روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص فى احكام النقض

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص فى احكام النقض Empty جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص فى احكام النقض

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مايو 02, 2010 2:41 pm

    الموجز:
    الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه . يبقى مستمرا ما لم يسحب أو يلغى . القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص ? به من شأنه أن يلغى الترخيص أو يسقطه . أساس ذلك . أثره .
    القاعدة:
    يبين من استقراء نصوص القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل أن الشارع بعد أن حظر فى المادة الأولى منه حيازة أو احراز أو حمل الأسلحة النارية المبينة فى النص الا بموجب ترخيص من وزير الداخلية ، نص فى المادة الثانية على سريان الترخيص من تاريخ صدوره حتى آخر ديسمبر من السنة التالية بما فى ذلك سنة الاصدار ، ونص فى المادة الثالثة على أن الترخيص شخصى فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص قبل الحصول على ترخيص بذلك ، ثم حدد القانون من بعد الحالات التى يسحب فيها الترخيص أو يل3ى ، وهى اما أن تكون بقرار من وزير الداخلية كما هو الحال فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون ، واما أن يعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى حالات واردة على سبيل الحصر تكفلت المادة العاشرة منه ببيانها ، . وهى : ( أ ) فقد السلاح . ( ب ) التصرف فى السلاح طبقا للقانون ج ) الوفاة . وكانت نصوص القانون فى هذا الشأن واضحة الدلالة ) في أن الترخيص بحمل سلاح ينصرف الى سلاح بعينه ويبقى هذا الترخيص مستمرا الا اذا سحب أو أل3ى بقرار من وزير الداخلية ، أو اعتبر الترخيص مل3يا بقوة القانون فى الحالات المحددة حصرا فيه ـ على ما سلف بيانه ـ وكان القانون لم ينص على أن ادخال تعديل على السلاح المرخص به من شأنه أن يل3ى الترخيص أو يسقطه ، وكانت الطاعنة لا تذهب في طعنها الى أنه صدر قرار من الوزير المختص بسحب الترخيص الممنوح للمطعون ضده بحيازة السلاح المضبوط أو بالغائه ، فان ادخال المطعون ضده تعديلا على ماسورة السلاح بجعلها مصقولة بعد أن كانت مششخنة لا يترتب عليه في صحيح القانون الغاء الترخيص ، بل يبقى قائما الى أن يسحب أو يلغي بقرار من وزير الداخلية أو يعتبر ملغيا اذا توافرت حالة من الحالات سالفة البيان ، ومن ثم فقد باتت حيازة المطعون ضده للسلاح المضبوط في وقت كان الترخيص به قائما ، بمنأى عن التجريم ، ويؤكد هذا النظر أن الشارع لو أراد أن يجعل من اجراء تعديل على السلاح المرخص بحيازته موجبا لالغاء الترخيص ، لنص على ذلك صراحة كما فعل في المادتين 11 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1945 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، اذ نص على ال3اء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل يتناول أوضاعه في الداخل أو الخارج أو اضافة نشاط جديد أو زيادة القوة 30 المحركة أو تعديل أقسام المحل ب3ير ترخيص ، وفى المادتين 10 و من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة من ال3اء ترخيص المحل اذا أجرى فيه تعديل ب3ير ترخيص ولم يقم المرخص له باعادة المحل الي أصله خلال المدة التى تحددها الجهة المختصة ، وفى المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من وجوب الاخطار بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية ، وبكل ت3يير فى وجوه استعمالها أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة ، وتقديم المركبة للفحص الفنى ، وحظره تسيير المركبة قبل تمام هذا الفحص ، وقد حددت الفقرة الأخيرة من تلك المادة الجزاء على مخالفة . أحكامها ، وهو اعتبار الترخيص ملغيا من تاريخ وقوع المخالفة .
    ( المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون 394 لسنة 1954)
    ( الطعن رقم 2004 لسنة 52 ق جلسة 1982/6/9 س 33 ص 696)
    الموجز:
    جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص يكفى لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أيا كان الباعث عليها . قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانه . دفاع ظاهر البطلان
    القاعدة:
    لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء فانه ـ حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانة ـ فان جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها ، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم أن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.
    (المواد 1 / 1 ، 26 من القانون 394 لسنة 1954 والمادتان 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 831 لسنة 52 ق جلسة 1982/3/16 س 33 ص 370)
    الموجز:
    أثر وفاة المرخص له بحمل واحراز سلاح علي الترخيص ? دفاع الطاعن بأن السلاح المضبوط لديه مرخص بحيازته لوالده الذي توفي قبل ضبطه بعشرة أيام . جوهري . علة ذلك وأثره .
    القاعدة:
    من حيث أن البين من استقراء نص المادتين الرابعة والعاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدلتين بالقانون رقم 75 لسنة 1958 ، والقانون رقم 26 لسنة 1978 أن الشارع اعتبر الترخيص بحيازة السلاح ملغيا فى حالات حددها منها الوفاة ، وأوجب علي ذوى الشأن تسليم السلاح الى مقر الشرطة الذي يقع في دائرته محل الاقامة المرخص له فى خلال أسبوعين من تاريخ الوفاة ، وجعل لهم ـ من بعد الحق في التصرف فى هذا السلاح خلال خمس سنوات من تاريخ التسليم أو من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف فى السلاح بالنسبة للقصر وعديمى الأهلية ، فإذا لم يتم التصرف فيه خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلا منهم للدولة عنه وسقط حقهم فى التعويض . وفرض فى المادة 29 من القانون ذاته عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تجاوز عشرة جنيهات أو احداهما جزاء علي عدم تسليم السلاح في الأجل المحدد ـ وهو أسبوعان من تاريخ الوفاة ـ فضلا عن مصادرة السلاح . عملا بنص المادة 30 منه لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضبط السلاح تم بتاريخ 1978/11/27 وأن دفاع الطاعن قام على أن هذا السلاح مرخص بحيازته لوالده الذى توفى قبل الضبط ، كما يبين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم شهادتين أحدهما صادرة من مركز البدرشين تتضمن أن البندقية المضبوطة مرخص بحيازتها لوالد الطاعن حتي 1980/12/31 ، والأخرى صادرة من المجلس المحلى تفيد وفاة والد الطاعن بتاريخ 1978/11/17 ـ قبل عشرة أيام من تاريخ الضبط وكان دفاع الطاعن سالف الذكر يعد ـ فى صورة الدعوي ـ دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن الواقعة المنسدة اليه فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض له أن ترد عليه بما يدفعه ان رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه والاعادة .
    ( المواد 1 ، 26 ، 29 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 )
    و ( المادة 311 إ . ج )
    ( الطعن رقم 4515 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/17 س 33 ص 223)
    الموجز:
    جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص . يكفى لتحققها الحيازة المادية . ولو قصرت مدتها . لا تأثير للباعث فى قيامها . مثال .
    القاعدة:
    من المقرر أنه يكفى لتحقيق جريمة احراز سلاح نارى بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح ـ طالت أو قصرت ـ أيا كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارىء . ومن ثم فانه ـ حتى مع ما يزعمه الطاعن فى طعنه من أنه كان يحفظ السلاح النارى لديه كأمانة ـ فان جريمة احراز السلاح النارى بغير ترخيص تكون متوافرة فى حقه ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون اذ دانه عنها.
    ( المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( المواد 1/1 و 6 و 26 /2 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 )
    ( الطعن رقم 171 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/25 س 25 ص 327 )
    الموجز:
    حرية القاضى فى تكوين عقيدته . وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لادانة المتهم . انتهاء الحكم الى ادانة المتهم بجريمة القتل العمد بمقذوف نارى . استخلاصه من ذلك رغم عدم ضبط السلاح والذخيرة المستعملين فى الحادث ـ أن المتهم أحرز سلاحا وذخيرة بدون ترخيص . لا تثريب . ذلك استنتاج لازم فى منطق العقل .
    القاعدة:
    وجود جسم الجريمة ليس شرطا أساسيا لادانة المتهم ، ما دام القاضى ـ بما له من حرية فى تكوين اعتقاده من جميع الأدلة والقرائن التى تعرض عليه ـ قد انتهى إلى الادانة التى رسخت فى يقينه نتيجة استخلاص سائغ من واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها . فاذا كان الحكم المطعون فيه ـ بعد أن أثبت تهمة القتل العمد فى حق المتهم - الطاعن - وأنها حصلت بمقذوف نارى ـ خلص إلى ثبوت تهمتى احراز السلاح والذخيرة فى حقه أيضا استنتاجا من أن قتل المجنى عليه نتج عن اصابته بمقذوف نارى أطلقه عليه المتهم من بندقيته ، وهو استنتاج لازم فى منطق العقل ، فان ما ينعاه هذا الأخير على الحكم من أنه دانه بجريمتى احراز السلاح والذخيرة رغم أنه لم يضبط لديه شىء منها ، يكون على غير أساس .
    ( المادة 302، 310 إجراءات جنائية ـ المادة 234 عقوبات ـ المواد 1 ، 6 ، 26 من قانون 394 لسنة 1954 المعدل بقانون 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981)
    ( الطعن رقم 3488 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/22 س 13 ص 74 )
    الموجز:
    جريمة احراز سلاح بدون ترخيص قيامها بمجرد انتهاء مفعول الترخيص وعدم تجديده أو عدم تقديم طلب التجديد فى الموعد المقرر اتخاذ المتهم بعد ذلك لدى جهة الادارة الاجراءات لاستصدار ترخيص جديد لا يؤثر فى قيامها المادتان 2 و 10 قانون 394 لسنة 1954 والمادة 8 من قرار الداخلية الصادر فى 1954/9/13 وجوب اخطار صاحب الشأن برفض طلب تجديد الترخيص يكون عند رفض جهة الادارة المقدم لها بالتجديد فى الميعاد المنصوص عليه فى قرار الداخلية الصادر في1954/9/13.
    القاعدة:
    لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر قبل تعديله بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قد نصت علي أن الترخيص يكون صالحا من تاريخ صدروه وينتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التي منح فيها ، ونصت المادة العاشرة منه علي الأحوال التي يعتبر فيها الترخيص ملغيا ومن بينها حالة عدم تقديم طلب تجديده في 13 الميعاد ، كما نصت المادة الثامنة من قرار الداخلية الصادر في من سبتمبر سنة 1954 نفاذا للمادة 37 من القانون المذكور علي أن طلب تجديد الترخيص يقدم قبل نهاية مدته بشهر علي الأقل إلى الجهة المقيد بها مقابل إيصال يسلم للطالب موضحا به بيانات الترخيص وأوصاف السلاح ويجوز تقديم الطلب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول تحذف ويشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق واقرار من الطالب بأن مسوغات الترخيص لا تزال قائمة ، وأن السلاح لم يتغير وفي هذه الحالة الأخيرة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصي عليه " وكان البين من هذه النصوص ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ـ ومن نصوص الأمرين العسكريين رقمي 22 لسنة 1973 و 9 لسنة 1974 واللذين أجاز الثاني منهما تجديد الترخيص بحيازة السلاح الممنوح وفقا لأولهما . وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 ـ أن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص تقوم بمجرد انتهاء الترخيص بحيازته وعدم تجديده في الموعد المقرر أو عدم تقديم طلب بتجديده في الميعاد ولو اتخذ المتهم من بعد لدي جهة الإدارة الإجراءات المقررة لاستصدار ترخيص جديد كما هو الحال في الدعوى المطروحة وكان القول بوجوب أخطار صاحب الشأن بقرار رفض طلب تجديد الترخيص بحيازة السلاح إنما يكون عندما تري جهة الإدارة رفض الطلب المقدم لها في الميعاد بتجديد الترخيص وفقا لقرار وزير الداخلية الصادر في 13 من سبتمبر سنة 1954 السابق . ذكره والذي يوجب أن يقدم الطلب قبل نهاية الترخيص بشهر علي الأقل لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لم ...... يقدم طلب تجديد الترخيص بإحراز السلاح الناري محل الاتهام إلا في بعد انتهاء الترخيص بما يزيد علي ستة أشهر ، فان ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من اعتبار حيازة المطعون ضده للسلاح محل الاتهام مشروعه إلا أنه تعلنه جهة الإدارة بانتهاء الترخيص يكون غير سديد .
    ( المادتان 2 ، 10 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بعد 26 لسنة 1978)
    ( الطعن رقم 1330 لسنة 50 ق جلسة 1981/5/6 س 32 ص 467 )
    الموجز:
    الإعفاء المقرر بالمادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر . شرط تحققه ؟ عدم اعتبار هذا القانون قانونا أصلح لمن تم ضبطه قبل العمل بأحكامه . محرزا أو حائزا لأسلحة أو ذخائر بغير ترخيص . أساس ذلك .
    القاعدة:
    حيث أنه وقد صدر بعد تاريخ ارتكاب الجريمة القانون رقم 26 لسنة 1978بتاريخ 20 مايو سنة 1978 المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى أول يونيه سنة 1978 بتعديل القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ، ومن بين نصوصه ما أورده بالمادة الرابعة من تقرير إعفاء من العقاب لمن يقوم خلال شهرين من تاريخ العمل به بتسليم ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر إلى قسم الشرطة ، وإزاء ما يثور حول مدى اعتبار هذه المادة قانونا أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى بما قد يوجب بالتالى على محكمة النقض ـ من تلقاء نفسها ـ أن تنقض الحكم لصالح المتهم عملا بحقها المخول بالمادة 2/35 من القانون رقم 57 لسنة 1959بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ فقد رأت الدائرة الجنائية طرح هذه المسألة القانونية على الهيئة العامة للفصل فيها بالتطبيق لحكم المادة الرابعة فقرة ثانية من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. حيث أن نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954المشار إليه قد جرى بأنه - يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع فى دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة عن سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها - . ولما كان الأصل العام المقرر بحكم المادتين 66 و 187من الدستور وعلي ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، وأن مبدأ عدم جواز رجعية أثر الأحكام الموضوعية لنصوص القوانين الجنائية بالذات مستمد من قاعدة شرعية الجريمة والعقاب التى تستلزم أن يقتصر على عقاب الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العام ما أوردته المادة الخامسة المشار إليها فى الفقرة الثانية من أنه - ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون الأصلح للمتهم هو الذى ينشىء له من الناحية الموضوعية ـ دون الإجرائية ـ مركزا أو وضعا يكون أصلح له من القانون القديم ، كأن يلغى الجريمة المسندة إليه ، أو يلغى بعض عقوباتها أو يخففها ، أو يقرر وجها للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن يلغى الجريمة ذاتها ،أو يستلزم لقيامها ركنا جديدا لم يتوافر فى فعل المتهم ، فيكون من حق المتهم في هذه الحالات ـ استمدادا من دلالة تغيير سياسة التجريم والعقاب إلى التخفيف ـ أن يستفيد لصالحه من تلك النصوص الجديدة من تاريخ صدورها شريطة ألا يكون الفعل الذى وقع منه مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه في فترة محددة ، فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، وإذ كان الاحتماء بقاعدة القانون الأصلح على ما تقدم إنما هو استثناء من الأصل العام المقرر من أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، فانه يؤخذ فى تفسيره بالضييق ويدور وجودا وعدما مع العلة التى دعت إلى تقريره ، لأن المرجع فى فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذى لا تجوز مصادرته فيه ، ولما كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 سالف البيان لم يخرج عن ذلك الأصل العام المقرر من عدم رجعية أثر القوانين على الوقائع السابقة عليها . إذ هو لم يلغ الجريمة التى وقعت من المتهم أو يخفف عقابها أو يرفع عنه مسئوليتها ، وإنما رفع العقاب فى الفترة المحددة به عن الحالات التي تتوافر فيها شروط الإعفاء للعلة التى أفصح عنها فى مذكرته الإيضاحية وهى تشجيع المواطنين على تسليم ما قد يكون لديهم من أسلحة وذخائر غير مرخص بها ولو كانوا سارقين أو مخفين لها ، وهى علة تنتفى بالنسبة لكل من لم يتقدم قبل تاريخ العمل بذلك القانون بما لديه من أسلحة أو ذخائر وضبط حائزا أو محرزا لها بغير ترخيص ومن ثم فانه لا يتحقق بالنص المشار إليه معنى القانون الأصلح ولا يسرى على الوقائع السابقة على صدوره . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء الذى قررته المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 المشار إليها ، أن يكون الشخص في أول يونيه سنة 1978تاريخ العمل بذلك القانون محررا أو حائزا للسلاح أو الذخيرة بغير ترخيص ، وأن يقوم فى خلال الفترة المحددة قانونا بتسليمها إلى الشرطة ، فانه يجب لتوافر موجب الإعفاء أن تتحقق كافة شروطه من قيام الحيازة والإحراز فى ذلك التاريخ المعين ، وأن يتم التسليم خلال تلك الفترة وهو ما تتحقق به العلة التي ابتغاها التشريع من تشجيع المواطنين على تسليمها ، ولما كان هذا النظر لا يمس الأصل الذى جرى عليه قضاء هذه المحكمة فى تحديد معنى ونطاق تطبيق القانون الأصلح ، والتزام مناط الإعفاء من العقاب وشروطه ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد خولت هذه الهيئة الفصل فى الدعوى المحالة إليها ، وكان الحكم المطعون فيه صحيحا ومطابقا للقانون فانه يتعين رفض الطعن موضوعا .
    ( المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 فى شان الأسلحة والذخائر ، المادة الخامسة من قانون العقوبات)
    ( الطعالموجز:
    الإعفاء من الترخيص بحمل سلاح . حالاته وأساسه . ثبوت أن الطاعن كان يعمل ضابطا بالشرطة فى تاريخ الحادث.إدانته بجريمة إحراز سلاح نارى بغير ترخيص . خطأ فى القانون .لا محل لتطبيق نظرية العقوبة المبررة . مادام الطاعن ينازع فى صورة الواقعة بأكملها .
    القاعدة:
    لما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بعد أن حظر فى مادته الأولى بغير ترخيص حيازة أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأولى من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة فى الجدول رقم 1 المرافق ، نص فى المادة الخامسة على إعفاء أشخاص معينيين بصفاتهم من الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى مثل الوزراء الحاليين والسابقين و.... ، والضباط العاملين ... على أن يقوموا بإخطار مقر الشرطة عما فى حيازتهم من الأسلحة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المذكورة . ثم نص فى المادة الثامنة على أنه :- لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل سلاح واحرازه وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى رجال القوة العاملة المأذون لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
    ( المادة 5 من ق 394 لسنة 1954 )
    ( الطعن رقم 6822 لسنة 65 ق - جلسة 1997/5/13 - س 48 ص 551)
    ن رقم 8941 لسنة 50 ق جلسة 1981/4/7 س 32 ص3 )
    الموجز:
    واجب المرخص له بإحراز سلاح عند سحب جهة الإدارة الترخيص مؤقتاً أو إلغائه : تسليم هذا السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته . عدم تسليم المتهم ذخيرة السلاح إلى مقر البوليس صحة الحكم بإدانته .
    القاعدة:
    من حق جهة الإدرة بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 أن ترفض الترخيص أو أن تقصر مدته أو تقصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقيده بأى شرط تراه كما لها سحب الترخيص مؤقتا أو الغاءه وعلى المرخص له فى حالتى السحب والإلغاء أن يسلم السلاح فوراً إلى مقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل إقامته وله حق التصرف فى السلاح المسلم لجهة الإدارة بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له فى حيازته أو تجارته أو صناعته ، فإذا لم يتيسر له التصرف فى السلاح خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس اعتبر تنازلاً منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه فى التعويض ، فإذا كان المتهم لم يسلم ذخيرة مما تستعمل فى أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها ـ إلى مقر البوليس طبقاً لأحكام هذه المادة ، فإن إدانته لإحرازه تلك الذخائر يكون صحيحاً فى القانون .
    ( المواد 4 ، 6 من ق 394 لسنة 1954 المعدل فى شأن الأسلحة و الذخائر )
    ( الطعن رقم 1248 لسنة 28 ق جلسة 1958/12/8 س 9 ص 1039)
    الموجز:
    خلو أوراق الدعوى من صحيفة الحالة الجنائية ونفى المتهم باحراز : سلاح أن له سوابق . استبعاد المحكمة الظرف المشدد . لا عيب ما دامت النيابة العامة لم تطلب التأجيل لتقديم الدليل على توافر ذلك الظرف لا ينال من ذلك وجود مذكرة من جدول النيابة بسبق الحكم على المتهم فى جريمة شروع فى سرقة لم يقم الدليل نهائيته .
    القاعدة:
    متى كان البين من أوراق الدعوى أنها خالية من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم والتى يعول عليها فى اثبات سوابقة وقد نفى بالجلسة أن له سوابق وتبين من الاطلاع على المفردات المرفقة بملف الطعن أنها تضم مذكرة مستخرجة من جدول نيابة مغاغة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه فى قضية الجنحة سنة 1970 مغاغة بجريمة شروع فى سرقة بالحبس أسبوعين مع الشغل وأن العقوبة نفذت فى المطعون ضده . لما كان ذلك ، وكانت هذه الشهادة لا تدل بما حوته على أن الحكم الثابت بها صار نهائيا بحيث يعتد به فى اثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 7/أ من القانون لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 ، ولم تقدم النيابة ما يثبت أن ذلك الحكم صار نهائيا ، كما لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحا لا مخالفة فيه للقانون أو للثابت فى الأوراق .
    ( نص المادة 7/أ من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ونص المادة 49 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 2748 لسنة 51 ق - جلسة 1982/1/26 س 33 ص 85)
    الموجز:
    توقيع عقوبه الغرامة مقترنة بعقوبة السجن قاصر طبقا لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر علي انتفاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه .
    القاعدة:
    ان توقيع عقوبة الغرامة بعقوبة السجن قاصر ـ طبقا لصريح الشق الأول من المادة السابعة من قانون الأسلحة والذخائر فى حالة انتقاء الظرف المشدد أو ثبوت عدم قيامه ولما كانت النيابة العامة الطاعنة تسلم بوجه النعى بما أثبته الحكم بمدوناته من سبق الحكم على المطعون ضده بعقوبة مقيدة للحرية لجناية شروع فى القتل ولم تنازع فى قيام توفر الظرف المشدد بعدم انقضاء الأجل المنصوص عليه فى المادة 550 من قانون الاجراءات الجنائية لرد اعتباره المطعون ضده عنه ومن ثم فانه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يوقع العقوبة المشددة المنصوص عليها بالشق الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وحدها التى يجوز النزول بها الى عقوبة الحبس لمدة لا تنقص عن ستة شهور بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات ولا محل لتوقيع عقوبة الغرامة فى تلك الحالة التى يتوفر فيها ثبوت الظرف المشدد .
    ( المادة 7، 26 / 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل )
    ( الطعن رقم 1996 لسنة 37 ق جلسة 1968/1/29 س 19 ص112 )
    الموجز:
    حيازة أو إحراز الأسلحة النارية بصفة مجردة . مقصودة لذاتها معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر . حيازة أو إحراز الأسلحة النارية أو أجزائها بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح معاقب عليها بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 2/28 من القانون المذكور .
    القاعدة:
    يبين من استقراء أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه أن المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة أو الاحراز فقرر لجريمة حيازة أو احراز الأسلحة النارية بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها بالمادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار أو الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه كما أنه حين اتجه الى تجريم حيازة أو احراز الأسلحة النارية بالمادة 35 مكررا من القانون المذكور المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 على اعتبار أنها فى حكم الأسلحة النارية قصر التجريم على حالة الحيازة أو الاحراز لاحدى القصود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 المشار اليها دون حالة الحيازة المجردة المقصودة بذاتها ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار قصد الطاعن من احرازه السلاح النارى غير المششخن ودانه على أساس أن احرازه اياه كان مقصودا لذاته دون أن يعرض لما حوته الدعوى من عناصر تكشف عن قصده ويدلى برأيه فيها ، فانه يكون مشوبا بقصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها فيه مما يوجب نقضه والإحالة .
    ( م 7 من القانون 394 لسنة 54)
    ( الطعن رقم 1254 لسنة 36 ق جلسة 1966/12/13 س17ص 1249)
    الموجز:
    تسليم السلاح من المرخص له إلى غيره يلغى ترخيصه ويوجب مصادرته. أساس ذلك . المادتان 10 و 30 من القانون 394 لسنة 1954. إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها. مخالف للقانون . يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه .
    القاعدة:
    من المقرر أن تسليم السلاح إلى غير مرخص له فى حيازته أو إحرازه يترتب عليه إلغاء الترخيص وفقاً لحكم المادة العاشرة من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر الأمر الذى يستوجب مصادرة السلاح حتماً عملاً بنص المادة 30 من القانون المذكور فإن الحكم المطعون فيه إذ أثبت فى حق المطعون ضده الثانى - صاحب السلاح المضبوط - واقعة تسليمه السلاح المرخص له بحمله للمطعون ضده الأول غير المرخص له بحيازته أو إحرازه واعتبره مسئولاً جنائياً عنها بما يؤدى بالضرورة وعملاً بحكم المادة العاشرة سالفة الذكر إلى إلغاء الترخيص الصادر له بحمل السلاح وحظر وتجريم إحرازه وتداوله بالنسبة إليه والغير مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة مصادرة هذا السلاح طبقاً لنص المادة 30 سالفة البيان باعتبار هذه العقوبة من العقوبات التكميلية الواجب الحكم بها ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من وجوب تفسير هذا النص على هدى القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون العقوبات التى تحمى حقوق الغير حسن النية مادام الحكم قد أثبت مسئولية المطعون ضده الثانى - صاحب السلاح المرخص له - جنائياً فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح مع وجوب الحكم بها يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المحكوم بها .
    ( المادتان 10 ، 30 من القانون 394 لسنة 1954)
    (الموجز:
    جريمة حمل السلاح النارى فى الأفراح وجوب الحكم فيها بالمصادرة إعمالا لنص المادة 30 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين 546 و 75 سنة 1958 . إغفال القضاء بها مخالفة للقانون توجب النقض الجزئى والتصحيح بتوقيع عقوبة المصادرة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المحكوم بها .
    القاعدة:
    لما كانت جريمة حمل السلاح النارى فى أحد الأفراح التي دين المطعون ضده بها معاقبا عليها بالمادتين 11 مكررا و 29 من القانون 394 سنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 و 75 سنة 1958 وكانت المادة 30 من هذا القانون توجب الحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة عليها فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء بمصادرة السلاح المضبوط مع وجوب الحكم بها اعمالا لنص المادة 30 من القانون المشار اليه ، يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بتوقيع عقوبة المصادرة بالاضافة الىعقوبة الغرامة المحكوم بها .
    ( المواد 11 مكرر ، 29 ، 30 من القانون 394 سنة 1954 )
    ( الطعن رقم 182 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/2 س 23 ص 515 )
    الطعن رقم 5954 لسنة 64 ق - جلسة 1996/2/13 س 47 ص 231 )
    الموجز:
    نزول الحكم المطعون فيه بالغرامة عن المقرر قانونا لجريمة الاتجار فى الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها .وجوب تصحيحه والحكم بالغرامة فى حدها الأدنى الذى ارتأته محكمة أول درجة .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 18 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر تقضي بأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو احدى هاتين العقوبتين لكل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بطريق الحيازة أو الاحراز سلاحا ناريا ـ من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجدول رقم 2 وفى البند الأول من القسم الأول من الجدول رقم 2 . كما نصت المادة 3 مكررا المضافة بالقانون رقم 546 لسنة 1954 علي أن - تعتبر أسلحة نارية فى حكم المواد الواردة بالباب الثانى والمواد 28 و 30 و 32 و 34 و 35 من الباب الثالث أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين رقمى 2 و 3 ويعاقب علي مخالفة أحكام هذا القانون بالنسبة للاتجار أو استيرادها أو صنعها أو اصلاحها بنفس العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن عن الأسلحة النارية الكاملة . وكانت الأسلحة النارية غير المششخنة قد وردت في الجدول رقم 3 الملحق بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد اختار عقوبة الغرامة وقضي بحدها الأدنى المقرر قانونا بيد أن الحكم المطعون فيه قد نزل بهذه العقوبة إلى عشرين جنيها وهو دون ذلك الحد الأدني ، فانه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كان هذا الخطأ الذي انبنى عليه الحكم لا يخضع لأي تقدير وضوعى ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها في ثبوت التهمة ، فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضي القانون عملا بحكم الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك ، وكانت محكمة أول درجة قد اختارت فى حدود القانون ـ عقوبةالغرامة وبحدها الأدني، فيتعين لذلك تأييد الحكم المستأنف .
    ( الماده 1/39 من ق 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الماده 18 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ مع ملاحظة أن المادة 28 المذكور ة تم إستبدالها بالقانون 97 لسنة 1992 )
    ( الطعن رقم 1340 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/28 س 26 ص 874 )
    الموجز:
    إنتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة إحراز الذخيرة فى حق الطاعن استنتاجا من أن إصابات المجنى عليه نتجت من مقذوفين ناريين أطلقهما الطاعن من مسدسه إستنتاج لازم فى منطق العقل . إغفال الحكم التحدث عن الذخيرة المضبوطة وما جاء بشأنها بتقرير الفحص لا يعيبه أساس ذلك.
    القاعدة:
    لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل من التقرير الطبى الشرعى قوله - وأثبت التقرير الطبى الشرعى أن اصابات المجنى عليه بالطرف العلوى الايسر ذات طبيعة نارية حدثت من عيارين مما يعمر بالمقذوف المفرد ونظرا لأن موضع الاصابة ذات المدى الحركى الواسع فإنه يتعذر تحديد اتجاه العيارين بالضبط واليقين ويجوز حدوث الاصابة وفق تصوير المجنى عليه - كما أثبت أن السلاح المضبوط - مسدس - حلوان عيار 9 مم مششخن الماسورة صالح للاستعمال وقد اطلق فى وقت قد يتفق وتاريخ الحادث ومن الجائز حدوث اصابات المجنى عليه من مثل مقذوفاته - ،فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم ايراده مضمون التقرير الطبى الشرعى لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه.
    ( الطعن رقم 5877 لسنة 65 ق - جلسة 1997/5/11 - س 48 - ص 532)
    الموجز:
    جواز إثبات الجرائم على إختلاف أنواعها بما فيها جريمة إحراز سلاح بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص .مثال.
    القاعدة:
    لما كان الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها ، إلا ما أستثنى منها بنص خاص ، جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمة إحراز السلاح المششخن التي دين بها الطاعن لا يشملها استثناء بأنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هذه الجريمة للطاعن من أقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارا ناريا ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أنه من الجائز حدوث إصابة المجني عليه وفق تصوير هذا الشاهد ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالا سائغا ويكفى لحمل قضائه .
    ( المادة 2/26 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والمعدل بالقانون 79 لسنة 1992 )
    ( الطعن رقم 19866 لسنة 64 ق - جلسة 1996/10/15 - س 47 - ص 1028)
    الموجز:
    عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة . غير قادح فى سلامة استدلال الحكم . علة ذلك .
    القاعدة:
    من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح النارى والذخيرة مع الطاعن مادام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التى أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة المضبوطين مع المحكوم عليه الآخر ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير قويم .
    ( المادة302 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 17106 لسنة 64 ق - جلسة 1996/9/25 - س 47 - ص 878)
    الموجز:
    حيازة أو احراز السلاح بغير ترخيص . بصفة مجردة . معاقب عليها بعقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 من القانون 394 لسنة 1954 فى حين أن احرازه بغير ترخيص بقصد الاتجار او الصنع او الاصلاح معاقب عليه بعقوبة الجنحة المنصوص عليها فى المادة 28 من القانون المذكور . لا اثم على احراز السلاح فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته .
    القاعدة:
    ان البين من استقراء القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر والتعديلات التى طرأت عليه ان المشرع قد راعى فيما قرره من عقوبات القصد من الحيازة او الاحراز فقرر لجريمة حيازة او احراز الاسلحة بصفة مجردة مقصودة لذاتها عقوبة الجناية المنصوص عليها فى المادة 26 منه ، بينما قرر للحيازة أو الاحراز بقصد الاتجار او الاستيراد أو الصنع أو الاصلاح بغير ترخيص عقوبة الجنحة التى نص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 28 منه ، أما اذا كان الاحراز أو الحيازة فى نطاق الاتجار المرخص بمزاولته فقد ارتفع عن الفعل التأثيم وحقت له الاباحة المستفادة من ممارسة الحرفة بترخيص سواء بموجب قانون الاسلحة والذخائر أو وفقا للأحكام العامة فى قانون العقوبات .
    ( المادتان 26 , 28 من القانون 394 لسنة 1954 )
    الطعن رقم 1414 لسنة 55 ق - جلسة 1985/6/11 س 36 ص 769 )
    الموجز:
    مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية . مؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 35 مكررا من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدلة .
    القاعدة:
    لما كانت المادة 35 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 تنص علي أنه - تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2 و 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية ، ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة - فان الأمر المطعون فيه إذ رأى أن هذه المادة لا تطبق إلا في حق المتجرين في الأسلحة النارية أو المستوردين لها أو الذين يعملون في صنعها أو إصلاحها ، يكون قد غاب عنه نص الفقرة الثانية من المادة المشار إليها الذي يحكم واقعة الدعوى ، والذي يعاقب على مجرد حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ، مما يعد خطأ في تطبيق القانون يعيب الأمر بما يوجب نقضه .
    ( المادة 35 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 5015 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/14 س 33 ص 992 )
    الموجز:
    وجوب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة فى تفسيرها وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل . الاستهداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون الاعند غموض النص . أثر ذلك . قول الحكم أن التأثيم في حيازة سلاح بدون ترخيص يقتصر علي الأجزاء الرئيسية للسلاح منفردة ، دون أن تكون مجمعة ، مخالفا بذلك صريح نص المادة رقم 35 مكرر من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 . خطأ . كون الخطأ الذي شاب الحكم قد جره الي عيب القصور في . التسبيب وجوب النقض والاحالة . مثال .
    القاعدة:
    ما تروى فيه - الحكم - من خطأ فى تفسير القانون بأن مناط التجريم وجود أجزاء رئيسية على انفرادها بدلالة أن النص التجريمى قد جاء تاليا لتجريم حيازة السلاح فيعتبر بمثابة ذكر الخاص بعد العام . فمردود بأنه من المقرر أن الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، وأنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها فى طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، ولا الخروج عن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه ، واذ جاء ايراد كلمة الأجزاء الرئيسية مطلقا من كل قيد 1954 فى نص الفقرة الثانية من المادة 35 مكرر من القانون رقم 394 لسنة المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 كما أن عبارة - تعتبر أسلحة نارية فى حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية - لا يمكن أن ينصرف الى غير المدلول العام الوارد فى عبارة النص ، وهو الذى كان قائما فى ذهن الشارع حين أجرى التعديل فان ما خاض فيه الحكم المطعون فيه من القول بالتفرقة بين الأجزاء الرئيسية على انفرادها وبينها مجمعة يكون منه تخصيص للنص ب3ير مخصص وبلا سند من القانون ، كما أن من شأن الأخذ به الانتهاء الى نتيجة يأباها المنطق هى أن تخرج عن دائرة التأثيم ذات الأجزاء الرئيسية المؤثمة حيازتها لمجرد أنها جمعت فى شكل سلاح نقص جزء منه وهو ما لا يتصور أن يكون الشارع قد قصد اليه . لما كان ذلك ، وكان هذا الخطأ قد جر المحكمة الى عيب القصور فى التسبيب لأنها لم تعن ببحث مناط التأثيم من كون الأجزاء المضبوطة بحوزة المطعون ضده تعد من الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية ، وما اذا كان قد حازها بقصد الاستعمال ، فان محكمة النقض لا تستطيع اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا . على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يعيب الحكم بالقصور .
    ( المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978)
    ( الطعن رقم 1837 لسنة 52 ق جلسة 1981/5/18 س 33 ص 621)

    حمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 1:54 pm