روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م . Empty الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 24, 2010 11:26 pm


    الدفوع الخاصة
    بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة
    والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    أسس ومقدمات هامة لبيان :

    كيفية كتابة مذكرة خاصة بمحاكم الأسرة وإجراءاتها
    ..................

    ( المقدمة الأولي ::: ماهية محكمة الأسرة )

    محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.


    والتعريف السابق رغم بساطته إلا انه يلمم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة ، فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوى قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام .

    وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م

    قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة - في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها .


    المقدمة الثانية ::: التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة وأهدافه

    تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ، ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة فقد وطبيعة الدور المأمول منها أدائه فقد قرر المشرع - المادة 11 - إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي ونفسي " في حالات محددة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً في حينه ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.

    كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.

    المقدمة الثالثة ::: إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية

    قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية إنشاء تلك المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية هذه المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها قرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية إلى المكتب المختص ، وهو ما يثير مشكلات متعددة في بعض الدعاوى التي يرتبط رفعها بميعاد محدد كما في دعوى الاعتراض علي الإنذار بالطاعة والتي أوجب القانون أن يتم الاعتراض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الزوجة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوى الطلاق للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج الزوج .

    المقدمة الرابعة ::: دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة

    من أجل تحقيق محكمة الأسرة للأهداف المنشودة قرر المشرع - القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة - أن يعاون محكمة الأسرة في نظر دعاوى " الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة " خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر تلك الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوى أخري ، وفي مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

    ولا خلاف أن مسألة المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي - تقديراً للدور المنتظر القيام به - أثارت مشكلات عدة قبل إصدار وزير العدل للقرار الخاص بذلك ، فوفقاً للمادة الأولي - بند2 - من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .

    المقدمة الخامسة ::: إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة

    قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها جزء من التشكيل القضائي ، كما أسند القانون الجديد للنيابة العامة " أمام محكمة الأسرة " عدة مهام منها إعداد دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.

    المقدمة السادسة ::: نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة

    الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض كأصل عام ، ويستثني من ذلك الحكم الوارد بالمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " حيث ينفتح باب الطعن بالنقض " والنص علي عدم جواز الطعن بالنقض كأصل عام هو ما يثير شبة عدم دستورية النص المقرر لذلك علي سند أن يناقض حق التقاضي كحق دستوري خوله المشرع للجميع بموجب نص المادة 67 من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
    ويحظر النـص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".

    المقدمة السابعة ::: إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية

    قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف عليها قاضي للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولي مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ ، ولا شك أن إنشاء هذه الإدارة المتخصصة أحد أهم الثمار الطيبة التي أتي بها هذا القانون ، ويبقي التنفيذ وهو دائما مقبرة لكل الأمنيات الطيبة .
    وفي مجال الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية جدير بنا الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي قرر المشرع بالمادة الأولي منه ( ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .
    ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية ).

    والأهم في مجال حديثا عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، وتحديداً الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف هو نص المادة الثالثة والتي يجري نصها ( يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

    المقدمة الثامنة : سريان القانون 10 لسنة 2004 علي قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب .

    يوجب القانون رقم 10 لسنة 2004م - التقدم بطلب تسوية المنازعة الأسرية إلى المكتب المختص قبل رفع الدعوى ، والتساؤل .

    هل يجب تقديم ذات الطلب في القضايا التي ترفع من زوج أو زوجة مصرية علي الزوج الأجنبي إذا ما اختصت المحاكم المصرية بالنزاع …؟

    أثير هذا التساؤل بخصـوص القضايا التي ترفعها الزوجة المصرية علي زوجها
    الأجنبي ، هل يجب التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب فض المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى . المشكلة تكمن - دائماً - في وجود الزوج خارج الدولة . والقول بوجوب تقديم طلباً بالتسوية يعني إضاعة الوقت دون طائل ، خاصة أن القانون 10 لسنة 2004 يوجب انتهاء مكتب التسوية من محاولة التسوية خلال مدة 15 يوماً غير قابلة للزيادة إلا بطلب أحد طرفي النزاع ، خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار المشكلات التي تواجه الزوجة في إعلان الزوج المدعي عليه .


    وإزاء عدم وجود استثناء لهذا النوع من القضايا - قضايا الأجانب - نري وجوب تقديم طلبـاً بتسوية النزاع والي حين إشعار تشريعي آخر .

    كما يراعي أنه يجب تقديم طلباً بتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص - متي كانت الدعوى مما يجوز فيها الصلح - ولو كانت إقامة الزوج خارج الدولة لذات العلة السابقة . منقول

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م . Empty رد: الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 24, 2010 11:29 pm

    مذكرة النائب العام بأهم عناصر قانون الاسرة
    مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها
    بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
    صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – المرفق صورته – ونشر بالجريدة الرسمية ) بتاريخ 18/3/2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع هذه المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
    • وقد جاءت أحكام هذا القانون – كما جاء علي نحو ما تضمنته مذكرته الإيضاحية – ذات طبيعة إجرائية – أراد بها المشرع أن يستكمل ما جاء به قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية، وتيسير حسم خصوماتها لمصلحة الأسرة.
    • ولا تمس أحكام هذا القانون بطبيعة الحال التشريعات الموضوعية التي تتناول مسائل الأحوال الشخصية والتي أبرزها القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وتعديلاتهما الصادرة بالقانون رقم (100) لسنة 1985.
    • وسنعرض في هذا المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة.

    أولا: محاكم الأسرة
    تشكيل محكمة الأسرة:
    • تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية.
    - يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء.
    ( المادة 2 / 1 )
    مكان انعقادها:
    • تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، ويعين مقرها بقرار من وزير العدل.
    • وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة، بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية.
    • صدر قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة، وتضمنه الكتاب الدوري رقم (17) لسنة 2004.
    اختصاص محكمة الأسرة:
    الاختصاص النوعي: -
    • تختص محكمة الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2002.
    وهذه المسائل هي:
    (1) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الجزئية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
    أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
    • الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
    • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
    • الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
    • دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
    • تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
    • توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
    • الإذن بزواج من لا ولي له.
    • دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
    ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
    • تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
    • إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
    • تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي واستبداله.
    • استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
    • تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
    • تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
    • إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
    • طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
    • الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
    • جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقاً لإحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
    • تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
    (2) المسائل التي تختص بنظرها المحاكم الابتدائية أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
    أ- المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
    • التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
    • فسخ الزواج.
    • بطلان الزواج.
    • التفريق.
    • الاعتراض علي إنذار الطاعة.
    • المتعة.
    • إثبات الزواج.
    • إثبات الطلاق.
    • النسب.
    • الوصية.
    • الإرث.
    • إثبات الرجعة.
    • مسكن الزوجية.
    • موت المفقود.
    • الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
    • سلب الولاية علي النفس.
    • دعاوى الحسبة.
    ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
    جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة، وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
    • تبقي مسائل الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه من اختصاص المحاكم الابتدائية العادية.
    • لمحكمة الأسرة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتيه أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
    ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 4 من القانون ( 1 ) لسنة 2000 ).
    • وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بالمسائل المشار إليها ( اختصاصاً انفراديا أو استئثاريا )، بمعني أنه ليست هناك أية محاكم أو جهة قضاء أخرى تشارك محكمة الأسرة الاختصاص في نظر هذه المسائل.
    الاختصاص المحلي: -
    • تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً، دون غيرها، بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية. ( المادة " 12 " )
    • يتحدد الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى ترفع أمام محكمة الأسرة وفقاُ لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة (15) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، والتي تتمثل في الآتي: -
    يتحدد الاختصاص المحلي بنظر مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي:
    • ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه.
    • فإن لم يكن للمدعي عليه موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
    • وإذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم.
    غير أنه يرعى في هذا الشأن ما يلي: -
    1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية: -
    أ – النفقات والأجور وما في حكمها.
    ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
    ج – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
    د – التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
    2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.
    3- يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو الآتي: -
    أ – في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر، وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
    ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
    ج- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.
    فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوحد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
    د- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
    هــ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.
    • ينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، لدي رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
    اختصاص رئيس محكمة الأسرة:
    • يختص رئيس محكمة الأسرة بالآتي:
    (1) إصدار اشهادات الوفاة والوراثة..... وعند قيام نزاع جدي في شانها يجوز له أن يحيلها إلى محكمة الأسرة.
    (2) إصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم (1) لسنة 2000، وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية:
    وهذه المسائل هي:
    1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
    2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
    3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
    4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
    5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
    • ويُعد اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المشار إليها اختصاصاً انفرادياً أو استئثاريا، بمعني أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية أو غيره لا يشاركه الاختصاص في هذا الشأن.
    الإجراءات أمام محكمة الأسرة:
    • رفع الدعوى:
    • " يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها، شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ".
    وعلي ذلك يراعي ما يلي: -
    (1) لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وهي:
    أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
    • الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
    • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
    • الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
    • دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
    • تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
    • توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
    • الإذن بزواج من لا ولي له.
    • دعاوى الحبس لامتناع المحكمة عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
    ب – المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
    • تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
    • إثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
    • تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعدة القضائي واستبداله.
    • استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وأجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
    • تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
    • تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
    • إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لإحكام قانون الولاية علي المال.
    • طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
    • الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
    • جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الموال وفقاً لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية بها مهما كانت قيمة المال.
    تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية:
    (2) إذا رفعت أي من هذه الدعاوى بغير توقيع محام علي صحيفتها، كان للمحكمة – عند الضرورة – أن تندب محامياً للدفاع عن المدعي.
    (3) أما صحف دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بنظرها المحاكم الابتدائية السالف بيانها، وكذا صحف دعاوى استئناف أحكام محكمة الأسرة فيسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون المحاماة.
    (4) تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
    ثانياً: الخبراء المعاونون لمحاكم الأسرة
    • يعاون محكمة الأسرة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعين، والآخر من الأخصائيين النفسيين، يكون أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة 2/1 )
    • يكون حضور الخبيرين في جلسات محاكم الأسرة وجوبياً في الدعاوى الآتية: -
    (1) الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ.
    (2) بطلان الزواج.
    (3) حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
    (4) النسب.
    (5) الطاعة.
    • ويجوز لمحكمة الأسرة أن تستعين بالخبيرين في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. ( م 11 / 2 من القانون )
    تعيين الخبيرين:
    - يعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ووزير الصحة بحسب الأحوال. ( م 2 / 3 من القانون )
    دور الخبيرين:
    يجب علي كل خبير أن يقدم إلى محكمة الأسرة تقريراً في مجال تخصصه. ( م 11 / 3 من القانون )
    ثالثاً: نيابات شئون الأسرة
    • تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. ( المادة 4 / 1 )
    دور نيابة شئون الأسرة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية:
    (1) تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.
    • تتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً، ويكون تدخلها في تلك الدعاوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
    • وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. ( مادة 4 / 2، 3 )
    • يتحقق تدخل النيابة العامة المشار إليه في البندين السابقين بقيامها بإجراءين معا وهما: -
    1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وإن كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
    2- إبداء النيابة العامة الرأي في الدعوى بمذكرة.
    (2) الأشراف علي أقلام الكتاب
    • نصت المادة الرابعة " فقرة أخيرة " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 علي أن:
    " تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية مذكراتها ومستنداتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
    • وفي ضوء اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية – كما هو مقرر بنص المادة سالفة البيان – يراعي ما يلي: -
    (أ): الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة:
    تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، ويشمل هذا الأشراف أعمال قيد الدعاوى واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فضلاً عن كافه الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام في شأن مسائل الأحوال الشخصية، باعتبار أن موظفي هذه الأقلام تابعون للنيابة العامة.
    (ب): الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
    • تختص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، ويقتصر هذا الأشراف علي أعمال قيد الطعون في أحكام الأسرة واستيفاء مذكراتها ومستنداتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقط، ولا يتعداه إلى الأشراف علي الأعمال الأخرى التي تباشرها هذه الأقلام – مثل أعمال الجلسات، ونسخ الأحكام، وغيرها – والتي تخضع للأشراف التام لرؤساء لمحاكم الاستئناف.
    • تستمر تبعية موظفي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة لمحاكم الاستئناف، ويترتب علي ذلك ما يلي: -
    (1) أن اختصاص نيابة شئون الأسرة بالأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في شأن قيد صحف الطعون واستيفاء مذكراتها ومستنداتها لا يسلب محاكم الاستئناف اختصاصها في الرقابة والمتابعة والتفتيش علي أعمال هذه الأقلام، ولا ينال من سلطتها في تأديب الموظفين التابعين لها.
    (2) إذا ما رأت نيابة شئون الأسرة تأديب أي من موظفي هذه الأقلام تعين عليها مخاطبة رئيس محكمة الاستئناف – عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة – لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، بحسبانها المختصة بذلك.
    (ج): الأشراف علي عملية القيد:
    • إعمالاً لنص المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، واستيفاء مذكراتها ومستنداتها اتباع ما يلي: -
    • يقوم قلم الكتاب المختص – بمحكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – بقيد صحيفة الدعوى أو الطعن إذا كانت مصحوبة بما يلي: -
    1- ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانوناً، مع مراعاة إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها والمصروفات ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي.
    2- صور من الصحيفة بقدر عدد المدعي عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
    3- أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.
    4- مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم.
    • علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب قيد صحيفة الدعي في جميع الأحوال.
    • إذا رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة في البند (1) – قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فوراً، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذاً لامر قاضي الأمور الوقتية – اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
    • يرسل قلم الكتاب إلى المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتاباً موصى عليه بعلم الوصول، مرفقاً به صورة من صحيفة الدعوى ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويدعوه للاطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه.
    • علي المدعي عليه، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه، يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل.
    رابعاً: مكتب تسوية المنازعات الأسرية
    • إنشاء المكتب:
    • تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ". ( المادة " 5 " )
    تشكيل هيئة المكتب:
    • يضم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
    • يرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين أو من غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة المقيدين في جدول خاص يُعد لذلك في وزارة العدل. ( المادة " 5 " )
    • اصدر السيد المستشار وزير العدل – في شأن مكاتب تسوية المنازعات الأسرية – القرارات الآتية:
    (1) قرار وزير العدل رقم ( 2723 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بإنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
    (2) قرار وزير العدل رقم ( 2724 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات اختيار الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وتم تعديل هذا القرار بقرار وزير العدل رقم (3902) لسنة 2004.
    (3) قرار وزير العدل رقم ( 2725 ) لسنة 2004 الصادر في 2/6/2004 بقواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
    (4) قرار وزير العدل رقم (3325) لسنة 2004 الصادر في 29/6/2004 بقواعد بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
    المسائل التي يتولى المكتب تسوية النزاع فيها:
    المسائل التي يتولى المكتب المختص تسوية النزاع فيها هي المسائل التي يجوز فيها الصلح، منها ما يلي: -
    • التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الأنفاق – التفريق للعيب ).
    • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
    • الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
    • دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
    • الاعتراض علي إنذار الطاعة.
    • مسكن الزوجية.
    • المتعة.
    • إثبات الزواج.
    • إثبات الطلاق.
    • إثبات الرجعة.
    • فسخ الزواج.
    • دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
    • توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
    • الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
    الإجراءات أمام مكتب تسوية المنازعات:
    • علي من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة، ويجوز فيها الصلح، أن يقدم طلباً – بدون رسوم وعلي النموذج المعد لذلك – إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة وذلك لتسوية النزاع.
    • يتم قيد هذا الطلب يوم تقديمه في جدول خاص بذلك، ويعرض علي رئيس المكتب لفحصه وتشكيل الهيئة التي تتولى بذل مساعي التسوية في شأنه.
    • تتولى الهيئة المكلفة ببذل مساعي التسوية تكليف أطراف النزاع للحضور أمامها وتقديم المستندات في الميعاد المحدد لذلك.
    • تجتمع هيئة المكتب بإطراف النزاع، وبعد سماع أقوالهم، تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة، وأثاره وعواقب التمادي فيه، وتبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسويته ودياً حفاظاً علي كيان الأسرة.
    • يجب أن تنتهي التسوية خلال ( 15 يوم ) من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم.
    القرارات التي يصدرها المكتب:
    • إذا تم الصلح:
    • إذا تم الصلح – في جميع عناصر النزاع أو بعضها – يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إثبات ما تم الصلح فيه في محضر يوقعه أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب، ويلحق هذا المحضر بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبه التنفيذ، ويقوم قلم كتاب محكمة الأسرة تبذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي بالصلح النزاع في حدود ما تم عليه. ( المادة 8 / 1 )
    • مفهوم الصلح في مسائل الأحوال الشخصية هو محاولة التوفيق بين الطرفين وراب صدع الأسرة.
    • ويمكن أن يكون الصلح بذلك بتنازل من جانب واحد أو إقرار من واحد فقط دون التنازل المتبادل، وبالتالي فإن الصلح يمكن تصوره بهذه الصورة في كل مسائل الأحوال الشخصية – لأنه توفيق وليس تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه – ولكن ذلك مشروط بان يكون التصالح غير مخالف للنظام العام أو فيه تنازل يتعلق بالحالة الشخصية أو الأهلية، وان يكون الطرفان أهلا للتنازل.
    إذا لم يتم الصلح:
    • إذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر مقدم طلب تسوية النزاع علي استكمال السير فيه، يحرر مكتب تسوية المنازعات محضراً بما تم من جهود لتسوية النزاع، ويوقع من أطراف النزاع، أو من الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب.
    • يرسل المحضر والتقارير المشار إليها إلى قلم كتاب المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ذلك، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع.
    إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع:
    إذا لم يحضر أحد طرفي النزاع – بعد تكليفه بالحضور – أو من ينوب عنه لمكتب تسوية المنازعات في الميعاد المحدد بغير عذر، جاز اعتباره رافضاً إجراءات التسوية، وتحرر الهيئة المكلفة بتسوية النزاع محضراً بما تم من إجراءات، يرفق به تقرير من رئيس المكتب.
    خامساً: الطعن علي الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة
    (1) الطعن بالاستئناف علي أحكام محكمة الأسرة:
    • تشكيل الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة:
    تشكل الدوائر الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
    ( المادة 2 / 2 )
    • مكان انعقاد الدوائر الاستئنافية:
    • تنعقد الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية.
    • وعند الضرورة يجوز أن تنعقد محاكم الأسرة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه إجراءات الاستئناف:
    • تختص الدوائر الاستئنافية المتخصصة من محاكم الاستئناف بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محكمة الأسرة.
    • تتبع – فيما لم يرد به حكم خاص بالقانون رقم 1 لسنة 2000 – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة لاستئناف أحكام محكمة الأسرة.
    ( المادة 56 )
    الأحكام الخاصة المشار إليها في الفقرة السابقة هي: -
    • تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة. ( المادة 58 )
    • يجوز للمحكمة الاستئنافية إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان. ( المادة 59 )
    • مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النيةُ يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها. ( المادة 60 )
    • ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة. ( المادة 61 )
    (2) عدم جواز الطعن علي الأحكام المؤقتة:
    لا يجوز الطعن علي الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى بشأن الرؤية أو تقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان إلا بصدر الحكم النهائي فيها. ( المادة 12 / 1 ) ( والمادة 10 / 5 من القانون رقم (1) لسنة 2000 ).
    (3) عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة للطعن فيها بطريق النقض:
    • فقد نصت المادة (14) من قانون محاكم علي الأسرة علي أنه:
    " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض ".
    • وقد قصد المشرع من تقرير عدم قابلية تلك الأحكام والقرارات للطعن فيها بالنقض تحقيق الاستقرار لما ينشأ عن مسائل الأحوال الشخصية من مراكز قانونية تتعلق بأهم شئون الفرد والأسرة، والنأي بها عن إطالة أمد الخصومة حولها وعن القلقلة والاضطراب في صددها.
    • لا يخل النص علي عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض بأحكام المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص علي أن:
    " للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية – أيا كانت المحكمة التي أصدرتها – إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة للقانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية: -
    1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
    2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن.
    ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم، ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن ".
    • وقد قصد المشرع من تعميم طعن النائب العام في الأحكام الانتهائية المشار إليها في المادة (250) سالف البيان تحقيق الفائدة منه علي نحو أكمل فلم يقصره علي حالة تفويت الخصوم لميعاد الطعن أو نزولهم عن الطعن حيث يكون الطعن جائزا، وإنما بسطها أيضا علي الحالة التي يمنع المشرع الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامة أم كان المنع من الطعن بالنقض – وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة لان المنع من الطعن في كل هذه الحالات إنما ينصرف إلى الخصوم وحدهم حتى تستقر الحقوق المحكوم بها، ولكن ذلك لا يمنع من استهداف مصلحة عليا هي مصلحة القانون التي يحققها الطعن المرفوع من النائب العام لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها – ولما كان أساس الفكرة تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون فإن مقتضى ذلك الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها علي الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض ونزل الخصوم عنه أو فوتوا ميعاده، ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن في جميع الحالات حتى يخلص هذا الطعن لوجه القانون.
    • يظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً في مسائل الأحوال الشخصية طبقاً للقواعد المقررة قانوناً.
    سادساً: تنفيذ الأحكام والقرارات
    • تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة ( المادة " 15 " )

    " النائب العام "
    المستشـار / ماهر عبد الواحد
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م . Empty رد: الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مايو 24, 2010 11:56 pm

    قانون محكمة الأسرة رقم 10 لسنة 2004


    مادة "1"
    تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة يكون تعيين مقرها بقرار من وزير العدل. وتنشأ في دائرة اختصاص كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة. وتنعقد هذه الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية ويجوز أن تنعقد محاكم الاسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب الأحوال.

    مادة "2"
    تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية ويعاون المحكمة في الدعاوي المنصوص عليها في المادة "10" من هذا القانون خبيران أحدهما من الاخصائيين الاجتماعيين والاخر من الاخصائيين النفسيين يكون أحدهما علي الأقل من النساء. وتؤلف الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الاخصائيين. ويعين الخبيران المشار اليهما من بين المقيدين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة بحسب الأحوال.

    مادة "3"
    تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الاحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم "1" لسنة 2000م. ويسري أمام محاكم الأسرة في شأن صحف الدعاوي التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية وفي شأن إعفاء دعاوي النفقات وما في حكمها. شاملة دعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة "3" من القانون ذاته. واستثناء من أحكام الفقرة الأولي يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة. ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها. كما يختص دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم "1" لسنة 2000 وذلك بصفته قاضيا للأمور الوقتية.

    مادة "4"
    تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام الموكولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية. وتتولي نيابة شئون الأسرة في الدعاوي والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعاوي والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً. وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوي أو طعن وكلما طلبت منها المحكمة ذلك. وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية عند قيد الدعاوي والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

    مادة "5"
    ينشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية. يتبع وزارة العدل ويضم عددا كافياً من الاخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين الذين يصدربقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين. ويرأس كل مكتب أحد ذوي الخبرة من القانونيين وغيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة. المقيدين في جدول خاص يعد لذلك في وزارة العدل. ويصدر بقواعد وإجراءات وشروط القيد في هذا الجدول قرار من وزير العدل.

    مادة "6"
    في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح. والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ. والأوامر الوقتية يجب علي من يرغب في اقامة دعوي بشأن احدي مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص وتتولي هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه وتبدي لهم النصح والارشاد في محاولة لتسويته وديا حفاظا علي كيان الأسرة.

    مادة "7"
    يصدر وزير العدل قرارا يتضمن تشكيل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وتعيين مقار عملها واجراءات تقديم طلبات التسوية إليها وقيدها والاخطار بها وبما تحدده من جلسات واجراءات العمل في هذه المكاتب والقواعد والاجراءات التي تتخذ في سبيل الصلح وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية ويكون اللجوء إلي تلك المكاتب بدون رسوم.

    مهلة التسوية مادة "8"
    يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولايجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لاتزيد علي خمسة عشر يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية اثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه يحرر محضر بما تم منها ويوقع من اطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الاخصائيين وتقرير من رئيس المكتب وترسل جميعها إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوي وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من اطراف النزاع وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه اطراف المنازعة.

    مادة "9"
    لا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها. في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة "6" دون تقديم طلب التسوية إلي مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولي مساعي التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة "8". وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوي إلي المكتب المختص للقيام بمهمة التسوية وفقاً لأحكام هذا القانون. وذلك بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوي.

    مادة "10"
    تعقد جلسات محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخري. وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما قد تقتضيه من حضور الصغار تلك الجلسات للاستماع إلي أقوالهم. وتسترشد المحكمة في أحكامها وقراراتها بما تقتضيه مصالح الطفل الفضلي.

    مادة "11"
    يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة "2" من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة. وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك. وعلي كل منهما أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه.

    مادة "12"
    تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوي ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً. دون غيرها. بنظر جميع الدعاوي التي ترفع بعد ذلك من أيهما. أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ. وكذلك دعاوي النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب. ودعاوي الحبس لامتناع المحكوم عليه من تنفيذ الأحكام الصادرة بها. وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته. وجميع دعاوي الأحوال الشخصية. وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة "10" من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وينشأ بقلم كتاب المحكمة المشار إليه لدي رفع أول دعوي ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوي. وأوراق جميع الدعاوي الأخري التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

    مادة "13"
    يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون. وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية. وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

    مادة "14"
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة "250" من قانون المرافعات المدنية والتجارية. تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض.

    مادة "15"
    تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية. تزود بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ويتولي الإشراف علي هذه الإدارة قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م . Empty رد: الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    مُساهمة من طرف محمد محمود الخميس مايو 27, 2010 1:50 am

    كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد راضى على هذا الموضوع الاكثر من رائع والى الامام

    دائما استاذنا الفاضل
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م . Empty رد: الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يونيو 06, 2010 1:57 pm

    كتاب دوري رقم 21 لسنة 2004 بشأن أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة

    صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع " أ " ) بتاريخ 18/3/2004 ، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه. وقد تضمن قانون إنشاء محاكم الأسرة الأحكام الآتية: -

    أولا: إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف – تنعقد في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية – لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.

    ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة بقرار من وزير العدل. ( المادة " 1 " )

    ثانياً: تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين أحدهما علي الأقل من النساء. ( المادة " 2 " )

    ويكون حضور الخبيرين جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويلتزم كل خبير أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه. ( المادة " 11 " )

    ثالثاً: تشكل الدائرة الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.

    رابعاً: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -

    ( المادة " 3 " )

    أ – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:

    • التطليق ( للضرر – الخلع – الغيبة – استحكام الخلاف – حبس الزوج – عدم الإنفاق – التفريق للعيب

    ). • الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

    • الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

    • دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها

    . • الاعتراض علي إنذار الطاعة.

    • مسكن الزوجية.

    • المتعة.

    • إثبات الزواج

    . • إثبات الطلاق.

    • النسب.

    • إثبات الرجعة. • فسخ الزواج. • بطلان الزواج.

    • موت المفقود. • سلب الولاية علي النفس.

    • الوصية.

    • تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

    • الإرث.

    • التفريق.

    • الإذن بزواج من لا ولي له.

    • دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.

    • توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

    • الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

    • الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.

    • دعاوى الحسبة. ب- المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:

    • تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.

    • جميع المسائل المتعلقة – بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة – وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة.

    • سلب الولاية علي النفس.

    • إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.

    • استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.

    • تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.

    • تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.

    • إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.

    • طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.

    • الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها مهما كانت قيمة المال.

    • تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.

    خامساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار اشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أحالتها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شانها.

    كما يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة – بصفته قاضياً للأمور الوقتية – في المسائل الآتية:

    - 1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.

    2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.

    3- اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.

    4- الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين. 5- المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن. ( المادة " 3 " )

    سادساً: يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -

    (1) الإعفاء من وجوب توقيع محام علي صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي.

    (2) إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافه الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها. ( المادة " 3 " ).

    سابعاً: إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية في الدعاوى والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون تدخل نيابة شئون الأسرة في تلك الدعاوى والطعون وجوبيا، ويتحقق هذا التدخل بإجراءين هما: -

    1- حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وان كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم. 2- إبداء النيابة الرأي في القضية بتقديم مذكرة بالرأي. ( المادة " 4 " ).

    ثامناً: تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت علي الإجراءات المتعلقة بالآتي: -

    • قيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب.

    • المستندات التي ترفق بصحيفة الدعوى عند القيد.

    • إثبات تاريخ طلب القيد. • فصل قاضي الأمور الوقتية في أمر قيد صحيفة الدعوى إذا ما رأي قلم الكتاب عدم قيدها. ( المادة " 4 " )

    تاسعا: إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.

    ( المادة " 4 " )

    عاشراً: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم من يرغب في إقامة الدعوى طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص للقيام بمهمة التسوية بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.

    حادي عشر: يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، الاختصاص محلياً – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به، ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقاً علي الدعوى الأولى.

    وذلك كله مع التأكيد علي سريان الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبه النفاذ الرؤية وتقرير وقتيه لا يجوز الطعن عليها أثناء سير الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى. ( المادة " 12 " )

    ثاني عشر: يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة – لدي رفع أول دعوى – بإنشاء ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ( المادة " 12 " فقرة أخيرة )

    ثالث عشر: يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ( المادة " 13 " ).

    رابع عشر: تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة.

    ومن المقرر أن الخصوم لا يستفيدون من هذا الطعن. ( المادة " 4 " ).

    خامس عشر: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ( المادة " 15 " ).

    والله ولي التوفيق،،،

    صدر في 18/9/2004

    " النائب العام "

    المستشار / ماهر عبد الواحد
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م . Empty رد: الدفوع الخاصة بقانون إنشاء محاكم الأسرة طبقاً للقانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة والقانون رقم 11 لسنة 2004م .

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأحد يونيو 06, 2010 2:57 pm

    كل الشكر والتقدير للأستاذ محمد راضى على هذا الموضوع الاكثر من رائع والى الامام

    دائما استاذنا الفاضل

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 1:30 am