روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    .أنواع العدة:

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    .أنواع العدة: Empty .أنواع العدة:

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 20, 2015 12:54 pm

    .أنواع العدة:
    1- عدة المرأة التي تحيض، وهي ثلاث حيض.
    2- عدة المرأة التي يئست من الحيض وهي ثلاثة أشهر.
    3- عدة المرأة التي مات عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا.
    4- عدة الحامل حتى تضع حملها.
    وهذا إجمال نفصله فيما يلي: الزوجة إما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها.
    عدة غير المدخول بها: والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها لقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}.
    فإن كانت غير مدخول بها، وقد مات عنها زوجها فعليها العدة، كما لو كان قد دخل بها، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
    وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

    .عدة المدخول بها:
    وأما المدخول بها، فإما أن تكون من ذوات الحيض، أو من غير ذوات الحيض.

    .عدة الحائض:
    فإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
    والقروء جمع قرء.
    والقرء: الحيض.
    ورجح ذلك ابن القيم، فقال: إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض.
    ولم يجئ عنه في موضع واحد استعماله للطهر.
    فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى، بل يتعين.
    فإنه قد قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام إقرائك» وهو صلى الله عليه وسلم المعبر عن الله، وبلغة قومه نزل القرآن.
    فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه، وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الاخر في شيء من كلامه البتة.
    ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته، فيتعين حمله عليها في كلامه.
    ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}.
    وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين.
    والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي.
    وبهذا قال السلف والخلف، ولم يقل أحد إنه الطهر.
    وأيضا فقد قال سبحانه: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
    فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض.
    وقال في موضع آخر قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}.
    معناه: لاستقبال عدتهن، لا فيها، وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة بعد الطلاق، فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض، فإن الطاهر لا تستقبل الطهر، إذ هي فيه، وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيها.
    أقل مدة للاعتداد بالاقراء:
    قالت الشافعية: وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالاقراء: إثنان وثلاثون يوما وساعة، وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءا، ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثاني، ثم تحيض يوما، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثالث.
    فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها.
    وأما أبو حنيفة فأقل مدة عنده ستون يوما، وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يوما.
    فهي تبدأ عند الإمام أبي حنيفة بالحيض عشرة أيام، وهي أكثر مدته، ثم بالطهر خمسة عشر يوما، ثم بالحيض عشرة والطهر خمسة عشر، ثم بالحيضة الثالثة، ومدتها عشرة أيام، فيكون المجموع ستين يوما، فإذا مضت هذه المدة وادعت أن عدتها انتهت صدقت بيمينها، وصارت حلالا لزوج آخر.
    أما الصاحبان فيحسبان لكل حيضة ثلاثة أيام، وهي أقل مدته، ويحسبان لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يوما، فيكون المجموع 39 يوما.

    .عدة غير الحائض:
    وإن كانت من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده.
    لقول الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
    روى ابن أبي هاشم في تفسيره عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب، قال: قلت: يا رسول الله: إن أناسا بالمدينة يقولون في عدد النساء، ما لم يذكر الله في القرآن، الصغار والكبار وأولات الاحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن}.
    فأجل إحداهن أن تضع حملها، فإذا وضعت فقد قضت عدتها.
    ولفظ جرير، قلت يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدد النساء عدد لم يذكرن في القرآن: الصغار والكبار التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل قال: فأنزلت التي في النساء القصرى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}.
    وعن سعيد بن جبير في قوله {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} يعني الايسة العجوز التي لا تحيض، أو المرأة التي قعدت من الحيضة، فليست هذه من القروء في شئ.
    وفي قوله {إن ارتبتم} في الآية، يعني إن شككتم، {فعدتهن ثلاثة أشهر}، وعن مجاهد: إن ارتبتم ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيض، أو التي لم تحض فعدتهن ثلاثة أشهر.
    فقوله تعالى {إن ارتبتم} يعني إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حكمهن وشككتم فيه فقد بينه الله لكم.
    حكم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض: إذا طلقت المرأة وهي من ذوات الاقراء.
    ثم إنها لم تر الحيض في عادتها، ولم تدر ما سببه، فإنها تعتد سنة: تتربص مدة تسعة أشهر لتعلم براءة رحمها،
    لان هذه المدة هي غالب مدة الحمل، فإذا لم يبن الحمل فيها، علم براءة الرحم ظاهرا، ثم تعتد بعد ذلك عدة الايسات ثلاثة أشهر، وهذا ما قضى به عمر رضي الله عنه.
    قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والانصار، لا ينكره منهم منكر علمناه.

    .سن اليأس:
    اختلف العلماء في سن اليأس فقال بعضهم: إنها خمسون، وقال آخرون: إنها ستون، والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء.
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس مختلف باختلاف النساء، وليس له حد يتفق عليه النساء.
    والمراد بالآية أن إياس كل امرأة من نفسها، لأن اليأس ضد الرجاء.
    فإذا كانت المرأة قد يئست من المحيض ولم ترجه، فهي آيسة وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون.

    .عدة الحامل:
    وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، لقول الله تعالى: {وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن} قال في زاد المعاد: ودل قوله سبحانه: {أجلهن أن يضعن حملهن} على أنها إذا كانت حاملا بتو أمين لم تنقض العدة حتى تضعهما جميعا.
    ودلت على أن من عليها الاستبراء فعدتها وضع الحمل أيضا.
    ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان، حيا أو ميتا، تام الخلقة أو ناقصها، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ.
    عن سبيعة الاسلمية أنها كانت تحت سعد بن حواله وهو ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: مالي أراك متجملة، لعلك ترتجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدالي.
    وقال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر.
    أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.
    والعلماء يجعلون قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} خاصة بعدد الحوائل، ويجعلون قول الله تعالى في سورة الطلاق: {وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن} في عدد الحوامل فليست الآية الثانية معارضة للاولى.

    .عدة المتوفى عنها زوجها:
    والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}.
    وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعد الوفاة، لأنه توفي عنها وهي زوجته.
    عدة المستحاضة: المستحاضة تعتد بالحيض.
    ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر، فإذا مضت ثلاث حيض انتهت العدة، وإن كانت آيسة انتهت عدتها بثلاثة أشهر.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:29 am