روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة       Empty مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 12, 2010 2:14 pm

    جلسة 2 من مايو سنة 1979



    برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.



    الطعن رقم 1125 لسنة 48 القضائية



    المحكمة



    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 9 سنة 1974 مدني بنها على الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والرابع بطلب الحكم بقبول التنصل مما قرره ابنها المطعون ضده الثاني وإلغاء حوالة عقد الإيجار المؤرخ 7/ 1/ 1967 إلى الطاعن الأول تأسيساً على إنها كانت قد وكلت ابنها المذكور في إدارة أطيانها الزراعية فجاوز حدود الوكالة بأن قام في 11/ 2/ 1970 بحوالة عقد الإيجار المشار إليه والمتضمن تأجيرها للمطعون ضده الرابع مساحة 12 قيراط و8 أسهم وقرر على غير الحقيقة بأن المحال إليه اشترى العين المؤجرة، تدخل الطاعنان الثاني والثالث في الدعوى طالبين رفضها بمقولة إن الطاعن الثاني هو المشتري المحال إليه وأن الطاعنة الثالثة اشترت من المطعون ضدهما الأولى والثاني وأخوته مساحة 2 فدان و12 قيراط يدخل فيها 8 قيراط من الأطيان المؤجرة، ودفعا الدعوى بأن المطعون ضده الثاني لم يجاوز حدود وكالته وأنه يقيم مع والدته التي تعلم بكل تصرفاته وينوب عنها في تحصيل الأجرة فيتصرف إثر الحوالة إليها، كما تدخل المطعون ضده الثالث منضماً للمطعون ضدها الأولى في طلباتها استناداً إلى أنها باعته المساحة محل النزاع، دفع المطعون ضده الرابع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، وبتاريخ 17/ 4/ 1974 قضت المحكمة برفض الدفعين وبقبول التدخل وفي موضوع الدعوى برفضها، استأنفت المطعون ضدها الأولى بالاستئناف 189 سنة 7 قضائية بنها، وبتاريخ 20/ 4/ 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ببطلان حوالة عقد الإيجار إلى الطاعن الثاني، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصل النعي - بالسبب الأول - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين (أولهما) أنه أثير أمام محكمة أول درجة دفع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأخر بعدم نظرها لسابقة الفصل فيها من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في القضية 252 سنة 1973 إصلاح زراعي بنها، وقضي برفض هذين الدفعين، وأنه لما كان الاستئناف يطرح النزاع على محكمة ثاني درجة بكل ما أثير فيه من دفوع لم يتنازل عنها مبديها، فإن محكمة الاستئناف إذ التفتت عن هذين الدفعين يكون حكمها معيباً بالقصور - (ثانيهما) إن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببطلان الحوالة لصالح الموكل ذلك أنه بفرض تجاوز المطعون ضده الثاني حدود وكالته فإن والدته الموكلة هي المسئولة عن خطئه متى أهملت في رقابته وكانت مرتبطة به ارتباط التابع بالمتبوع - هذا إلى أن إبطال تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود الوكالة مقرر لمصلحة الغير وليس لمصلحة الموكل.
    وحيث إن النعي - في وجهه الأول - مردود بأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة، وعليها إذا انتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات، ويعتبر حكمها الصادر في الموضوع منطوياً على قضاء ضمني بالاختصاص، وإذا فصل الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، هذا ولما كان من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن القضية السابق الفصل فيها من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى الحالية، فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحى بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى طالما أنه ليست له هذه الحجية، لما كان ذلك، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور.
    وحيث إن النعي - بالوجه الثاني - غير مقبول في شقه الأول، ذلك أنه يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت تمسك الطاعنين به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، والنعي في شقه الثاني مردود بأنه مع مراعاة الاستئناف الوارد في المادة 703/ 2 من القانون المدني ودون الإخلال بأحكام الوكالة الظاهرة، فإنه متى جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذي له الخيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله، وهذا الطلب ليس مقرر لمصلحة الغير الذي يتعامل مع الوكيل فحسب - كما يقول الطاعنون - بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل.

    وحيث إن حاصل النعي - بالسبب الثاني - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ بني قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي على مجرد القول بأن المطعون ضده الثاني قد جاوز حدود الوكالة دون أن يعني بالرد على ما استخلصه الحكم الملغي من قيام الوكالة الظاهرة التي استند إليها في قضائه برفض الدعوى ودون أن يبحث حسن نية الوكيل أو سوء نيته وما إذا كان قد قصد بتجاوزه حدود الوكالة الإضرار بالطاعنين أم بموكلته فإن ثبت قصد الإضرار بهم انصرف أثر تصرفه إلى الموكلة.

    وحيث إن هذا النعي - فضلاً عن أنه غير مقبول في شقه الأخير لأنه يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت التمسك به أمام محكمة الموضوع - فإنه نص غير منتج، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصيراً في استطلاع الحقيقة، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بوكالة المطعون ضده الثاني الظاهرة على أساس أنه ابن الموكلة ويقيم معها وينوب عنها في تحصيل الأجرة، وكان هذا الذي استدل به الحكم المذكور على قيام الوكالة الظاهرة ليس فيه ما يوهم الغير بأن للابن حق التصرف في مال والدته ولا ينهض لتشكيل مظهر خارجي خاطئ من جانب المطعون ضدها الأولى يكون من شأنه أن يخدع الطاعنين الذين تعاملوا مع ابنها فيما لا يملك التصرف فيه مع أن وكالته لا تتسع لغير حق الإدارة ومع أن الأصل في قواعد الوكالة أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره، وإن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصل ويستوي في ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سيء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره، لما كان ذلك، فإن ما تمسك به الطاعنون من دفاع مؤداه - على ما استخلصه الحكم الابتدائي - قيام الوكالة الظاهرة يكون على غير أساس قانوني صحيح، فلا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، ويكون النعي عليه بالقصور لإغفاله مناقشة الأساس الذي قام عليه الحكم الابتدائي غير منتج.
    وحيث إن مبنى النعي - بالسبب الثالث - إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببطلان الحوالة على أساس أن الوكيل جاوز حدود وكالته مخالفاً بذلك الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة 703 من القانون المدني التي أجازت للوكيل الخروج عن هذه الحدود إذا استحال عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب عليها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على تصرف الوكيل، والثابت من ظروف الدعوى أن المطعون ضدها الأولى وافقت على تصرف ابنها بحوالة عقد الإيجار إذ قام المحال إليه بتحصيل الأجرة لمدة ثلاث سنوات دون أن تحرك ساكناً.
    وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لأنه يتضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة       Empty رد: مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 12, 2010 2:15 pm

    وفي ذات المعنى صدر حكم النقض التالي:

    جلسة 22 من نوفمبر سنة 1975

    برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري.

    الطعن رقم 630 لسنة 39 القضائية

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 32 سنة 1967 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 2140 ج وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 27 أكتوبر سنة 1965 التحق بخدمة الشركة في وظيفة نائب مدير الشئون الإدارية والقانونية بأجر شهري قدره 65 ج واستمر في عمله إلى أن فصلته في 27 يناير سنة 1966، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق قبل الشركة 65 ج أجر شهر يناير سنة 1966 و65 ج بدل إنذار، 10 ج بدل انتقال عن شهري ديسمبر سنة 1965 ويناير سنة 1966، 2000 ج تعويضاً عن الفصل التعسفي ومجموعها مبلغ 2140 ج فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 22 يوليه سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1549 سنة 84 ق، وفى 16 نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 29 أكتوبر سنة 1969 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فاستبعدت الأوجه الأول والثاني والخامس من سببه الأول وقصرت نظر الطعن على الوجهين الثالث والرابع من هذا السبب وعلى السبب الثاني من سببي الطعن وحددت لذلك جلسة 25 أكتوبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.

    وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثالث والرابع من السبب الأول وبالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عقد العمل المبرم بينه وبين السيد...... يعتبر نافذاً في حق الشركة المطعون ضدها على أساس نظرية الوكالة الظاهرة وتطبيقها في حالة المدير الظاهر والتي لا تتطلب من الغير عند تعامله مع هذا المدير الاطلاع على سند وكالته المكتوب لمنافاة ذلك للعرف في المعاملات ولقيام المانعين الأدبي والمادي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واكتفى بإقامة قضائه على القاعدة العامة التي تقضي بوجوب الاستيثاق من مدى الوكالة عند التعامل مع الوكيل وذلك بالإطلاع على سند وكالته مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

    وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل، قيام مظهر خارجي خاطئ منسوب للموكل من شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر، وكان الثابت في الدعوى - على ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الشركة المطعون ضدها لم تعين السيد...... بمقتضى العقد المبرم بينهما في أول يوليه سنة 1965 مديراً لها بل عينته ليتولى الإشراف على الأعمال الإدارية إلى جانب مديرها الذي له حق التوقيع الملزم لها، وكان الطاعن لم يدع في دفاعه أمام محكمة الموضوع وجود مظهر خارجي يجعله معذوراً في أن يعتقد أن للسيد....... سلطة تعيين العاملين بالشركة، وكان وضع الأخير في الشركة على ذلك النحو لا يشكل أي خطأ من جانبها مما ينأى به عن توافر ذلك المظهر، وكان مؤدى ذلك هو انتفاء صفة الوكيل الظاهر أو المدير الظاهر عنه، فإن الدفاع الذي يتمسك به الطاعن يكون دفاعاً لا سند له من القانون وغير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وبالتالي يكون النعي على الحكم بالقصور لإغفاله ذلك الدفاع غير منتج.
    وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة       Empty رد: مبدأ هام: إنابة الابن في تحصيل الأجرة وإقامته مع والدته لا ينهض دليلاً على قيام الوكالة الظاهرة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يوليو 17, 2010 12:56 am

    جلسة 11 من إبريل سنة 1991





    برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.





    (144)



    الطعن رقم 1533 لسنة 51 القضائية





    عقد "أثر العقد". وكالة "الوكالة الظاهرة".



    الوضع الظاهر. نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة الحق. شرطه. أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف بمظهر صاحب الحق. محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص قيام الوكالة الظاهرة متى كان استخلاصها سائغاً.





    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ولمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله.





    المحكمة





    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.



    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.



    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 354 لسنة 1972 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الأرض المبينة بالصحيفة وإزالة المباني المقامة عليها حتى سطح الأرض، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم يمتلكون هذه الأرض بموجب عقد إشهار إنهاء وقف وأن المطعون ضدهم قاموا بغصبها وأقاموا عليها مبان منذ عام 1969 دون سند من القانون، ولما كان يحق لهم طردهم منها وإزالة ما أقاموه من مبان عليها فقد أقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ولدى مباشرته لعمله قدم له المطعون ضده الثامن عقد بيع عرفي مؤرخ 1/ 12/ 1956 يتضمن شراءه من مورث الطاعن والطاعنة الثانية مساحة قيراط ضمن الأرض محل النزاع، وبعد أن أودع الخبير تقريره ادعى الطاعنون بتزوير عقد البيع سالف الذكر، وبتاريخ 5/ 4/ 1976 قضت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الثامن وبقبول شواهد التزوير شكلاً وفي الموضوع برفض الادعاء بالتزوير. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 177 لسنة 9 قضائية وإذ عادت محكمة أول درجة وحكمت بتاريخ 29/ 11/ 1976 برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثامن استأنف الطاعنون هذا الحكم أيضاً بالاستئناف رقم 329 لسنة 9 قضائية، وبعد أن قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف الأول ندبت قسم أبحاث التزييف والتزوير لإجراء المضاهاة بين التوقيعات المطعون عليها وتوقيعات البائعين، ندبت مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة في منطوق ذلك الحكم وإذ أعاد قسم أبحاث التزييف والتزوير الأوراق دون إتمام المأمورية قرر الطاعنون تنازلهم عن الادعاء بالتزوير وبتاريخ 19/ 12/ 1984 قضت المحكمة بقبول هذا التنازل، وبعد أن أودع مكتب الخبراء تقريره عادت وحكمت بتاريخ 20 من مارس سنة 1985 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.



    وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضدهم يضعون اليد على أرض النزاع بناء على عقود بيع صادرة إليهم ممن يدعى...... باعتباره وكيلاً ظاهراً عنهم دون أن يعرض لشروط هذه الوكالة ومدى توافرها وإذ رتب على ذلك وجود سبب مشروع لوضع يد المطعون ضدهم على تلك الأرض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.



    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك، أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية استخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قيام وكالة ظاهرة بين الطاعنين وبين البائع للمطعون ضدهم استناداً إلى القول "الثابت بالأوراق وبتقارير الخبيرين وأقوال الشهود الذين سمع أقوالهم الخبراء ومنهم الوكيل الجديد للمستأنفين وهو شقيق الوكيل السابق المتوفى الذي باع للمستأنف عليهم قطع الأراضي موضوع النزاع وكذا أقوال شيخ الناحية أن المرحوم..... كان هو الوكيل الظاهر عن الملاك المستأنفين وقد قام ببيع قطع الأراضي موضوع النزاع للأهالي وورثتهم المستأنف عليهم وتقاضى منهم الثمن كاملاً بموجب إيصالات نص فيها على أن البيع قد تم لحساب موكليه ولصالحهم الأمر الذي قامت معه وكالة ضمنية ما بين الموكلين الملاك وبين وكيلهم وهو تابع يعمل لحسابهم لمدة سنين طويلة حتى توفاه الله إلى رحمته ومن ثم فإن المحكمة تستخلص في حدود سلطتها الموضوعية من المستندات المقدمة في الدعوى ومن القرائن وظروف الحال قيام الوكالة الضمنية في بيع الوكيل لأرض الموكلين نيابة عنهم واستلام الثمن وإعطاء المخالصات لحسابهم..." وكان هذا الذي أورده الحكم وأقام عليه قضاءه لا يبين ماهية المسلك الذي أسهم به الطاعنون سلباً أو إيجاباً في ظهور المتصرف في الأرض بمظهر الوكيل بالبيع مما دفع المطعون ضدهم إلى التعاقد معه، فإن استخلاصه والحال كذلك لوجود الوكالة الظاهرة يكون غير سائغ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك نفاذ التصرفات التي أبرمها المذكور في حق الطاعنين فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه في هذا الشأن، ولما كانت أسباب الطعن لم تتناول قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين قبل المطعون ضده الثامن بالنسبة لمساحة القيراط محل عقد البيع المؤرخ 1/ 12/ 1956 الصادر من مورث الطاعنين والطاعنة الثانية فإنه يتعين أن يكون النقض جزئياً وقاصراً على قضاء الحكم فيما جاوز هذه المساحة.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:29 pm