روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد Empty من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:18 pm

    النقض تقرر حق الا حفا د فى امتداد عقد الايجار



    فى الطعن رقم 145 لسنة 76 ق جلسة 28 يناير 2009



    زملائى الكرام اسمحوا لي أن اوفيكم ببعض الأحكام التي أرى إنها تستحق النشر واسمحوا لى أن ابدأ بهذا الحكم الهام الذي حصلت عليه من محكمة النقض لصالح أحفاد قضت محكمة الاستئناف بعدم أحقيتهم في شقة جدهم والتي كانوا يقيمون بها مع والدهم قبل ووفاته وليس بخاف عليكم أنــــــــــــه ومنذ أن أصدرت المحكمه الدستوريه العليا حكمها فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق بتاريخ 3/11/2002 بعدم دستورية الفقره الثالثه من الماده 29 من القانون 49 لسنة 77 الخاص بإيجار الاماكن بشأن الزام المالك بتحرير عقد ايجار لمن لهم الحق فى الامتداد بانتهاء اقامة اخرهم سواء بالوفاء او الترك ومقتضى هذا عدم جواز الامتداد لاقارب المستأجر وفقا للفقره الاولى وهم الزوجه والوالدين والاولادلاكثر من مره وبالرغم منأن المحكمه الدستوريه قد استخدمت الرخصه المخوله لها بمقتضى قانونها وامرت بوقف الاثر الرجعى لهذا الحكم حتى لايتأثر اصحاب المراكز التى تحصنت واعتبرت ان من تحصن مركزه يعد عقده قد ابرم حكما ومثله كمثل من تحرر له عقد فعلا اوصدر لصالحه حكم وبالرغم من وضوح حكم الدستوريه الا أنه طفا على السطح لغط مابعده لغط فى هذا الشأن حتى طال هذا اللغط المحاكم المختلفه فتضاربت الاحكام وفى هذه القضيه التى طعنت على الحكم الصادر فيها بالنقض اسست المحكمه حكمها على الحكم الدستورى سالف البيان وطبقته بأثر رجعى ولم تنظر لمركز هؤلاء الاحفاد الذى استقر قبل صدوره فاسرعنا بالطعن عليه امام محكمة النقض بالطعن رقم145 لسنة 76ق فأمرت بوقف تنفيذه ثم أصدرت حكمها فى الموضوع والذى انتهى الى نقضه اذ أن الامتداد القانونى لصالح مورثهم عن والده المستأجر الاصلى وقع قبل صدور حكم الدستوريه ومن ثم اصبح مستأجرا اصليا من تاريخ الامتداد ولو لم يحرر له عقد ايجار ولاعبره بكون وفاته قد حدثت بعد العمل بحكم الدستوريه لانه فى هذه الحاله لايطبق فى حق الطاعنين لسريانه بأثر فورى على الوقائع اللاحقه على تاريخ نشره ومن ثم يكون الحكم قد اخطأ فى تطبيق القانون ومشوبا بالاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه




    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد مايو 08, 2011 11:36 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد Empty رد: من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:20 pm

    يخلص الموضوع حول نزاع وقع بين المالك وبين مورث الطاعنين فى الطعن المشار اليه عاليه حول عدم احقيته فى الاقامه بالشقه موضوع النزاع وبالقطع تمسك هو باقامته فى العين مع والده المستأجر الاصلى وزواجه بها وانجاب كل اولاده فيها وقد ثبت هذا الامر امام محكمة اول درجه بعد ان حققت الاقامه وثبت ذلك بحق امامها واثناء ذلك صدر حكم الدستوريه الذى يمنع الامتداد الالمرة واحده والمشار ايضا اليه بعاليه ثم توفى مورث الطاعنين فصححنا شكل الدعوى بادخالهم خلفا لمورثهم واحقيتهم فى الامتداد حال كون الحكم الدستورى قد قطع بعدم المساس باصحاب المراكز المستقره حتى لايحدث خلل اجتماعى لافراد المجتمع وذلك بحرمانهم من اهم مقومات حياتهم وهو المأوى فانتهت محكمة اول درجه الى القضاء باحقيتهم فى الامتداد ولكن محكمة الاستئناف اخطأت وقضت ضدهم بعد أن طبقت حكم الدستوريه بأثر رجعى على خلاف ماجاء بالحكم ذاته فطعنا على هذا الحكم امام النقض فقضت بوقف تنفيذه فى الشق المستعجل ثم نقضه موضو عا
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد Empty رد: من ارشيفى القضائى الامتداد لصالح الاحفاد

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 08, 2009 1:24 pm

    بصدور حكم المحكمة بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 18 ق بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها
    فمن المفترض أننا كنا سنقول بعدم إمتداد عقد الايجارلأن صفة المستأجر الاصلي هي من الجد لأب فقط كمستفيد من الامتداد القانوني لعقد.
    وبالتالى وبتطبيق ما سلف فلا يوجد اى حق فى الامتداد, ولكن حيث ابت المحكمة الدستورية ذلك وحرصا على ما استقر من اوضاع ولعدم احداث خلخلة اجتماعية واستخداماً لحقها المخول لها من تعديل المادة 49 من القانون 48 لسنة 79
    ****حكمت المحكمة :
    أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
    *****ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره
    وجاء بالمتن فى خاتمة الحكم:-
    وحيث إن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو عدم تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك ، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا ما استقر من حقوق ومراكز صدرت بشأنها أحكام حازت قوة الأمر المقضى ، أو إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخاً آخر لسريانه ، لما كان ذلك وكان إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما انتهت إليه المحكمة فى هذه الأسباب ، مؤداه إحداث خلخلة اجتماعية واقتصادية مفاجئة ، تصيب فئات عريضة من القاطنين بوحدات سكنية تساندوا فى إقامتهم بها إلى حكم هذا النص قبل القضاء بعدم دستوريته ، وهى خلخلة تنال من الأسرة فى أهم مقومات وجودها المادى ، وهو المأوى الذى يجمعها وتستظل به ، بما تترتب عليه آثار اجتماعية تهز مبدأ التضامن الاجتماعى الذى يقوم عليه المجتمع وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة من الدستور ، إذ كان ذلك فإن المحكمة ترى إعمال الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها ، وتحدد لسريان هذا الحكم تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره ، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها ، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها .
    إذن لا يوجد تطبيق للاثر الرجعى للحكم هنا ويبب ذلك هو نص الحكم نفسه ( بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ) حيث أن الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 قد أجازت للمحكمة الدستورية أن تحدد تاريخ أخر لنفاذ الحكم ،
    وحيث أنه قد تحدد لسريان هذا الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة للمادة 29 تاريخاً آخر هو اليوم التالى لنشره ، بما مؤداه أن جميع العقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وتنزل منزلتها الوقائع التى ترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقود إيجار ، فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها ، وتظل قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 29 المشار إليها
    بمعنى أننا نتعامل مع هذه الفقرة وكأنها موجودة لم يقضى بعدم دستوريتها حتى تاريخ نشر الحكم وبالتالى حين يستفيد الاب من الامتداد يترتب له التزام على المؤجر بتحرير عقد ايجار حيث أن هذا معاصر للفترة قبل نشرالحكم وبالتالى يعتبر مستأجر أصلى تطبق عليه من جديد شروط الفقرة الأولى من المادة 29 وبالتالى يمتد العقد لزوجه وأولاده وواليه من بعده لأن العقد ينشىء علاقة مباشرة جديدة بينه وبين المؤجر وبالتالى يكون هناك أمتداد وهذا فقط لأن المحكمة قد حددت تاريخا آخر لنفاذ حكمها مستفيدة من الرخصة المقررة لها بالفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 الت قد أجازت للمحكمة الدستورية أن تحدد تاريخ أخر لنفاذ الحكم
    ولهذا السبب وحيث أن الواقعة سابقة على تاريخ النشر فيعتبر الوالد مستأجر أصلى وكأنه حرر له عقد حيث أن النص يعتبر بهذا موجود حتى صدور الحكم وغير معدوم إستثناء من الاصل فيمتد العقد بناءاً عليه ولكن ما بعد الحكم فلا يكون هناك نص أصلاً تطبقه المحاكم بمختلف درجاتها

    حمدى صبحى
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 10:54 pm