المخدرة معه، لأن إذن النيابة في التفتيش لم يصدر إلا بعد أن قبض على المتهم بصفة غير قانونية، وفى ذلك ما يدل على أن استصداره لم يكن إلا للحصول على دليل لم يكن ليوجد لولا هذا القبض.

    (نقض جلسة 3/1/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق219 ص410)

    *       لا يجوز قانوناً تبرير التفتيش بمقولة أن المتهم كان في حالة تلبس بجريمة سرقة ما دام لم يكن هناك تحقيق عن واقعة السرقة المقول بها، ولم يكن التفتيش حاصلاً على أساس أن هناك جريمة سرقة بل على أساس وجود مادة مخدرة يراد ضبطها.

    (جلسة 20/6/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق240 ص268)

    *       إن مشاهدة الجريمة وهى في حالة تلبس يجب أن تسبق التفتيش فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم، فجريمة إحراز المواد المخدرة وهى جريمة مستمرة لا يبيح التفتيش في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

    (جلسة 10/1/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق149 ص142)

    *       إن التفتيش الذي يقع على الأشخاص في غير الأحوال التي يرخص فيها القانون به باطلاً بطلاناً جوهرياً، ولا يصح الاعتماد عليه كدليل لإدانة الشخص الذي حصل تفتيشه، فإذا قبض أحد رجال البوليس (أومباشي) على شخص وهو سائر في الطريق أجرى تفتيشه لمجرد الظن في أنه يحرز مخدرا، فإن هذا التفتيش الحاصل بغير إذن من النيابة يكون باطلاً لمخالفته لأحكام القانون.

    (جلسة 8/2/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق43 ص41)

    *       من المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين ـ قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه، كما خولته المادة (46) من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً.

    (نقض 31/1/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ق95)

    *       يؤخذ من عموم نص الفقرتين الأولين من المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشارع وقد خول مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه بجناية أن يفتشه بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها بالمعنى الذي تضمنته المادة 30 من القانون ذاته (قبل تعديل المادة 34 بالقانون 37 لسنة 1972)، لم يشترط لإيقاع هذين الإجراءين ترتيبا معيناً. ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان إجراءات الضبط وفساد دليل الكشف على المخدر المستمد منها استناداً إلى أن القبض عليها كان تاليا لتفتيش عباءتها ـ لا يستند إلى أساس صحيح في القانون.

    (نقض 28/2/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ق295)

    *       صدور إذن سلطة التحقيق بتفتيش متهم يقتضى لتنفيذه الحد من حريته بالقدر اللازم لإجرائه ولو لم يتضمن إذن التفتيش أمراً صريحاً بالقبض لما بين الإجراءين من تلازم.

    *       لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في تنفيذ أمر التفتيش الصادر إليه بمرءوسيه ولو كانوا من غير رجال الضبط القضائي.

    (نقض 19/6/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ق838)

    *       تجيز المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي في سائر الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم أن يفتشه مهما كان سبب القبض أو الغرض منه، فإذا كان إذن النيابة العامة بتفتيش محل المتهم قد تضمن الأمر بضبطه، وكان الإذن بالضبط هو في حقيقته أمراً بالقبض وهو لا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب، فإن تفتيش شخص المتهم يكون صحيحاً في القانون.

    (نقض 11/12/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ق1242)

    *       إنه وإن كان لرجل البوليس (أومباشى) المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك من النيابة أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به، إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه إلا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد. وإذا ما أسفر التفتيش في هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الاستشهاد به، أما إذا كان التفتيش قد أجرى من بادئ الأمر بقصد البحث عن مخدر فإنه يكون باطلاً غير جائز الاعتماد عليه.

    (نقض جلسة 2/6/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 رقم271 ص536)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 1:19 am