روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    استشاره عاجلة

    avatar
    ركاز
    .
    .


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 27
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/04/2010

    استشاره عاجلة Empty استشاره عاجلة

    مُساهمة من طرف ركاز الإثنين أبريل 26, 2010 1:30 am

    سعادة الأخ /محمد
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    (أ) أفيد سعادتكم بأنني ارغب عمل عقد استثمار مع إحدى الجهات الحكومية لدينا في المملكة العربية السعودية بحيث إنني استثمر ارض تابعه لهذه الجهة لمدة (20) عام وأقوم ببنائها على حسابي الخاص وبإيجار رمزي. وحيث إنني ارغب ببعض الأمور والتي سوف أوردها لكم كما يلي:
    01 إن يكون لي الحق والحرية الكاملة في التصرف بالارض0
    02 إن يكون لي الحق بتعديل نشاط رخصه البناء وأضافه بعض الانشطه وحذف بعضها كحذف محلات وتبديلها بمستودعات وهكذا0 (يكون لي الحق إمام الجهة المستثمر منها الأرض وإمام الجهات المعنية عن تغيير النشاط أو الحذف أو الإضافة كالبلدية مثلاً)0
    03 إن لا يتم إلزامي بوقت معين لإنجاز المباني المراد إقامتها على الارض0
    04 إن يكون بداية العقد من تاريخ تسليم الأرض ومن تاريخ صدور رخصه البناء0
    05 بند يلزم الجهة الحكومية بأنه في حالة إلغاء العقد بأي حال من الأحوال إن تعاد جميع مبالغ الإيجار التي دفعت وخاصة مبلغ المقدم عند توقيع العقد0
    06 إن لا يحق للجهة الحكومية إلغاء العقد في حالة تغييري لبعض الإنشاءات ومسميات المحلات المراد إنشائها على الارض0
    07 لا يحق للجهة الحكومية إلغاء العقد في حالة التأخير في البناء0
    08 إن يكون لي الحق في التأجير أو الاستثمار من الباطن0
    09 إن يكون لي الحق بعمل عقد من الباطن مع تاجر يقوم ببناء الأرض ويمنح نسبة من عوائد الإيجارات عند انتهاء إعمال الإنشاء وتأجير المحلات0
    10 إن يكون لي الحق في إنشاء بعض المباني في الأرض وتأجيرها وفيما بعد استكمال بعض المباني المتبقية بحيث انه قبل نهاية العقد تكون جميع المباني المتفق عليها في العقد قائمة ومؤجره0
    (ب) هذه بعض الفقرات التي أود إن أضيفها إلى عقد الاستثمار لذا أمل من سعادتكم إنشاء بند قانوني يحتوي على المطلوب في كل فقرة على حسب تسلسل كل فقرة0
    (جـ) من خلال تجربة سعادتكم أمل توضيح بعض البنود التي تكون في صالح ومن حق المستثمر وخاصة للمستثمرين من الحكومة وخاصة إنشاء المباني في الأراضي الفضاء 0
    (د) كما أمل توضيح في حالة عمل عقد استثمار ارض فضاء فعلى من يكون توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي للأرض هل يكون على الجهة الحكومية المالكة للأرض أو على المستثمر0

    شاكرين ومقدرين لسعادتكم ولكم منا كل تقدير واحترام0
    أخوكم / ابو مالك0
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استشاره عاجلة Empty رد: استشاره عاجلة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أبريل 26, 2010 1:53 am

    الاخ الكريم ابومالك السلام عليكم ورحمة الله اعلم يااخى ان هذا الموضوع قاعدته الاساسيه هو ماسيتم كتابته فى العقدبينك وبين الجهه وكما سبق ان قلت العقد شريعة المتعاقدين واليك نموذجا للعقد ولك ان تضيف اوتغير فيه وفقا لظروف حالتك وظروف التاقد واعلم ان ما ستوقع عليه سيكون ملزما لكم
    نموذج عقد تأجير واستثمار عقار
    وفقاً لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
    القسم الأول
    وثيقة العقد الأساسية
    المقدمة
    بعون من الله
    تم الاتفاق في مدينة ................. يوم ............ الموافق
    بين كل من
    أولاً : (( الوزارة أو الجهة الحكومية )) ويمثلها .............. بصفته ............ ويشار إليه بالمؤجر (( طرف أول ))
    ثانياً: تذكر المعلومات الخاصة بالطرف الثاني , فرد , مؤسسة , شركة , رقم وتاريخ التفويض الرسمى , ويشار إليه بالمستأجر أو المستثمر (( طرف ثاني ))
    لماكان المؤجر يرغب في تأجير/استثمار (( يذكر وصف كامل للعين المؤجرة )) والتي طرحت في مزايدة عامه وتقدم لذلك المستأجر بعرضة لهذه المزايدة (( وإن كانت العين المؤجرة طرحت بالمزاد العلني المفتوح يشار إليه وأنه تقدم بأعلى سعر بموجب محضر لجنة المزاد العلني )) بعــد علمـــه واطلاعــه على جميــع الشـــروط والمواصـــفات , وجميع الوثائق , ووقوفه على الموقع , وبمعرفته بأحكام وتعليمات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية معرفه تنفي الجهالة والغـــرر , وحيــث اقترن ايجـــاب المستأجـــر بقـــبول المؤجـــر , وذلــــك وفــــقاً لمـــا جـــاء في خطاب الترســـية رقم ........ وتاريخ ............... ، فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
    المادة الأولى : تعتبر المقدمة المشار إليها أعلاه جزء لايتجزأ من العقد .
    المادة الثانية : الغرض من العقد .
    (( يذكر وصف شامل للغرض من العقد )) .
    المادة الثالثة : وصف العين المؤجرة .
    (( يذكر وصف للعين المؤجرة شاملاً الموقع , المساحة , الحدود , وخلوها من الشوائب)) .
    المادة الرابعة : وثائق العقد , وتشمل .
    (1) الوثيقة الأساسية
    (2) الالتزامات والشروط العامة
    (3) الشروط والمواصفات
    (4) الشروط الخاصة ان وجدت
    (5) خطاب العرض
    (6) خطاب الترسية
    تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة , وتعد كل وثيقة منها جزء من العقد بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة بعضها بعضاً .
    المادة الخامسة : مدة العقد
    (( تذكر مدة العقد رقماً وكتابة )) وتبدأ هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع للمستأجر/المستثمر خالياً من الشواغل والعوائق بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل مندوبي الطرفين (( يراعى في تحديد المدة نص المادة التاسعة والثلاثين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية )) .
    المادة السادسة : القيمة الإيجارية وطريقة الدفع .
    أ/ إن القيمة الايجارية عن كامل مدة العقد (( تذكر قيمة العقد الإجمالية رقماً وكتابة )) موزعه على عدد سنوات العقد , وتبلغ الأجرة السنوية (( تذكر قيمة الأجرة السنوية رقماً وكتابة )) وتسدد الأجرة السنوية كاملة خلال عشرة أيام من بداية كل سنه تعاقدية , ويعتبر تاريخ استلام الموقع بداية السنة العقدية ويجوز الاتفاق على تسديد أجرة السنوات المحددة في العقد دفعة واحدة .
    ب/ إذا كان التأجير للاستثمار يعطى المستثمر مدة غير مدفوعة الأجرة لا تتجاوز 5% من مدة العقد وتبدأ من تاريخ تسليم الموقع .
    المادة السابعة : نظام العقد .
    يحكم هذا العقد أنظمة المملكة العربية السعودية , وبصفة خاصة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية , وتعليمات , وتفسيرات وزارة المالية .
    المادة الثامنة : تسوية الخلاف
    كل خلاف ينشأ عن تطبيق هذا العقد , ولايتم التوصل إلى تسويته بين الطرفين تختص المحكمة الإدارية بالفصل فيه ــ ويكون حكمهاً في ذلك نهائياً .
    وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان المؤجر والمستأجر/المستثمر بالتوقيع على هذه الوثيقة في المكان والتاريخ المذكورين أعلاه .
    والله والموفق .

    الطرف الثاني (( المستأجر/المستثمر
    الطــــرف الأول (( المــؤجــــر

    اما بشأن توصيل الكهرباء والمرافق ف؟إنها ايضا تخضع للاتفاق وان كان العرف قد جرى على ان الوصلات الخارجية على المالك والداخلية على المستثمر
    avatar
    shere4444
    .
    .


    عدد المساهمات : 2
    نقاط : 2
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 06/05/2010

    استشاره عاجلة Empty رد: استشاره عاجلة

    مُساهمة من طرف shere4444 الخميس مايو 06, 2010 4:27 am

    اخى الفاضل استاذنا الجليل
    لى شقة بالعريش قد قمت بشراءها من ابو زوجتى بموجب عقد منذ خمس سنوات ولى ول وبنت مثبت بشهادة ميلادهم عنوان الشقة ولما كانت زوجتى هى الابنة الوحيدة لة وشهد على عقد البيع احد اخوتها وعلشان احنا اهل وهما فعلا ناس طيبين لم اقم باى اجاء حيال هذا العقد واقمنا بالشقة وفى احد الايام تزوج اخ لها ومسكن الزوجية الخاص بة يبعد عن العريش مسافة 150 كم المهم استضافتهم بشقتى ليلة زفافهم لمدة 15 يوم وذهبوا لمسك الزوجية الخاص بهم ونشبت الخلافات بينهم وتركت منزل الزوجية وهى حامل فى شهرين ورجعت عند اهلهاعلما عمر هذا الزواج سنة ونصف وادعت بمحضر انة ضربها بالة حادة واحيل الى المحكمة وبراتة المحكمة والحمد للة واقام عليها دعوى طاعة سوف تنظر يوم 12 الحالى وفى هذة الاثناء وضعت طفل ولم يقم الاب او العم باثباتة
    او تسمية الطفل ولم يراة حتى تاريخة المهم عملت موخرا اثبات تاريخ لشقتى منذ حوالى 6شهور ورفعت دعوى بصحة بيع وصدر لى الحكم الا اننى فوجئت باصدار قرار تمكين لاخوى زوجتى وزوجتة على شقتى اللى استضافنهم فيها فى بداية زوجهم دون علم شقيق زوجتى علما يانة رافع عليها دعوى طاعة على منزل الزوجية الخاص بهم ماذا افعل باللة عليك وشكرا على سعة صدرك واسف اذا كنت قد اطلت على معاليك
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    استشاره عاجلة Empty رد: استشاره عاجلة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 06, 2010 5:59 pm

    للطرفين المتنازعين على مسكن الزوجية حق التظلم التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.

    اما بالنسبة للغير الذى ليس طرفا فى القرار وطبقل لقاعدة
    ان الاحكام لاتحوز حجية على من لم يكن طرفا فيها وبالقطع فإن الاحكام اعلى واقوى من القرارات وعليه فإن المتضرر من الغير من مثل هذا القرار ماعليه الا اقامة دعواه عدم الاعتداد بالقرار دون التظلم منه لانه ليس طرفا فيه

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 2:09 pm