روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى Empty هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:30 am

    التقرير بالطعن وايداع أسبابه : عدم إيداع أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً رقم الطعن 5732 لسنة 63ق .
    2- التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم أسبابه . أثره عدم قبول الطعن شكلاً. عله ذلك ؟ رقم الطعن 19861 لسنة 64ق .
    3- التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الافصاح عن صفته فيه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . رقم الطعن 22281 لسنة 63ق .
    4- ميعاد الطعن : قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام واو تجاوزت
    الميعاد المقرر فى القانون. عله ذلك ؟ رقم الطعن 7979 لسنة 64ق .
    5- عدم أسباب الطعن فى الميعاد. اثره . عدم قبوله. رقم الطعن12044 لسنة 64ق .
    6- إمتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالى لنهاية هذه العطلة . رقم الطعن 23999 لسنة 63ق .
    7- المصلحة والصفقة فى الطعن : إنعدام المصلحة مؤداه. عدم قبول الدعوى أو
    الطعن. اعتباراً بأن أيهما فى هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤيه
    لها . رقم الطعن 2552 لسنة 63ق .
    8- لا يجدى الطاعن تعييبه للحكم المطعون فيه بشأن جريمة تعاطى نبات الحشيش
    المخدر. غير مجد. متى كان قد دانها بجريمة احراز عقار مخدر بقصد الاتجار .
    وأوقع عليها عقوبة الجريمة الأخيرة الأشد . رقم الطعن 10015 لسنة 63ق .
    9- أثر عم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عن المحكوم
    عليه للتحقق من صفته عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك ؟ رقم الطعن 15096
    لسنة 63ق .
    10- لا يقبل نعى الطاعن خطأ المحكمة فى تأويل وتفسير العبارات والألفاظ
    التى بنى عليها دفاعه بعدم توافر القصد الجنائى لديه ما دام لم يكن له
    تأثير على عقيدة المحكمة . رقم الطعن 5732 لسنة 63ق .
    11- عدم جدوى نعى الطاعن بعدم جواز ندب المحكمة للنيابة العامة لاجراء
    المعاينة. مادام الحكم لم يعول فى قضائه على نتيجة تلك المعاينة . رقم
    الطعن 5732 لسنة 63ق .
    12- النعى على الحكم بالقصور فى الرد على دفاعه بانتفاء صلته بالاحراز
    المضبوطة غير مجد مادام لم يتساند فى الإدانة إلى دليل مستمد منها . رقم
    الطعن 6951 لسنة 63ق .
    13- قصر الطعن فى الأحكام على المحكوم عليه الذى كان طرفاً فى الخصومة
    وصدر الحكم لغير صالحه بصفته التى كان متصفاً بها فى الدعوى. قضاء الحكم
    المطعون فيه ضد الطاعنين وأخر قضى ببراءته. دون الزام الطاعنة بشئ. أثره :
    عدم قبول طعنها. أساس ذلك ؟ رقم الطعن 17642 لسنة 63ق .
    14- إنعدام مصلحة الطاعنين فى المجادلة فى توافر الترصد. متى كانت العقوبة
    الموقعة عليهم تدخل فى الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الاصرار
    . رقم الطعن 24149 لسنة 64ق.
    15- شرط قبول أوجه الطعن على الحكم. أن تكون متصلة بشخص الطاعن. رقم الطعن 23999 لسنة 63ق.
    16- انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن المخدر المضبوط بمسكنه مادام أن
    الحكم أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بمحله. رقم الطعن 29049 لسنة 63ق .

    17- ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام : عدم جواز الطعن فى
    الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة
    1958 عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة منها بأى وجه من الوجوه. أساس ذلك
    ؟ رقم الطعن 3043 لسنة 63ق.
    18- لا يجوز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة فى المخالفات وحدها الطعن
    بالنقض فى الحكم الصادر فى جنحة ومخالفات. جائز وإن تميزت الواقعة فى كل
    منهما. نقض الحكم فى إحدى التهم يقتضى نقضه بالنسبة للتهم الأخرى. اساس
    ذلك : حسن سير العدالة . رقم الطعن 15096 لسنة 62ق .
    19- جواز الطعن فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات
    والجنح. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 القرارات والأوامر. لا
    يجوز الطعن عليها. إلا بنص . رقم الطعن 3129 لسنة 62ق .
    20- الطعن فى الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة فى الحكم غير
    جائز. إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها فى التصحيح القرار الصادر برفض
    التصحيح. لا يجوز الطعن فيه على استقلال المادة 191 مرافعات . رقم الطعن
    3129 لسنة 62ق .
    21- تجاوز المحكمة حقها فى تصحيح الأخطاء المادية إلى تعديل حكمها
    والاضافة إليه. أثر ذلك : جواز الطعن فى أمر التصحيح. رقم الطعن 3129 لسنة
    62ق .
    22- حالات الطعن : رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام تشمل عناصر الحكم
    موضوعية كانت أو شكلية يجب نقض الحكم للخطأ فى القانون أو البطلان ولو من
    تلقاء نفسها. رقم الطعن 12044 لسنة 64ق .
    23- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. جوهرى متعلق بالنظام
    العام. اعتبار الحكم المطعون فيه أن تاريخ وقوع جريمة الشيك بدون رصيد هو
    تاريخ تقديمه إلى البنك. خطأ فى القانون. أساس ذلك ؟ رقم الطعن 6492 لسنة
    60ق .
    24- اقتصار دور الموظف العام بالنسبة إلى عقد الإيجار على إثبات تاريخ
    تقديمه له. انحصار الرسمية فى هذا التاريخ فحسب باقى المحرر يبقى عرفياً .
    رقم الطعن 12572 لسنة 64ق.
    25- قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. حجب المحكمة
    عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون مع النقض الأعادة . رقم الطعن 29219 لسنة
    59ق .
    26- ماهية العقوبة المقررة لجريمة اعداد مكان لألعاب القمار وتهيئته لدخول
    الناس فيه المادة 352 عقوبات قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس
    المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها. خطأ فى القانون يوجب
    النقض والتصحيح. أساس ذلك ؟ رقم الطعن 41365 لسنة 59 .
    27- ادانة المحكمة الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة باكراه واعمالها فى حقه
    المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن دون معاملته بالرأفة. خطأ فى
    تطبيق القانون . لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها.
    متى تبين أنه بنى على مخالفة القانون. أساس ذلك؟ رقم الطعن 6951 لسنة 63ق
    .
    28- يجب أن يكون الجانى فى جرية التعدى على الحيازة المنصوص عليها فى
    المادة 370 عقوبات من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته. خروج
    المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه من نطاق
    تطبيق المادة 370 عقوبات. إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة
    بالحماية . رقم الطعن 46497 لسنة 59ق.
    29- تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التى رفعت بها الدعوى.
    غير جائز. إدانة الحكم بنهمه إحداث إصابات أفضت إلى الموت التى لم يسند
    إليها إرتكابها. خطأ فى القانون واخلال بحق الدفاع . رقم الطعن 6716 لسنة
    63ق .
    30 - ماهية الملاحظة المقصودة كظرف مشدد فى جريمة هتك العرض المنصوص عليها
    فى المادتين 268/1 عقوبات لا تتحقق الملاحظة بمجرد الرعاية أو العناية
    العابرة أو المؤقتة التى يفرضها عمل المتهم. دون أن يتحقق بها الاشراف على
    سلوك المجنى عليه ومراقبته. قيام الطاعن. كفنى أشعة. بالتقاط صور أشعة
    للمجنى عليها. لا يتحقق به معنى الملاحظة كظرف مشدد فى جريمة هتك العرض
    مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ فى القانون. رقم الطعن 3874
    لسنة 63ق .

    منقول


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 01, 2010 1:23 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى Empty رد: هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:36 am

    شهود - إثبات – تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض
    رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته – مادام قد
    استخلص الحقيقة من أقوالهم – علة ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة
    إحراز مخدر "الهيروين" بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب
    والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض ذلك أن أسبابه جاءت
    غامضة مبهمة كما عول على شهادة العقيد ........دون أن يورد مؤداها وأحال
    في أقواله إلى ما شهد به الشاهد الأول رغم تناقضهما. كما أن المدافع عن
    الطاعنين تمسك ببطلان إذن النيابة العامة لإبتنائه على تحريات غير جدية
    غير أن الحكم رد على دفعه بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أن الحكم في تحصيله
    للواقعة ولأقوال الشهود أثبت أن التحريات دلت على أن الطاعنين يتجران في
    المواد المخدرة ثم إنتهى إلى أن الأوراق خلت من دليل يقيني على توافر قصد
    الاتجار، كما دفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالتصوير الوارد
    بالأوراق وإنفراد الضابطين بالشهادة وحجبهما باقي القوة المرافقة إلا أن
    الحكم أطرح دفاعه بما لا يصلح رداً، كما رد على دفعه بشأن التمزيق الداخلي
    لجيب بنطال المتهم الأول بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم المطعون فيه
    بما يستوجب نقضه.<br>
    وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
    العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر "الهيروين" بغير قصد الاتجار أو
    التعاطي أو الإستعمال الشخصي التي دان الطاعنين بها وأقام على ثبوتها في
    حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال
    شاهدي الإثبات ومن تقرير التحليل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون
    لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
    والظروف التي وقعت فيها – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في
    تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وأورد مؤدي
    الأدلة التي استخلص منها الإدانة فإنه ينتفي عن الحكم قالة القصور في
    التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان
    شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما
    إستند إليه الحكم منها. فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له
    محل. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض
    رواياتهم في بعض تفصيلاتها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في
    سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم – كما هو الحال في الدعوى
    الراهنة – إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو
    يركن به إليها في تكوين عقيدته ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة
    الواقعة التي إعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه
    بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم وذلك إنما ينحل إلى
    جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
    لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود
    وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
    حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام
    استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
    الأوراق وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة
    متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها
    أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما
    كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة
    فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول
    تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو
    مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد
    على دفاع الطاعنين في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاد من أدلة الثبوت
    التي أوردها الحكم.<br>
    لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش
    لعدم جدية التحريات بقوله "أنه مردود بأن محضر التحريات المحرر بمعرفة
    الشاهد الأول والذي إنبنى عليه إذن النيابة العامة قد تضمن اسم المتهمين
    وسنهما ومحال إقامتهما وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون إذن
    التفتيش قد جاء محمولاً على أسباب كافية... ومن ثم يكون الدفع ببطلانه
    لعدم تسبيبه على غير أساس". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جدية التحريات
    وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر
    فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد
    اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ
    إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته
    لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش
    وردت على شواهد الدفع ببطلانه فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير
    سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد في بيانه لواقعة
    الدعوى أن الطاعنين يتجران في المواد المخدرة وإن أورد على لسان شاهدي
    الإثبات أن الطاعنين يتجران بالمواد المخدرة إلا أن البين من أسبابه أنه
    حصل مؤدي أدلة الثبوت في الواقعة كما هي قائمة في الأوراق وإذ أورد بعد
    ذلك ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار أو التعاطي في حق
    الطاعنين – فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً للقصد من الإحراز ينأى عن
    قالة التناقض في التسبيب، ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين
    أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته
    المحكمة وهو ما لم يتردى الحكم فيه ومن ثم يكون هذا النعي غير سديد. لما
    كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها
    دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال مادام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة
    الثبوت التي أوردها الحكم، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون
    مقبولاً. لما كان ذلك، وكان إنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط
    والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن
    أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها
    وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك
    يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ
    بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان
    ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي
    كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة
    إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة قد
    إطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شاهدي الإثبات، وكان دفاع
    الطاعن الأول بشأن التمزق الداخلي لجيب بنطاله إنما قصد به إشارة الشبهة
    في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.<br>
    وتعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً
    فإن المنعى في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته
    يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون
    فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنين بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وكان قد صدر
    من بعده القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات
    والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن "تلغى عقوبة الأشغال
    الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر،
    ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة وبعقوبة "السجن
    المشدد" إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهمين في
    حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يكون تصحيح
    الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في
    شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها
    "السجن المشدد".
    (نقض جنائي – الطعن رقم 25054 لسنة 70 ق – جلسة 1/3/2006)


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 01, 2010 1:24 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى Empty رد: هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:38 am

    شهادة – إثبات – رفض المحكمة طلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع – أساس ذلك.
    المحكمة:-
    ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن الثاني اختتم مرافعته طالباً البراءة وإحتياطياً سماع شهود الإثبات، بيد أن المحكمة قضت في الدعوى وأوردت في حكمها رداً على الطلب المار ذكره قولها "وحيث أن المحكمة ترى أن طلب المدافع سماع الشهود بعد أن شرح الدعوى وترافع وطلب البراءة قد جاء هذا الطلب بعيد عن الجدية قصد من ورائه تعطيل الفصل في الدعوى....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ولا يجوز الإكتفاء بشهادة الشهود في محضر التحقيق الابتدائي إلا عندما يخول القانون ذلك وفي الأحوال الواردة على سبيل الحصر، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثاني تمسك بطلب سماع شاهدي الإثبات ومناقشتهما فرفضت المحكمة هذا الطلب، وكان حق المحكمة في أن تقرر تلاوة الشهادة لا يكون إلا حيث يتعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً طبقاً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية – وهو ما لم يثبت في الدعوى المطروحة – لما كان ذلك، وكان تكليف شهود الإثبات بالحضور منوطاً بالنيابة العامة ولا شأن للمتهم به حتى يسوغ معه القول بأن دفاع الطاعن قصد تعطيل الفصل في الدعوى حين أصر على طلب سماع شاهدي الإثبات، كما لا يصح أن يوصف طلب المدافع في هذا الصدد بعدم الجدية، لأنه تمسك بأصل إفترضه الشارع في قواعد المحاكمة ورتب عليه حكمه بصرف النظر عن نوايا الخصوم، وإذ ما كانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شاهدي الإثبات دون أن تثبت أنه قد امتنع عليها ذلك، فإن ما أوردته في حكمها سبباً لرفض هذا الطلب يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مستوجباً نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني وكذلك بالنسبة للطاعن الأول لإتصال الوجه الذي بنى عليه النقض به عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
    (نقض جنائي - الطعن رقم 16120 لسنة 66 ق - جلسة 25/7/2005)


    شهود – اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه، النعي يناقض أقوال الشاهد على ما جاء بأقوال مبلغ الواقعة غير مقبول – أساس ذلك.
    المحكمة:-
    وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك أن تاريخ صدور الحكم بورقته يغاير تاريخ صدوره بمحضر جلسة النطق به بما يؤدي إلى تجهيل التاريخ الحقيقي لصدوره، هذا – وقد اقتصر المدافع عن الطاعن في مرافعته على طلب سماع كل من ........... و............. للتدليل على أن الطاعن ليس هو الجاني وإنما هو شقيقه الذي يكبره ويتسمى بذات الإسم ويشتهر باسم ...... مستدلاً على ذلك بما جاء ببلاغ شقيق المجني عليه المدعو ......، وأصر على هذا الطلب. دون أن يبدي دفاعاً في موضوع الدعوى، غير أن المحكمة لم تستجب له وأطرحته بما لا يصلح مستندة في ذلك إلى ما قرره الأول بالتحقيقات وأورد أقواله بطريقة مبتورة لم يورد فيها ما يستفاد منها أن الطاعن لم يكن يحمل سكيناً بل كان يتنازعها شقيقة الأصغر مع آخر بما لا يستقم معه القول بأن الطاعن هو محدث إصابة المجني عليه التي حدثت من سكين، ودون أن يفطن إلى تناقض شقيق المجني عليه في أقواله بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة ومع أقوال ........ في هذا الشأن، وأخيراً فإن الواقعة كانت مشاجرة يتعذر فيها تحديد شخص المعتدي، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يماري الطاعن في أن لها أصلاً ثابتاً في الأوراق. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد التاريخ الذي نطق فيه هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد خطأ فيه أو في محضر الجلسة، وكان البين من الأوراق أن الدعوى نظرت بجلسة 28 من يونيو سنة 2000 ثم تأجل نظرها إلى جلسة 29 من أغسطس سنة 2000 وتمت المرافعة فعلاً في تلك الجلسة ثم اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه فإن ما ورد بورقة الحكم من أنه صدر بتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 لا يعدو خطأ مادياً الذي لا يعتد به ولا يمس سلامة الحكم ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن عرض لما أثاره الدفاع من أنه ليس هو الجاني وطلب سماع ......و ........ وأطرحه على سند من القول من اطمئنانها إلى أقوال المجني عليهما وثقتها فيها من أنه حدد بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة بأن المتهم الماثل (الطاعن) هو الذي اعتدى عليه بالسكين في جانبه الأيسر وإحداث إصابته التي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وقد شهد ........ أنه كان في منزله ولم يشاهد واقعة إصابة شقيقه المجني عليه ..... كما شهد .......بالتحقيقات بأنه تواجد أثناء المشاجرة ولكنه لم يشاهد تحديداً الذي أحدث إصابة المجني عليه وخلص الحكم إلى أن المراد من سؤال الشاهدين الذين طلب الدفاع سماعهما هو التشكيك في أدلة الثبوت التي أطمئنت إليها المحكمة. وكان من المقرر انه ولئن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة إذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم – كافياً وسائغاً ويستقيم به إطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع فضلاً عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة بل القصد منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها. ولما كان الطاعن لا يدعى أن المحكمة قد منعته من الاستطراد في دفاعه فلا محل للنعي عليها إن هو أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن مادامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه في الدفاع. ولا يعيب الحكم من بعد ما يثيره الطاعن من إغفاله بعض الوقائع في تحصيله أقوال الشاهد /....................... عند رده على طلب سماعه والتي أشار إليها في أسباب طعنه إذ هي تعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة. لما كان ذلك، وكان اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم لا يعيبه ذلك بأن محكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداه وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها فإن ما يثيره الطاعن عن تناقض أقوال شقيق المجني عليه مع الشاهد ............. لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن يبنى الطعن على ما كان يحتمل أن يبديه المتهم أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبد بالفعل فلا يقبل من الطاعن ما يثيره في أسباب طعنه من أن الواقعة كانت مشاجرة يتعذر فيها تحديد المعتدي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
    (نقض جنائي – الطعن رقم 27208 لسنة 70 ق – جلسة 20/2/2005)


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 01, 2010 1:25 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى Empty رد: هنا تجد بعض المبادىء الحديثه للنقض الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:46 am

    من حيث أنه لا يجوز الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع ولمحكمة النقض أن تقدر العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه، لما كان ذلك، شهادة طيبة معلاة تفيد بمرض الطاعن يوم صدور الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع للطاعن من حضور الجلسة ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر باطلاً لابتنائه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يعيبه ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باق أوجه الطعن .

    رقم الحكم وجلسة صدوره : طعن رقم 27385 لسنة 64 ق

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:50 am