روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها Empty الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأربعاء مارس 17, 2010 5:22 pm

    مادة (460)

    لا تنفذ الاحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .


    تعليقات


    الاحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية لا تكون واجبة التنفيذ الا بعد ان تصبح نهائيا بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد

    الاستئناف دون رفعهما أو الفصل فيهما اذا رفعا .


    ويستثنى من ذلك الاحكام الاتية فأنة يجب تنفيذها فور اذا كانت حضورية ولو مع حصول استئنافها :

    ( اولا): الاحكام الصادرة بالبراءة أو بالحبس مع وقف التنفيذ.

    ( ثانتا): الاحكام الصادرة بالغرامة أو المصاريف سواء كان محكوما بها وحدها أو مع عقوبة اخرى كالحبس أو المصادرة .

    ( ثالثا): الاحكام الصادرة بالحبس اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت أو كانت المحكمة قد سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا متى كان

    القانون ينص على انها واجبة التنفيذ فورا . وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة ولوقف تنفيذها وأهم هذة الاحكام الحكم

    الصادر بالحبس من اجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له فى مصر محل اقامة ثابت .

    (رابعا): الاحكام بالحبس اذا قدرت فيها كفالة لوقف التنفيذ ولم تقدم الكفالة _ مع مراعاة قبول الكفالة فى حالة تقديماوالتقرير

    للمحكوم علية بالايستئناف اذا ما رغب فى ذلك مع الافراج عنة فورا .

    اما اذا دفع الكفالة ولم يرغب فى الاستئناف يفرج عنة ويضبط للتنفيذ فور انقضاء الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن

    فية .

    _ يجوز للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا اذا كان المتهم محبوسا حبسا احتياطيا . ويكون التنفيذ فى جميع

    الاحوال بالنسبة للأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة التى عليها أن تبادر بة فى

    حالات وجوبة ولها ان تستعين فى ذلك بالقوة العسكرية مباشرة ( التعليمات العامة للنيابات ).

    الاحكام الحضورية الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة أو من محاكم الجنايات أو محاكم امن الدولة العليا أحكام نهائية واجبة

    التنفيذ فورا صدورها .


    ولا يترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف تنفيذها الا اذا كانت صادرة بالاعدام وكذلك لا يترتب على اعادة النظر

    وقف تنفيذ الحكم الا اذا كان الحكم صادرا بالاعدام .

    اما الاحكام الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق والمصادرة لا يجوز تنفيذها الا بعد صيروتها

    نهائية .

    مادة (461)

    يكون تنفيذ الاحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون .

    والاحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى

    المواد المدنية والتجارية .

    مادة (462)

    على النيابة العامة أن تبادر الى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم ان تستعين بالقوة

    العسكرية مباشرة .


    - من احكام محكمة النقض:

    1- أوجب المقنن فى المادة 462 اجراءات جنائية على النيابة العامة أن تبادر الى تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ ولم يرسم

    لذلك شكلا خاصا كصدور أمر كتابى أو تحرير طلب بظبط المحكوم علية أو نحوه .

    ( نقض جلسة 11\11\1957 _ أحكام النقض س 8 ص 844)



    2- اذا كان الحكم الصادر بالعقوبة أصبح قابلا للتنفيذ فى نظر النيابة العامة بسب أنة فى ذاتة وبحسب ظاهرة لم يعد قابلا

    للطعن فية بأى طريق من جانب المحكوم علية فلا يصح القول بأن مدة سقوط الدعوى لاتزال جارية وانما الذى يصح القول بة

    هو أن مدة سقوط الحق فى تنفيذ العقوبة هى التى تسرى ذلك لأن المدة المقررة لسقوط العقوبة تبدأ كلما كان للنيابة الحق

    فى تنفيذ العقوبة على أساس ان الحكم الصادر بها فى ذاتة وبحسب ظاهرة لم يعد قابلا للطعن فية بأى طريق من الطرق من

    جانب المحكوم علية .


    ( نقض جلسة 2\4\1945_ المجموعة الرسمية س47 ص1
    87)


    جمع وترتيب

    محمد محمود حامد
    المحامى

    وعضو رابطة المحافظة على
    قيم ونقاليد المحاماه
    avatar
    حاتم عبدالله
    ...
    ...


    عدد المساهمات : 112
    نقاط : 228
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها Empty رد: الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها

    مُساهمة من طرف حاتم عبدالله الأربعاء مارس 17, 2010 9:42 pm

    الاستاذ الفاضل
    جزاك الله خيرا
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها Empty رد: الاحكام الواجبة التنفيذ فور صدورها ولو مع حصول استئنافها

    مُساهمة من طرف محمد محمود الخميس مارس 18, 2010 10:19 am

    شكرا استاذ حاتم لمروركم الكريم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:21 am