روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حماية الملكية الخاصة فى الدستور

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حماية الملكية  الخاصة فى الدستور Empty حماية الملكية الخاصة فى الدستور

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يونيو 05, 2010 4:05 pm

    تجرى المادة 34 من الدستور بالآتى :ـ

    الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا في الاحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الارث فيها مكفول .


    احكام بالآتى

    الموجز:

    عدم جواز حرمان احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقرها القانون وبالطريقة التى يرسمها .

    القاعدة:

    المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 ان الملكية الخاصة مصونة لاتمس فلا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للانون ، كما نصت المادة 805 من القانون المدنى على انه لايجوز ان يحرم احد من ملكه الا فى الاحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل .
    ( المادة 34 من الدستور ، 805 مدنى )
    ( الطعن رقم 3183 لسنة ق جلسة 29 / 1 / 1995 س 46 ج 1 ص 260 )

    الموجز:

    عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها . قرار تقرير المنفعة العامة . سقوطه سنتين علي نشره دون ايداع قرار نزع الملكية أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة في مكتب الشهر العقاري 0 إختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلبات التعويض عنه سواء أكانت الاجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 قد أتبعت من الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع .

    القاعدة:

    2- النص في المادتين 34 من الدستور 805 من القانون المدني علي عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وقد بين القانون 577 لسنة 1954 الذي تقع الدعوي في نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية إيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقي للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة التعويض سواء أكانت الاجراءات التي أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع .
    ( المواد 34 دستور 1971 و 805 مدني و 14 و 16 ق 10 لسنة 1990 و 15 ق 46 لسنة 1972 )
    ( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )

    الموجز:

    عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها. قرار تقرير المنفعة العامة . سقوطه سنتين علي نشره دون ايداع قرار نزع الملكية أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة في مكتب الشهر العقاري . إختصاص المحاكم العادية بالفصل في طلبات التعويض عنه سواء أكانت الاجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 قد أتبعت من الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع .

    القاعدة:

    النص في المادتين 34 من الدستور 805 من القانون المدني علي عدم جواز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الاحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها وقد بين القانون 577 لسنة 1954 الذي تقع الدعوي في نطاق سريانه إجراءات نزع الملكية فأوجب لنقل الملكية إيداع نماذج موقعة من أصحاب الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة وإلا سقط مفعول هذا القرار وأبقي للمحاكم ولاية الفصل النهائي في قيمة التعويض سواء أكانت الاجراءات التي أوجبها القانون قد أتبعت من جانب الجهة نازعة الملكية أو لم تتبع .
    ( المواد 34 دستور 1971 و 805 مدني و 14 و 16 ق 10 لسنة 1990 و 15 ق 46 لسنة 1972 )
    ( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697 )

    الموجز:

    عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها .

    القاعدة:

    3- المقرر بنص المادة 34 من دستور 1971 أن الملكية الخاصة مصونة لا تمس فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون كما نصت المادة 805 من القانون المدني علي أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي .يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل
    ( المادتان 34 دستور 1971 و 805 مدني )
    ( الطعن رقم 575 لسنة 60 ق جلسة 25-12-1994 س 45 ج 2 ص 1653 )

    الموجز:

    التأميم . ماهيته . تعيين المشروع المؤمم و العناصرالتى ينصب عليها . مرجعه القانون . ليس لغير السلطة التشريعية تغيير المشروع المؤمم أو الأضافة ألى عناصره بدعوى تصحيح ماوقع من خطأ مادى .

    القاعدة:

    النص فى المادتين 34 ، 35 من الدستور وفى المادة 805 من القانون المدنى يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة فى الدولة تحقيقاً لضرورات إجتماعية وإقتصادية ، وإن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده ولايجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادى .
    ( المواد 34 ، 35 ، 86 دستور و 805 مدنى )
    ( الطعن رقم 2549 لسنة 58 ق ـ 1993/5/25 س 44 ع 2 ص 513 ق 220 )

    الموجز:

    إستيلاء الحكومة على عقار جبراً بدون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب ليس من شأنه نقل ملكية العقار للغاصب بقاء العقار على ملك صاحبه الى حين صدور مرسوم بنزع الملكية أو إستحالة رده أو إختياره المطالبة بقيمته .

    القاعدة:

    إذا كانت الحكومة قد إستولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 1لمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى ، فإن الحكم بتقدير ثمن العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ، ذلك أن إستيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق فى إسترداد هذه الملكية الى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده إليه أوإذا إختار هو المطالبة بالتعويض عنه وفى الحالتين الأخريتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم .
    ( م 1 ، 14 ، 16 ق 10 لسنة 1990 ، م 14 ، 25 ق 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بق 39 لسنة 1031 و م 34 دستور سنة 1971 و م 805 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعن رقم 62 لسنة 23 ق جلسة 1957/11/14 س 8 ص 783)



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:18 pm