روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض Empty احكام نقض فى سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 03, 2014 4:15 pm

    احكام نقض فى سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض

    جلسة الأحد 25 يونيه سنة 2000
    الطعون ارقام 4109، 4194، 4198 لسنة 68 ق

    ملخص القاعدة

    عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض تخضع محكمة الموضوع فيها لمحكمة النقض تقدير التعويض عن الغصب هو بقيمة الضرر وقت الحكم لا وقت وقوع الضرر. علة ذلك. القانون لا يمنع التعويض عن الكسب الغائب باعتباره احد عناصره.

    القاعدة

    تعيين العناصر المكونة للضرر والتى تدخل فى حساب التعويض يعد من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض - وأن العبرة فى تقدير التعويض عن الغصب هى بقيمة الضرر وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا، ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع فى تقديره قيمة الضرر وقت الحكم وبالتالى يحق للمضرور من أى عمل غير مشروع أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم فضلا عن وجوب التعويض فى المسئولية التقصيرة عن كل الضرر المباشر متوقعا كان أو غير متوقع ولا يمنع القانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحسب فى الكسب الفائت باعتباره من عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب بشرط أن يكون لهذا الأمل أسبابا مقبولة.

    جلسة الأربعاء 26 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 2778 لسنة 68 ق

    ملخص القاعدة

    لمالك العقار الذى اغتصبت ملكيته الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق له. مناط إستحقاقه. الضرر المترتب على حرمانه من الانتفاع بملكه. تقديره من مسائل الواقع يستقل به قاضى الموضوع. تقدير عمل الخبير.

    القاعدة

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمالك العقار الذى اغتصبت ملكيته الحق فى التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين رفع التعويض المستحق له ولا يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار المستولى عليه وقت الاستيلاء بل أن فى مجرد حرمانه من الانتفاع بملكه ضرر يستوجب فى حد ذاته التعويض وكان تقدير مقابل الانتفاع من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع وأن اقتناعه بعمل الخبير وسلامة الأسس التى بنى عليها مما يدخل فى سلطته التقديرية، لما كان ذلك وكان لا إلزام فى القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذى يراه محققا للغاية من ندبه مادام عمله خاضعا لتقدير المحكمة.

    جلسة الأحد 23 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 5809 لسنة 62 ق

    ملخص القاعدة

    تقدير التعويض عن الضرر من مسائل الواقع، يستقل بها قاضى الموضوع. مناط ذلك. تكافؤ التعويض مع الضرر. الدفاع الجوهرى. التفات الحكم عنه. قصور عنصرى التعويض، خسارة لحقت المضرور وكسب فاته.
    اطراح القاضى لدليل. لازمه. ان يبين سبب عدم اخذه به.

    القاعدة

    وإن كان المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر يعد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع، إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه، والمقرر كذلك أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها بشىء مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون معيبا بالقصور، وهو ما مؤداه أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعا كان هذا الضرر أو غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية، وإذ قدم طالب التعويض إلى محكمة الموضوع دليلا مقبولا على أحد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض عنه ورأى القاضى إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه، فإنه يتعين عليه أن يبين سبب عدم أخذه به وإلا كان حكمه قاصر التسبيب.

    جلسة الخميس 28 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 2990 لسنة 61 ق

    ملخص القاعدة

    التعويض. تقديره. من المسائل الواقعية يستقل بها قاضى الموضوع. شرط ذلك. عدم وجود نص يلزمه بإتباع معايير معينة. آن يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

    القاعدة

    من المقرر أن التعويض يقدر بقدر الضرر ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع مادام لا يوجد فى القانون نص يلزمه بإتباع معايير معينة فى خصوصه فإن شرط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة فى الأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه.

    جلسة الثلاثاء 23 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 3714 لسنة 67 ق

    ملخص القاعدة

    لمحكمة الموضوع سلطة تامة فى تقدير قيمة التعويض أدبيا كان أو ماديا دون رقابة عليها من محكمة النقض.

    القاعدة

    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم غالى فى تقدير التعويض المقضى به عن الضرر الأدبى الذى لحق بالمطعون ضده الأول من جراء الحادث فى حين أنه يتعين أن يكون ذلك التعويض رمزيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مردود. ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى فلا عليها إن هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبا دون أن تبين أو ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وأنه إن لم يكن التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص فى القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى قدر التعويض عنه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر مبلغ التعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق بالمطعون ضده الأول مستهديا فى ذلك بما ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى من إصابته بآلام نفسية كبيرة الأثر من جراء الحادث وكان ذلك من الحكم كاف لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

    جلسة الخميس 31 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 4538 لسنة 62 ق

    ملخص القاعدة

    إذا لم يكن التعويض مقدرا بالاتفاق أو بنص القانون فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة من محكمة النقض متى بينت عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه.

    القاعدة

    وحيث ان هذا النعى مردود ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان تقدير التعويض هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مناسبا مستهدية فى ذلك بكافة الظروف والملابسات فى الدعوى فلا عليها ان هى قدرت التعويض الذى رأته مناسبا دون أن تبين او ترد على ما أثاره الطاعن من ظروف، وانه اذ لم يكن التعويض مقدرا بالاتفاق او بنص فى القانون فان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقديره دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كانت قد بنيت فى قضائها عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بعد أن بين عناصر الضرر الذى لحق بالطاعنة نتيجة انهاء خدمتها دون مبرر مما يجعل لها الحق فى التعويض قدر لها التعويض مراعيا فى ذلك ظروف الدعوى وملابساتها ومن ثم فانه يكون قد مارس سلطته فى تقدير التعويض ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

    جلسة الأربعاء 25 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 2815 لسنة 58 ق

    ملخص القاعدة

    إنه ولئن كان تقدير التعويض المستحق للمدعى نتيجة لتعذيبه فى المعتقل هو من أمور الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع، إلا أنه يجب أن يحدد العناصر الداخلة فى تقديره ودون أن يزيد أو يقل عما يجبر الضرر الذى وقع، وكذلك فإن محكمة الاستئناف إذا ما عدلت قيمة التعويض وجب عليها بيان أسباب ذلك التعديل، وإلا كان حكمها قاصرا مستوجبا نقضه.

    القاعدة

    وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك انه ولئن كان تقدير التعويض من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردود إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التى يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئا مع الضرر وليس دونه وغير زائد عليه، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى انه أورد عناصر الضرر الذى لحق الطاعن وقضى له بالتعويض عنهما وتمثلت فى ضربه وتعذيبه والحط من كرامته أثناء فترة اعتقاله وما أصابه فى أحاسيسه كانسان أهدرت آدميته ومشاعره، وقدرت مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عن هذه الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه أيد ذلك الحكم لأسبابه فيما يتعلق بتوافر أركان المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببه إلا انه فى تقدير التعويض خفضه إلى مبلغ أربعة آلاف جنيه بقالة انه يكفى لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالطاعن ودون أن يورد لذلك أسبابا سائغة مجملا القول بان التعويض المحكوم به مغالى فيه، فى حين أن ذلك لا ينهض بذاته سببا يبرر إنقاص التعويض وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يستظهر الضرر ووجه المبالغة فى تقدير التعويض عنه ثم يبين الأسباب التى دعت إلى خفضه على أن يراعى العناصر المكونة للضرر والتى تدخل فى تقدير التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

    جلسة الثلاثاء 9 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 1349 لسنة 67 ق

    ملخص القاعدة

    من المقرر أن القضاء للخصم بأكثر مما طلب أو زيادة التعويض الذى قبله من قبل يبطل الحكم بطلانا مطلقا فيما يخص هذا الشق من الحكم.

    القاعدة

    وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون إذ قضى بزيادة مبلغ التعويض عن الضررين المادى والأدبى المقضى به للمطعون ضدها الثانية إلى مبلغ عشرة آلاف جنيه رغم أنها قبلت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها تعويضا مقداره ألفا جنيه عن هذين الضررين ولم تستأنفه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من تأمر المحكمة باختصامه فى الطعن - فى غير الحالات التى يكون فيها الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها - لا يعتبر خصما حقيقيا طالما لم تواجه منه أو إليه طلبات، ومن ثم فان القضاء له بما لم يكن محل طلب منه فيه خروج عن نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة وبالتالى يكون باطلا بطلانا مطلقا وهى صورة من صور الخطأ تعلو على ما عداها من وجوه الطعن بالنقض، لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تستأنف الحكم الابتدائى الذى قضى لها بتعويض مقداره ألفا جنيه ولم تختصم فى الاستئناف المقام من باقى المطعون ضدهم وإنما أمرت المحكمة باختصامها فيه فى غير الحالات الثلاث التى سلفت الإشارة إليها، ومن ثم لم تطلب أو يطلب الحكم لها أو عليها بشىء ومع ذلك اعتبرها الحكم المطعون فيه خصما حقيقيا ورتب على ذلك قضاءه بزيادة مبلغ التعويض المحكوم لها به من محكمة أول درجة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به فى هذا الخصوص.

    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 4678 لسنة 63 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التعويض - متى أقامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزمها بإتباع معايير معينة في خصوصه - دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تقديرها سائغا.

    القاعدة

    قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير التعويض - متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه - من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغا، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الإحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلا على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سببا جديدا ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحي النعي معه جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبوله.

    جلسة 25 مارس سنة 2003
    طعن رقم 2389 لسنة 68ق

    ملخص القاعدة

    عدم دستورية المادة 2 من قرار بقانون 141 لسنة 81 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. مقتضاها. إستبدال التعويض النقدي بالرد العيني لا يحول دون إعمال القاعدة الواردة في المادة 203 مدني التي ترخص للقاضي بالتحول من الرد العيني إلى التعويض النقدي إذا كان في الأول إرهاقا للمدين. تقدير ذلك لمحكمة الموضوع.

    القاعدة

    قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من إستبدال التعويض النقدي بالرد العيني وبيان أسس تقدير هذا التعويض - يوجب رد المال عينا إلى الأشخاص الطبيعيين الذين كانت قد شملتهم تدابير فرض الحراسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإعتبار أن ذلك هو الأصل - إلا أن ذلك القضاء لا يحول دون إعمال القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 203 من القانون المدني التي ترخص للقاضي بالتحول من الرد العيني إلى التعويض النقدي كلما رأى في الأول إرهاقا للمدين، وأن الثاني لا يلحق بالدائن ضررا جسيما، بحيث يكون الأصل هو رد المال عينا إلى مالكه إلا إذا كان هذا الرد غير ممكن أو كان مرهقا للمشتري حائز العقار فيصار منه إلى التعويض النقدي وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع.

    جلسة 27 أكتوبر سنة 2002
    طعن رقم 3474 لسنة 71ق

    ملخص القاعدة

    يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم به أصلا إذا ثبت لديه مساهمة المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه.

    القاعدة

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إنه إذا أسهم المضرور في إحداث الضرر أو زاد فيه فإنه يجوز للقاضي وفقا لنص المادة 216 من القانون المدني أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما.

    جلسة 6 يوليو سنة 2003
    طعن رقم 2976 لسنة 62ق

    ملخص القاعدة

    تعويض. سقوط دعوى التعويض. التقادم الثلاثي. بدئه من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه. إستخلاص ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.

    القاعدة

    النص في المادة 172-1 من القانون المدني على أن "تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه.
    وتسقط هذه الدعوى في كل حال بإنقضاء خمسة عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع". وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي الوارد بهذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه بإعتبار أن إنقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لإفتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وإستخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب التي بنى عليها إستخلاصه من شأنها أن تؤدي عقلا إلى النتيجة التي إنتهى إليها.

    جلسة 8 مايو سنة 2005
    طعون أرقام 6937 لسنة 72ق، 36 و86 لسنة 73ق

    ملخص القاعدة

    تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير محددة في تقديره.

    القاعدة

    أن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى.

    جلسة 12 يناير سنة 2005
    طعن رقم 1800 لسنة 73ق

    ملخص القاعدة

    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي (التعويض الموروث) هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا. وثبوت أن المجني عليه كان يعول طالب التعويض على نحو مستمر ودائم وفرضه الإستمرار كانت محققة شرط لذلك وللقاضي أن يقدر ما ضاع على المضرور من فرضه بفقد العائل ويقضي له بالتعويض. بيان ذلك.

    القاعدة

    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الإستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقرر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أما مجرد إحتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض.

    جلسة 9 يناير سنة 2005
    طعن رقم 938 لسنة 62ق

    ملخص القاعدة

    التعويض المادي والأدبي. الأساس القانوني للمستحقين. تفصيلات ذلك.

    القاعدة

    لما كان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الضرر المادي، وكان النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء". وفي الفقرة الثانية على أنه "ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب". يدل على أن المشرع إستهدف بهذا النص وجوب التعويض عن الأضرار الأدبية التي تشمل كل ما يؤذي الإنسان في شرفه وإعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصره في حالة الوفاة على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبي وليس تحديدا لحالات وأسباب إستحقاقه، وهو ما ينطبق بدوره - ومن باب أولى - في تحديد المستحقين للتعويض عن هذا الضرر في حالة الإصابة.
    4،5،6- محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذ أوردت أسبابا لذلك يتعين أن تكون سائغة.

    جلسة 8 مارس سنة 2005
    طعن رقم 5033 لسنة 61ق

    ملخص القاعدة

    تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض إذا لم يكن هناك نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره.

    القاعدة

    تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن هناك من نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع.

    جلسة 8 مارس سنة 2005
    طعن رقم 5033 لسنة 61ق

    ملخص القاعدة

    تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقدير التعويض متى قامت أسبابه - شرط ذلك.

    القاعدة

    تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن هناك من نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع.

    جلسة 8 مايو سنة 2005
    طعون أرقام 6937 لسنة 72ق، 36، 86 لسنة 73ق

    ملخص القاعدة

    تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض متى قامت أسبابه. مناط ذلك.


    القاعدة

    تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في العقد أو القانون نص يوجب إتباع معايير معينة في تقديره هو من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض، وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذي يقدر التعويض عنه وله في سبيل ذلك أن يستنبط القرائن السائغة من أوراق الدعوى.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 2:59 am