روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحرية الشخصية فى احكام النقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحرية الشخصية فى احكام النقض Empty الحرية الشخصية فى احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 05, 2010 7:18 pm

    الموجز:

    إحالة المادة 41 من الدستور على القانون العادى نطاقه .

    القاعدة:

    إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة فى أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة ، ولا يغير من ذلك عبارة - وذلك وفقاً لأحكام القانون - التى وردت فى نهاية تلك الفترة بعد إيرادها الضمان المشار إليه ، إذ أنها تشير إلى الإحالة إلى القانون العادى فى تحديد الأحوال التى يجوز فيها صدور الأمر من قاضى التحقيق والأحوال التى يجوز فيها صدوره من النيابة العامة طبقاً لنص المادتين 64 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية .
    ( المادتين 64 ، 199 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 29390 لسنة 59 ق جلسة 1997/11/19 س 48 ص 1281 )

    الموجز:

    نص المادة 49 إجراءات . مخالف للمادة 41 من الدستور . مؤدى ذلك : اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه .

    القاعدة:

    من القرر أن مفاد ما قضى به نص المادة من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش الشخص إذا ما قامت ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية على أنه يخفى معه شيئاً يفيد فى كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائى ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر فى حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة 41 من الدستور على السياق المتقدم فإن المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنىولا يجوز الإستناد إليها فى إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ .
    ( م 49 أ.ج )
    ( م 41 من الدستور)
    ( الطعن رقم 2605 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 س 44 ص 703 )

    الموجز:

    أجازت المادة 35 / 2 اجراءات لمأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة اذا وجدت دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة فيها حصرا عدم استطالتها الي ما يعتبر قيدا علي الحرية الشخصية عدم استظهار الحكم ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن ومدي مساسها بحريته الشخصية ، وما اذا كان الاعتراف منبت الصلة بالاجراء المقول ببطلانه . يعيبه.

    القاعدة:

    لما كان ما ورد من نص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الاجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972من اجازته لمأمور الضبط القضائي ـ في غير أحوال التلبس ـ بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر ـ اتخاذ الاجراءات التحفظية المناسبة اذا وجدت دلائل كافية علي اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة من الجنح المحددة حصرا في هذه الفقرة ، فان تلك الاجراءات لا يجوز أن تستطيل الي ما يعتبر قيدا علي الحرية الشخصية وفقا لصريح . نص الفقرة الأولي من المادة 41 من الدستور واذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر في مدوناته ماهية الاجراءات التي اتخذت قبل الطاعن ، وهل وصلت الي حد القيد علي حريته الشخصية المحظور اجراؤه الا بالقيود الواردة في النص الدستوري آنف الذكر فتكون باطلة ، أم أنها لم ترق الي ذلك ولم تصل الي حد القيود الواردة به فتكون صحيحة اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون الاجراءات الجنائية ، كما لم يستظهر أن الاعتراف ذاك منبت الصلة بالاجراء المقول ببطلانه ، فانه يكون قد تردي في حومة القصور في التسبيب وران عليه الغموض والابهام في مقام الرد علي الدفع ببطلان اعتراف الطاعن ، لأنه جاء وليد قبض باطل ، ويعجز من ثم محكمة النقض عن اعمال رقابتها للحكم من حيث صحة تطبيق القانون علي الوقائع ، كما صار اثباتها فيه وهو ما يعيب الحكم ويبطله.
    ( المادة 35 الاجراءات الجنائية, المادة 41 من الدستور)
    ( الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/21 س 40 ص 1274)
    ( الطعن رقم 6037 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/13 س 41 ص 1100)

    الموجز:

    القيد على الحرية الشخصية أيا كان نوعه عدم جواز اجرائه الا فى حالة من حالات التلبس أو باذن من السلطة القضائية المختصة . المادة 41 من الدستور الدستور هو القانون الوضعى الاسمى . صدارته على مادونه من التشريعات تعارض التشريعات معه يوجب النزول عند أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به.

    القاعدة:

    لما كانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسة أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أو تفتيشا أو حبسا أو منعا من التنقل أو كان دون ذلك من القيود ، لا يجوز اجراؤه الا فى حالة من حالات التلبس كما هو معروف قانونا ، أو باذن من السلطات القضائية المختصة ، وكان الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل عند أحكامه فاذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور واهدار سواها . يستوى فى ذلك أن يكون التعارض سابقا أم لا حقا على العمل بالدستور.
    ( المادة 41 / 1 من الدستور , المادة 310 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 46438 لسنة 59 ق - جلسة 1990/10/21 س 41 ص 922)

    الموجز:

    القيد على الحرية الشخصية غير جائز الا فى حالة من حالات التلبس أو باذن من السلطة القضائية المختصة المادة 1/41 من الدستور .

    القاعدة:

    لما كانت الفقرة الآولى من نص المادة 41 من الدستور قد نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى ، وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقيد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل ، الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الآمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لآحكام القانون . وكان موءدى هذا النص ، أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها من الحقوق الطبيعية المقدسة للانسان من حيث كونه كذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القيد قبضا أم تفتيشا أم حبسا أو منعا من التنقل أم كان غير ذلك من القيود على حريته الشخصية ، لا يجوز اجراوءه الا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف به قانونا ، من جهة قضائية مختصة .
    ( المادة 1/41 من الدستور ، المادة 40 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/21 س 40 ص1274 )
    ( الطعن رقم 11226 لسنة 59 ق جلسة 1990/3/11 س 41 ص519 )
    ( الطعن رقم 23377 لسنة 59 ق جلسة 1990/4/12 س 41 ص625 )
    ( الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق جلسة 1990/5/31 س 41 ص792 )

    الموجز:

    عدم جواز تقيد الحرية الشخصية إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من السلطة المختصة . المادة 141 / 1 من الدستور التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر يجيز القبض علي المتهم الحاضر الذي وجدت دلائل كافية علي ارتكابه الجريمة أو الأمر بضبطه وإحضاره . أساس ذلك ؟ جواز تفتيش المتهم متي جاز القبض عليه . وإلا لم يجز تفتيشه . المادة 46 إجراءات .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 41 / 1 من الدستور قد نصت علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض علي أحد وتفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر . " من القاضي المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون وكان مؤدي هذا النص أن أي قيد قد يرد علي الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا في حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانونا ، أو بإذن من السلطة المختصة . وكانت المادتان 34 و 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه بالجريمة فان لم يكن حاضرا ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه وإحضاره . وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . فإذا أجاز القانون القبض علي شخص ، جاز تفتيشه ، وان لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين .
    ( المادة 41 /1 من الدستور394 لسنة 1954 ، م 34 ، 35 ، 46 إ . ج )
    ( الطعن رقم 15033 لسنة 59 ق جلسة 1990/1/3 س 41 ق ص 41 )

    الموجز:

    لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .

    القاعدة:

    من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق .
    ( الطعن رقم 15008 لسنة 59 ق جلسة 1989/12/21 س 40 ص 1274)

    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:48 pm