روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احوال التلبس بالجريمه وشرطه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احوال التلبس بالجريمه وشرطه  Empty احوال التلبس بالجريمه وشرطه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل السبت يوليو 24, 2010 2:27 pm

    احوال التلبس بالجريمه وشروطه
    نصت الماده 30 من قانون الأجراءات الجنائيه عاى ان تكون الجريمه متلبسا بها حال ارتكابها ببرهه يسيره وتعتبر الجريمه متلبسا بها اذا تبع المجنى مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات او اسلحله او امتععه او اوراقا او أشياء آخرى يستدل منها عاى انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به فى هذا الوقت أثار او علامات تعتبر ذلك 0
    فمفهوم هذا النص يبين التقارب الزمنى بين وقت ارتكاب الجريمه ووقت اكتشافها فالتلبس وفقا لهذا النص ليس له شأن بأرتكاب الجريمه وانما تتعلق بأكتشاف الجريمه 0
    وتتطلب حالة التلبس سرعة أتخاذ الأجراءات الجنائيه حيال المتلبس بها حتى لا يترتب على التراخى ضياع الحقيقه 0
    وتطليقا لذلك حكم بأنه من المقرر ان التلبس صفه تلازم الجريمه ذاتها لا شخص مرتكبها فاذا كان الثابت من الحكم ان المحكوم عليه ألأخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا مخدره ودل على الطاعن بأعتباره مصدر هذه الماده فان انتقال الضابط الى حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون أجراء صحيحا اذ ان ضبط المخدر مع المحكوم عليه ألأخر يجعل جريمة أحرز المخدر متلبسا بها مما يتيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وان يفتشه - نقض 5/11/1972 مجموعة احكام النقض السنه 23 ص
    1121 رقم 253 ونقض 28/12/1975 مجموعة احكام النقض س 26 ص767 رقم 190 0
    احوال التلبس
    نصت الماده 20من قانون الجراءات الجنائيه على حالات اربع اذا ما توافرت احداهم تكون الجريمه فى حالة تلبس
    الحاله الاولى : تلبس حقيقى
    وباقى الحالات يقال لها التلبس الحكمى وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر بحيث اذا لم تتوافر احداها لا تكون الجريمه فى حالة تلبس 0
    1- مشاهة الجريمه حال أرتكابها 0
    تتوافر حالة التلبس الحقيقى فى الجريمه اذا ما تمت مشاهدتها حال ارتكابها اى وقت ارتكاب الفعل ومشاهدة الجريمه تتم باية حاسه من الحواس الخمس وهى البصر والسمع والشم والمس والتذوق ولذلك لا يشتط ان تتم مشاهدة الجريمه عن طريق الؤيه فقط بل يمكن ان تقوم حالة التلبس بشم مأمور الضبط القضائى رائحة المخدر او اذا سمع مأمور الضبط القضائى صوت ألأعيره الناريه التى أرتكبت بها الجريمه 0
    - التوسع فى معنى امشادة الجريمه
    مشادة الجريمه لا تعنى ضرورة المشاهده الفعليه لتنفيذ ألأفعال المكونه لركنها المادى بل يكفى لقيام حالة التلبس وجود مظاهر خارجيه تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمه
    فتقوم حلة التلبس بتحقق المظاهر الخارجيه الداله عليها ولو ثبت بعد ذلك ان المظاهر لم تكن معبره عن حقيقة او ان الجريمه لم تثبت قبل من أتهم بها
    - وتطبيقا لذلك قضى بانه اذا كان الثابت من الحكم ان رجال البوليس شاهدوا المتهمين يركبان سياره فى طريق غير مألوف باصحراء يعلمون ان تجار المخدرات يسلكونه لتهريب بضاعتهم
    وقد غير التهمان اتجاه سيرهما فجاه عندما شاهدوا سيارة البوليس مقبله نحوهما وعادا مسرعين من حيث أتيا ولما شعرا بتعقب رجال البوليس لهما بدأ يتخلصان من المواد المخدره التى كان يحملانها فى السياره فالقيا كيساتبين رجال المباحث عند اتقاطه ان به أفيون فتعقبوهما حتى قبضوا عليهما وضبطوا ما كان يحملانه من المخدرات فان ما اثبته الحكم من ذلك يتوافر به من الظاهر الخارجيه ما ينبئ بذاته عن وقوع الجريمه وفيه ما يكفى لآعتبار حالة التلبس قائمه0
    نقض 2 ديسمبر 1958 مجموعة القواعد القانونيه ج 3 ص 360 رقم 29
    على ان ألأكتفاء بالدلائل القويه على تحقق العناصر التكوينيه للجريمه لا يعنى أمكان ألأكتفاء بالشبهات التى تحمل تأويلا فى دلالتها
    فقد قضى بأن جلوس التهم على مقعد برصيف المحطه وبجواره حقيبتان جديداتان وتردده عند س}اله عن محتوياتها لا تتوفر به حالة التلبس 0
    2- مشاهدة الجريمه عقب ارتكابها ببرهه يسيره0
    الحاله الثانيه من حالات التلبس بالجريمه هى مشاهدة الجريمه عقب أرتكابها ببرهه يسيره ويعنى هذا ان الجريمه لم تشاهد حال أرتكابها ومع ذلك أعتبرها المشرع من حالات التلبس لأن أثار الجريمه تكون ناطقه بوقوعها
    ومثال هذه الحاله من حالات التلبس ان تشاهد جثة قتيل تنزف منها الدماء ومنها حضور مأمور الضبط القضائى عقب ارتكاب جريمة ضرب ومشاهة أصابات المجنى عليه الذى ذكر ان المتهم محدثها
    نقض 30 أبريل 1979 مجموعة النقض س 30 ص 514 رقم 109
    3- متابعة المجنى عليه او العامه للمتهم مع الصياح
    نصت الماده 30 أجراءات جنائيه عاى ان الجريمه تكون فى حلة تلبس اذا تبع المجنى عليه مرتكبها او تبعه العامه مع الصياح أثر وقوعها ويى الشراح انه يكفى ان يصيح الناس بأتهام الجانى بأرتكاب الجريمه ولو لم يتتبعوه فعلا 0
    وتطبيقا لذلك قضى بأنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمه فى حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى من ألأستدلالات بحاله التلبس بناء على ما أستخلصه من أقوال الشهود من شم رأئحة المخدر المنبعثه من السياره التى فى حوزة الطاعنين وتجمع العامه حولهما مع صياحهم بأن بالسياره مخدرات وشم شرطى المرور هذه الرائحه بنفسه وأنهاء أمره الى الضابط الذى تحقق بنفسه من قيام حالة التلبس بالجريمه عن طريق متابعة العامه للطاعنين بالصياح وؤيته لهما على تلك الحال وهو ما توافرت به حلة التلبس كما هى معرفه قانونا
    نقض 4 أبريل 1960 مجموعة احكام النقض س 11 ص 313 رقم 61 0
    4- مشاهدة أدلة الجريمه
    وهى من ضمن الحالات التى أوردتها الماده 30 أجراءات جنائيه فى حالة ما اذا وجد الجانى عقب وقوع الجريمه بومن قريب حاملا آلات او أسلحله او أوراق يستدل منها على أنه فاعل او شريك فيها او أثار او علامات تفيد ذلك
    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احوال التلبس بالجريمه وشرطه  Empty رد: احوال التلبس بالجريمه وشرطه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد يوليو 25, 2010 3:38 pm

    شروط صحة التلبس
    أولا: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه 0
    يجب لأعتبار الجريمه فى حالة تليبس ان يشاهد مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه لا أن يتلقى نبأها من الغير
    نقض 19 مارس سنة 1992 طعن رقم 19691 لسنة 60 القضائيه 0
    ويترتب على ذلك منح مأمور الضبط القضائى سلطات أستثنائيه مما يتعين معه التحرزمن قيامها الدقة الواجبه وعدم التوسع والترخيص فى ذلك 0
    ولا يغى عن وؤية مأمور الضبط القضائى لحلة التلبس بنفسه تلقى نبأ من الغير سواء كان هذا الغير شاهدا أبلغ مأمور الضبط القضائى أنه شاهد الجريمه أو حتى المتهم نفسه الذى أعترف لمأمرور الضبط القضائى أنه أرتكب الجريمه
    وتطبيقا لذك حكم بأنه اذا كان احم المطعون فيه قد أقتصر على ان مجرد أعتراف الطاعن يأجرازه المخدر المعزو اليه جلبه واحرازهبعد اذ نمى الى علم مامور الضبط القضائى آمر هذا ألأحراز يخوله حق أجراء تفتيش الطاعن دون قيام دليل على ان المأمور المعنى قد تحقق من قيام الجريمه ينفسه او ادركها بحاسه من حواسه او شاهد أثر من أثارها ينبئ بذاته عند وقوعها مما لا يتأتى معه أعتبار الجريمتين المسندتين الى الطاعن فى حالةه من حالات التلبس البينه حصرا بالماده 30من قانون ألأجراءلات الجنائيه المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فانه ما كان يجوز للمأمور الذكور ان يجرى تفتيش الطاعن فى هذه الحاله لأنتفاء توافر حاله من حالات التلبس بالجريمه قانونا - نقض 15 ديسمبر 1947 مجموعة القواعد القانونيه جزء 7 ص رقم 453
    ثانيا: مشاهدة حالة التلبس بطيق مشروع
    يتعين لقيام حالة التلبس بالجريمه ان تكون مشاهدة الجريمه فى حالة تلبس قد تمت عن طريق مشروع فاذا ما ثبت ان مامور الضبط قد شاهد جريمه فى حالة تلبس نتيجية تلصصه بالنظر من مفتاح الباب فان هذا يعيبر طريقا عير مشروع لما فيه مساس بحرمة مسكن
    فالأصل ان تحصل مشاهدة التلبس بالجريمه دون سعى من جانب مامور الضبط القضائى على ان ذلك لا يعنى انه يعيب التلبس ان تكشف عنه مقدمات صحيحه
    - التحريض الصورى على الجرائم
    قد يلجا مامور الضبط القضائى الى أتيان حيله من شأنها تهيئة الفرصه لشخص عرف عنه أرتكاب نوع معين من الجرائم دون دليل عليه لأرتكاب آحدى هذه الجرائم توصلا الى ضبطه فى حلة تلبس
    مثال ذلك تخفى مامور الضبط القضائى فى صورة صاحب مصلحله وتوجه للموظف يعرض عليه رشوه من آجل ان يقضى له هذه المصلحه فيقبل هذا الموظف الرشوه العروضه عليه
    - فقد تمسك القضاء المصرى بضرورة ان يلتزم مامور الضبط القضائى بالمشروعيه فى أدائه لواجباته ومن ثم لا يجوز له ان يحرض على ارتكاب الجرائم من أجل ضبطها وفى ذلك تقول محكمة النقض ان مهمة نمامور الضبط بمقتضى الماده 21 من قانون ألأجراءات الجنائيه الكشف عن الجرائم والتوصل الى معاقبة مرتكبيها فكل أجراء يقوم به فى هذا اسبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره مالم يتدخل بفعله فى خلق الجريمه والتحريض على مقارفتها
    وطاما بقيت ارادة الجانى غير معدومه ولا تثريب على مامور الضبط ان يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعه ما يسلس لمقصوده فى كشف الجريمه ولا يتصادم مع اخلاق الجماعه
    نقض 15 ابريل 1968 مجموعة احكام النقض س19 ص438 رقم 38
    والواقع ان يتعين التفرقه بين ما اذا كان سلوك مامور الضبط القضائى هو الذى خلق فكرة الجريمه عند مرتكبها ولم تكن لتقع
    اصلا لولا تدخله وهنا يكون عملهمشروعا وضبط الجريمه فى حالة تلبي صحيح والتميز بين الحالين آمر يقوم به قاضى الموضوع تحت رقابة محكمة النقض
    وتطبيقا لذلك حكم بانه لا يعد تحريضا على الجريمه من جانب الشرطه وانما من قبيل الضبط المشروع وألأعمال الجائزه ااكشف عن الجريمه ان يكلف مامور الضبط القضائى آحد المرشدين السريين لشراء ماده مخدره من عطار ثم يضبط العطار وهو يقدم بارادته الماده المخدره للمرشد
    -التلبس نتيجة الدخول المأذون به للمكان
    تكون مشاهدة مامور الضبط القضائى للجريمه التلبس بها قد تمت بطريقه مشروعه اذا كان دخوله الى المكان الذى تمت فيه الشاهده مشروعا فاذا أذنت النيابه العامه لمـمور الضبط القضائى بدخوله منزل لتفتيشه بحثا عن ادله جريمه معينه واثناء التفتيش أمكنه مشاهده جريمه آخرى فى حالة التلبس كان ثبوت حالة التلبس قدتم بطريقهمشروعه وثبت حالة التلبس كل أثارها القانونيه
    وتطبيقا لذلك حكم بانه متى لمأمور الضبط القضائى الحق فى تفتيش منزل المتهم لليحث عن أسلحه وممنوعات بمقتضى آمر صادر له من السلطه المختصه فهذا يبيح له ان يجرى تفتيشه فى كل مكان يرى هو أحتمال وجود هذه ألأسلحه وما يتبعها فيه وباى طريقه يراها موصله لذلك فاذا هو تبين أثناء هذا التفتيش وهو مخبا فى أرض الغرفه ووجد به ألأكياس المعده لوضع المخدرات كان حيال جريمه متلبس بها ويكون من واجبه ضبط ما كشف عنه هذا التفتيش بتقديمه لجهة ألأختصاص
    -التعسف فى تنفيذ التفتيش وحالة التلبس
    تنص الماده 50/1 من قانون الأجراءات الجنائيه عاى انه لا يجوز التفتيش ألا للبحث عن ألأشياء الخاصه بالجريمه الجارى حمع ألأستدلال عنها او حصول التفتيش بشأنها
    فاذا صدر اذن لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن للبحث عن أسلحه اوسرقة أطار سياره فلا يجوز لمأمور الضبط القضائى ان يفض ورقه صغيره عثر عليها بين طيات فراش المتهم بدعوى انه يقوم بتنفيذ اذن النيابه العامه لأن فى هذه الحاله يكون قد تعسف فى اذن التفتيش اذ ان الأشياء المراد البحث عنها بالتفتيش لا يعقل ان تكون فى الورقه الصغيره التى عثر عليها ومن ثم اذا كان قد فيها مخدرا فان حالة التلبس لا تقوم ولا يجوز له ضبط هذه المخدر ولكن اذاكان المتهم قد تخلى من تلقاء نفسه عن المخدر دون تدخل مامور الضبط القضائى فان المخدر يصبح فى غير حيازة آحد ويكون لمأمور الضبط الحق فى التدخل ويكون قد تم الكشف عن جريمه متلبسا بها
    -التلبس نتيجة أداء مأمور الضبط القضائى واجبه
    بعد الوصول الى حالة التلبس مشروعا اذا نتج عن أذاء مأمور الضبك\ط القضائى ذى ألأختصاص النوعى المحدد واجبه فعلى سبيل المثال اذا قام مامور الجمارك بتفتيش أمتعة المسافر بحثا وراء ما يستحق عليه رسوما جمركيه فأكتشف وجود مخدرات فيها كانت جريمة أحراز الخدر فى حلة تلبس فكان ضبطها مشروعا
    التلبس نتيجة ألأستيقاف
    من الوسائل المشروعه فى فى كشف حالة التلبس بالجريمه ان تتم مشاهدة الجريمه نتيجة لأمر ألأستيقاف فاذا تم أستيقاف المتهم وتحققت فيه شروط ألأستيقاف القانونيه وأسفرهذا ألأستيقاف عن قيام حالة التلبس بالجريمه كان ضبط الجريمه فى هذه الحاله صحيحا منتجا لأثره القانونيه
    -التلبس نتيجة الرضا بالتفتيش
    الأصل فى القانون ان لشخص ألأنسان حرمه فلا يجوز تفتيشه ألا باذن قضائى مسبب
    فاذارضى الأنسان بتفتيش شخصه او مسكنه بغير اذن قضائى فان هذا الرضا يضفى المشروعيه على هذا التفتيش ويصبح ضبط حالة التلبس مشروعا وقد أجملت محكمة النقض شروط الرضا الذى يبح تفتيش المسكن بقولها من المقرر ان الرضا بتفتيش المسكن من صاحب الحق فى كفالة حرمته يتعين ان يكون صريحا لا لبس فيه حاصلا قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش وبان من يريد أجرءه لا يملك ذلك قانونا وان هذا الرضا لا يصح ان يستنتج منسكوت صاحب الشأن اذ من الجائز ان يكون هذا السكوت منبعثا من الخوف وألأستسلام - ولكن لا يشترط ان يثبت الرضا بتفتيش المسكن بالكتابه كما يشترط ان يكون الرضا خاليا من ألأكراه او اى عيب من عيوب ألرضا فيتعين ان يكون من صدر عنه الضا مميزا حر ألأختيار غير واقع فى غش او تدليس وان يكون الرضا صادرا من حائز المسكن او أحد مساكنى الحئز كزوجتة او أحد أبنائه من المقيمين معه0
    عماد محمود خليل امحامى بسوهاج

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 4:49 pm