روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الطعن بالنقض دون اتخاذ اى اجراء قاطع فى الدعوى ومضى المدة تنقضى معه الدعوى العموميه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن بالنقض دون اتخاذ اى اجراء قاطع فى الدعوى ومضى المدة تنقضى معه الدعوى العموميه Empty الطعن بالنقض دون اتخاذ اى اجراء قاطع فى الدعوى ومضى المدة تنقضى معه الدعوى العموميه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مارس 22, 2014 11:25 am

    إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21/4/2007 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 6/5/2007 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 4/6/2007 بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة اليوم الثالث عشر من مارس سنة 2013 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . الطعن رقم 28565 لسنة 77 ق جلسة 13-3-2013

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 2:12 am