روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار Empty الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد يونيو 06, 2010 12:33 am

    الشرط الصريح الفاسخ
    ان من اهم العقود التى تمس حياة الأنسان وامجتمع هو عقد ايجار الأماكن لاسيما بعد صدور القانون رقم 4لسنة 1996 بشان سريان احكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تاجيرها والأماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لأحدحق البقاء
    فيها وهذا القانون يسرى على الأماكن السكنية وغير السكنية
    وقد كان قبل العمل باحكام هذا القانون كانت تسرى قوانين ايجار
    الأماكن الأستثنائية دون ان تحددفيها المدة المعينة للايجار .
    فكان عقد الأيجار مفتوحا كما يطلق علية بالغة العامية فقد كانت تلك القوانين تعطى بعض الحماية للمستاجر من المالك فاذا ما
    تقاعس المستاجر عن سدادة للاجرة الشهرية الملتزم بها اوجب القانون على المالك ان ينذرة بذلك ويمهلة المدة القانونية وهى 15 يوما فمن حق المؤجر بعدها اقامة دعواة ضد المستاجر ويطلب فيها الحكم لة بفسخ العقد والطرد لامتناع المستاجر عن السداد
    فقد اعطى للمستاجر الحق ان يسدد الأيجارمضافا اليها المصاريف
    الفعلية التى تكبدها المؤجر ويحق ذلك للمستاجر فى اى مرحلة من مراحل التقاضى وفى هذة وبصدد ذلك على المحكمة تقضى برفض الدعوى
    ولكن بصدور القنون رقم 4 لسنة 1996 قد اعاد العلاقة الأيجارية
    بين المؤجر والمستاجر لقواعد القانون المدنى فيتم يحرير عقد الأيجار
    وفقا لما يتفق علية المتعاقدين من حيث القيمة والمدة والشروط
    التى يتم الأتفاق عليها اعمالا لمبدا سلطان الأرادة وحرية التعاقد
    فغالبا ما ينص فى عقد الأيجار فى احد البنود على ما يسمى بالشرط الصريح الفاسخ والذى ينص فية على اذا تاخر المستاجر عن دفع الأجرة فى المواعيد المحددة فللمالك الحق ان يلزمة بدفع الأجرة وامصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبية علية كتابيا وهذا هو ما يسمى باشرط الصريح الفاسخ .
    فان هذا البند على حد اعتقادى هو من اهم البنود التى تحدث قلقا وتوتر فى حياة المستاجر واسرتة اذا ما تاخر عن سداد الأجرة ولو شهر واحد وقد يستغل بعض الملاك هذا البند ويقيمون
    دعواهم بناء على هذا الشرط اذا ما تحقق ذلك الشرط فان االمحكمة فىبصدد ذلك تقضى بالفسخ اعمالا لذلك الشرط فان المحكمة فى هذة الحالة تقرر حكما ولا تنشى حكما حيث ان القاضى فى هذة الحالة سلطتة التقديرية وذلك اعمالا لحكم النقض الذى يقضى الأتفاق
    على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حكم قضائى عند عدم الوفاء بالألتزمات الناشئة عنة يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ - مناطة تثبت المحكمة من توافر شروطة وجوب اعمالة .
    فبصدور هذا القانون سالف الذكر يكون قد اعاد المشرع نوعا من التوزن فى العلاقة بين الطرفين .
    ولكن كيف يتوقى المستاجر اعمال ذلك الشرط وتعرضة لخطر الطرد هو ما سوف نتناولة فى رسالتنا القادمة ان شاء اللة .
    مع تحيات ---- عماد محمود خليل المحامى سوهاج
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار Empty رد: الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأحد يونيو 06, 2010 2:53 pm

    موضوع رائع يا استاذ عماد كل الشكر والتقدير لشخصكم الكريم ونتمنى المزيد
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار Empty رد: الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الجمعة أغسطس 13, 2010 3:36 am

    كيف يتوقى المستأجر التعرض لفسخ عقد ألأيجار والطرد
    نظرا للظرف ألأقتصاديه والأجتماعيه التى يعيشها الشعب المصرى وخا صة مشكلة ألأسكان نجد ان غالبية المؤجرين يتصيدون الأخطاء للمستاجرين وخاصة عندما يتاخر المستاجر عن السدادفى الأجره الشهريه لدرجة أحيانا يتهرب المؤجر من المستاجر لينقضى شهر تلو الشهر مما يجعل من ذلك زريعه للمؤجر باقامة دعاوى طرد ضد المستاجر والحصول على احكام بالطرد ولكى ستفسد المؤجر بالعين وتأجيرها من جديد لمه محدده وبايجار مرتفع خاصة فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان القانون المدنى وتحديد مدة العقد :
    فاننى انصح المتاجرين بألأتى :
    1- جميع المستأجرين سواء فى ظل قوانين ايجار الأماكن ألأستثنائيه او فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 ان يلتزموا بسداد الأجره الشهريه فى موعد لا يتعدى الأسبوع ألأول من الشهر وان يتحصل على المخالصه الداله على السداد والمزيله بتوقيع المؤجر امامه ولا يتسلمها ممضاه بتوقيع مسوب صدوره من المؤجر حيث اننا وجدنا كثيرا فى حياتنا العمليه وفى المحاكم ان المستأجر يقدم للمحكمه المخالصات الداله على السداد ثم يطعن عليها المؤجر وهو متأكد تماما انه عير موقع على المخالصات ثم يثبت انها مزوره ويدخل المستأجر فى جريمة استعمال محرر مزور ويقع تحت رحمة المؤجر .
    2- ان يحتفظ المستأجر بالمخالصات الداله على السداد جيدا ولمده لا تقل عن خمس سنوات وهى مدة التقادم القانونى للأجره وهى التقادم الخمسى الوارد الماده 375 من القانون المدنى .
    3- اذا أمتنع المؤجر عن استلامه للقيمه الأيجاريه الشهريه فعلى المستاجر ان يعرض على المؤجر القيمه ألأيجاريه بموجب انذار عرض رسمى على يد محضر وأذا امتنع اللمؤجر عن ألأستلام تودع القيمه ألأيجاريه بخزينة المحكمه على ذمة المؤجر وبالتالى تبرا ذمة المستاجر من دين ألأجره ويتفادى تعنت المؤجر .
    4- اذا ما ارسل المؤجر انذارا رسميا للمستاجر سداد الأجره وكان من المستاجرين فى ظل قوانين ايجار الأماكن ألأستثنائيه فعلى المستأجر ان يبادر بعرض ألأجره المطالب بها فى الأنذار فى فترة ال 15 يوم الوارده فى الأنذار ولا ينتظر عرض الاجره بعد أقامة الدعوى كى لاتعد سابقه وستغلها المؤجر فى التكرار واذا كان من المستاجرين فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 عليه ان يبادار بسداد ألأجره قبل أقامة الدعوى عليه حيث ان العقود المحرره فى ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 تتضمن شرطا فاسخا صريحا ويتعرض المستاجر للخطر
    5- اذا كان المستأجر مسافرا خارج البلاد فعليه بعرض الأجره لفترات طويله قادمه لكى يكون مطمئن وهو فى الخارج .
    6- ان يعين محلا مختارا له وعلى وكيله ان يتابع بصفه دائمه بفهرس المحكمه التابع لها العقار عما اذا كان المؤجر قد اقام على موكله دعوى طرد من عدمه فاذا اقام فعليه ان يتعامل مع الدعوى ويخطر موكله بذلك لكى يقوم بعرض الأجره المطالب بها
    تلك هى نصائحى فمن عمل بها اتقى ووقى ومن لايعمل فلا يلومن ألا نفسه .
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
    أحمد السيد
    أحمد السيد
    .
    .


    عدد المساهمات : 17
    نقاط : 45
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/04/2011
    العمر : 48
    العمل/الترفيه : محام

    الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار Empty رد: الرسالة الأولى : الشرط الصريح الفاسخ فى الايجار

    مُساهمة من طرف أحمد السيد الأربعاء أبريل 27, 2011 3:38 am


    [color=blue] موضوع متميز يا أستاذ عماد. بارك الله فيك

    أحمد السيد المحامى
    [/color]

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:16 pm