روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعا

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعا Empty عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق فى إنهائه بالتنبيه على الآخر فى الميعا

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 12, 2017 1:07 am

    النص فى المادتين 558، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذى جعله المتعاقدان ميقاتا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذى ينتهى إليه على وجه التحديد أو ربط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذى قصده المتعاقدان أن يستمر إليه ففى هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو بل رخص لكل من طرفيه ـ المؤجر والمستأجر ـ الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء فى الميعاد القانونى المبين فى المادة 563 سالفة البيان.
    ( المادتان 558 ، 563 مدنى )
    ( الطعن رقم 1653 لسنة 57 ق ـ جلسة 1993/2/25 س 44 ع 1 ص 750)
    عقود الايجار الةير خاضعة للقوانين الاستثنائية . مؤقته . عدم تحديد مدتها أو ربط انهائهما بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائهما . وجوب اعتبار العقد منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة . لكل من طرفيه الحق فى انهائه بالتنبيه على الآخر فى . الميعاد القانونى . المادتان 558 ، 563 مدنى

    القاعدة:

    مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الايجار واعتبر المدة ركنا فيه وانه اذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الايجار أو تعذر اثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الاجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاوها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينه لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق فى انهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالاخلاء فى المواعيد المبينه بالمادة . 563 سالفة البيان
    ( المادتان 558 ، 563 مدنى )
    الطعان رقما 766 ، 773 لسنة 56 ق هيئة عامة جلسة 1993/2/23 )

    الاتفاق على جعل حق انهاء العقد موكولا الى صدور تنبيه من المستأجرين دون المؤجرين . مؤداه . امتداد العقد لمدة غير محددة . أثره وجوب تطبيق أحكام المادة 563 مدنى لتحديد مدة الايجار . لكل من الطرفين الحق فى انهائه . لا محل لترك المدة لتحديد القاضى أو ربطها بوفاة المستأجر ولا وجه للقياس على أحكام الحكر . علة ذلك .

    القاعدة:

    النص فى البند الرابع من عقد الايجار المؤرخ ../ ../ .. سند الدعوى على أن ( مدة الايجار مشاهرة تبدأ من 1971/2/1 وتنتهى فى 1971/2/28 قابلة للتجديد مدة بعد أخرى ما لم يطلبه المستأجرين انهاء هذا العقد من جانبهم ) يدل على أن الايجار ولئن بدأ سريانه لمدة معينه الا أنه قد لحقه الامتداد مدة بعد أخرى وفقا لشروطه ولا يتوقف انتهاء الايجار على مجرد انقضاء المدة التى امتد اليها العقد بل لابد من أن ينبه المستأجر على المؤجرين بانتهاء الايجار وعدم رغبتهم فى استمراره ، وما لم يحصل هذا التنبيه امتد العقد مدة بعد أخرى وأصبح الايجار غير محدد المدة اذ يتعذر معرفة التاريخ الذى ينتهى اليه العقد على وجه التحديد لأن شروطه جعلت نهاية مدته غير محددة بحد معين ولما كانت العلاقة الايجارية يحكمها العقد والنصوص القانونية التى وضعها المشرع مكملة لآحكامة أو لشروطه فان المادة 563 من القانون المدنى أصبحت هى الواجبة التطبيق وهى تحدد مدة الايجار وحق الطرفين - المؤجر أو المستأجر - فى انهاءة واذ جاء النص صريحا يتعين تطبيقه ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو أن الايجار يبنتهى بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عاما على ابرام عقد الايجار قياسا على أحكام الحكر اذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانونى يحكم الواقعة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضاءه بانهاء العقد على التنبيه الحاصل من المؤجرين فانه يكون قد انتهى الى النتجة الصحيحة اذ يستمد المؤجر هذا الحق من القانون مباشرة ، ولايعيب الحكم قصورة فى أسبابه القانونية اذ تستكملها هذه المحكمة على النحو سالف البيان .
    ( 558 ، 563 مدنى )
    ( الطعن رقم 2440 لسنة 54 ق جلسة 1990/4/5 ص 926 لسنة 41 ع 1)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 1:02 am