روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء االسادس)

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

    موتاللبق مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 ( الجزء االسادس)

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يناير 23, 2014 8:10 pm

    اقتـــــران
    يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من
    المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم
    استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها
    عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان
    شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة
    الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع
    القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب
    لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى
    محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن
    تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على
    توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما
    أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط
    المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى
    القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين
    الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات
    ، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع
    عقوبة الإعدام .
    ( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)


    محامــاة
    إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده
    موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده
    وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من
    أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ
    البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما
    دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على
    الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم
    تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود
    أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو
    مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق
    للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه
    الحقوق .
    ( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)


    بنــــــــــــاء
    إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل
    عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان
    نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على
    وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما
    أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد
    لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان
    واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول
    عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى
    الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط
    الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به
    محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
    بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى
    مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه
    القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو
    بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى
    يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
    القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار
    إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
    ( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)


    محكمة الإعــادة
    لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة
    المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى سبق
    أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة
    الأولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنة المخدر
    ، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع
    والدفوع عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن
    يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة الموضوع
    قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .
    ( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)


    تجمهـــــــــر
    لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل
    بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود
    الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث
    واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على
    التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه
    بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى
    تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة
    243 من قانون العقوبات .
    ( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)


    محكمة الجنايات
    لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على
    المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380
    من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقاً غير مقيد
    بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل
    فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا
    يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت تأمر
    به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات
    لسماع أقواله- حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ
    المحكمة إجراءاها المشار إليه -- لاستقلال كل من
    الأمرين ، فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها
    بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى
    التنازل عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع
    أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار المنوه عنه لا محل له
    .
    ( الطعن رقم 8968 لسنة 61ق- جلسة 1/2/2000)


    تزويـــــــــر
    إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً
    عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى
    إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن
    تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن
    القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى
    دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل
    فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
    ( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)


    محكمة الموضوع
    إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد
    بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن
    القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة
    فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب
    الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة
    المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على
    الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة
    لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع
    فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .
    ( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)


    تعويـــــض
    إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه
    بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة
    هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة
    إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة
    دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
    ( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)


    محكمة النقـــــض
    لما كان الطعن قد حصل فى القضية للمرة الثانية
    المقدمة فى الميعاد والتى لم تعرض على محكمة
    الدعوى ، حتى ولو كان الطعن فى المرة الأولى من
    المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية
    ومن ثم يتعين أن يكون مع نقض الحكم تحديد جلسة نظر
    الموضوع .
    ( الطعن رقم 7830لسنة62ق-جلسة 1/6/2000)


    تفتيــش
    (1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه
    القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد
    منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة
    فيه .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
    (2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على
    الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة
    السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها
    أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل
    بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش
    الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان
    القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما
    ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت
    الجريمة فى حالة تلبس .
    ( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)


    مراقبة الشرطــة
    المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على
    أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم
    المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه
    تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك
    دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " فإن
    مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ،
    فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
    حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
    بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً
    جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية
    لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء
    عقوبة الحبس .
    ( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)


    تلبــــس
    من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت
    النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها
    رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد
    يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة
    اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من
    أجلها . فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك
    يكون صحيحاً فى القانون وبالتالى يكون التفتيش
    الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان
    يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون
    بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس
    قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد
    التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة
    للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من
    المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ،
    فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
    ( الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)


    مسئولية جنائية
    (1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح
    الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً
    بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى
    أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال
    التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق
    الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على
    مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى
    معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى
    ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين
    الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين
    .ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على
    غير أساس .
    ( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
    (2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب
    الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن
    أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت
    إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت
    المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة
    ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من
    المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى
    الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع
    الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن
    القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره
    الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً
    قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة
    رداً .
    ( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)


    حكـــم
    (1) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم موقعاً
    عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً
    لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن إصدره
    وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن
    شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون
    لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً
    من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه
    نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .
    ( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
    (2) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون
    فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن
    منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان
    القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات فى مكان معين
    ، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا
    الصدد لا يكون له محل .
    ( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
    (3) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً
    واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
    أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه -
    على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد
    أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً .
    ( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
    (4) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات
    المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن "
    كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو
    بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع
    ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا
    اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها "
    يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها
    بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة
    الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء
    المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام
    الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة
    المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ،
    ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل
    لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة -
    كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم
    الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة
    سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها
    درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
    استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق
    المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة
    الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير
    رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين
    الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض
    لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه
    تشوب الحكم .
    ( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)


    مواد مخــــدرة
    إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس
    جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية
    المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر
    فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى
    كان له كياناً محسوساً أمكن تقديره .
    ( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)


    خبــــــــرة
    لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير
    الفنى فى المسائل الفنية البحتية الى معلومات
    شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما
    قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر
    بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة . لكون ذلك ،فإن
    الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوباً
    بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما
    يعيبه .
    ( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000)


    نصــــــــب
    جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون
    العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من
    المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على
    ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى
    يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب
    أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن
    الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون
    العقوبات دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع
    المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .
    ( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)


    دعوى مدنيــة
    من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى
    بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
    الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى
    بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية
    ومن غير أن يسنع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص
    المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن
    الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات
    المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى
    الدعوى المدنية والإعادة .
    ( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)


    نــــقـــــض
    (1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من
    المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام
    محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
    1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام
    المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم -
    غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور
    بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن
    فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد
    المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
    ( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)
    (2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى
    رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى
    الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى
    ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على
    الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول
    درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى
    الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى
    المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً
    بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه
    يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة
    ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات
    وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار
    رقم 57 لسنة 1959 .
    ( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)
    (3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة
    المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن
    منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات
    الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين
    المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض
    موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير
    منتج .
    ( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)


    زنــــــــا
    إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب
    عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون
    الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى
    صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال
    الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو
    كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير
    المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد
    انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى
    الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت
    بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن
    ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق
    لحصوله.
    ( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)


    نيابة عامة
    إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى
    الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها
    وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع
    الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى
    المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
    وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة
    إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما
    يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى
    التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ،
    إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر
    البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً .
    ( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)


    ســـب وقـــــــــذف
    (1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما
    لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب
    تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون
    المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك
    معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة
    الموضوع بغير معقب .
    ( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
    (2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات
    تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل
    يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار
    ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى
    إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل
    بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى
    على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو
    وقعت الجريمة بعد مفارقتة وظيفة القاضى .
    ( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
    (3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل
    دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير
    به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد
    وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو
    إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة
    62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة
    السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا
    كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من
    المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة
    هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .
    ( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)


    هــــــتـك عـــرض
    صدر المرأة كلا هما تعبير لمفهوم واحد ويعد من
    العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها
    فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقص الاعتداء
    على عرضها هو مما يخدش حياء عرضها ويعتبر هتك عرض
    .
    ( الطعن رقم 11107 لسنة 61ق- جلسة 10/2/2000)
    إعلان
    ميعاد المسافة يزاد على ميعاد صحيفة تعجيل
    الدعوى . كيفية احتسابه . المسافة بين مقر المحكمة
    التي قدمت أليها تلك الصحيفة ومحل من يراد إعلانه
    بها , مؤاده عدم جواز الاعتداد بموطن طالب الإعلان
    في هذا الشأن . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 1350 لسنة 65 ق - جلسة 12 / 3 / 2002
    )
    أمر أداء
    التظلم من أمر الأداء . مؤداه . للمتظلم أن
    يبدى فيه طلبات عارضة وان يدخل ضامناً في الدعوى .
    للمتظلم ضده توجيه طلبات إضافية ولو كانت تتوافر
    فيها شروط أمر الأداء أو تتضمن تعديلاً لطلباته .
    عله ذلك . عدم اشتراط سلوك طريق أمر الأداء ألا
    بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء . المادة 207
    ق المرافعات
    ( الطعن رقم 3533 لسنة 62 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )
    رهـــن
    إصدار المشرع القانون 11 لسنة 1940 الخاص
    ببيع المحال التجارية ورهنها وتضمنه قواعد فيها
    خروج عن الأحكام الواردة في باب الرهن التجاري في
    القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على
    عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة في قانون
    المرافعات . لازمه استمرارها نافذة حتى بعد صدور
    القانون 17 / لسنة 1999 وقانون المرافعات رقم 13
    لسنة 1968 . لا ينال من ذلك النص في عجز المادة
    الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم
    يتعارض مع أحكامه .
    ( الطعن رقم 421 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )
    علامات تجارية
    الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقاً
    للمادة 1 ق 57 لسنة 1939 . عدم ورودها على سبيل
    الحصر . مؤدي ذلك . دخول أغلفة العبوات ذات
    الألوان الخاصة في عدادها . شرطه . أن يكون شكلها
    متميزاً ومبتكراً .
    ( الطعن رقم 2762 لسنة 64 ق - جلسة 23 / 4 / 2002
    )
    نقــــــل
    1 - اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز
    حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة . م 153 ق
    التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 .مفاده . عدم قبول
    دليل آخر خلافه استثناء من قاعدة جواز الإثبات
    بالبينة في المسائل التجارية .
    ( الطعن رقم 131 لسنة 71 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

    2 - الإضراب والإغلاق والإيقاف اعتبار كل منها
    مانعاً من تنفيذ التزام الناقل بالتسليم أو تأخره
    م 4 / 3 معاهدة بر وكسيل . أثره . تحمله عبء إثبات
    أن ذلك يرجع لإحداها .
    ( الطعن رقم 903 لسنة 70 ق - جلسة 23 / 4 / 2002 )
    استئناف
    فصل محكمة أول درجة ضمنياً في شق من النزاع
    ، قضاء في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها
    فى خصومة .
    ( الطعن رقم 5985 لسنة 65 ق - 23 / 4 / 2002 )

    إثبات
    1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .
    تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
    الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق
    عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من
    ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة
    الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة
    1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان
    حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .
    ( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8
    / 2 / 2003 )

    2- في مسائل الأحوال الشخصية
    استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة
    لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على
    الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة
    الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى
    لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر
    المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن
    الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق
    لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه
    دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه .
    أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع
    ( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة
    26 / 10 / 2002 )

    تطليق
    حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق
    للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك
    التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر
    الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا
    يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم
    المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم
    تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض
    الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26
    / 10 / 2002 )

    عرض الصلح
    التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة
    وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق
    لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون .
    علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام
    العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء
    نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض
    الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم
    وجود أبناء . خطأ .
    ( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة
    22 / 2 / 2003 )

    متعــــــــة
    إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من
    الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية .
    وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1
    لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
    مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها
    ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن
    بإيداع الكفالة .
    ( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة
    27 / 9 / 2003 )

    إثبات عقد الإيجار
    1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم
    بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته
    مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة
    استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي
    للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة
    الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم
    أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها
    ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
    ( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

    2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار
    منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة
    عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون
    إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً
    وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
    اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه
    بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق
    عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى
    للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه
    .
    ( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003
    )

    إعلان
    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن
    كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن
    الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك
    الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب
    القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ،
    213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
    ( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

    الامتداد القانوني
    1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
    المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد
    الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر
    وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969
    المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم
    بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من
    استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا
    اثر له علة ذلك .
    ( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003
    )

    2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط
    تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
    قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين
    محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة
    المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته
    دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن
    استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة
    نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين
    معاودة الانتفاع بها . خطأ .
    ( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002
    )

    التماس أعاده النظر
    الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا
    يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت
    شرائطه .
    ( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق -
    جلسة 9 / 12 / 2001 )

    بطلان
    العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه
    بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م
    مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة .
    لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل
    مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من
    تلقاء نفسها .
    ( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

    دعوى
    دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام
    محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في
    استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من
    السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر
    أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان
    غاصباً من عدمه .
    ( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

    دستورية
    1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
    عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل
    من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية
    العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية
    القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية
    والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص .
    أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
    الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من
    منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك .
    المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون
    المحكمة الدستورية العليا .
    ( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003
    )

    طرد للغصب
    تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون
    ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها
    وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه
    إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير
    خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون
    فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً
    على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب .
    قصور مبطل .
    (الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )

    لفسخ عقد الإيجار
    ( الشرط الفاسخ الصريح )
    تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط
    الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة
    ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد
    لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من
    مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن .
    اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه
    بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا
    سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ
    الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
    ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003
    )

    قرارات لجان تحديد الاجرة
    : القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد
    الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون
    الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية
    المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة
    في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت
    بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى
    بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح
    بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى
    الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

    المساكنة
    1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد
    الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم
    المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند
    من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة
    التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه
    كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان
    خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي
    توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء
    الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
    ( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003
    )

    2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم
    تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند
    الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها
    عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار
    المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
    ( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
    الاجازة الاعتيادية
    مقابل الإجازة الاعتيادية :
    لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر
    العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي
    لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره .
    الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في
    صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77
    من اللائحة . شرطه .
    ( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

    اختصاص
    الاختصاص الولائي :
    اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي
    بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين
    التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة
    لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية
    المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة
    لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف .
    لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات
    القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم
    اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو
    الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك
    . خطأ .
    ( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 /
    2003 )

    إدارة قانونية
    خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء
    الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون
    الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات
    العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم
    47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203
    لسنة 1991 .
    ( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003
    )

    تأمينات اجتماعية
    إصابات العمل :
    التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات
    الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو
    الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد
    في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط
    التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات
    رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا
    الالتزام عنه .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

    معاش الشيخوخة
    معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ
    المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في
    التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل
    أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه
    المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد
    متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها
    .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة
    كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
    ( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

    معاش العجز
    استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد
    انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن
    الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في
    التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة
    النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79
    لسنة 1975 .
    ( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003
    )

    وكالة في الطعن بالنقض
    مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره
    من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير
    المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره
    الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها
    بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة
    بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة .
    لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة
    المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع
    المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن
    توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم
    تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة
    . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
    ( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002
    )
    الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
    إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع
    المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس
    الأموال المنقولة .شرطه . أن تكون داخلة في حساب
    المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية
    والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك
    . م 4 / 1 ، 7 ق 157 لسنة 1981 .
    ( الطعن رقم 5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001
    )

    الضريبة العامة على الدخل
    الضريبة العامة على الدخل . خصم قيمة
    سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من
    وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد
    أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه . إيداعها أحد البنوك
    الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم
    التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف ذلك .
    أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق 157
    لسنة 1981 .
    ( الطعن رقم 3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002
    )

    الضريبة على المرتبات
    الضريبة على المرتبات . عدم وجوب الأخطار
    بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب
    .انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي
    بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى
    عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم
    تلك الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً
    للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . أساس
    ذلك .
    ( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001
    )

    التقادم الضريبي
    بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل
    عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى
    خصوص وجوب أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002
    )

    الربط الإضافي
    الربط الإضافي . وجوب أخطار الممول به على
    النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج
    الأسس واوجه النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط
    الإضافي والأصلي . تخلف ذلك . أثره . البطلان .
    ( الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )

    لجان الطعن الضريبي
    1 - عدم اشتراط مراعاة مده معينة عند إخطار لجنة
    الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار .
    المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير
    المالية رقم 164 لسنة 1982 .
    ( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001
    )


    2 - لجان الطعن الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من
    قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي
    . أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه
    واكتسب حجية . قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي
    المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم .
    عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة إمام المحكمة
    الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة
    طلبات عارضة .
    ( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )

    ربط الضريبة
    إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل .هي ذات
    إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م
    106 ق 157 لسنة 1981 ومادة 54 من اللائحة
    التنفيذية .
    ( الطعن رقم 4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001
    )

    ضريبة الدمغة
    ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير
    السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد . المغايرة في
    نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .
    اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر . أثره .
    عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما
    تمت تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 / 2002 )
    إثبات
    (1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع
    منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى
    ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
    مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
    فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين
    عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو
    بعدم صحتها حكماً لسواه .
    ( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)


    (2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه
    الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما
    آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن
    أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق
    الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد
    ذلك يكون غير سديد .
    ( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
    شهـــــود
    إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ
    3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
    منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
    ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها
    والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه
    الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات
    ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة
    الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت
    المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال
    الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
    المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
    .
    ( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)

    إثبات
    1- إثبات وقائع الاعتقال -
    التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق
    الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية
    ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق
    الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً .
    موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من
    أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من
    دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون
    ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف
    بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
    ( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002
    )

    2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة
    الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة
    بينه وبين الشاهد ]
    الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ،
    والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه
    لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على
    السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود
    دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق
    الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط
    يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب
    ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته
    ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على
    الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود
    العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له
    للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا
    ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود
    عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح
    صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع
    أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن
    تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
    ( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 1:31 pm