روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أحكام محكمة النقض في عقوبة الاشتباه عقوبة الاشتباه

    ترحال ترحال
    ترحال ترحال
    .
    .


    عدد المساهمات : 33
    نقاط : 103
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2012

     أحكام محكمة النقض في عقوبة الاشتباه عقوبة الاشتباه  Empty أحكام محكمة النقض في عقوبة الاشتباه عقوبة الاشتباه

    مُساهمة من طرف ترحال ترحال الخميس يناير 23, 2014 8:33 pm


    أحكام محكمة النقض في عقوبة الاشتباه عقوبة الاشتباه

    =================================
    الطعن رقم 0220 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 697
    بتاريخ 13-04-1953
    الموضوع : اشتباه
    فقرة رقم : 1
    إن المرسومبقانون رقم 98 لسنة 1945 إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة علىأن تكون عقوبة المشتبه فيه فى حالة العود هى الحبس و الوضع تحت مراقبةالبوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنوات قد جعل عقوبة المراقبةعقوبة تكميلية ، مما مقتضاه أن يبدأ تنفيذها بعد إنتهاء العقوبة الأصلية وهى الحبس . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى منطوقه بحبس المتهم ستةأشهر مع الشغل و بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة واحدة تبدأ من اليوم ،فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، إذ أن أمره فى منطوقه بأن مدةالمراقبة تبدأ من يوم صدوره يترتب عليه ألا ينفذ من عقوبة المراقبة بمقدارعقوبة الحبس المحكوم بها . و يتعين تصحيح هذا الحكم بجعل مبدأ المراقبة مناليوم التالى لعقوبة الحبس .

    ( الطعن رقم 220 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )
    =================================
    الطعن رقم 1759 لسنة 27 مكتب فنى 09 صفحة رقم 122
    بتاريخ 03-02-1958
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء هذهالمحكمة فى أحكامها الأخيرة على تقرير أن حالة الإشتباه تقتضى دائماًتوقيع جزائها مع جزاء الجريمة الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلكأخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات ،يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن جريمة الإشتباه فى قرار واحد معالجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و أن لا محل لسريان حكم المادة 32 منقانون العقوبات فى هذه الحالة .

    ( الطعن رقم 1759 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/3 )

    =================================
    الطعن رقم 1073 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 35
    بتاريخ 10-01-1972
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 2
    متى كانتالعقوبة المقررة لجريمة تحريض الحدث على إحدى حالات التشرد ، التى دينالمطعون ضده بها ، هى الحبس مدة لا تقل عن سنة بالتطبيق لحكم المادة 12 منالقانون رقم 124 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1963 ، و كان الحكمالمطعون فيه قد عدل الحكم الإبتدائى الذى قضى بحبس المطعون ضده ثلاثة شهورمع الشغل و إكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليه فى الإستئناف المرفوع منهوحده ، فإنه بدوره يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه و تصحيحهبتأييد الحكم الإبتدائى - رغم نزوله عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة -طالما أن المطعون ضده هو الذى طعن فيه وحده بالمعارضة ثم الإستئناف - دونالنيابة العامة - إعمالاً للأصل العام بأنه لا يصح أن يضار طاعن بطعنهلأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم الإبتدائى و لا يطعن عليه بالمعارضة أوالإستئناف .


    =================================
    الطعن رقم 0068 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 362
    بتاريخ 23-11-1931
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    إذا إتهم شخصبسرقة مع العود و أحيل إلى محكمة الجنح فحكمت بإرساله إلى محل خاص تطبيقاًللمادة الأولى من القانون رقم 5 سنة 1908 الخاص بالمجرمين المعتادين علىالإجرام فإن الحكم يكون باطلاً ، لأن الحكم بهذه العقوبة - و هى عقوبةجناية - من شأن محكمة الجنايات وحدها . أما قاضى الجنح و محكمة الدرجةالثانية فليس لهما فى هذه الحالة إلا أن يحكما بعقوبة الحبس . فإذا قضىأيهما بإرسال المتهم إلى محل خاص فقد تجاوز سلطته و أخطأ فى تطبيق القانون.

    ( الطعن رقم 68 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/23 )
    =================================
    الطعن رقم 01022 لسنة 06 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 585
    بتاريخ 23-03-1936
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    المراقبة الخاصةالمنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون التشرد ليست فى الواقع إلانوعاً من أنواع المراقبة . فإذا قضى الحكم المستأنف بالمراقبة العادية حينكان يجب أن يقضى بالمراقبة الخاصة طبقاً للمادة التاسعة المذكورة و لمتستأنف النيابة فالواجب على المحكمة الإستئنافية ، ما دامت ترى أن تهمةمخالفة المتهم لموجب إنذار الإشتباه ثابتة ، أن تقضى بتأييد الحكمالمستأنف لا أن تقضى ببراءته على أساس أن العقوبة التى أوقعها الحكمالمستأنف هى عقوبة غير مقررة قانوناً .

    ( الطعن رقم 1022 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/3/23 )


    =================================
    الطعن رقم 0426 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 414
    بتاريخ 10-03-1941
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    إن الفقرةالأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردينو المشتبه فيهم تشمل جميع الأشخاص المشار إليهم فى الفقرة الخامسة منالمادة الثانية ، أى الأشخاص الذين إشتهر عنهم لأسباب جدية الإعتداء علىالنفس . . . إلخ . و نص هذه الفقرة عام يشمل كل صور الإعتداء على النفس وإن لم يبلغ حد إغتيال الحياة ، فيدخل فيه الضرب البسيط أو التعدى على رجالالحفظ . و إذن فالمشبوه الذى تقع منه أية هاتين الجريمتين تطبق عليهالمراقبة الخاصة .

    ( الطعن رقم 426 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/3/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645
    بتاريخ 12-02-1945
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    إن القانون رقم24 لسنة 1923 حين قال فى المادة التاسعة " إذا حدث بعد إنذار البوليس أنحكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جدى عنإرتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الفقرتين أولاً و ثانياً ...إلخ " فقد دل على أن البلاغ المشار إليه فى هذه المادة كاف للحكم بوضع ذلكالشخص تحت المراقبة الخاصة و لو كان هذا البلاغ قد إنتهى أمره بالحفظ أوالبراءة . و كل ما فى الأمر أنه يجب أن يكون هذا البلاغ جدياً و القولبعدم جواز طلب المراقبة بدعوى مستقلة بعد الفصل بالبراءة فى الدعوى التىأقيمت بناء على هذا البلاغ قول لا سند له قى القانون و لا له من موجبيقتضيه .


    =================================
    الطعن رقم 0482 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 645
    بتاريخ 12-02-1945
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 2
    إنه لما كانتالمادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1923 خاصة بالمشتبه فيهم الذينيجوز توجيه الإنذار إليهم ، و المادة التاسعة خاصة بتوقيع العقوبة على منيخالف مقتضى الإنذار ، فإنه إذا كان الحكم قد قضى بوضع المشتبه فيه تحتالمراقبة بناء على أنه حدث بعد إنذاره أن قدم ضده بلاغ عن إرتكاب جريمةسرقة ، لا يكون ثمة وجه للنعى على هذا الحكم بأنه أخطأ بمقولة إن الفقرةالثانية من المادة الثانية المذكورة تستلزم أن تكون النيابة قد تولت أكثرمن مرة إقامة الدعوى التى يحكم فيها بالبراءة .

    ( الطعن رقم 482 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/12 )
    =================================
    الطعن رقم 0653 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 915
    بتاريخ 07-06-1949
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    إن آثار الأحكامالصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كانالقانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على العقاب الفعل ، أما إذا كان قدإستبقى صفة الجريمة للفعل - كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة1945 - فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و النصفى المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على إلغاء إنذارات التشرد معسكوت هذه المادة عن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم إن هى إلاتطبيق لهذه القاعدة . فإذا كان الثابت أنه قد حكم على المتهم قبل المرسومبقانون رقم 98 لسنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه ، وحكم عليه بحبسه ستة أشهر مع الشغل فى 21 من أبريل سنة 1948 لسرقة وقعت منهبعد هذا القانون فإنه يكون قد إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه ،و يتعين لذلك عقابه بالفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانونالمذكور .

    ( الطعن رقم 653 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/7 )
    =================================
    الطعن رقم 0802 لسنة 19 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 924
    بتاريخ 13-06-1949
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    إن آثار الأحكامالصادرة بناءً على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كانالقانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قدإستبقى صفة الجريمة للفعل ، كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة1945 ، فإن الحكم الصادر بناءً على القانون القديم يبقى له أثره . و نصالمادة 12 من المرسوم بقانون المذكور على إلغاء إنذارات التشرد و سكوتهاعن الأحكام الصادرة بناءً على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذهالقاعدة . و إذن فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه " فى 1942/3/3" بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه " 1947/3/2 " بالحبسلإرتكابه جريمة سرقة ، فإنه يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكبعملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدورهعليه بوضعه تحت المراقبة .

    ( الطعن رقم 802 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/6/13 )
    =================================
    الطعن رقم 2451 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 382
    بتاريخ 21-11-1929
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    أنذر شخص إنذارمشتبه فيه ثم إرتكب سرقة فإتهمته النيابة بالسرقة و بأنه عاد للإشتباهلإرتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه فىالتهمة الأولى بالحبس شهرين و فى الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدةسنة فإستأنف فقضت المحكمة الإستئنافية بتعديل الحكم المستأنف و الإكتفاءبحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرأت محكمة النقض أنالمحكمة الإستئنافية مع أنها أدانت المتهم فى التهمتين لم تحكم عليهبالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية و هى المراقبة الخاصة المنصوصعليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانونالمذكور . لكن محكمة النقض وجدت أيضاً أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمتبالمراقبة العادية و المتهم هو الذى إستأنف الحكم دون النيابة . و من أجلذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل إكتفت فى التصحيحبالمراقبة العادية البسيطة التى حكمت بها المحكمة الجزئية .

    ( الطعن رقم 2451 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/11/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0613 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 241
    بتاريخ 15-02-1931
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    إذا إتهم أحدالمشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكاً مستقيماً بأن إتهم فى جناية قتل عمد وطبقت المحكمة عليه المادة التاسعة و العبارة الأخيرة من المادة السادسة منالقانون رقم 24 لسنة 1923 و حكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته منتهمة الجناية فإن هذه التبرئة لا يصح أن تكون سبباً لنقض الحكم ما دامتمحكمة الموضوع قد أثبتت أن إتهامه فى قضية الجناية كان جدياً و أن محكمةالجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة فى نظرها . و النظر فى كونالبلاغ جدياً أو غير جدى هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

    ( الطعن رقم 613 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/2/15 )
    =================================
    الطعن رقم 0265 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 127
    بتاريخ 25-01-1989
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    لما كانت المادةالسادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 110لسنة 1980 ، 195 لسنة 1982 - و الذى أسند الإتهام إلى المطعون ضده خلالالعمل به - قد حددت التدابير التى يعاقب بها المشتبه فيه و منها التدبيرالذى عدل عنه الحكم المطعون فيه و التدبير الذى قضى به فأوجبت أن يكون هذاالتدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات . و كان الحكمالمطعون فيه قد نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً على النحوالسالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . إذ كان العيب الذى شابالحكم مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فىالحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالاتو إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أنتحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ و تحكم بمقتضى القانون و هو مايتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه . و لما كان المطعون ضده هو المستأنفوحده ، و كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الإستئنافالمرفوع منه وحده فإنه يتعين ألا تزيد مدة التدبير المقضى به عن المدةالتى قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيهبجعل مدة وضع المطعون ضده تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر .

    ( الطعن رقم 265 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/1/25 )
    =================================
    الطعن رقم 0991 لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 540
    بتاريخ 03-04-1985
    الموضوع : اشتباه
    الموضوع الفرعي : عقوبة الاشتباه
    فقرة رقم : 1
    أن المرسومبقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم المعدل بالقانونرقم 110 لسنة 1980 قد نص فى المادة السادسة منه على أن يعاقب المشتبه فيهبتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية 1- تحديد الإقامة فى جهة أومكان معين . 2- منع الإقامة فى جهة معينة . 3- الإعادة إلى الموطن الأصلى. 4- الوضع تحت مراقبة الشرطة . 5- الإيداع فى إحدى مؤسسات العمل التىتحدد بقرار من وزير الداخلية ، و يكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات و فى حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحةأو آلات أو أدوات من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل إرتكاب الجرائم تكونالعقوبة الحبس و الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عنسنة و لاتزيد على خمس سنوات .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 12:45 am