روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    العودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    العودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى Empty العودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أكتوبر 27, 2018 11:55 am

    العودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

    * جرى نص المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 ـ أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناءً على انتداب منها ـ لا مانع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه بعد أن قيدت الأوراق برقم عوارض بالنسبة لحادث وفاة أحد المجني عليهما وصدر فيها أمر بالحفظ ـ هو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، لسبق صدور انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة أو تشريحها لمعرفة سبب الوفاة ـ حرر محضر آخر عن الواقعة بالنسبة لوفاة المجني عليه الآخر قيد برقم جنحة، وقد سئل فيه آخرون، وأسفر عما يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدارها أمرها السابق، فإذن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق، ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناءً على ما ظهر من تلك الأدلة التي وجدت أمامها.

    (نقض 16/12/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 1223)

    * من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدور حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 200 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء كان مسبباً أم لم يكن.

    (نقض 4/12/1984 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 864)

    * من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى مادام قائماً لم يلغَ ه ـ فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن الواقعة ذاتها التي صدر فيها الأمر، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

    (نقض 15/5/1978 س 29 ق 96 ص 52)

    * قيد الأوراق برقم عوارض بالنسبة لوفاة أحد المجني عليهما وحفظها بعد انتداب من النيابة إلى مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، أمر الحفظ في حقيقته أمر بعدم وجود وجه، تحرير محضر بعد ذلك عن الواقعة بالنسبة إلى مجني عليه آخر سئل فيه آخرون يعد أدلة جديدة لم تكن قد عرضت عند إصدار الأمر السابق، يجيز العودة إلى التحقيق وإطلاق حق النيابة في رفع الدعوى الجنائية بناءً على ما ظهر من تلك الأدلة الجديدة.

    (نقض جلسة 16/12/1973 س 24 ق 248 ص 1223)

    * إن أمر الحفظ لا يمنع من إقامة الدعوى إذا جرى بعد صدوره ـ وقبل انقضاء الحق في رفع الدعوى العمومية بمضي المدة ـ تحقيق ظهرت منه أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى.

    (نقض 26/4/1973 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 78 ص 70)

    * الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق، أو انتداب أحد رجال الضبط القضائي لذلك لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة، قبل انتهاء مدة سقوط الدعوى، وقوام الدليل الجديد أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها.

    (نقض جلسة 5/3/1972 س 23 ق 63 ص 262)

    * من المقرر أن الدليل الجديد هو ما يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها وهو ما لا يتأتى القول فيه برأي إلا من واقع ما تجريه المحكمة من تحقيق، سواء بالاطلاع على التحقيقات السابقة للوقوف على ما كان مطروحاً فيه من أدلة ومقارنتها بتلك التي يراد بها العودة إلى التحقيق استناداً إليها أو بغير ذلك من تحقيقات.

    (نقض جلسة 4/12/1984 س 35 ق 192 ص 963)

    * قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها أو أن يكون تحقيق الدليل معرفته غير ميسرة له من قبل، إما لخفاء في الدليل نفسه، أو فقدانه أحد العناصر التي تعجز المحقق عن استيفائه.

    (نقض جلسة 3/12/1962 س 13 ق 197 ص 815)

    * إن المادة 127 تحقيق جنايات اعتبرت شهادة الشهود ضمن الدلائل التي يبيح ظهورها الشروع ثانية في إتمام إجراءات الدعوى العمومية مادامت المواعيد المقررة لسقوط الحق في الدعوى العمومية لم تنقضِ بعد، فإذا كانت الواقعة واقعة نصب قائمة على جريمة تزوير، فكل دليل يقدم في تهمة التزوير ـ الذي كان في الواقع وسيلة سهلت جريمة النصب هي المقصودة بالذات للمتهم ـ يعتبر دليلاً جديداً على صحة تهمة النصب، تبيح الرجوع إلى الدعوى العمومية فيما يتعلق بهذه الجريمة بعد حفظها.

    (نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد ج 2 ق 350 ص 540)

    * إذا كان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن أمر الحفظ الذي صدر من النيابة العمومية في الدعوى لعدم كفاية الأدلة لا يزال قائماً إذا لم تظهر أدلة جديدة تسوغ رفع الدعوى عليه، فلا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.

    (نقض 4/2/1964 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 79 ص 72)

    * الدفع بأن النيابة العامة قد أصدرت قرار حفظ الدعوى العمومية بعد إتمام التحقيقات، ثم عادت ورفعتها على المتهم دون ظهور أدلة جديدة هو من الدفوع الواجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

    (نقض 23/3/1987 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 562 ص 527)

    * من المقرر أن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له قوة الأمر المقضي به يمتنع معه تحرك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أو يصدر النائب العام قراراً بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية.

    (الطعن رقم 3505 لسنة 63 ق، جلسة 6/3/1995)

    * أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمجرد صدوره حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات، وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد 210، 211، 213 من قانون الإجراءات الجنائية، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء كان مسبباً أم لم يكن.

    (الطعن رقم 13476 لسنة 64 ق، جلسة 5/3/2000)

    * من المقرر أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل أن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية، كما أنه من المقرر أيضاً أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، إذ أن العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء تأخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ـ وبطريق اللزوم ـ هذا الأمر، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناءً على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية.

    (الطعن رقم 20620 لسنة 60 ق، جلسة 31/5/2000)

    * لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور الأمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامتها من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه، ويتعلق بالنظام العام، وهو من لدفوع الجوهرية، فيتعين على المحكمة متى أبدي أمامها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه، وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، كما أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدور حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية هو امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات، وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد 210، 211، 213 من قانون الإجراءات الجنائية، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء كان مسبباً أم لم يكن، وإذا كان مفاد نصوص المواد 127، 210، 232/فقرة ثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يقيد المدعي بالحقوق المدنية، فلا يجوز له أن يحرك الدعوى الجنائية بالطرق المباشرة، وكل ما له هو حق الطعن في ذلك الأمر أمام محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح والمخالفات، وينبني على قبول الطعن إلغاء الأمر وإحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تبرير إطراح هذا الدفع ـ على خلاف صحيح القانون ـ إلى أن قرار النيابة العامة بحفظ الأوراق بعد مباشرتها التحقيق في الشكوى ليست له حجية مانعة لمن تتقدم بها من اللجوء للادعاء المباشر، ودون أن تتحرى المحكمة حقيقة الأمر، وذلك بحيث تتوافر شرائط الدفع في الواقع المعروض، وإجراء ما قد يلزم من تحقيق للقطع بحقيقة الأمر فيه، فإن الحكم يكون قد أخطأ صحيح القانون خطأ أسلسه إلى القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

    (الطعن رقم 13476 لسنة 64 ق، جلسة 5/3/2000)

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 5:36 pm