روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة دفاع فى قضية مصنفات

    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    مذكرة دفاع فى قضية مصنفات Empty مذكرة دفاع فى قضية مصنفات

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الأربعاء مايو 26, 2010 11:06 am

    مذكـــرة بدفــــاع

    السيد /........ متهم
    ضد
    النيابة العامة سلطة اتهام

    في الجنحة رقم لسنة 20 جنح مستأنف قسم

    والمحدد لنظرها جلسة / / 20
    الوقائع
    قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية في الجنحة المتقدم ذكر رقهما علي سند من القول : -
    أنه في يوم / / 20 بدائرة قسم
    عرض للبيع مصنف تسجيل صوتي مقلد مع العلم بتقليده .
    ** وقد طلبت عقابه بالمواد 138 ، 147 ، 157 /1 ، 181 بند ثانيا وفقرة 2، 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 82 لسنة 2002

    ** وقد قدمت الأوراق لجلسة / / 20 وقد حكمت المحكمة حضورياً / بغرامة المتهم خمسة ألاف جنيهاً والمصادرة 0

    ** طعن المتهم بوكيل عنه بالاستئناف الماثل والذى تحدد لنظره جلسة اليوم / / 20 .

    الدفـــــــــاع

    يستعرض الدفاع دفاعه في نقاط وجيزة حفاظاً علي ثمين وقت عدالة المحكمة 0
    أولا : المراجع للقانون الوارد به مواد القيد سوف يقف علي حقيقة مؤداها أن هذا القانون قد إشترط لكي يحظي المؤلف بالحماية القانونية أن يبادر إلي تسجيل مؤلفه طبقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون 0
    وعلي هذا فإن المصنف الذي لا يكون مسجلاً طبقاً لهذا القانون أو الذي لا يثبت أنه مسجل لا يحظي بالحماية الجنائية وبالتالي لا يعد نقل المصنف أو نسخه في هذه الحالة مؤثماً قانوناً 0
    ولما كانت الأوراق قد خلت تماماً إلي ذكر المصنفات التي قيل بإحتواء جهاز الحاسب الآلي لها وبالتالي فإنه يستحيل علي المحكمة الموقرة أن تراقب ماذا إذا كانت تلك المصنفات سابق تسجيلها من قبل مؤلفها من عدمه الأمر الذي
    يحق معه لنا طلب البراءة إعمالاً لقرينة البراءة 0
    ثانياً : - جاء القانون الوارد به مواد القيد واضعاً قيوداً علي حق المؤلف ومنها أنه لا يحق للمؤلف أن يحرم الغير في نقل أو نسخ مؤلفه وذلك علي النحو الآتي : -
    ما نصت عليه المادة مادة 171من ذات القانون من : -
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين, كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
    أولاًـ أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي
    مادة 171ــ مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون, ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
    أولاًـ أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار عائلي
    ثانياًـ عمل نسخة وحيدة من المصنف لإستعمال الناسخ الشخصي 0
    وحيث أن أوراق الجنحة الماثلة قد خلت مما يفيد قيام المتهم بنسخ أو عرض نسخ المصنفات السمعية والبصرية المجهلة لغير الأحوال المنصوص عليها في المادة أعلاه فإن قرينة البراءة تقتضي القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه 0
    ثالثاً : - بطلان ما قام به مأمور الضبط القضائي من فحص الهارد ديسك الخاص بالمتهم لكون هو القائم بعملية الضبط بكيف يقوم بذاته هو بفحص محل الجريمة 0
    رابعاً: أن أغلب المصنفات الفنية أصبحت متاحة للكافة عبر الشبكة العنكبوتية ( الإنترنت ) وبالتالي لا يكون مولفوها قاصدين منعها من التداول وعلي ذلك فإن قيام المتهم علي فرض صحة ما نسب إليه لا يكون محل تجريم 0
    خامساً : - الثابت من خلال محضر الضبط أن كل ما نسب للمتهم هو أنه حاز علي جهاز الكمبيوتر خاصته أغاني مقلدة وعلي ذلك فقد خلت الأوراق مما يفيد قيام المتهم بأي عمل من شأنه النسخ أو العرض أو التقليد وأن ما كل ما هو منسوب إليه هو مجرد الحيازة وحيث أن القانون في مادته 171 حسبما سبق قد أجاز للشخص الحيازة المجردة 0
    وعليه فإنه يجب والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه 0
    بناء عليــــه
    يصمم الدفاع علي القضاء ببراءة المتهم مما هو مسند إليه
    ولن يكون هذا إلا حقاً قد كفله القانون وتسانده قواعد العدالة
    وكيل المتهم منقول دون معرفة المصدر
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    مذكرة دفاع فى قضية مصنفات Empty رد: مذكرة دفاع فى قضية مصنفات

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الأربعاء مايو 26, 2010 11:17 am

    محكمه جنح ديرب نجم


    مذكره فى القضيه رقم3لسنه 2008 جنح ديرب نجم والمحدد لنظرها جلسه اليوم


    بدفاع :......الباشا ..((بصفته متهم )) ومحله المختار مكتب الاستاذ/حسين عبدالصمد حسين . المحامى بديرب نجم شرقيه


    ضـد


    النيابه العامه سلطه اتهام


    الوقائع :



    بتاريخ سابق قامت النيابه العامه بتوجيه الاتهام للمتهم بعرض مصنف سمعى وبصرى مقلد مع علمه بتقليده


    الدفوع:


    1-عدم مخالفة المتهم لاحكام القانون الخاص بحمايه الملكيه الفكريه :


    المتهم وشقيقه لا يتاقضون اى اجور او رسوم عن تلك النشاط وانما يقومون بنشاط تدريبى وتعليمى للكمبيوتر وكيفيه التعامل مع الحاسوب وذلك تحت اشراف جمعيات خيريه ومؤسسات حكوميه وهيئات مدنيه ومقدم لسيادتكم بحافظه المستندات مايدل على ذلك العمل الخيرى والذى لا يتاقضى عنه المتهم اى رسوم او مقابل مادى ولما نصت الماده رقم 11 من الباب الثانى فى حقوق المؤلف رقم 82 لسنه 2008 على :

    ماده 11- ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع إيقاعه او تمثيله او إلقاءه في اجتماع عائلي او في جمعية او منتدى خاص او مدرسة ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة او الأشخاص العامة الأخرى الحق في إيقاع المصنفات من غير ان تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام لا يحصل في نظير ذلك رسم او مقابل مالي.


    وكذلك ما اكدته الماده التاسعه من الاتفاقيه العربيه لحمايه حقوق المؤلف ومرفق صوره منها بحافظه المستندات والتى تنص على



    2

    تعتبر الاستعمالات التالية للمصنفات المحمية مشروعة ولو لم تقترن بموافقة المؤلف:

    أ - الاستعانة بالمصنف للاستعمال الشخصي دون سواه بواسطة الاستنساخ أو الترجمة أو الاقتباس أو التوزيع الموسيقي أو التمثيل أو الاستماع الإذاعي أو المشاهدة التلفزيونية أو التحوير بأي شكل آخر.

    ب - الاستعانة بالمصنف على سبيل الإيضاح في التعليم بوساطة المطبوعات أو البرامج والتسجيلات الإذاعية والتلفزيونية أو الأفلام السينمائية، لأهداف تربوية أو تثقيفية أو دينية أو للتدريب المهني وفي الحدود التي يقتضيها تحقيق هذا الهدف، شرط ألاّ يكون الاستعمال بقصد تحقيق ربح مادي وأن يذكر المصدر واسم المؤلف.

    جـ - الاستشهاد بفقرات من المصنف في مصنف آخر بهدف الإيضاح أو الشرح أو النقد وفي حدود العرف المتبع وبالقدر الذي يبرره هذا الهدف، على أن يذكر المصدر واسم المؤلف، وينطبق ذلك أيضاً على الفقرات المنقولة من المقالات الصحفية والدوريات التي تظهر على شكل خلاصات صحفية.

    2-عدم تحديد نوعيه تلك البرامج فى الاوراق :


    فبرامج الحاسوب تتنوع انواعها مابين انواع كثيره فمنها على سبيل المثال برامج المصدر وبرامج الاله وبرامج الخورازميات وكذلك تتنوع فى حمايتها من عد مه فيوجد برامج مصرح بها ان تكون فى متناول الجميع وكذا برامج انتهت مده حمايتها ولما كانت تلك الحمايه وفق شروط ومحدده بمده زمنيه تحسب على اساس حياه الشخص فان لم تكن كذلك فمن نهايه السنه التى اجيز فيها النشر ((م2 من اتفاقيه التربس ) والتى وقعت عليها مصر

    فعدم تحديد محرر المحضر تلك البرامج المقلده وان وجدت لاتستطيع الهيئه الموقره التاكد من صحه تلك الواقعه من عدمه .


    3-طبيعه السوق وممارساته وقصور التحقيقات :


    المتهم وقت ضبط الجهاز لم يكن عارض للمصنف الفنى وهذا ما لم يوضحه محرر تلك المحضر وان صح قوله فاين باقى الحاسب وما اسفر عنه التفتيش كيسه جهاز كمبيوتر مع علم سيادتكم بان صاحب تلك المكان لم يبدى دخول شرطه المصنفات اليه على حد قولهم


    فشقيق المتهم توجه الى الوحده المحليه لاستخراج رخصه للمكان ولم يقوم بتجهيزه حتى تاريخه او عرض مصنف فنى او غير ذلك الامر الذى كان يجهل فيه كيفيه استخراج رخصه لمزواله تلك العمل فتلك الكيسه المضبوطه هى للاستخدام الشخصى ومقدم فاتوره تفيد مصدرها وان المتهم قام بشراء تلك الجهاز من شركه بى سى تك فلا يوجد دليل على المتهم بمخالفته لاحكامه ونصوصه فمجرد حيازه هارد دسك

    3

    اعتبره جريمه ولتكون الهيئه الموقره على بصيره من امرها فان ممارسات السوق من ضمنها تنزيل نسخه واحده من البرامج على عدد واحد من الاجهزه رغم ان المشترى قد اشترى عدد من البرمجيات المرخصه يساوى عدد الاجهزه وكذلك هناك نوعيات من الاجهزه ذات نوعيات عالميه منتجه من شركات عقدت اتفاقيات داخليه مع جهات انتاج البرامج تعتبر بموجبها مرخصه حكماً.


    4-عدم اعتداء المتهم على اى حق من حقوق المؤلف وفق القانون والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر :



    اذا كان المتهم عرض فيما سبق لصالح جمعيه خيريه دون مقابل مادى او نادى الشباب والرياضه بالقريه لتعليم شباب القريه كيفية تعليمهم وتشغيلهم لتلك الاختراع الذى تدرسه الدوله فى المناهج وتحث على ذلك أنشئ برنامج المعلومات للجميع IFAP بمنظمة اليونسكو منذ عام 2000 ، وهو البرنامج الحكومى الدولى الوحيد الموجه لتعزيز حق الحصول على المعلومات والمعرفة من اجل التنمية وهو المدخل الرئيسى لبناء مجتمع المعرفة ومصر من الدول الموقعه عليه ايضاً

    وعليه لم يعتبر المتهم قد فوت النجاح التجاري للمصنف الأصلي وانما يكون قد اسهم فى تحقيق ورواج مصنف المؤلف الاصلى وهذا ما جعل المشرع يستثنى الحمايه عن الاغراض التعلميه والدينيه والثقافيه .



    بنـاء عليه

    يلتمس المتهم القضاء له:
    اصلياً :بالبراءه من التهمه المنسوبه اليه وتسليمه الجهاز المضبوط
    احتياطياً:ندب خبير فى الجنحه وارسال الهارد دسك للمصنفات الفنيه بالقاهره لبيان عما اذا كانت البرامج مقلده من عدمه .
    وافوض امرى الى الله

    وتفضلوا سيادتكم بقبول التحيه
    وكيل المتهم

    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 2:47 pm