روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    حسني سالم
    حسني سالم
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/11/2009
    العمر : 59
    العمل/الترفيه : محام حر وخبير تقييم عقاري

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف حسني سالم الخميس مايو 06, 2010 12:55 am

    [font=Arial Black][color=blue][size=24][center">السادة الزملاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    [justify]الي حضراتكم صحيفة دعوي براءة ذمة من المطالبة برسوم قضائية , وكان السبب فيها عدم الوقوف علي ماهية الجلسة الأولي التي يجب أن يتم الصلح فيها حتي لا يستحق فرق رسم علي الدعوي . وأعقبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوي من المحكمة الكلية , ومنذ أيام تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف العالي ولم ينسخ بعد
    أنا .............. محضر محكمة بندر ثان شبين الكوم انتلقلت واعلنت :
    1 - السيد المستشار / وزير العدل بصفته مخاطبا مع
    2 – السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته مخاطبا مع
    ويعلن سيادتهما بئية قضايا الدولة بمجمع المصالح بشبين الكوم
    الموضوع
    أقام الطالب الدعوي رقم ... لسنة م.ك شبين الكوم ضد .... وطلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين .... وبعد تمام شكل الدعوي مباشرة وبجلسة 20/11/2004 حضر المدعي شخصيا وبعض المدعي عليهم شخصيا والبعض الآخر بوكيل عنهم , وقدم الطرفان محضر صلح وطلبا إثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , فقررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 25/12/2004 .
    وبهذه الجلسة الأخيرة قررت عدالة المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27/12/2004 وقضت المحكمة باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر الصلح , وذلك بجلسة 19/2/2005 ثم حجزت الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2005 وبهذه الجلسة قضت عدالة المحكمة : بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .
    ومؤدي ما سبق أن عدالة المحكمة قد جعلت الصلح قد تم في أول جلسة بعد اكتمال شكل الدعوي , وأن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي , إلا أن الطالب قد فوجئ باعلانه بالمطالبة رقم ... بملبغ .... نسبي , وكذلك المطالبة رقم .... بملغ .... خدمات , وعقب ذلك لجأ الطالب الي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ... فقضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب , لذلك فإن الطالب قد أقام هذه الدعوي بغية القضاء له ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها تأسيسا علي الآتي :
    الأصل المقرر قانونا وفقا لنص المداة 71 مرافعات أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد . والجلسة الأولي في مدلول هذا النص هي الجلسة الأولي التي أعلن بها المدعي عليه إعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة , فإذا حكمت المحكمة في تلك الجلسة باثبات ترك المدعي الخصومة أو أثبت الصلح المتفق عليه قبل المرافعة في الدعوي فيسوي الرسم في كل من الحالتين علي أساس استحقاق ربع الرسوم الثابتة أو النسبية المسددة أصلا عند رفع الدعوي ويرد للمدعي ثلاثة أرباع تلك الرسوم .
    وقد قضي تطبيقا لذلك أن " المقصود بالجلسة الأولي هي الجلسة التي اعلن لها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه اليه واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم ترك او الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".
    19/4/1989 طعن رقم 55 ق

    لما كان ما سبق وكان الثابت من مدونات الحكم رقم 4704 لسنة 2004 م.ك شبين الكوم ص 3 أنه بجلسة 20/11/2004 وهي الجلسة الأولي بعد تمام الشكل – حضر المدعي شخصيا (الطالب) ومثل وكيل المدعي عليه الأول والثاني والثالث بشخصيهما ووكيل الرابعة والخامس والسادس والسابعة والثامنة وقرر المدعي بتنازله عن مخاصمة المدعي عليهم من التاسع حتي الثاني عشر وقدم حافظة مستندات وكذا قدم محضر صلح بين المدعي والمدعي عليهم من الأول حتي الثامنة وثابت أيضا بمنطون الحكم أن عدالة المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .
    ومؤدي ما سبق فإن مطالبة المدعي بفرق رسم علي الدعوي لا يتفق وصحيح القانون لأنه قدم محضر الصلح في الجلسة الأولي بعد تمام الشكل وقبل بدء المرافعة التي لم تحدث أصلا – كما أن عدالةالمحكمة لم تلتفت عن محضر الصلح المقدم ولم تعتبره ورقة من أوراق الدعوي , بل الحقته بمحضر الجلسة الأولي , وهذا هو غاية الأمر , وواقع الحال يؤكد ذلك أن تاريخ 20/11/2004 هو تاريخ الجلسة الأولي وتاريخ محضر الصلح هو نفس التاريخ الذي الحقت فيه عدالة المحكمة محضر الصلح بتلك الجلسة ومن ثم فإن الدعوي تكون قد اقيمت علي سند صحيح من الواقع والقانون .
    ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم بالجلسة الأولي لجلسة 25/12/2004 وقررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة 27/12/2004 وبذات الجلسة الأخيرة قضت باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر الصلح , وأنه بجلسة 19/2/2005 مثل المدعي بشخصة ووكيل المدعي عليه السادس وقرر بأنه يسلم للمدعي بالطلبات وبصحة توقيع موكله , وطلب الحاضر عن المدعي الحاق محضر الصلح بمجضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي , الأمر الذي قد يعني في ظاهر الأمر أن المدعي لم يتصالح مع خصمه في الجلسة الأولي ومن ثم يستحق رسم كامل علي الدعوي . ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم , ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي من التأكد من صحة توقيع اطراف عقد الصلح أمامه طبقا لنص المادة 103 مرافعات باعتبار أنه يقوم بعمل الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية , ومن ثم فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب الإمكانية الفعلية .
    وقد قضي تطبيقا لذلك أن " القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة لان مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل امامه من اتفاق ... "
    28/4/1985 طعن 1694 سنة 49 ق
    كما قضي أيضا بأن " الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشئ المحكوم فيه وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية "
    19/5/1984 طعن 1810 سنة 50 ق
    ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي , وقد قضي تطبيقا لذلك أن " العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالامكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية و ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم " .
    6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

    ونؤكد للمرة الأخيرة أن الحكم قد صدر وفقا لما تم في الجلسة الأولي , لانه لم يصدر ثمة حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع , لان حكم الاستجواب وإن كان حكما تمهيديا إلا أنه لم يكن متعلقا بموضوع الدعوي , ولم يصدر من القاضي بموجب سلطته القضائية وانما بموجب سلطته الولائية – كما سبق أن نوهنا – باعتبار أن التصديق علي محضر الصلح يأخذ في النهاية شكل الحكم , وسنورد لعدالة المحكمة حكما لمحكمة النقض يزيل اللبس الذي وقع فيه قلم الكتاب في شأن تطبيق احكام المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية والمادة 20 من ذات القانون المشار اليه .
    وفي ذلك تقول محكمة النقض " مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار ا ليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحام , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الاولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو امرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا " .
    15/11/1983 طعن 31 سنه 50 ق
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة شبين الكون الكلية والكائنة بمجمع المحاكم بشارع أنور السادات بشبين الكوم وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم .... الموافق ..... أمام الدائرة ... حكومه الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :
    ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم ..... نسبي وكذلك المطالبة رقم ..... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .
    ولأجل العلم :


    باسم الشعب
    حكم – محكمة شبين الكوم الابتدائية
    الدائرة الرابعة – حكومه
    بالجلسة المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراي المحكمة يوم السبت 21/11/2009
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    المحكمة
    بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا :
    حيث تخلص وقائع الدعوي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 27/10/2007
    ومن ثم نحيل اليه منعا من التكرار ونوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ .... وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من قيمة المطالبه رقم ... نسبي والمطالبة رقم .... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات والاتعاب .
    وقد تداولت الدعوي بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة .... قضت المحكمة بهئية مغايرة بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم ... لسنة .... وبموجب صحيفة مؤشر بها في الجدول بتاريخ .... واعلنت قانونا عجل المدعي عليه بصفته الدعوي من الوقف وطلب في ختامها رفض الدعوي وأودع سندا لها حافظة مستندات طويت علي شهادتين صادرتين من مأمورية استئناف شبين الكوم في الاستئناف رقم ... لسنة ... والمقضي فيه بجلسة ...... بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
    وقد تداولت الدعوي بالجلسات مثل خلالها المدعي بوكيل عنه "محام" ومثل نائب الدولة وأودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه أحاطت بها المحكمة وبجلسة .... قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
    حيث انه عن الموضوع فالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد " .
    والمقرر قضاءا أن " مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية " .
    15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

    والمقرر قضاءا أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن لها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".
    19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

    والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .
    كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119 .
    وهديا بما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحاضر جلسات الدعوي رقم .... لسنة ... موضوع الرسوم محل الدعوي الماثلة أن طرفا الدعوي مثلوا بالجلسة الأولي لنظر هذه الدعوي وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلب الحاقه بمحضر الجلسة قبل بدء المرافعة وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية , ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح بعد صدور حكم الاستجواب إذ أن ذلك لا يؤثر علي حق المدعي في تطبيق نص المادة 20 مكرر طالما ثبت حضور طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما قبل بدء المرافعة ومن ثم فإن تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح بعد صدور حكم الاستجواب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم ... لسنة ... غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومتعينا إجابة المدعي الي طلبه والقضاء ببراءة ذمته من المبالغ مووضع هذين الأمرين علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
    وحيث أنه عن المصاريف والاتعاب فيلزم بها المدعي عليه الأول بصفته عملا بنص المادة 184/1 مرافعات , 187 محاماه .
    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمة :
    ببراءة ذمة المدعي من المبالغ المالية موضوع أمري تقدير الرسوم القضائية (نسبي + خدمات) في الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم والزمت المدعي عليه الأول بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة .
    سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
    حسني سالم المحامي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس مايو 06, 2010 1:11 am

    العزيز الغالى صاحب الحسن والعلم سلمت ياابا سالم وبارك الله فيك ونفع الجميع بعلمك الغزير والان نستطيع ان نفاخر بهذه المشاركة التى نرى انها اول السيل الذى سيفيض فننعم به شبابا وشيوخا
    ابوصلاح
    ابوصلاح
    .
    .


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 13
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/02/2012

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف ابوصلاح الأربعاء فبراير 22, 2012 8:14 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو معرفه رقم الحكم حتي يمكنا استخراج صوره رسميه ولسيادتكم جزيل الشكر
    ابوصلاح
    ابوصلاح
    .
    .


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 13
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/02/2012

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف ابوصلاح الخميس فبراير 23, 2012 3:55 pm

    اساتذتي الاعزاء التمس من سيادتكم الرد للاهميه ولسيادتكم جزيل الشكر
    ابوصلاح
    ابوصلاح
    .
    .


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 13
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/02/2012

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف ابوصلاح الأربعاء فبراير 29, 2012 7:17 pm

    السادة الزملاء الافاضل المعلومات الواردة في هذة الصفحة غير صحيحة تم البحث بهذا التاريخ ولم نتحصل عليها ارجوا الدقه في الكتابه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 29, 2012 9:54 pm

    الاستاذ ابوصلاح عليك الدخول الى الفيس بوك ومراسلة الاستاذ المحترم حسنى سالم فى هذا الشأن وهو محامى كبير ومحترم ولايصح ان تقول عليه هكذا فهو اكبر من ان ينشر شيئا غير صحيح
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 29, 2012 9:58 pm

    لما التسرع يا شيخ اما انها ذكاء محامى لتجبرنا على ان نلبى طلبك لك ماشئت ياعم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 29, 2012 10:00 pm

    باسم الشعب

    محكمة استئناف عالي طنطا

    مأمورية إستئناف عالي شبين الكوم

    د/5

    حكم

    بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراي المأمورية يوم 28/4/2010م

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    صدر الحكم الآتي في الاستئناف رقم 2679 لسنة 42 ق. م والمرفوعة من

    1 - وزير العدل بصفته 2 - رئيس محكمة شبين الكوم الأبتدائية بصفته 3 - رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته وتنوب عنهم جميعا هيئة قضايا الدولة بشبين الكوم ومقرها شبين الكوم بمجمع المصالح الدور السادس .

    ضـــــــــد

    محمود عبد الغني رزق نصر والمقيم بناحية سدود مركز منوف منوفيه

    المحكمــــــة

    بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا :

    حيث إن وقائع الدعوي ومستندات الخصوم فيها قد تكفل بالإحاطة بها وسردها الحكم المستأنف الأمر الذي تحيل إليه المحكمة في هذا الشأن منعا للتكرار , إلا أنه وربطا لأواصر الدعوي توجزها في أن المستأنف ضده أقام الدعوي رقم 2957 لنسة 2006 م. ك شبين الكوم بصحيفة مودعة قلم الكتاب ومعلنة طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم ... لسنة ... نسبي بمبلغ ... وكذا المطالبة رقم ..... خدمات لسنة .... بمبلغ .... والمصاريف والأتعاب , وذلك علي سند من القول أن المدعي أقام الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم ضد ورثة المرحوم ... طلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين ... وبعد تمام شكل الدعوي حضر المدعي والمدعي عليهم وقدم محضر صلح وطلب الحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , ولما كان الخصوم قد مثلوا بالجلسة الأولي بعد تمام الشكل وأقروا محضر الصلح المقدم من أول جلسة فإن الرسم المتسحق هو ربع الرسم , ولما كان قلم الكتاب قد فرض عليه رسم كامل فقد أقام هذه الدعوي .

    وبجلسة 21/11/2009 حكمت المحكمة ببراءة ذمة المدعي من البالغ موضوع أمري تقدير الرسوم في الدعوي رقم 4704 لسنة 2004 م. ك شبين الكوم .

    وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المستأنف بصفته فقد أقام الاستئناف الراهن بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ 21/12/2009 ومعلنة طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء أصليا بعدم أختصاص المحكمة بنظر الدعوي قيميا واحتياطيا رفض الدعوي والمصاريف والأتعاب , وذلك لأسباب حاصلها أولا : أخطأت محكمة أول درجة حينما قضت في الدعوي وهي غير مختصة قيميا بنظر الدعوي , ثانيا : محكمة أول درجة أخطأت حينما تضمن حكمها أن قيمة الرسم المستحق هو الربع في حين أن الرسم مستحق كاملا .

    وحيث أنه ولدي نظر الاستئناف مثلا طرفي النزاع كلا بوكيل عنه محام والمحكمة قررت حجز الإستئناف ليصدر الحكم بجلسة اليوم .

    وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد واستوفي أوضاعة الشكلية المقررة قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا و وحيث أنه عن السبب الأول من أسباب الأستئناف فمردود عليه أن المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 نصت علي أن المعارضة في أمر تقدير الرسوم يكون الي المحكمة التي أصدرت رئيسها أمر التقدير , ولما كان أمر التقدير صادرا من محكمة شبين الكوم الابتدائية فإن التظلم يكون أمام ذات المحكمة ولا يغير من ذلك أن الدعوي الراهنة هي دعوي براءة ذمة إذ أنها في حقيقتها تظلم من أمر التقدير بجعل قيمة الرسم المستحق هو الربع وليس الرسم كاملا كما قرره قلم كتاب المحكمة ومن ثم يكون هذا النعي في غير محله جديرا بالرفض .

    وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فمردود عليه أن طرفي الخصومة مثلا بالجلسة الأولي وقدما محضر صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وأثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي وأقر طرفي النزاع الصلح , فإن استجواب المحكمة الخصوم بعد ذلك في بعض نقاط محضر الصلح لا يغير من أن الخصوم أقرا محضر الصلح بالجلسة الأولي ويستحق عليهم ربع الرسم وليس كامل الرسم ومن ثم يكون هذا النعي خليقا بالرفض .

    وحيث أن الثابت من أسباب الحكم المستأنف أنها تضمنت الرد المسقط لباقي أسباب الأستنئاف ومن ثم تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف برفض وتأييد الحكم المستأنف .

    وحيث أنه عن المصاريف شاملة أتعاب المحاماه فالمحكمة تلزم بها المستأنفين بصفتهم عملا بالمادتين 184 , 240 مرافعات والمادة 187/1 من قانون المحاماه 17 لسنة 1983 المعدل .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة : بقبول الأستئناف شكلا .

    ثاينا : وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بصفتهم بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب المحاماه .

    مراجع أمين السر رئيس المحكمة

    حسني سالم المحامي



    ابوصلاح
    ابوصلاح
    .
    .


    عدد المساهمات : 11
    نقاط : 13
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/02/2012

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف ابوصلاح السبت مارس 03, 2012 4:02 pm

    الأستاذ الفاضل محمد بك راضي انا متأسف جدا لم اقصد الأساءه لاحد عفوا فجميعكم اساتذتي ونتعلم منكم وراسلت السيد المحترم استاذنا حسي سالم ولم يتم الرد عليا وانا سافرت لشبين الكوم وبحثت بتاريخ الجلسه21/9/2009 لم اجد بها دعوي براءة ذمه وانا الدعوي رقم 4704 لسنة 2004 تم صدور حكم بالتخفيض الرسوم للربع وليس براءة ذمه لذا لزم التنويه وان حكم تخفيض الرسوم رقمه158 لسنة 2010 حكومه شبين الكوم الدائره الرابعه وعفوا مره اخري لم اقصد الساءه واكرر اعتذاري وشكرا
    حسني سالم
    حسني سالم
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 02/11/2009
    العمر : 59
    العمل/الترفيه : محام حر وخبير تقييم عقاري

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف حسني سالم الخميس أبريل 26, 2012 6:54 am

    اخي العزيز الفاضل الاستاذ / محمد راضي مسعود

    أشكر لسيادتكم رد غيبتي وحسن ظنك بي , ولا يفوتني أيضا أن أشيد بجهدكم في البحث عن الحكم ونقله . والواقع انني نشرت الحكم هنا وفي غير موقع ومنتدي , بالاضافة الي حكم شخصي آخر موضوعه براءة ذمة ايضا . وإنني اذ اقوم بهذا الامر لا انتظر من احد جزاءً ولا شكورا , ومن ثم فليس لي مصلحة في ذكر ثمة بيانات غير صحيحة . سامحك الله يا استاذ محمد صلاح , ما علمت بالامر سوي اليوم بعد الفجر , وتتبعت الرابط حتي أعلم عن اي دعوي تتحدث وخاصة أن الموضوع قديم نسبيا , ولقد هممت بالبحث في الحفظ عندي لولا انني وجدت اخي الاستاذ محمد قد عاجلكم بالحكم الاستئنافي موضح به رقمه ورقم الحكم المستأنف .

    حسني سالم المحامي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 26, 2012 2:43 pm

    الاستاذ القدير والاخ العزيز حسنى بك سالم من الواضح ان الاستاذ محمد لايعرف شخصك الكريم ولا يعرف من هو حسنى سالم لذا فهو معذور ونحن بدورنا ولاننا من عارفى فضلك ومقدريك نعلم علم اليقين انك دائما تتحرى الصدق والعلم فى نشر المعلومه او نقلها لك كل التحية والتقدير ولا تحرمنا من طلتك الجميله
    حمدى عيد
    حمدى عيد
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 4
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 18/04/2012

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها Empty رد: ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها - صحيفة دعوي براءة ذمة - والحكم الصادر فيها

    مُساهمة من طرف حمدى عيد الجمعة أبريل 27, 2012 10:12 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاستاذ القدير حسنى بك سالم والاستاذ القدير محمد بك راضي مسعودوجميع الاعضاء الكرام نشكر سيادتكم على هذا المجهود الرائع من عرض هذه الاحكام والمذكرات والابحاث والتى تعتبر مرجع قانونى هام يهم جميع المحامين وبارك الله فيكم ونفع الجميع بعلمكم الغزير .
    كل الشكر للادارة المحترمة مع تمنياتي لكم بالتوفيق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 3:33 pm