روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أحكام لاغنى عنها ....جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أحكام لاغنى عنها ....جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً Empty أحكام لاغنى عنها ....جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أبريل 27, 2010 1:53 am


    الموجز:
    مثال لتسبيب سائغ لحكم بالادانة فى جريمتى حيازة عملات ورقية أجنبية مقلده وترويجها .
    القاعدة:
    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يجمل فى أن أحد المصادر السرية للرائد الضابط بالادارة العامة لمكافحة التزييف والتزوير ابلغه بأن المتهم الأول ( الذى سبقت محاكمته ) عرض عليه أن يروج له كمية من الدولارات الأمريكية المقلدة من فئة مائة دولار أمريكى فطلب اليه مسايرته ، وفى يوم الحادث تقابل الضابط مع المتهم المذكور وتحادثا حول السعر وأبرز له الضابط ورقة من فئة المائة جنيه وطلب اليه معاينة الأوراق المالية المقلدة فعرض عليه المتهم المذكور عشر ورقات مالية فئة المائة دولار امريكى مقلدة فقام بضبطه وتفتيشه فعثر معه على مبلغ ألف وثمانمائة دولار أمريكى أخرى مقلدة بجيب بنطاله الأيمن وأقر له هذا المتهم بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الثانى ( سبقت محاكمته ) وبعد استئذان النيابة العامة وبارشاد المتهم الأول ( السابق محاكمته ) قام بضبط هذا المتهم الذى قرر بأنه تحصل على تلك الأوراق من المتهم الرابع ( سبقت محاكمته ) بسعر خمسة وستين جنيها مصرياً صحيحة للورقة الواحدة فئة المائة دولار امريكى وأن المتهم الماثل ( الطاعن ) حضر اليه بمدينة القنطرة واخبره بأن لديه عميلاً يرغب فى شراء كمية من الدولارات المقلدة فقام باعطائه خمسة آلاف دولار امريكى مقلدة مقابل حصوله منه على ألفى جنيه تحت الحساب وأنه علم بعد ذلك أن المتهم الماثل قام بتسليم الأوراق المقلدة للمتهم الأول ثم أورد الحكم مؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير والذى انتهى إلى أن الأوراق المالية المضبوطة فئة مائة دولار امريكى مقلدة أوراق مزيفة وفق أساليب التزييف الكلى بطريقة الطبع وأنها مزيفة بطريق لا بأس بها يمكن أن ينخدع بها الشخص غير المعتاد التعامل بأوراق النقد الأجنبى . وقد دلل الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن بما ينتجها من وجوه الأدلة التى استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها .
    ( المادة 310 اجراءات والمادتان 202 ، 203 عقوبات)
    ( الطعن رقم 1448 لسنة 63 ق - جلسة 1994/11/3 - س 45 - ص 948 )
    الموجز:
    قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه . ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل فى النقد الأجنبى . أساس ذلك .
    القاعدة:
    من المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بلافع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون ، وأن اختصاصها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع ، وقد أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعن والمحكوم عليه الآخر بوصف أنهما روجا عملة ورقية أجنبية مزيفة من فئة المائة دولار أمريكى مع علمهما بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 202 ، 203 من قانون العقوبات ، وقد دان الحكم الطاعن على مقتضى أحكام هاتين المادتين ، وقد خلا هذا القانون من أى قيد على حرية النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية عن واقعة ترويج عملة مزيفة أو غيرها من الجرائم الواردة بالباب الخامس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وهى جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التعامل بالنقد الأجنبى ، المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى ، وعلى هذا فإن قيام النيابة العامة بتحقيق واقعة ترويج عملة أجنبية مزيفة المنسوبة إلى الطاعن ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من وزير الاقتصاد أو من ينيبه ، ولو اقترنت هذه الجريمة بجريمة من جرائم التعامل بالنقد الأجنبى .
    ( المادتان 202 ، 203 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 7698 لسنة 62 ق - جلسة 1993/7/12 - س 44 - ص 667 )
    الموجز:
    جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصدا خاصا هو نية دفع العملة الزائفة الي التداول علي المحكمة استظهاره وعدم التزامها باثباته في حكمها علي استقلال . ما لم يكن محل منازعة من الجاني .
    القاعدة:
    من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وان استلزمت فضلا عن القصد الجنائي العام ، قصدا خاصا هو نية دفع العملة المقلدة الي التداول مما يتعيّن معه علي الحكم استظهاره الا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها علي استقلال متي كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون ، وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني . فانه يكون متعينا حينئذ علي الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل علي توافرها .وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه حاز بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة وأورد علي ذلك أدلة سائغة من أقوال الشهود واعتراف المتهمين والمتعاملين معهم من الناس من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها لما أورد في تحصيله لواقعة الدعوى أنه والمتهمين الثالث والخامس يروجون العملة المقلدة وكان الطاعن لا يدعي أن هناك هدفا غير الترويج من حيازته للعملة المضبوطة ، فان منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
    ( المادتين 202 ، 203 عقوبات )
    ( المادة 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 2485 لسنة 59 ق جلسة 1989/6/6 س 40 ص 613)
    الموجز:
    عدم تحدث الحكم صراحة وعلي استقلال عن علم المتهم بتقليد الاوراق المالية التي يتعامل بها لا يعيبه . ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد توفر هذا العلم لديه .
    القاعدة:
    لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التى يتعامل بها مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد توافر هذا العلم لديه .
    ( نص المادتان 202 ، 203 عقوبات و المادة 310 إجراءات )
    ( الطعن رقم 4449 لسنة 51 قضائية جلسة 1982/2/9 س 33 ص 181)
    الموجز:
    تحضير أدوات التزييف واستعمالها في اعداد العملة شروع في جريمة تقليدها متي كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود عنها اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلتين.
    القاعدة:
    من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التى لم تصل الى درجة من الاتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هى فى نظر القانون أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا الا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما أتقن استعمالها ـ الي انتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة فان جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .
    (المادتين 202 - 204 مكررا (ثانياً) من قانون العقوبات)
    ( الطعن رقم 1526 لسنة 45 ق جلسة 1976/4/4 س 27 ص 386 )
    ( الطعن رقم 2603 لسنة 50 ق جلسة 1981/12/29 س 32 ص 1204 )
    الموجز:
    استقلال جريمة الترويج عن جريمة التقليد .
    القاعدة:
    جريمة ترويج العملة مستقلة عن جريمة تقليدها .
    ( المادتين 202 - 203 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 331 لسنه 34 ق . جلسة 1964/12/8 س 15 ص 795 )
    الموجز:
    تحضير أدوات التزييف واستعمالها في إعداد العملة . شروع في جريمة تقليدها . متي كانت هذه الأدوات صالحة لصنع ورقة تشبه الورقة الصحيحة . عدم صلاحية الأدوات لتحقيق الغرض المقصود منها اعتبار الجريمة والشروع فيها مستحيلين .
    القاعدة:
    من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلي درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانونا ، إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما اتقن استعمالها ـ إلي إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة ، فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم .
    ( المادة 202 عقوبات )
    ( الطعن رقم 1526 لسنة 45 ق جلسة 1976/4/4 س 27 ص 386 )
    الموجز:
    جريمة تقليد العملة رهن بكون العملة المزورة تشابه العملة الصحيحة بما يجعلها قابلة للتعامل.
    القاعدة:
    لا يشترط لقيام جريمة تقليد العملة الورقية أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به حتي المدقق ، بل يكفي أن يكون بين الورقة المزورة والورقة الصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل .
    ( المادة 202 عقوبات )
    ( الطعن رقم 1336 لسنة 45 ق جلسة 1976/4/4 س 27 ص 386 )
    ( الطعن رقم 2603 لسنة 50 ق جلسة 1981/12/29 س 32 ص 1204 )
    الموجز:
    مثال لتسبيب غير معيب للرد علي دفاع المتهم بعدم علمه بتزييف الأوراق المالية المضبوطة.
    القاعدة:
    متي كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الأوراق المضبوطة وأشار الي دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه الأوراق دون ذكر اسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلا علي هذا ، فلا علي المحكمة ان هي أدخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلا ومنطقا من عناصر الدعوي ، ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير .
    ( م310 ، 311 إجراءات)
    ( الطعن رقم 1333 لسنة 41 ق جلسة 1971/12/27 س 22 ص 842 )

    الموجز:
    القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . مناط تحققه ؟ جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج . تستلزم قصداً خاصاً . هو نية دفعها للتداول . وجوب إستظهار الحكم لها صراحة وإيراد الدليل على توافره متى نازع فيه الجانى . منازعة الطاعن فى توافر القصد الجنائى بشقيه وتدليل الحكم بما لا يكفى لتوافره . يعيبه .
    القاعدة:


    من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة التى دين الطاعن بها يقتضى علم الجانى وقت إرتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر أركانها ، فإذا ما نازع المتهم فى توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة إستظهاره إستظهاراً كافياً . كما أنه من المقرر أن جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم فضلاً عن القصد الجنائى العام قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول ، مما يتعين معه على الحكم إستظهاره صراحة وإيراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من الجانى. لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة إليه برمتها ، ونازع فى توافر القصد الجنائى ـ بشقيه ـ فى حقه ، وكان القدر الذى أورده الحكم فى سبيل التدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن لا يكفى لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور فى التسبيب بالفساد فى اللإستدلال .
    ( المادة 206 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 13497 لسنة 65 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 892 )

    الموجز:

    استناد الحكم في إدانة الطاعن إلى اعتراف لأحد المتهمين لا أصل له في الأوراق . خطأ في الإسناد . يعيبه . لا يغير من ذلك أخذه باعتراف لمتهم آخر له أصله في الأوراق . ما دام قد استدل على جديته بالاعتراف الأول . مثال .
    القاعدة:


    لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المتهم الثاني الذى قضى ببراءته - قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 1991/12/29 إثر القبض عليه متلبساً بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها - يأخذها من حصيلة البيع مباشرة - لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها ، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكنى له بلقب الحاج ، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه ، كما سئل المتهم الثالث ... بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول ( الطاعن ) ، وأنه هو الذى يعرف الطاعن دون المتهم الثاني . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا اصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهى أن المتهم الثاني قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن وهو ما له سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذى أسنده إلى المتهم الثاني والذى لا أصل له في الأوراق.
    ( المادة 302 إجراءات ـ المادة 206 عقوبات )
    ( الطعن رقم 11698 لسنة 64 ق جلسة 1996/10/14 س 47 ص 1017 )

    الموجز:
    مثال لاستدلال سائغ على توافر قصد ترويج عملة والعلم بتقليدها .
    القاعدة:


    لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنين بتقليد العملة المضبوطة وقصدهما ترويجهما فى قوله - أما ما أثاره الدفاع عن كل من المتهمين قولا بإنتفاء علمه بتقليد الدولارات الامريكية المقلدة ، فمردود ، أيضا بما تؤكده ظروف الواقعة وملابساتها من توافر علم كل منهما بتقليد العملة الورقية المضبوطة فبالنسبة للمتهم الأول ............. - فالثابت من التحريات السرية التى أجراها ضابط الواقعة ـ وفقا لما هو ثابت بمحضر التحريات ـ وأقوال المذكورين بصددها ـ أنها انتهت إلى صحة ما أبلغهما به مصدرهما السرى من قيام المتهم الأول بتقليد العملات الأجنبية ـ خاصة الدولارات الأمريكية والدينارات الليبية - وأنه يقوم بترويجها بكميات كبيرة داخل مدينة الاسكندرية ، فضلا عما قرره من أن مصدرهما السرى قد ابلغهما أن المتهم الأول قد اتفق معه على أن يبيعه 9600 دولار أمريكى مقلدة بسعر جنيه واحد للدولار ، وهو ما يقل كثيرا ـ بالعلم العام ـ من سعر الدولار الصحيح وحدد الزمان والمكان لاتمام تلك الصفقة المؤثمة والذى تم ضبطه فيها حائزا للعملة المقلدة المضبوطة ................ وكل ذلك يكشف فى غير عناء - على ثبوت علم ذلك المتهم بتقليد العملة المضبوطة التى حازها بقصد الترويج بل وشروع فى ترويجها وهو عالم بتقليدها على نحو ماسلف بيانه ............... أما بالنسبة للمتهم الثانى فتوافر علمه بتقليدها ثابت ، فضلا عن ضبطه محرزا لها وهو ما يوفر قرينة علمه بتقليدها - فإنه فى طريقه احرازه لها مغلقة فى لفافة من الورق الأبيض - مخفيها داخل السويتر الذى كان يرتديه يؤكد علمه بتقليدها لأنه أمر لا يتبع عادة فى حمل الأوراق المالية الصحيحة فلا يحتاج الحال إلى تغليفها بتلك الصورة وإخفائها فى الملابس ، علاوة على ضبطه مع المتهم الأول الذى اتفق مع المصدر السرى على بيع تلك الدولارات المقلدة بسعر جنيه واحد للدولار وخروجه من محل .................. بعد حديثه مع المصدر السرى بعد تأكده من وجود ثمنها معه وعودته مع المتهم الثانى بعد بضع دقائق حاملا الأخير تلك العملة المقلدة بالطريقة السالف ذكرها لتسليمها للمصدر السرى اتماما للصفقة التى اجراها المتهم الأول مع المصدر السرى لتكشف بوضوح على توافر علم المتهم الثانى بحقيقة تلك العملة - . وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون غير سديد .
    ( المادة 202 ، 203 عقوبات ، 310 اجراءات )
    الطعن رقم 5858 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 493 )

    الموجز:
    القصد الجنائي في جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . ماهيته؟ منازعة المتهم بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة . في توافر القصد الجنائي . يوجب علي المحكمة استظهار هذا القصد مخالفة . ذلك صور . يوجب نقض الحكم.
    القاعدة:


    من المقرر أن القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعنان بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ، فاذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاما علي المحكمة استظهاره . استظهارا كافيا لما كان ذلك ، وكان الطاعنان قد أنكرا علمهما بتقليد العملة المضبوطة وكان القدر الذي أورده الحكم فيما سلف بيانه ـ في سبيل التدليل علي توافر القصد الجنائي لدي الطاعنين ، لا يكفي لتوافره لما كان ذلك ، فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال . متعيّن النقض والاحالة بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن .
    ( المواد 202 ، 203 عقوبات )
    ( المواد 311,310 من قانون الاجراءات )
    ( الطعن رقم 4714 لسنة 58 ق جلسة 1989/2/7 س 40 ص199 )




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 6:26 pm