روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض حديثة فى النصب

    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض حديثة فى النصب Empty احكام نقض حديثة فى النصب

    مُساهمة من طرف محمد محمود الإثنين مايو 31, 2010 5:21 pm

    نصـــــب
    **********
    1ـ الموجز :
    جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
    وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .
    اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعدة :
    من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)
    2ـ الموجز :
    جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها
    ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .
    القاعدة :
    لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
    (الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )

    نقض

    الموجــز :
    دفاع الطاعن بأن تحويل النقد الأجنبي للخارج كان عن طريق احد المصارف المعتمدة وبموافقة البنك المركزي . جوهري . اغفال الحكم التعرض له وبيان كيفية قيام الطاعن بتحويل النقد للخارج مردوداً الى اصل بالأوراق . قصور واخلال بحق الدفاع .
    القاعـــدة :
    لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة ان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة اول درجة بجلسة .......... بدفاع مؤداه عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه بدلالة ان عملية تحويل النقد الأجنبي محل الإتهام للخارج كان عن طريق أحد المصارف المعتمدة آنذاك وطبقاً للقانون وبموافقة البنك المركزي ، وكان ما اثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير به التهمة المسندة اليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الدفاع ـ ايراداً ورداً ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع اوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية ، فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .
    (الطعن رقم 18581 لسنة 67ق جلسة 7/4/2007)

    نقــــــض
    ***********
    أولاً : الصفة في الطعن :
    1ـ الموجــز :
    ثبوت ان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه عن قضية اخرى غير القضية الماثلة . اثره : عدم قبول الطعن كلاً . علة ذلك ؟
    القاعـــدة :
    لما كان الأستاذ / .............. المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 3457لسنة 1996 جنح مستأنف ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ...... لسنة 1997 توثيق ........... وكان البين من هذا التوكيل المرفق باوراق الطعن انه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه ولذلك يتعين ان يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب اما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .
    (الطعن رقم 10342 لسنة 67ق جلسة 4/10/2006)
    2ـ الموجز :
    التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة وليس بصفته الشخصية عن جريمة وقعت منه حال قيامه بادارتها . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
    القاعدة :
    لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق ان .......... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ............... كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة ........... ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية ، ولفما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها ـ وإن وقعت منه حال قيامه بادارة الشركة الا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل ان الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم اثناء قيامهم بأعمالها على ان يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن ان يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياًَ لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
    (الطعن رقم 7705 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006)
    2ـ الموجز
    عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات .
    القاعدة :
    لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وكان المستفاد مما تقدم ان حق الطعن مناطه ان يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة اخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الطاعن لا يماري في وجه طعنه انه لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
    (الطعن رقم 11888 لسنة 67ق جلسة 3/4/2007)

    ثانياً : المصلحة في الطعن :
    1ـ الموجـــز :
    لا مصلحة للطاعن في النعي على جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
    القاعــدة :
    لما كان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
    (الطعن رقم 15934 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006)
    2ـ الموجـــز :
    النعي على الحكم بشأن جريمة لم تدن المحكمة الطاعنون عنها . غير مقبول .
    القاعـــدة :
    لما كانت المحكمة قد استبعدت جريمة الإتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن جناية الإتفاق الجنائي يكون غير مقبول .
    (الطعن رقم 62352 لسنة 76ق جلسة 20/3/2007)
    3ـ الموجـــز :
    تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
    الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالبراءة . غير جائز . علة ذلك ؟
    القاعــدة :
    من المقرر ان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الطاعن قد قرر بالطعن في الحكم الصادر في معارضته الإستئنافية فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة الأولى وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له ان يطعن فيه بأى وجه من الوجوه ومن ثم فإن مصلحته في الطعن في هذا الشق من الحكم بطريق النقض تكون منتفية ويكون طعنه فيه غير جائز .
    (الطعن رقم 29137 لسنة 67ق جلسة 21/4/2007)
    ثالثاً : ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام :
    الموجــز :
    الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . اساس ذلك ؟
    القاعـــدة :
    لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على انه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه اصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب اولى مما يكون معه الطعن غير جائز .
    (الطعن رقم 88808 لسنة 75ق جلسة 13/12/2006)
    رابعاً : نطاق الطعن :
    الموجـــز :
    اقتصار اسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة بعض المحكوم عليهم دون ما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . اثره . عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
    القاعـــدة :
    لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة وبراءة الا ان البين من مذكرة اسباب الطعن انها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من ادانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت كلية من اثارة اى عيب تنال به قضاء الحكم من ادانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول "............" وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع .
    (الطعن رقم 28110 لسنة 67ق جلة 5/12/2006)
    خامساً : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون :
    الموجـــز :
    معاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته لمدة سنتين . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك وعلته ؟
    القاعـــدة :
    لما كان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات الا انه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك ان توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده .
    (الطعن رقم 48891 لسنة 76 ق جلسة 1/3/2007)
    سادساً : اسباب الطعن . ما لا يقبل منها :
    الموجـــز :
    تحرير المتهم اقراراً بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات . لا اثر له . علة ذلك ؟
    القاعـــدة :
    لما كان ما يثيره الطاعن في اسباب طعنه من تحرير المتهم الثاني اقرار بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات فمردود بان ما يثيره في هذا الصدد امر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه .
    (الطعن رقم 61251 لسنة 76ق جلسة 5/12/2006)
    سابعاً : نظر الطعن والحكم فيه :
    1ـ الموجـــز :
    انتهاء محكمة النقض الى رفض الطعن . جريان المنطوق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المحكوم فيه وتصحيحه بشأن العقوبة المقضى بها . خطأ مادي . يوجب تصحيحه علة ذلك ؟
    ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة .
    القاعـــدة :
    لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ........... انتهت المحكمة بعد المداولة الى رفض الطعن ، غير انه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي اذ جرى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة ـ قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـ راى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق من خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورته ومسودة الحكم ان المحكمة قصدت الى القضاء برفض الطعن وان ما ورد بمنطوقه ـ على السياق المتقدم ـ لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لا يخفي على من يراجفع ما تأشر به على ملف الطعن وصوره واسباب الحكم في مسودته ، اذ تفصح جميعها عن رفض الطعن مما يقتضي تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن ـ واذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب ان يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بتصحيحه الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها .
    (الطعن رقم 34590 لسنة 69ق جلسة 26/11/2006)
    2ـ الموجـــــز :
    قاعدة عدم جواز اضارة الطاعن بطعنه . سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية . اساس ذلك ؟
    ادانة الطاعن في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح . اساس وعلة ذلك ؟
    القاعـــدة :
    من المقرر انه لا يجوز ان يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت او غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائي الذي صدر بتاريخ ....... قاضياً بحبس المتهم ستة اشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الإستئنافية وقد اتجهت الى ادانة المتهم ـ المستأنف ـ ان تقضي عليه في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، اذ لا يصح ان يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بالغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها .
    (الطعن رقم 2020 لسنة 69ق جلسة 12/2/2007)
    ثامناً : اثر الطعن :
    1ـ الموجـــز :
    عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ما دامت التهمة المسندة الى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة اليها .
    القاعـــدة :
    لما كانت التهمة المسندة للطاعن هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة الى المحكوم عليها الأخرى فلا يمتد اليها اثر الطعن .
    (الطعن رقم 14330 لسنة 67ق جلسة 7/12/2006 )
    2ـ الموجـــز :
    عدم امتداد اثر الطعن للطاعن الذي قضى بعدم جواز طعنه . علة ذلك ؟
    القاعــدة :
    لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الثاني ......... الذي قضى بعدم جواز طعنه ، إلا انه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة له في حقيقته ـ وفق ما سلف ـ حكم بعدم جواز المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد اثر النقض اليه .
    (الطعن رقم 91 لسنة 67ق جلسة 17/2/2007 )
    3ـ الموجـــز :
    ارتباط الدعويين وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد اثر النقض بالنسبة للمطعون ضده في الدعوى المضمومة ولو لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً .
    القاعــدة :
    لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً لأن اعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر اليه او تنتهي عنده تقتضي لإرتباط الدعويين ولحسن سير العدالة ان تكون اعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها .
    (الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007 )
    4ـ الموجــز :
    عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن ولو كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء . ما دام الحكم قد أوقع عليها عقوبة جريمة الإختلاس باعتبارها الجريمة الأشد .
    القاعـــدة :
    عدم امتداد اثر الطعن الى المحكوم عليها الأولى التي لم تقرر بالطعن وهى وإن كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء الا أن الحكم لم يوقع عليها عقوبة تلك الجريمة وانما اوقع عليها عقوبة جريمة اختلاس اوراق حال كونها من الأمناء على الودائع باعتابرها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد ان اعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الإرتباط بين الجرائم المسندة اليها ، وهى جريمة تغاير تلك التي دين الطاعن بها .
    (الطعن رقم 4771 لسنة 68ق جلسة 1/7/2007 ).



    منقول ...للافادة
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    احكام نقض حديثة فى النصب Empty رد: احكام نقض حديثة فى النصب

    مُساهمة من طرف محمد محمود الإثنين مايو 31, 2010 5:55 pm

    مذكرة دفاع فى جنحة نصب


    مقدمه لمحكمة أسوان الابتدائية
    " دائرة الجنح المستأنفة"
    بطلبات و دفاع
    .................................... " متهم "
    ضــــــــــــــد
    1 - ......................... " المجنى عليه "
    2 – النيابه العامه صاحبة الحق فى تحريك الدعوى العمومية "
    وذلك فى الدعوى رقم ....... لسنة ......... س اسوان والمحدد لجلسة / / 2007
    الطلبــــــــــات
    براءة المتهم مماهو منسوب اليه ورفض الدعوى المدنيه تأسيسا على :-
    أولا : ندفع بإنتفاء الركن المادى لجريمة النصب والمتمثل فى فعل الاحتيال واتخاذ صفه غير صحيحه .
    ثانيا : ندفع ببطلان تحريات المباحث حول الواقعة لعدم جديتها .
    ثالثا : ندفع بتناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة .
    رابعا : ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
    الوقائــــــع
    * نحيل بشأنها الى اوراق الدعوى ومادياتها منعا من التكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة .
    الدفــــــاع
    اولا : عن إنتفاء الركن المادى لجريمة النصب والمتمثل فى فعل الاحتيال واتخاذ صفه غير صحيحه :
    إن تعريف جريمة النصب بأنها خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الغلط فيقدم تحت تاثيره ماله للمتهم .
    يعنى أن للجريمه ركن مادى وهو فعل الاحتيال ، والركن المادى فى جريمة النصب هو فعل الاحتيال وبالطرق المذكورة على والواردة على سبيل الحصر بنص المادة 366 من قانون العقوبات
    كما وان من المقرر وفقا لاحكام محكمة النقض.
    ان جريمة النصب كما هى معرفه فى الماده 366 ممن قانون العقوبات تتطلب لتوافرها ثمة احتيال قد وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفه غير صحيحه او بالتصرف فى ملك الغير ممن لايملك التصرف .
    " نقض 19 / 1 / 1982 مجموعه احكام النقض س 33 ق 8 ص "
    وانه يجب لتوافر جريمة النصب ان تكون الطرق الاحتياليه من شأنها تسليم المال الذى اراد الجانى الحصول عليه ، مما يقتضى ان يكون التسليم لاحقا لاستعمال الطرق الاحتياليه .
    " نقض 23 / 2 / 1964 احكام النقض س 15 ق 42 ص 2006 "
    والشارع حدد وسائل التدليس التى يقوم بها النصب وهى فى
    1 ـ الاحتيال 2 ـ والتصرف فى مال ليس ملكا للمتهم ولا له حق التصرف فيه 3 ـ واتخاذ اسم كاذب او صفه كاذبه .
    وعن فعل الاحتيال فى هذه الدعوى .
    فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمه .
    فالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
    " راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 "
    وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا "
    " راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 "
    اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه .
    ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .
    " الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60 "
    ومع سياق ماسبق يبين انه يجب لتوافر الركن المادى لجريمة النصب ان يكون فعل الاحتيال وقع من المتهم بان ردد أقوال كاذبة على مسامع المجنى عليه واصطحب مع هذا الكذب مظاهر خارجية مادية تخدع المجنى عليه وتحمله على التخلى عن أمواله اختيارا والغالب ان تتخذ هذه الأفعال مظهرا قويا متقن الإخراج قادرا على خداع الافراد .
    فمن ينشئ مشروعا وهميا يعمد عاده الى اختيار أسماء معينه ومقرا معروفا يزوده بالموظفين الكافين للخداع وتليفون ومنقولات .
    وبتطبيق ماسلف من قواعد احكام على واقعه دعوانا المطروحه بين يدى عدلتكم الموقر
    يبين انه على فرض صحة أقوال المجنى عليه والفرض هنا غير الحقيقه يثور التساؤل ! ماهى الافعال الماديه والمظاهر الخارجيه التى استعملها المتهم لحمل المجنى علي على تسليمة هذا المبلغ المالى الضخم المذكور ؟
    خلت الاوراق تماما من اى نشاط ايجابى قام به المتهم حمل المجنى عليه التخلى عن امواله ولم تفصح الأوراق عن أن المتهم دعى المجنى عليه الى مكتب فاخر ادعى انه مكتب استيراد وتصدير واتخذ
    من المظاهر ما يجعل المجنى عليه يصدق هذا . اذا خلت الاوراق تماما وكليا من مايفيد او يظهر ان المتهم اتخذ اى نشاط ايجابى يعد معه ارتكب ركن الاحتيال وهو الركن الركين فى دعوى النصب .
    وقضى فى هذا الشأن :
    مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لاتتحقق بها الطرق الاحتياليه فى النصب وان تحقق الطرق الاحتياليه فى النصب شرطه ان يكون مصحوبا بأعمال ماديه ومظاهر خارجيه تحمل المجنى عليه على تصديقه "
    "" الطعن رقم 6058 جلسة 22 / 12 / 1988 "
    وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهمين أساسا فأنهم ايضا لم يسلكوا ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده .
    وبناء عليه يضحى دفع المتهم متوافق مع صحيح الواقع والقانون متعينا الاخذ به والقضاء ببراءة المتهم بموجبه .
    اما عن الصفه الغير صحيحه
    فثابت مما لايدع مجالا للشك الصفه التى اتخذها المتهم فى تعامله مع المجنى عليه صفه صحيحه حيث ان المتهم وهو تاجروهو ممثل المركز التجارى السودانى حقيقيا وانه لم يبدى اية صفه كاذبه وثابت هذا من الاوراق المقدمة بحافظة مستندات رقم 1
    " رجاء الاطلاع على الحافظه رقم 1 "
    هذا ولما كان المتهم لم يتخذ اى فعل ايجابي يوهم المجنى عليه ويدفعه الى تسليم أمواله للمتهم كما وان الصفه التى اتخذها المتهم هى صفه صحيحة وأكدتها الأوراق المقدمة من المتهم بجلسة اليوم كما أكدها ايضا المجنى عليه عندما قرر فى تحقيقات النيابه العامه صـ7 و 8 ـــ تحقيقات النيابه .
    جـ : لا أنا سلمته الفلوس بعد ما اوهمنى ان هو ممثل المركز التجارى السودانى بأسوان وسالت عليه فى أسوان المدعو / أسامة حسن عبدالكريم وهو مستخلص جمارك بالسد العالى .
    س : ومالذى اخبرك به المدعو اسامه حسن عبدالكريم تحديد ؟
    جـ : هو قلى ان .................. ( المتهم )ده بيشحن عن طريق مكتبة فى أسوان وسبق التعامل معاه وانه شخص امين فى التزامه .
    ( ملحوظه : المقصود بيشحن عن طريق مكتبة وهو مكتب الشاهد /................... . )
    س : ماهى علاقتك بالمدعو .........................؟
    جـ : علاقتى بيه قويه واعرفه من زمان من أيام والدة لان والده كان بيشتغل مستخلص جمارك ومازال يعمل حتى الان .
    "" رجاء مراجعه صـ8 و7ـ تحقيقات من النيابه ""
    والثابت من اقوال الشاهد وهو شاهد المجنى عليه وثقه لدية ان المتهم فعلا تاجر وعلى قدر من الشهرة والثقة .
    * وبناء عليه و من جماع ماسبق يضحى الركن المادى المكون لجريمة النصب سواء فيما يتعلق بفعل الاحتيال او اتخاذ صفة غير صحيحة وهما المقدم بشانها وصف وقيد االنيابه العامه غير موجود فى الأوراق ويكون معه دفع المتهم قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه ببراءة المتهم مما هو منسوب اليه .
    ثانيا : عن بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها .
    بالاطلاع على تحريات المباحث والمرفقه بملف الدعوى يتضح جليا لعدالة المحكمة الموقرة عدم جديتها وإنها تردت فى البطلان مما يستوجب استبعادها كدليل فى الدعوى حيث انها تثير الشك فى صحة الواقعة وأيه ذلك الاتى
    1 – ورد فى مذكرة النقيب ....................المؤرخه 1 / 5 / 2006 الاتى :
    بناء على تكليف السيد / رئيس مباحث القسم والخاص باجراء التحرى فى واقعه المحضر رقم 4243 لسنة 2006 جنح قسم شكوى عمر احمد سعيد لتضرره من المدعو / ............... سودانى الجنسيه والمدعو / ................. لتضرره من حصولهم على مبالغ ماليه واقعه المحضر بالتحرى ثبت انها واقعه صحيحه .
    2 – بالاطلاع على محضر التحريات والذى سطر فيه ان التحريات فى المحضر 4230لسنة 2006 اثبتت صحة الواقعه .
    بمقارنه بسطيه بين مذكرة النقيب / ......... التى اجرى بموجبها التحرى وبين محضر التحريات يتضح جليا ان التحريات تمت على واقعه مختلفه تماما عن الدعوى المطروحه بين عدالة المحكمة الموقره فالتحريات التى أجراها النقيب خالد عبدالفتاح تمت على الواقعه فى المحضر رقم 3243 لسنة 2006 وأطرافها – المتهم ................واخر والشاكى فيها المدعو / ...............اى ان الدعوى المطروحه لم يتم فيها تحريات وان ماانتهى اليه محضر التحريات كان على تحريات أجريت على واقعه أخرى مخالفه لتلك الواقعة فى محتواها وأطرافها .
    وبناء عليه تكون تحريات المباحث تحريات مكتبيه تردت فى البطلان يجعلها لاتصلح دليل اسناد قبل المتهم ويدفع عدالة المحكمة دفعا للقضاء ببراءة المتهم مماهو منسوب اليه بصحة دفعه المؤسس
    ثالثا : عن تناقض أقوال المجنى عليه فيما بين محضر جمع الاستدلالات وبين تحقيقات النيابه العامه :
    سيدى الرئيس :
    اذا كان المجنى عليه يتهم المتهم فى تلك الدعوى بالاحتيال واتخاذ صفه غير صحيحه وثبت من خلال المستندات كذبه حيث ان المتهم هو ممثل المركز التجارى السودانى .
    فانه ايضا بالاطلاع على أوراق الدعوى يتضح ان المجنى عليه هو المحتال وهو الكاذب وهو الذى يريد ان يستولى على اموال ليست له ويتضح ذلك من مطالعه محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابه حيث اعتراهم التناقض الصارخ والذى يجعلنا يقينا نجزم ان المطلع على محضر جمع الاستدلالات سوف يرى واقعه مختلفه تماما عن الواقعه المرويه فى تحقيقات النيابه العامه وتجلى التناقض فى الصورة الاتيه:
    الصورة الاولى :
    * قرر المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات انه اتفق مع المتهم و الذى اخبره انه ممثل المركز التجارى السودانى على أن يقوم المتهم بشحن كمية اسمنت وأرسل للمتهم مبلغ 106250 ج " مائة وسته الف ومائتين وخمسون جنيها " قيمة الشحن وفوجئت به يتصل بى و يخبرني أن لاترسل البضاعه محل الاتفاق ولما قال لى ذلك طلبت منه برد البضاعه فاخذ يماطلنى ؛
    المستفاد من اقوال المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات ان المبلغ المسلم للمتهم هو قيمة الشحن دون البضاعة على اعتبار ان البضاعه سوف يرسلها المجنى عليه لاتمام عملية الشحن .
    بالاطلاع على اقوال المجنى عليه بمحضر التحقيقات ص 4 قرر
    س : مامعوماتك بشأن الواقعه محل التحقيق ؟
    جـ : ....................... واتفقت معه بعد عدة تليفونات بينى وبينه على شحن ألف ومئتنان وخمسون طن اسمنت قنا وتسليمهم للسيد / ....................والمقيم بوداى حلفا بالسودان والسودانى الجنسيه ايضا وبتاريخ 16 / 10 / 2005 قمت بتحويل قيمة مبلغ الشحن والبضاعه كاملا المذكور وهو مبلغ 106250 ج ....
    اى ان المستفاد ان قيمة الشحن مضافا اليها البضاعه هو المبلغ المسلم للمتهم
    أيهما نصدق هل الـ106250 ج قيمة الشحن فقط ام الشحن + البضاعه والقولان للمجنى عليه عن ذات الواقعه .
    الصورة الثانيه :
    قرر المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات ان المتهم استلم بموجب التحويل مبلغ 106250 ج ثم اتصل بالمجنى عليه ليخبره بان لايرسل البضاعه وماطل فى سداد المبلغ وهو الاجمالى .
    والمستفاد ان المتهم لم يقم يشحن اى كميه من الاسمنت المتفق عليه الى السودان
    فى حين قرر المجنى عليه ذاته فى تحقيقات النيابة صــ 4ــ
    جـ : ............. وبعد ذلك قام المشكو فى حقه بشحن ثلثمائه وخمسون طن من البضاعه .
    اذا أى القولين تصدق هل المتهم لم يقم بشحن ثمة بضاعه واستولى على المبلغ كامل ام المتهم شحن 350 طن اسمنت ولم يستولى على المبلغ والقولان صادران من شخص واحد فى واقعه واحده .
    الصوره الثالثه
    قرر المجنى عليه بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم ماطل فى سداد المبلغ وانه حضر الى أسوان فى حضرة العقيد / ................ الممثل العسكرى للسودان وفض المتهم سداد المبلغ .
    والمستفاد ان المتهم استولى على المبلغ كاملا نتيجه عملية نصب
    فى حين قرر المجنى عليه فى تحقيقات النيابه ان المتهم قام بعمل تحويل مبلغ مالى وقدره اثنى عشر الف وخمسون جنيها من حساب المجنى عليه .
    اذا من تصدق هل المتهم استولى على المبلغ كاملا ام اعاد للمجنى عليه مبلغ 12050 باقى حساب الشحن والقولان ايضا صادران من ذات الشخص فى واقعه واحده .
    الصوره الرابعه
    قرر المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات ان المبلغ المستحق له هو اجمالى المبلغ 106250 ج .
    وفى حين انه قرر فى تحقيق النيابه العامه صـ 5 ــ
    ج / انه طالب المتهم بشحن باقى البضاعه وهى تسعون طن اسمنت الا انه رفض ....................وبذلك يكون المذكور قد قام بالنصب على فى مبلغ سبعه وثمانون الف جنيه وثمانمائه وخمسون جنيها حتى الان .
    وهذا هو التناقض الأخير فى تلك المذكرة ولكن ليس الأخير فى أوراق الدعوى والتى كلها من أولها الى أخرها تناقضات والتى وان دلت على شئ فانما تدلل على ان الواقعه برمتها مكذوبه ملفقه للمتهم من شخص لم يراعى الله فى معاملاته التجاريه ومن النيابه العامه التى ألبست الدعوى ثوبا غير ثيابها وثابت هذا من تحقيقات النيابه التى اعتراها القصور وعدم الجديه ولكن عزاؤنا ان المتهم بين ايديكم وأنتم خط دفاع المتهم الأول تحافظون عليه وتسعون لذلك قدر سعينا له .
    وعليه يكون دفع المتهم بتناقض اقوال المجنى عليه قد اصاب صحيح الواقع يوصم الواقعه بالشك المفسر لصالح المتهم ويتعين القضاء بالبراءة .
    رابعا :- عن مدنيه العلاقه بين المتهم والمجنى عليه :
    من جماع ماسبق ومن خلال أوراق الدعوى ومستنداتها وخاصة المستندات المقدمة بالحافظة رقم ( 2 ) يتضح ان وصف الجريمة على الواقعه وصف جانبه الصواب وان إلباسها ثوب غير ثوبها هو فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون .
    حيث ان حقيقه العلاقه تجاريه ارتبط خلالها المتهم بصفته مندوب المركز التجارى السودانى بتصدير كمية من الأسمنت لدولة السودان لصالح / مكتب المجنى ، وبالفعل قام المتهم بالوفاء بالتزامه واتم عمليه شحن 350 طن من الكمية المتفق عليها واعد كشف حساب بذلك وأرسله للمجنى عليه لمراجعته متضمنا قيمة البضاعة المشحونة والمستحقات عليها وخلافه
    " راجع حافظه رقم 2 "
    غير ان المجنى عليه لم يقتنع بذلك الحساب وتولد عن ذلك خلاف عن قيمة الشحن وقيمة نولون الشحن ومصاريف التاخير .
    مما دفع المجنى عليه الى للشاكيه بموجب المحضر رقم لسنة 2006 ادارى القسم والذى حفظته النيابه العامه لان مأل هذه الواقعه هو المحاكم المدنيه لتسويه الخلاف فى وجهات النظر وأية ذلك .
    لو أن المتهم فعلا أراد الاحتيال .
    1 - ما سر إرساله مبلغ 12050 ج للمجنى عليه ؟
    2 - وماسر ارساله كشف الحساب للمجنى عليه ؟
    3 - و ما سر كشف الحساب الذى اصطنعه لنفسه المجنى عليه ليدلل مصداقيه كلامه ؟
    فى حين انه دون ان يدرى اثبت به ان العلاقه بين الطرفين هى علاقه تجاريه اختلف فيها الطرفين فى عملية الحساب لاكثر ولا اقل .
    غير ان المجنى عليه عندما اجرى التظلم على المحضر السالف حققت العامه الواقعه وثابت من مجريات التحقيق ان النيابه العامه ألبست الواقعه غير ثوبها وكان الأحرى بها ان تحقق الواقعه اكثر من ذلك وتستدعى المتهم استدعاء جدى يبدى من خلاله اقواله لكن عدالة السماء اردات ان تكون تلك التحقيقات هى دليل براءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه .
    ولما كان ماسبق وكانت العلاقة ثبت من خلال الأوراق هى علاقة مدنيه لا اكثر من ذلك وان مكانها الصحيح هى المحاكم المدنيه فانه يكون دفع المتهم قد وافق صحيح القانون متعينا الاخذ به والقضاء بموجبه .
    احتياطيا : سماع شهاده كل من :
    1 – .....................– المقيم بندر أسوان خلف المستشفى العسكرى .
    2 – العقيد / ..........................– الممثل العسكرى لدولة السودان .
    اذا لم يشفع لعدالة المحكمة الموقره دفاعنا السالف فاننا نعتصم بطلب شهاده السالف ذكرهم حيث ان المجنى عليه استشهد بهم فى الاوراق دون ان تسمعهم النيابه العامه للتحقق من صحه تلك الاقوال والتى جاءت فى مجملها فى صالح المتهم والتى من خلالها سوف تظهر الحقيقه جلية لعدالة المحكمة الموقره .
    بناء عليه ولما تقدم نصمم على الطلبات

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 6:48 pm