روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة Empty اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 17, 2010 11:01 pm

    التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً. 2324لسنة 60ق


    الموجز:
    الأوامر على عرائض التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوي حكم القاضى الآمر فى التظلم حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.
    القاعدة:
    مفاد النص فى المادتين 197 و 199 من قانون المرافعات ـ يدل على أن المشرع رسم طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو الى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته ، وسواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ـ أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، واذا ما تظلم للقاضى الآمر فان الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة المحكمة التى تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم تختلف باختلاف هذا القاضى ، فاذا كان الحكم فى فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما اذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم الى القاضى الآمر بدلا من التظلم الى المحكمة انما أحل القاضى محل المحكمة فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.
    ( م 194 ، 195 ، 197 ، 199 ، 211 ، 212 ، 219 ، 220 ،221 مرافعات)
    ( الطعن رقم 480 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/30 س 33 ص614 )

    الموجز:
    الحكم الصادر فى التظلم فى أمر على عريضة ، حكم قضائى وليس مجرد أمر ولائى . رئيس المحكمة الابتدائية الذى يحكم فى التظلم ـ وفقا للقانون 354 لسنة 1954 ـ ليس قاضيا للأمور المستعجلة . استئناف الحكم الذي يصدر فى هذا التظلم يرفع إلى محكمة الاستئناف .
    القاعدة:
    الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ـ وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات ـ يعتبر حكما قضائيا حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمه الاستئناف . ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية ـ للقانون رقم 254 لسنة 1954 ـ من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر علي العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية .
    ( المواد 27 ، 194 ، 197 ، 198 ، 199 من قانون المرافعات الحالى و المادة 44 ق 1954/354 )
    ( الطعن رقم 144 لسنة 27 ق جلسة 1962/12/6 س 13 ص 1092)


    avatar
    محمد الحداد
    .
    .


    عدد المساهمات : 2
    نقاط : 2
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/02/2010

    اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة Empty رد: اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة

    مُساهمة من طرف محمد الحداد الخميس فبراير 18, 2010 5:53 pm

    عناية الاستاذ محمد راضي مسعود/
    بالغ التهنئة علي المنتدي الرائع ونتمني ان ينفعنا الله بعلمكم ويجعله في ميزان حسناتكم.
    بالغ الشكر علي ما تتحفنا به من مشاركات والتي غالبا ما تتظمن مسائل فنية غاية في الدقة،وفي الحقيقة فقد عرض امامنا الامر من قبل وقد تنازعنا في هذا الشان رأيان ولم نقف عندئذ علي طبيعة التظلم ، فهل انتهي الاستعجال بصدور الأمر المتظلم منه، أم ان صفة الاستعجال تلازم النزاع بوجه عام حتي ينتهي بقضاء ملزم، وقد قمنا بإستئناف التظلم قبل مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تاريخ الحكم، اما وقد اوردت سيادتكم الحكم اعلاه، فقد قطعتم جهيزة كل قول في شأن ميعاد استئناف التظلم، فلسيادتك جزيل الشكر علي مشاركاتم الرائعة وبالغة الدقة، واسمحوا لنا ان نضيف الحكم كاملا نقلا عن موقع الأحكام القضائية العربية - بشبكة المحامين العرب لتعم الفائدة.


    جميع الحقوق ©️2008 - محفوظة لـ www.mohamoon-ju.net

    أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
    الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1401
    جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997
    برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.
    (260)
    الطعن رقم 2324 لسنة 60 القضائية
    (1) قضاء مستعجل.
    المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
    (2) أمر على عريضة. استئناف "ميعاده".
    التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.
    1 - المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
    2 - لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق, ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الثالثة أوقعت حجزاً تحفظياً على الطاعنة تحت يد البنوك الخمسة المطعون ضدها. وبتاريخ 15/ 8/ 1984 استصدرت الطاعنة الأمر الوقتي رقم 377 لسنة 1984 شمال القاهرة برفع الحجز فتظلم المطعون ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم 9727 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 18/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6841 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً في حين أن الحكم قد فصل في موضوع الدعوى بقضائه بإلغائه الأمر فيكون ميعاد الطعن فيه أربعون يوماً مما يعيبه ويوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم....." وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً. لما كان ما تقدم, وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 18/ 4/ 1989 وطعن عليه بالاستئناف في 27/ 5/ 1989 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد, ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

    جميع الحقوق ©️2008 - محفوظة لـ www.mohamoon-ju.net
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة Empty رد: اجكام هامه فى استئناف التظلم من الامر على عريضة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين فبراير 22, 2010 3:00 pm

    أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
    الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1401
    جلسة 8 من ديسمبر سنة 1997
    برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح, لطف الله جزر, زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة وناجي عبد اللطيف.
    (260)
    الطعن رقم 2324 لسنة 60 القضائية
    (1) قضاء مستعجل.
    المواد المستعجلة وفقاً للمادة 227/ 2 مرافعات. المقصود بها. تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية.
    (2) أمر على عريضة. استئناف "ميعاده".
    التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.
    1 - المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات هي تلك التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع.
    2 - لما كانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق, ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.

    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الثالثة أوقعت حجزاً تحفظياً على الطاعنة تحت يد البنوك الخمسة المطعون ضدها. وبتاريخ 15/ 8/ 1984 استصدرت الطاعنة الأمر الوقتي رقم 377 لسنة 1984 شمال القاهرة برفع الحجز فتظلم المطعون ضدهم الثلاثة الأول من هذا الأمر بالدعوى رقم 9727 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وبتاريخ 18/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6841 لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 15/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكم وقتي يخضع عند الطعن فيه بالاستئناف للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 227 من قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوماً في حين أن الحكم قد فصل في موضوع الدعوى بقضائه بإلغائه الأمر فيكون ميعاد الطعن فيه أربعون يوماً مما يعيبه ويوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم....." وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة هي التي يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي برفع الحجز, لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون مساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً. لما كان ما تقدم, وكان الحكم في التظلم من الأمر الوقتي قد صدر في 18/ 4/ 1989 وطعن عليه بالاستئناف في 27/ 5/ 1989 فإنه يكون مرفوعاً بعد الميعاد, ويضحى الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:53 am