روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى التنازل عن عقد الايجار

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض فى التنازل عن عقد الايجار Empty احكام نقض فى التنازل عن عقد الايجار

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأربعاء مارس 31, 2010 5:53 pm


    الموجز:

    التنازل عن عقد الايجار . ما هيته . حوالة المستأجر الأصلى حقوقه والتزاماته المستمدة من عقد الايجار إلى آخر يحل محله فيها.

    القاعدة:


    التنازل عن عقد الايجار هو عقد يحيل المستأجر الأصلى بموجبه حقوقه والتزاماته المتعلقة باعين المؤجرة والمستمدة من عقد الأيجار إلى آخر يحل محله فيها ، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو منفعة العين المؤجرة وأنه يترتب عليه خروج هذه المنفعة التى يرتبها عقد الايجار الأصلى من حوزة هذا الأخير ودخولها فى حوزة المتنازل إليه .
    ( م 593 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعن رقم 202 لسنة 57 ق - جلسة 1992/6/7 - س 43 - ج1 - ص 796)



    الموجز:

    تمسك الطاعن المستفيد من إمتداد الأيجار أمام محكمة الموضوع أن تنازله لابنه المطعون ضده عن عقد الايجار لم يكن منجزاً وإنما قصد به (الوصية) المضافة الى ما بعد الموت وأنه عدل عنها حال حياته . دفاع جوهرى . أثره . وجوب بحث المحكمة له وتحقيقه والوقوف على إذا كان قد وضع موضع التنفيذ الفعلى من عدمه .

    القاعدة:


    إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة اول درجة بأنه أقام مع شقيقته زوجة المستأجر الأصلى بشقة النزاع منذ سنة 1976 قبل وفاتها وبعدها وأنه لا يزال مقيما فيها حتى الآن وذلك ردا على دعوى إبنه المطعون ضده الثالث ، وفى ذات الوقت الذى يتذرع فيه الأخير بتنازل الأول له عن حقه فى الانتفاع بهذه الشقة ، ثم عاد الطاعن فأثار هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف وتمسك فيه بأن تنازله عن حقه فى عقد الايجار بعد امتداده اليه - لابنه المذكور لم يكن منجزاً ، وإنما قصد به (الوصية) المضافة لما بعد الموت وأنه عدل عنها حال حياته ، وكان البين مما اورده الحكم الأبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه انتهى من التحقيق الذى أجرته المحكمه إلى عقد الايجارالأصلى للشقه قد امتد بحكم القانون بحكم القنون إلى الطاعن وابنه المطعون ضده الثالث سويا لاقامتهما مع قريبتها زوجة المستأجر الأصلى سنة سابقة على وفاتها إلا أنه رتب قضاءه لمصلحة المطعون ضده الثالث فقط أعمالا لأثر التنازل الصادر له من الطاعن عن حقه فى الايجار بعد إمتداده إليه دون أن يتحرى حقيقة الأمر فى هذا التنازل وماإذا كان الطرفان قد قصدا به أن يكون منجزا ووضع موضع التنفيذ بالفعل بتخلى الطاعن عن حيازته للشقه محل النزاع إلى ابنه ليستقل بحيازتها دونه أو أنه لم يكن كذلك فى الواقع ، كما فات على الحكم المطعون فيه ذلك رغم تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف على وجه صريح جازم بأن تنازله عن عقد الايجار لابنه المذكور ليس منجزا لإذ قصدبه (الوصية) لما بعد الموت ولم يصر عليها بل عدل عنها، مع أن دفاعه يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح _ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى .
    ( المادتان 593 ، 916 مدنى 131 لسنة 1968 ) .
    ( المادة 178 مرفعات 13 لسنة 1968 ) .
    ( الطعن رقم 202 لسنة 57 ق - جلسة 1992/6/7 س 43 ج1 ص 796).



    الموجز:

    (الوصية) . ماهيتها . ورودها على حق المستأجر فى الايجار . لا يترتب عليه إستئثار الموصى له بهذا الحق أو إنتزاع العين المؤجرة من المستأجر الموصى حال حياته ولو لم يرجع فى (الوصية) . إمتناع إعمالها إذا ما تعارضت مع نصوص التشريعات الاستثنائية لايجار الأماكن المنظمة لامتداد الايجار . علة ذلك .

    القاعدة:


    (الوصية) بطبيعتها تصرف مضاف لما بعد الموت فلا يكون لها وجود قانونى إلا بعد الوفاة وموت الموصى مصراً عليها ، فإذا ما انصبت على حق المستأجر فى الإيجار فإنها لا تنتج أثرا حال حياة الموصى ولا يترتب عليها إستئثار الموصى له بهذا الحق أو إنتزاعه العين المؤجرة من المستأجر الموصى حتى ولو لم يرجع فى (الوصية) . وغنى عن البيان أن وصية المستأجر للغير بالحق فى ايجار المسكن بعد وفاته لا يعمل بها إذا ما تعارضت مع نصوص التشريعات الاستثنائية لايجار الأماكن التى تتضمن القواعد المنظمة لامتداد الايجار وتشترط أن يكون المستفيد من الامتداد قريب المستأجر المتوفى حتى الدرجة الثالثة وأن يكون مقيما معه فى المسكن المؤجر حتى الوفاة وفق ما تقضى به المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إعتباراً بأن هذه الأحكام الخاصة الواردة فى التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن متعلقة بالنظام العام من شأنها تعطيل ما يتعارض معها من القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار وعدم جواز الاتفاق على مخالفتها .
    ( م 29 ق 49 لسنة 1977 )
    ( م 1 ق 71 لسنة 1946 )
    ( الطعن رقم 202 لسنة 57 ق . جلسة 1992/6/7 س 43 ع 1 ص 796 )


    الموجز:

    حق المؤجر فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا فى دلالته .

    القاعدة:


    المقرر - أن للمؤجر أن ينزل عن حقه فى طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار - أو التأجير من الباطن - و لا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى .
    ( المواد18 ق 136 لسنة 1981 ,593 ,594 ,595 ,596 مدنى )
    ( الطعن رقم 3113 لسنة 61 ق جلسة 16 / 11 / 1995 س 46 ج2 ص 1165)



      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:45 am