روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى حماية حق المؤلف و العلامة التجارية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى حماية حق المؤلف  و  العلامة التجارية Empty احكام نقض فى حماية حق المؤلف و العلامة التجارية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مايو 21, 2010 12:26 am

    الموجز:
    العلامة التجارية جزء من المحل التجارى . بيع المحل الاصلى شموله للعلامة التجارية مالم ينص الاتفاق على غير ذلك .م 19 ق 57 لسنة 1939 .
    القاعدة:
    يدل النص فى الفقرة الاولى من المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على ان الاصل ان العلامة التجارية جزء من المحل التجارى يشملها ولم ينص على ذلك فى عقد البيع باعتبارها من توابع المحل التجارى وجزء لا يتجزا منه بوصفتها متصلة به ومن مستلزمته التى يتحقق فيها عنصر الاتصال بالعملاء ، ةاجاز الشارع بيع المحل التجارى دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك . ولما كان القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحل التجارى ورهنه لم يتضمن تعريف للمحل التجارى ونص فى الفقرة الثانية من المادة الاولى منه على- ويجب ان يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية والمهمات والبضائع كل منها على حدة - ،وافصح الشارع فى المذكرة التفسيرية عن العناصر المختلفة التى تسهم فى تكوين المحل تكوين ومن ثم فهو يشمل المقومات غير المادية وتتمثل فى الاختراعات وارخص والعملاء والسمعة التجارية والحق فى الايجار والعلامات التجارية وغيرها وهى الخصيصة المعنوية ، وكان عنصر الاتصال بالعملاء وهو العنصر الجوهرى - بماله من قيمة اقتصادية - جوهريالوجود المحل التجارى ويدخل فى تقييمه ويرتبط بعناصره الاخرى وهو ما يستلزم فى هذا العنصر ان يكون مؤكدا وحقيقل فاذا تجرد المحل التجارى من عناصر الجوهرية فقد الوصف للمحل التجارى ولم يعد ثمة بيع النتجر ، واذكان من حق محكمة الموضوع تكييف الاتفاق المطروح عليها ولها فى سبيل ذلك تحرى تحرى قصد المتعاقدين والتعرف على طبيعة العقد مادام استخلاصها سائغا متفقا مع الثابت بالاوراق .
    ( المواد 1 ق 11 لسنة 1940 والمواد 63 ، 64 ، 65 ق 82 لسنة 2002 )
    ( الطعن رقم 801 لسنة 51 ق جلسة 12 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 330 )
    الموجز:
    تحقق تقليد العلامة التجارية . لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين ، بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين . واحداث اللبس والخلط بين المنتجات .
    القاعدة:
    لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين واحداث اللبس والخلط بين المنتجات .
    ( المادة 63 ق 82 لسنة 2002 )
    ( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق جلسة 1986/12/22 س 37 ص 1016)
    الموجز:
    حق طالب تسجيل العلامة التجارية في رفع دعواه أمام القضاء مناطه . التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 453 لسنة 1953 من قرار ادارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره كتابة بأسبابه ، وأن تؤيد هذه اللجنة قرار ادارة التسجيل.
    القاعدة:
    مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والعاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 . والمادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل ، أن يتظلم من قرار ادارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة ، وأن تؤيد اللجنة قرار ادارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخري سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها . وانه في حالة التظلم من قرار ادارة التسجيل بالقبول المعلق علي شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية ، فلا يجوز رفع دعوي بطلب تسجيلها والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغوا يجب تنزيه الشارع عنه .
    ( المواد 77 ،78 ،79 ق 82 لسنة 2002 )
    ( الطعن رقم 2274 لسنة 55 ق جلسة 1986/12/22 س 37 ص 1016 )
    الموجز:
    ملكية العلامة التجارية ثبوتها بأحقية استعمالها التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته فى في استعمالها ثبوت الملكية لمن قام بتسجيلها أو استعمالها لمدة خمس سنوات لاحقة علي التسجيل دون حصول الغير على حكم بصحة منازعته في الملكية.
    القاعدة:
    نص المادة الثالثة من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 57 لسنة 1939 يدل على أن الأصل فى ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية استعمالها ، وان تسجيلها لا يعدو أن يكون قرينة على ذلك فيجوز دحضها لمن يسبق أسبقيته فى استعمال تلك العلامة ، إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة لمن قام بتسجيلها واستمر فى استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على تاريخ تسجيلها دون أن ترفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته فى ملكية العلامة قضى فيها بصحة هذه المنازعة ولا وجه لما تمسكت به الطاعنة من وجوب احتساب مدة الخمس سنوات من تاريخ تقديم طلب تسجيل علامتها الأولى أخذا بمفهوم نص المادة 15 من ذات القانون ، ذلك أن نص المادة الثالثة المشار اليها جاء صريحا وواضحا فى احتساب سريان تلك المدة من تاريخ تسجيل العلامة فلا مجال . للاجتهاد مع وضوح النص .
    ( م 3 ق 57 لسنة 39 الملغى بالمادتين 63 ، 65 ق 82 لسنة 2002)
    ( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق جلسة 1980/6/23 س 31 ص1826)
    الموجز:
    حق محكمة الموضوع في الفصل في أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بهما ومنتجهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع عنها الحمايه التى ينشدها القانون .
    القاعدة:
    لمحكمة الموضوع أن تفصل في حدود سلطتها التقديرية في أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بالسلعتين ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين علي السواء
    . ( المادتين 178 مرافعات ، 74 من قانون 82 لسنة 2002 )
    ( الطعن رقم 342 لسنة 22 ق جلسة 1956/3/15 س 7 ص 341 )
    الموجز:
    استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخري مختلفة تقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع
    القاعدة:
    استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخري مختلفة عنها اختلافاً يمتنع معه الخلط بينهما وتقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع
    ( المادتان 69 ق 82 لسنة 2002 و 178مرافعات )
    ( الطعن رقم 435 لسنة 34 ق جلسة 1968/12/26 س 19 ص 1577 )
    الموجز:
    وجوب رفض التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات تجارية يتعذر تمييز الخلاف بينهما حتي يتنازل الطرفان المتنازعان أو يستصدر صاحب الحق منهما حكما حائزا قوة الأمر المقضى.
    القاعدة:
    ان المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية انما تهدف الى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها ادارة التسجيل فى حالة طلب شخصين أو أكثر نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضى .
    ( المادة 76 من قانون 82 لسنة 2002 بشأن جماية حقوق الملكية الفكرية )
    ( الالموجز:
    عنصرا الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي . المادتان 1 و 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
    القاعدة:
    يبين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، أن المادة الأولي منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع علي ابتكار ، وأن يكون الابتكار جديدا فضلا عن قابليته للاستغلال الصناعي ، كما أن المادة 37 من القانون المذكور اذ نصت علي أن يعتبر رسما أو نموذجا صناعيا كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الانتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية ، فقد دلت علي أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي علي قدر من الابتكار والجدة .
    (المادة 1 ، 119 من القانون 82 لسنة 2002)
    (الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسه 1971/12/6 س 22 ص 707 )
    طعن رقم 342 لسنة 12 ق جلسة 1956/3/15 س 7 ص 341)
    الموجز:
    التسجيل لا ينشيء ملكية الرسوم والنماذج الصناعية . نشوء الملكية من ابتكارها وحده. التسجيل قرينة قابلة لاثبات العكس . اذاعة النموذج قبل تسجيله في محيط التجار والصناع يفقده عنصر الجدة ويجيز لكل شخص أن يقلده أو يستعمله.
    القاعدة:
    من المقرر أن عنصري الابتكار والجدة شرطان أساسيان في كل من الاختراع والنموذج الصناعي. واذ ما كان قضاء النقض قد جري علي أن التسجيل لا ينشيء ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وانما تنشأ من ابتكارها وحده ، وأن التسجيل وان يكن قرينة علي الملكية وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فان الحكم المطعون فيه اذ خلص من واقع المستندات المقدمة الي المحكمة ولما أورده الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بشطب تسجيل النموذج موضوع الاتهام الي أن الطاعن قد أذاع نموذجه قبل تسجيله في محيط التجار والصناع مما يفقده عنصر الجدة ، وأنه يجوز تبعا لذلك لكل شخص أن يقلده أو يستعمله بمنأي عن أية مسئولية مدنية أو جنائية ، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوي وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدي جدة النموذج محل الاتهام ورجحت سبق استعماله في المجال الصناعي ، فان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
    (المادة 119 ، 127 من القانون 82 لسنة 2002 - م302 ، 310 أجراءات)
    (الطعن رقم 665 لسنة 41 ق جلسه 1971/12/6 س 22 ص 707 )

    ********************************************************************

    الموجز:
    حق المؤلف في أن يكتب اسمه علي كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفى جميع الاعلانات عن هذا المصنف شبوت له دون حاجة الي ابرام اتفاق مع الغير علي ذلك م 9 / 1 ق 354 لسنة 1954 مثال الاعلان عن مسرحية.
    القاعدة:
    النص في الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون رقم 354 لسنة 1954 باصدار قانون حماية حق المؤلف علي أن - للمؤلف وحده الحق في أن ينسب الي مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء علي هذا الحق يدل علي أن للمؤلف الحق دائما في أن يكتب اسمه علي كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره وفي جميع الاعلانات عن هذا المصنف بغير حاجة الي ابرام اتفاق مع الغير علي ذلك لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب الي هذا النص لا يدل علي وجوب ذكر اسم المؤلف كلما ذكر المصنف الذي قام بتأليفه ، وان المطعون عليه بصفته المشرف الفني علي المسرحية موضوع النزاع لا يكون مخطئا بعدم كتابته اسمي الطاعنين في مواد الدعاية والاعلانات عنها لانتفاء الظروف التي توحي برغبة المطعون عليه في اهمال الطاعنين أو التقليل من شأنهما وخلو الاتفاق المبرم بين الطرفين من التزامبذكر اسم ما في ، فانه يكون قد اطمأن من التزام المطعون عليه بذكر اسميهما في الاعلانات ، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
    ( 143 من القانون 82 لسنة 2002 )
    ( الطعن رقم 1352 لسنة 53 ق جلسة 1987/1/7 س 38 ص 78 ع21 قاعدة )
    الموجز:
    الاعتداء على حق المؤلف فى استغلال مصنفه ماليا يعد عملا غير مشروع موجبا للمسئولية التقصيرية .
    القاعدة:
    للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وإلا كان عمله عدوانا على الحق الذى اعترف به الشارع للمؤلف وإخلالا به وبالتالى عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر الناشئ عنه طبقا للمادة 151 من القانون المدنى القديم .
    ( المادة 163 ق . مدنى )
    ( الطعن رقم 471 لسنة 25 ق جلسة 1961/10/21 س12 ع 3 ق 93 ص 602 )
    ( الطعن رقم جلسة 1964/7/7 س 15 ص 922 )


    الموجز:
    حق المؤلف فى استغلال مصنفه . يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريق مباشر . بيع المصنف المقلد يعتبر مكونا لجريمة التقليد ، دون اشتراط مشاركة البائع فى التقليد . ماهية القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف .
    القاعدة:
    ان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 يقرر بمقتضى مادته الأولى الحماية لصالح مؤلفى - المصنفات المبتكرة فى الآداب والفنون والعلوم - . وينص فى البند ( ثانيا ) من المادة السادسة منه على أن حق المؤلف فى استغلال مصنفه يتضمن نقل المصنف الى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى متناول الجمهور ، ويتم هذا بصفة خاصة عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طريق النشر الفوتوغرافى أو السينمائى ، كما ينص فى البند ( ثانيا ) من المادة 47 منه على أن يعتبر مكونا لجريمة التقليد بيع المصنف المقلد . ولئن كانت جريمة التقليد تتناول مجرد بيع المصنف الذى يعتبر نشره اعتداء على حق المؤلف دون اشتراط مشاركة البائع فى القليد ، الا أن القصد الجنائى فى جريمة تقليد المصنف وهى جريمة عمدية يقتضى علم الجانى وقت ارتكاب الجريمة علما يقينيا بتوافر أركانها ويشمل ذلك بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف .
    ( وفقا لنصوص المواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ويلاحظ ان القانون 354 الغى بالقانون 82/ 2002 ـ المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 487 لسنة 55 ق جلسة 1985/3/3 س 36 ص 329)

    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:50 pm