روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة Empty بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:52 pm

    بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
    دائما ما يتم الخلط امام المحاكم بين أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة فكثيرا ما يحضر المحامى امام المحكمة ويتمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهى ثلاث سنوات فى الجنح - فتطلب منه المحكمة استخراج شهادة تحركات من الجوازات للمتهم - إلا ان ذلك يوضح ان القاضى الذى يطلب تلك الشهادة لا يعلم الفارق بين ما يقطع مدة انقضاء الدعوى الجنائية ، ومدة سقوط العقوبة وكثيرا من المحامين ما ينجرف وراء طلب المحكمة لعدم معرفتة بالأشياء التى تقطع مدة إنقضاء الدعوى الجنائية والفرق بينها وبين ما يقطع مدة سقوط العقوبة وهى على النحو التالى:-
    اولا :- (1) مواد القانون التى تنص على مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
    تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة ) أى أن مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات هى عشرة سنوات ، وفى الجنح ثلاث سنوات وفى المخالفات سنة.
    (2) مواد القانون التى تنص على مدة سقوط العقوبة.
    تنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على (تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين ، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين ) أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هى عشرين سنة إلا عقوبة الإعدام فهى ثلاثون سنة ، وفى الجنح خمس سنوات ، وفى المخالفات سنتين .
    ثانيا :- (1) الاشياء التى تقطع مدة الإنقضاء.
    تنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية على ( تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالامر الجنائى ، او بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء )
    اى ان المشرع حدد خمس أشياء تنقطع بها مدة الانقضاء وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام وهذه الاشياء هى (أ) إجراءات التحقيق (ب) الإتهام (ج) المحاكمة (د) الأمر الجنائى (ه) إجراءات الإستدلال ، وليس من ضمنها تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
    (2) الاشياء التى تقطع مدة السقوط.
    تنص المادة 530 من قانون الاجراءات الجنائية على (تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته او تصل إلى علمه )
    وتنص المادة 531 من قانون الاجراءات الجنائية على (فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من اجلها او مماثلة لها)
    ثالثا :- (1) الاشياء التى توقف سريان مدة الانقضاء .
    تنص المادة 16 من قانون الاجراءات الجنائية على (لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان)
    اى أنه لا يوجد شى يوقف مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
    (2) الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
    تنص المادة 532 من قانون الاجراءات الجنائية على (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم فى خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة)
    أى ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية - ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد - توقف مدة سقوط العقوبة.
    رابعا :- (1) بداية حتساب مدة إنقضاء الدعوى الجنائية.
    تبدأ مدة إنقضاء الدعوى الجنائيةمن يوم وقوع الجريمة (المادة 15 إجراءات جنائية) ، وايضا من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من جديد من آخر إجراء (المادة 17 إجراءات جنائية)
    (2)بداية حتساب مدة سقوط العقوبة.
    تنص المادة 529 إجراءات جنائية على (تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية ، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم)
    أى أن مدة سقوط العقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائى أى يكون قد إستنفذ درجتى التقاضى الجزئى والاستئنافى لان بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .
    وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك باحكام القانون بان تواجد المتهم خارج البلاد ليس سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء ، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.منقو
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة Empty رد: بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:54 pm

    تقضى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بأن تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث
    سنوات من يوم وقوع الجريمة ، كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أن
    'تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر
    الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها
    بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع . وإذا تعددت
    الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء'
    ومفاد ما تقدم أن مدة انقضاء
    الدعوى الجنائية فى مواد الجنح هى ثلاث سنوات تبدأ من يوم وقوع الجريمة ــ
    وبالنسبة لجريمة سحب ( إعطاء ) شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فإنه
    لابد من تحريك الدعوى الجنائية قبل مرور عام من تاريخ استحقاق الشيك عملا
    بقانون التجارة رقم 17 لسنة 1998 وإلا سقط الحق فى اللجوء للطريق الجنائى
    وفى الحالة الماثلة يتضح أنه تم
    تحريك الدعوى الجنائية وصدر فيها الحكم حضوريا ضد المتهم ، إلا أن الحكم لم
    يستنفذ بعد طرق الطعن عليه بالاستئناف ومن ثم لم يصبح نهائيا فلا تسرى
    عليه نص المادتين 528 ، 529 من قانون الإجراءات ( فى شأن سقوط العقوبة )
    إلا من وقت صيرورة الحكم نهائيا ( أى بفوات مواعييد الطعن أو باستنفاذ طرق
    الطعن عليه )
    وعلى ذلك فإنه يجوز للمتهم
    استئناف هذا الحكم بعد انقضاء الدعوى الجنائية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ
    الحكم ( آخر إجراء ) والدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

    يشترط لسقوط العقوبة بمضى المدة 1 /ان يكون الحكم نهائى غير قابل للطعن واجب النفاذ 2
    /ان نتقضى مدة خمس سنوات متصلة دون ان ينفذ هذا الحكم 3 /وطبقا لاخر
    التعديلات فى الاجراءلت الجنائية الايكون الكتهم خاج البلاد لان وجود
    المتهم خارج البلاد عقبة من عقبات التنفيذ 4 // الا يكون قد صدر ضدة حكم
    فى جريمة مماثلة خلال تلك الفترة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة Empty رد: بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:54 pm

    لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كنا
    نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من
    وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر
    نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على
    الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في
    28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره
    فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في
    سائر الأحكام الصادرة عل شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة
    سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد أستأنفه
    بتاريخ....... ــ بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ــ ثم قبل استئنافه
    للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه
    تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة
    سقوط الدعوى العمومية.
    [الطعن رقم 14220 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 24 / 07 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 533]
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة Empty رد: بحث فى الفارق بين إنقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يناير 01, 2015 10:55 pm

    اذا قام المتهم باستئناف الحكم الحضورى بعد الميعاد وقدم شهادة عذر للمحكمة قبلتها المحكمة فهل يستطيع الدفع بانقضاء
    الدعوى الجنائية بمضى المدة أم ان هذا حكما حضوريا يسقط بمرور خمس سنوات من
    تاريخه .
    الجواب نعم يستطيع المتهم الدفع بانقضاء الدعوى العموميه بمضى المده وذلك امام محكمة الجنح المستأنفه

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 7:56 pm