روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة ....القضاء بفسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة ....القضاء بفسخ العقد  . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه Empty معلومة عاجلة ....القضاء بفسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 01, 2010 10:16 am

    تجرى المادة 160 من القانون المدنى بالاتى :ـ

    اذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض .

    احكام النقض المرتبطة

    الموجز:
    القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه . إلتزام المشترى برد العين المبيعة للبائع وإلتزام الأخير برد ما قبضه من ثمن .
    القاعدة:
    يدل نص المادة 160 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
    ( المادة 160 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعن رقم 4456 لسنة 61 ق جلسة 1992/7/19 س 43 ج 1 ص 982 )
    الموجز:
    اتحاد الذمة. منا طه . م 370. مدنى شراء المستأجر للعين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية إليه . صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة . مؤدى ذلك .
    القاعدة:
    مؤدى النص فى المادة 370 من القانون المدنى على أنه إذا اجتمع فى شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذى أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعى عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن وان شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤجر وانتقال الملكية أليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمه انه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما للحكم بالفسخ من أثر رجعى وعودة المتعاقدين إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة 160 من القانون المدنى تعود العلاقة الايجارية التى كانت قائمة بينهما قبل انعقاد عقد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا والبائع مؤجرا لاستعادته صفة المالك أى تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما .
    ( المادتان 160 ، 370 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطعنان رقما 2602 ، 2689 لسنة 60 ق جلسة 1992/1/29 س 43 ج 1 ص 255 )
    الموجز:
    التسليم . واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات . العبرة فيه بحقيقة الواقع . فسخ العقد . أثره. م 160 مدنى . الريع . ماهيته . محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل الخبير .
    القاعدة:
    التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق ومؤدى نص المادة 161 من القانون المدنى أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وإعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد وأن الريع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ويلزم به من إرتكب العمل غير المشروع وهو الغصب وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير عمل الخبير ولها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء وبإطراح البعض الآخر .
    ( م 60 ، 61 إثبات ، م 160 مدنى )
    ( الطعن رقم 2551 لسنة 55 ق جلسة 1991/5/15 س 42 جـ 1 ص1119 )
    الموجز:
    فسخ العقد . أثره انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م 160 مدنى . الاسترداد . قيامه على ما دفع بغير حق . م 182 مدنى المستلم لغير المستحق إلزامه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية . م 3/185 مدنى .
    القاعدة:
    مفاد نص المادة 160 من القانون المدنى أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر ويقوم استرداد الطرف الذى نفذ التزامه ما سدده للآخر من مبالغ فى هذه الحالة على استرداد ما دفع بغير حق الأمر الذى اكدته المادة 182 من القانون المدنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام زال سببه بعد أن تحقق ، لما كان ذلك وكانت المادة 185 / 3 من القانون المدنى تلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد من يوم رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ الزم الطاعن بالفوائد اعتبارا من تاريخ قيد صحيفة الدعوى موضوع الطعن بقلم كتاب المحكمة المنظورة أمامها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    ( المادة 160 ، 182 ،185 مدنى )
    ( الطعن رقم 2092 لسنة 57 ق جلسة 1989/3/6 لسنة 40 جـ 1 ص 735 ق 127 )
    الموجز:
    القضاء بفسخ عقد البيع . مؤداه . انحلال العقد بأثر رجعى . أثره .
    القاعدة:
    النص فى المادة 160 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر
    رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة الى البائع - بالحالة التى كانت عليها وقت تعاقد - وأن يرد الى المشترى ما دفعه من الثمن .
    ( المادة 160 من القانون المدنى )
    ( الطعن رقم 1458 لسنة 49 ق جلسة 1983/3/8 س 34 ع1ص652 قاعدة 137) الموجز:
    القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ . نشوئه . التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع
    القاعدة:
    الثمار تثبت لمالك الشيء اعمالا للمادة 804 من التقنين المدني ، واذ يترتب علي فسخ العقد انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء الى ما كان عليه من قبل ، فان ثمار المبيع ـ اذا ما قضي بفسخ عقد البيع ، تكون من حق البائع اعتبارا من تاريخ البيع ، . ولا حق للمشتري فيها .
    ( المادة 160 ، 804 ،157 )
    ( الطعنان رقما 598 و 672 لسنة 40 ق جلسة 1982/6/15 س 33 ص 757)
    الموجز:
    القضاء بفسخ عقد البيع . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه . التزام المشتري برد العين المبيعة الي البائع وبأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .
    القاعدة:
    مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ، ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء الي ما كان عليه من قبل ، وبالتالي فانه يترتب علي القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة الي المطعون عليه ـ البائع ـ وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن .
    ( م 160 ق . المدنى )
    ( الطعن رقم 458 لسنة 40 ق جلسة 1976/10/19 س 27 ص 1467 )

    جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
    منتدى روح القانون


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 01, 2010 7:49 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة ....القضاء بفسخ العقد  . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه Empty رد: معلومة عاجلة ....القضاء بفسخ العقد . أثره . انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 01, 2010 7:28 pm

    إعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

    بالأمس دار حديث بيني وبين الاستاذ محمد راضي مسعود حول المقصود بإعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عند فسخ العقد , أي الأثر الرجعي للفسخ , والاستثناء الوارد عليه وسريان هذا الأثر بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير ومداه , وقد ذهبت الي أن هذا الأثر قاصر علي الملكية بالنسبة للبائع دون الحيازة لإختلاف المحل في كل منهما وطبيعته القانونية , باعتبار أن حق الملكية حق جامع مانع يخول لصاحبه جميع المكنات علي الشئ , أما الحيازة فهي سيطرة مادية لشخص علي شئ أي أنها واقعة مادية وليست قانونية , ومن ثم لا يشترط فيها الاستناد الي حق مشروع في الحيازة , فالحيازة في ذاتها يحميها المشرع ولو كان الحائز مغتصبا ولو كان حائزا عرضيا يحوز لحساب صاحب الحق مثل المستأجر , ورغم علمي بقصده من وراء رأيه بأن الأثر الرجعي يشمل الحيازة , إلا أنني أخالفه الرأي من الناحية القانونية وإن كان ما ذهب اليه يخدمه من الناحية العملية , لذلك رأيت أن اتناول هذا الموضوع في حدود الجزئية التي ثارت بيننا علي النحو المنوه عنه آنفا .

    نصت المادة 160 من القانون المدني علي أنه " إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد , فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض " . وقد جاء بالاعمال التحضيرية للمادة بمذكرة المشروع التمهيدي أنه يترتب علي الفسخ قضائيا كان أو اتفاقيا أو قانونيا انعداما يستند أثره فيعتبر كأن لم يكن , وبهذا يعود المتعاقدان في هذا العقد بعد أن تم فسخه الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وأصبح رد كل منهما ما تسلمه بمقتضي هذا العقد .

    ويترتب علي فسخ العقد زواله وانحلال الرابطة العقدية بأثر رجعي الي وقت إبرامه فتنعدم جميع الأثار التي تولدت عنه ويعاد العاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل قيامه . فيلتزم كل منهما برد ما ان قد استوفاه نفاذا للقعد فيرد البائع الي المشتري الثمن وفوائده ويرد المشتري اليه المبيع وثمراته , ولكن إعمال الفسخ لا يتوقف علي الرد لأن الرد نتيجة للفسخ , ويكون الرد علي أساس قاعدة استرداد ما دفع بغير حق ( جمال زكي بند 219 , 220 - السنهوري بند 487 - حجازي بند 602 مكرر وما بعده وراجع فيه تفصيل الصور التي تعرض للرد وتسوية الحساب بين الطرفين عن الثمار والمصروفات ) .

    وقد قضت محكمة النقض بأن " مفاد نص المادة 160 من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه , ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شئ الي ما كان عليه من قبل , وبالتالي يترتب علي القضاء بفسخ عقد البيع أن تعود العين المبيعة الي المطعون عليه - البائع - وأن يرد الأخير ما قبضه من الثمن ".

    19/10/1976 - م نقض م - 27 - 1467

    وكل أحكام محكمة النقض علي هذا المنوال , لكن لم يتعرض حكم لمسألة الحيازة لأنها مسألة بديهية لا يمكن استردادها بأثر رجعي , ولكن الرد يشمل العين المبيعة ذاتها وثمارها خلال الفترة التي سبقت فسخ العقد وأيضا البائع يرد الثمن وفوائده . ولتقريب الصورة نفترض أننا بصدد عقد ايجار وأخل المستأجر بالتزاماته التعاقدين بأن امتنع مثلا عن دفع الأجرة فقضت المحكمة بالفسخ , ففي هذه الحالة , يرد المستأجر حيازة العين الي المؤجر , لكن هذا الأخير لا يرد ما تقاضاه من أجرة لأن عقد الايجار عقد من عقود المدة والزمن داخل في تنفيذ العقد ولا يمكن استرداد حيازة العين من المستأجر حتي يمكن القول برد تلك الأجرة , ومن ثم فيستنثني من الأثر الرجعي للفسخ عقود المدة , سواء كانت من العقود المستمرة أو العقود الدورية التنفيذ لأن الزمن عنصر جوهري فيها وهو يستعصي علي الرد ومن ثم تترتب آثار الفسخ من وقت وقوعه سواء بموجب الحكم النهائي أو من وقت تحقق شرط الفسخ الاتفاقي وتبقي المدة السابقة محكومة بالعقد ومحتفظة بآثارها .

    ( السنهوري بند 479 - الشرقاوي بند 77 - حجازي بند 602 - وقارن جمال زكي بند 220 ) .

    وقد قضت محكمة النقض بأنه " وإن جاء النص في المادة 160 من القانون المدني علي أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ... قطعي الدلالة علي الأثر الرجعي للفسخ , وعلي شموله العقود كافة , إلا أنه من المقرر بالنسبة لعقد المدة أو العقد المستمر - الدوري التنفيذ - كالإيجار - أنه يستعصي بطبيعته علي فكرة الأثر الرجعي لأن الزمن مقصود لذاته باعتباره أحد عناصر المحل الذي ينعقد عليه , والتقابل بين الالتزامين فيه يتم علي دفعات بحيث لا يمكن الرجوع فيما نفذ منه , فإذا فسخ عقد الايجار بعد البدء في تنفيذه , فإن آثار العقد التي أنتجها قبل الفسخ تظل قائمة عمليا ويكون المقابل المستحق عن هذه المدة له صفة الأجرة لا التعويض , ولا يعد القعد مفسوخا إلا من وقت الحكم النهائي الصادر بالفسخ لا قبله , ويعتبر الفسخ هنا بمثابة إلغاء للعقد في حقيقة الواقع " .

    7/2/1979 - الطعن رقم 509 لسنة 46 ق

    ويسري الأثر الرجعي للفسخ علي الغير وذلك دون الإخلال بما قد يرتبه القانون من أحكام في هذا الصدد , ومن أهمها أحكام التسجيل ومن ثم لا يسري الفسخ في مواجهة من أكتسب حقا عينيا علي العين وسبق الي تسجيله قبل تسجيل دعوي الفسخ كالمشتري الثاني ممن فسخ عقد شرائه , أما إذا لم يكن قد ترتب للغير حق عيني فإنالحق الشخصي لايحاج به صاحب الحق في الاسترداد إلا حيث ينص القانون علي ذلك كالشأن في أعمال الادارة التي أبرمت مع الغير حسن النية .

    المرجع الأستاذ محمد كمال عبد العزيز - التقنين المدني في ضوء الفقه والقضاء - طبعة نادي القضاة - ص 504 الي 509

    ومؤدي ما سبق فإن الحيازة في ذاتها لا يمكن استردادها أو القول بأن المشتري الذي فسخ عقده كان يحوز لحساب البائع كما هو الحال مع الحائز العرضي أي المستأجر , ولتقريب الصورة نفترض أن أحمد باع قطعة أرض زراعية الي محمود ودفع ثلاثة أرباع الثمن وتقاعس عن دفع باقي الثمن , فرفع أحمد عليه دعوي فسخ عقد البيع وقضي بالفسخ , فإذا بمحمود يزعم أنه قام بتأجير العين الي سامح ورفع علي هذا الأخير دعوي فسخ عقد الايجار لعقد سداد الأجرة , فتدخل أحمد هجوميا طالبا منع تعرض كل من محمود وسامح له في حيازته للعين وكان ذلك بعد استلامه للعين بستة أشهر وفي الدعوي الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة علي غير ذي صفه , فإذا قضت المحكمة في التدخل الهجومي بقبوله شكلا وفي موضوعه بالرفض لأن أحمد لم يحز العين مدة سنه سابقة علي رفع الدعوي , وفي موضوع الدعوي الاصلية بعدم القبول , فإنني أعتقد - من وجهة نظري - أن هذا الحكم صحيح .

    لأن محمود حين كان يحوز العين خلال الفترة التي استمر فيها العقد قبل الفسخ كان يحوز لحساب نفسه وليس لحساب أحمد , ومن ثم فلا يجوز ضم مدة حيازة محمود الي أحمد كي تكتمل مدة السنة , لأن ضم مدة حيازة السلف الي الخلف لا يكون إلا في التملك بالتقادم المكسب وبنية التملك , إما الدعوي التي نحن بصددها دعوي حيازة وليست دعوي حق .

    وقد كانت وجهة نظر استاذي الفاضل / محمد راضي مسعود أن النص جاء عاما وأن الأثر الرجعي يشمل الحيازة , وأن العام يظل علي عمومه الي أن يأتي ما يخصصه , وأنا لا أخالف سيادته الرأي في المقولة , ولكن طبيعة الحق قد تستعصي علي الاسترداد بأثر رجعي , وعلي كل حال الموضوع مطروح للمناقشة وإبداء الرأي من الزملاء .

    تقبلوا تحياتي

    حسني سالم المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 6:59 am