روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة ..البطلان المترتب على صدور الحكم فى غير علانية . تعلقة بالنظام العام . النقض تقضى به من تلقاء نفسها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة ..البطلان المترتب على صدور الحكم فى غير علانية . تعلقة بالنظام العام . النقض  تقضى به من تلقاء نفسها Empty معلومة عاجلة ..البطلان المترتب على صدور الحكم فى غير علانية . تعلقة بالنظام العام . النقض تقضى به من تلقاء نفسها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 14, 2010 1:19 pm

    الموجز:
    وجوب النطق علانية بالأحكام التى تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصاً قضائياً مالم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبى . ماهيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساسه . لا يغير من ذلك ما أوجبته المادة 2/160 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 على تلك اللجان بمراعاة الأصول و المبادئ العامة لإجراءات التقاضى . علة ذلك .
    القاعدة:
    النص فى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - و هو المنظم للتقاضى و إجراءاته أمام المحاكم - على أن ( ينطق القاضى بالحكم .... ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً ) و فى المادة 18 من قانون السلطة القضائية على أن ( تكون جلسات المحاكم علنية .... و يكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية ....) و ذلك طواعية للمادة 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان - السلطة القضائية - و التى تنص على أن تكون ( جلسات المحاكم علنية .... و فى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ) يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصاً قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات و لو وصف ما تصدره فى شأنها من قرارات بأنها أحكام - مالم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 لاتعدو أن تكون هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب و الممول ، و لا تعتبر مرحلة تقاضى و إنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الإلتجاء إلى القضاء ، و كان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات و أنما إستلزم - فحسب - إصدارها و إعلانها للممول و مصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 2/160 و هو ما يتفق ووسيلة أعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات و كان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان بمراعاة الأصول و المبادئ العامة لإجراءات التقاضى مفاده وجوب إلتزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة أنيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها بإعتبارها كذلك و ليس لكونها نصوصاً فى قانون المرافعات و منها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم و تمكينهم من إبداء دفاعهم و التقيد بالطلب و المصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك ، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الإلتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بها علانية ومن ثم فإنه لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى ببطلان قرارى لجنة الطعن الصادرين فى 1978/11/7 - محل التداعى - لعدم النطق بهما علانية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن نظر موضوع الإستئناف المقام من المصلحة الطاعنة .
    ( المادة 174 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 169 دستور 1971 و المادة 18 ق 46 لسنة 1972 و المادة 160 / 2 ق 157 لسنة 1981 )
    ( الطعن رقم 1341 لسنة 61 ق نقض جلسة 1992/12/28 العدد 2 ص 1431 )
    الموجز:
    وجوب صدور الحكم فى جلسة علنية ولو نظرت الدعوى فى جلسة سرية . أساس ذلك وعلته ؟ عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى . تبطل الحكم . علة ذلك ؟ خلو محضر الجلسة . مما يفيد صدور الحكم فى جلسة علنية . أثره : بطلانه .
    القاعدة:
    لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه خلا من الإشارة إلى أن النطق به كان فى جلسة علنية ، كما إتضح من محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه لم يستوف هذا البيان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن - يصدر الحكم فى الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية - ، وكانت علنية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها تحقيقا للغاية لتى توخاها الشارع من وجوب العلانية فى جميع إجراءات المحاكمة إلا ما إستثنى بنص صريح - وهى تدعيم الثقة بالقضاء و الإطمئنان إليه ، وكانت المادة 331 من القانون المذكور ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى . لما كان ما تقدم ، وكان محضر الجلسة و ورقة الحكم هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم ، وكان لا يستفاد منها أن الحكم صدر فى جلسة علنية وهو ما يعيب الحكم بالبطلان .
    ( المادتان 303 ، 331 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 43411 لسنة59 ق - جلسة 1996/11/27 - س 47 - ص 1260)
    لموجز:
    النطق بالحكم تخرج به الدعوي عن حوزة المحكمة يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلا أو مبنيا علي اجراء باطل . علة ذلك .
    القاعدة:
    القواعد المقررة ـ طبقا لأحكام قانون المرافعات ـ أنه يترتب علي النطق بالحكم خروج الدعوى عن حوزة المحكمة إعتبارا بأن ولايتها القضائية علي الدعوى تنتهي بصدور الحكم فيها ويمتنع عليها العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أم فرعية ـ كالحكم الصادر بإثبات ترك الخصومة ـ وسواء أنهت الخصومة أو لم تنهها ويستوي أن يكون حكمها صحيحا أم باطلا أم مبنيا علي إجراء باطل ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط علي قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه .
    ( المادة 303 إجراءات )
    ( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5 س 40 ص 5 )
    الموجز:
    الأصل في الإجراءات الصحة . الثابت في محضر الجلسة أو الحكم لا يجوز الادعاء بما يخالفه إلا بطريق الطعن بالتزوير . سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه إجراء تنظيمي .
    القاعدة:
    من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فان الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه يكون غير مقبول هذا الى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان علي مخالفته .
    ( المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية)
    ( الطالموجز:
    الأصل فى الجلسات العلنية . كيفيتة . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الاحكام . تعلقه بالنظام العام . المواد 101 ، 102 ، 1/171 مرافعات ، 169 من دستور سنة 1971 .
    القاعدة:
    النص فى المواد 101 ، 102 ، 1/171 من قانون المرافعات يدل على أن الاصل فى الجلسات أن تجرى المرافعة فيها علنآ وكيفية قيام المحكمة بالنداء على الدعوى علناً ـ مدعيين ومدعى عليهم وإثبات حضورهم من عدمة و الاستماع لآقوالهم ودوافعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبة بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها فى ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير فى الدعوى ، وبالنظر للآهمية البالغة لهذه القاعدة الآصلية ـ علانية الجلسات ـ لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدس لم يكتف المشرع بالنص عليها فى المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وأخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية فى سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الاجراءات المتعلقة بنظم التقاضى الآساسية المتصلة بالنظام العامة التى يترتب عليها بطلآن الاحكام الصادرة بالمخالفة لآحكامها .
    ( المواد 171 ، 173 ، 174 مرافعات )
    ( الطعن رقم 7588 لسنة 63 ق جلسة 1997/11/20 س 48 ج 2 ص 1273)
    عن رقم 1300 لسنة 49 ق جلسة 1980/3/10 س31 ق 65 ص354 )
    الموجز:
    بطلان الحكم الإبتدائى القاضى بندب خبير فى الدعوى لصدوره فى غير علانية . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير فى تقريره . أثره . بطلانه . تعلق هذا البطلان بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
    القاعدة:
    لما كان ذلك - وكان الثابت مما ورد بديباجة الحكم الصادر بتاريخ 1988/3/27 من محكمة أول درجة و القاضى بندب خبير فى الدعوى أنه صدر فى غرفة مشورة مما مفاده صدوره فى غير علانية فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسه وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما خلص إليه الخبير فى تقريره و الذى شاب الحكم القاضى بنبه البطلان فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه .
    ( المواد 174 ، 178 ، 253 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 850 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/5 س 47 ج 2 ص 1467 )
    الموجز:
    البطلان المترتب على صدور الحكم فى غير علانية . تعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها .
    القاعدة:
    لما كان مفاد ما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه من صدور بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة النطق به فى غير علانية فإنه يكون باطلاً وللمحكمة أن تقتضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
    ( المادتان 174 , 253 مرافعات )
    ( الطعن رقم 277 لسنة 59 ق جلسة 16 /11 / 1995 س 46 ج2 ص 1153)
    الموجز:
    وجوب النطق علانية بالأحكام التى تصدر من المحاكم دون سواها من الهيئات القضائية أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصاً قضائياً مالم ينص القانون على خلاف ذلك . لجان الطعن الضريبى . ماهيتها . عدم خضوع ما تصدره من قرارات لقاعدة النطق علانية المقررة بالنسبة للأحكام . أساس ذلك . المادة 2/53 من القانون 14 لسنة 1939 . مؤداه . لا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات .
    القاعدة:
    إن النص فى الماده 169 من الدستور الواردة فى الفصل الرابع من الباب الخامس منه تحت عنوان (( السلطةالقضائية)) على أن تكون (( جلسات المحاكم علنية .......... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى الجلسة علنية)) . وفى المادة 174 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (( ينطق القاضى بالحكم ..... ويكون النطق به علانية وإلا كان الحكم باطلا )) . وفى المادة 18 من قانون السلطه القضائية على أن (( تكون جلسات المحاكم علنية ... ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية .....)) يدل على أن الأحكام التى يتعين النطق بها علانية هى تلك التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق ، دون سواها من الهيئات القضائية ، أو غيرها من الهيئات التى أناط بها القانون إختصاصا قضائياً بالفصل فى نوع معين من الخصومات ، ولو وصف ماتصدره فى شأنها من قرارات بأنه أحكام - مالم ينص القانون على خلاف ذلك - وإذ كانت لجان الطعن المشكلة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون ولاية الفصل فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فلا تعتبر مرحلة تقاضى وإنما هى مرحلة إعادة نظر فى الخلاف بين الطرفين قبل الالتجاء إلى القضاء ، وكان القانون المشار إليه لم ينص على أن تنطق تلك اللجان بما تصدره من قرارات إنما إستلزم - فحسب - إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بخطابات موصى عليها بعلم الوصول وفقاً للمادة 2/53 من القانون المشار إليه ، وهو مايتفق ووسيلة إعلام ذوى الشأن بصدور مثل هذه القرارات ، وكان ما أوجبته المادة السالفة على تلك اللجان من إجراءات مفاده وجوب التزامها بالمبادئ الأساسية العامة التى يتعين على أى جهة انيط بها الفصل فى خصومة مراعاتها باعتبارها كذلك وليس بحسبانها نصوص فى قانون المرافعات ، ومن بينها ما يتعلق بمبادئ المواجهة بين الخصوم وتمكينهم من إبداء دفاعهم والتقيد بالطلب والمصلحة فيه وصلاحية مصدرى القرار لذلك ، دون غيرها من مبادئ نص فى قانون المرافعات - أو فى غيره من القوانين - على وجوب الالتزام بها كشرط لصحة أحكام المحاكم - بالمعنى سالف البيان - ومنها النطق بالأحكام علانية ، ومن ثم فلا يتعين على لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب النطق علانية بما تصدره من قرارات .
    ( المادة 169 دستور 1971 ) .
    ( المادة 174 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .
    ( المادة 18 ق السلطة القضائية 46 لسنة 1972 ) .
    ( الطعن رقم 493 لسنة 54 ق - جلسة 1992/12/28 س 43 ج 2 ص 1406 )

    جمعت بواسطة/ محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافطة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:40 pm