روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حقيقة مقولة ازعاج السلطات بقلم /محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حقيقة مقولة ازعاج السلطات بقلم /محمد راضى مسعود Empty حقيقة مقولة ازعاج السلطات بقلم /محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 22, 2010 2:52 am



    درج العامه على استخدام لفظ جريمة ازعاج السلطات ومن خلال النص القانونى الوارد فى قانون العقوبات يستبين انه ليس كل بلاغ كاذب من الممكن ان يكون او يشكل جريمة ازعاج السلطات المؤثمة وفقا للنص العقابى ولكن المشرع اشترط لتوافر هذه الجريمة ان يكون الابلاغ عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها
    إذ جرت المادة 135 من قانون العقوبات بالآتى :ـ
    كل من ازعج احدى السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر باى طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصري او باحدى هاتين العقوبتين .
    وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الازعاج .

    ( رفع الحد الاقصي لعقوبة الغرامة في المادة 135 بالقانون رقم 29 لسنة 1982 وكانت قبل التعديل "لا تجاوز عشرين جنيها مصريا" )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 4:00 pm