روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها / محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها  / محمد راضى مسعود Empty موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 25, 2010 1:31 pm

    إثبات
    محل الإثبات

    جلسة 24 مايو سنة 2001
    الطعن رقم 1029 لسنة 70 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة - دليل ثبوته - نسخة الحكم ذاته.

    القاعدة

    أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أن "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" و تنص المادة 170 منه على أن "يجب
    أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم" و تنص المادة 178 من ذات القانون على أن "يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه...
    وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان مفاد ذلك أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به بسبب مانع قهري فوقع على مسودته المشتملة على
    منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق به وجب إثبات ذلك في الحكم وإلا لحقه البطلان - وكان النعي ببطلان الحكم لصدوره من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة يكون شاهده ودليل ثبوته نسخة الحكم بذاته.



    جلسة 5 يونيه سنة 2001
    الطعن رقم 4820 لسنة 61 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    الحكم برد وبطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته - وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.

    القاعدة

    أن المقرر وفقا للمادة 968 من التقنين المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقرونا بنية التملك، وأن يكون مستمرا وهادئا وظاهرا، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها. وأن الحكم برد بطلان الورقة المقدمة سندا في الدعوى لا يعني بطلان التصرف ذاته، وإنما بطلان الورقة المثبتة له فحسب، ولا ينال ذلك من صحة التصرف أو يمنع من إثباته بأي دليل آخر مقبول قانونا.



    جلسة 30 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 972 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات - مثال ذلك واقعة التعذيب.


    القاعدة


    فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق الرسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر والطاعن ليس مكلفا بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب


    مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام

    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 4678 لسنة 63 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    قواعد الإثبات ليست من النظام العام - أثر ذلك - السكوت عن التمسك بها يعد تنازلا عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون - وعدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.

    القاعدة

    قواعد الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من النظام العام، فإذا سكت عنها من يريد التمسك بها، عد ذلك تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون، ولا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير التعويض - متى قامت أسبابه، ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه - من سلطة قاضي الموضوع، ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك، متى كان تقديره سائغا، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بعدم جواز الاحتجاج قبله بالمستندات العرفية التي قدمها المطعون ضده الأول، تدليلا على ثبوت الضرر وتقدير قيمته - والتي تمثلت في تكاليف إصلاح سيارته - ولم يمار الطاعن في دلالتها بشيء بما لا يقبل منه المنازعة بشأنها - لأول مرة - أمام هذه المحكمة بحسبانه سببا جديدا ولا على الحكم المطعون فيه أن عول عليها في قضائه، بما يضحي النعي معه جدلا موضوعيا مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ويتعين لذلك عدم قبوله.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 1832 لسنة 70 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام - أثر ذلك.

    القاعدة

    أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، وعلى من يريد التمسك بها أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع، فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويتفرع عن ذلك، أنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب من الخصوم.



    جلسة 22 يناير سنة 2003
    طعن رقم 1887 لسنة 71ق

    ملخص القاعدة

    لصور الأوراق العرفية حجية في الإثبات ما لم يجحدها الخصم لأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.

    القاعدة

    كما أن المقرر أن قواعد الإثبات في المواد المدنية لا تتعلق بالنظام العام وأنه إذا لم ينكر المحجوج بصورة الورقة العرفية مطابقة الصورة لأصلها كانت هذه الصورة حجة عليه في الإثبات.



    جلسة 30 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 972 لسنة 64ق

    ملخص القاعدة

    الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات - مثال ذلك واقعة التعذيب.

    القاعدة

    فالتعذيب واقعة مادية جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ولا تشترط الأوراق الرسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم فأوراق الاعتقال دوما في حوزة الجهة المصدرة لهذه الأوامر والطاعن ليس مكلفا بإثبات أن شاهديه كانا معتقلين معه وزاملاه بالسجون التي تمت فيها وقائع التعذيب.



    جلسة 19 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 772 لسنة 64ق

    ملخص القاعدة

    قواعد الإثبات ليست من النظام العام. يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض الخصم على طرق الإثبات. للمحكمة تقدير مدى جدية الاعتراض.

    القاعدة

    من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريق التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن اعترض خصمه على الإثبات بهذا الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون.


    فهم الواقع وتقدير أدله الإثبات



    جلسة 22 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 1145 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة - وهي إن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم لطلب إحالة الدعوى للتحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب فيجب عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.


    القاعدة


    المقرر - أن إيجار ملك الغير ينفذ في حق المالك بإجازته بحيث إذا تمسك المستأجر بإجازة المالك للعقد وعدم إعتراضه عليه لمدة طويلة تعين على المحكمة تمحيص هذا الدفاع لكونه دفاعا جوهري يتغير ببحثه أن صح وجه الرأي في الدعوى كما أنه ولئن كان من الأصل في العقود أنها تنفذ في مواجهة عاقديها وأن صاحب الحق لا يلتزم بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها إلا أن المشرع إعتد في عدة تطبيقات هامة بالوضع الظاهر لإعتبارات توجبها العدالة وحماية لحركة التعامل في المجتمع مؤداها أنه إذا كان صاحب الحق قد أسهم بخطئه سلبا أو إيجابا في ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة مقتضاه نفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية في مواجهة صاحب الحق. كما أن نص المادة 858 من القانون المدني يدل على أنه إذ كان الأمر متعلقا بإدارة المال الشائع وإتفقت غالبية الشركاء على إختيار مدير من بينهم أو من غيرهم كما هو صاحب الحق في الإدارة أما إذا لم يختاروا مديرا وتولى أحدهم الإدارة دون إعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم وتنفذ أعمال الإدارة التي تصدر عنه ومن بينها الإيجار في حقهم ومن المقرر أنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة جرى على أنه لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى وإستخلاص الواقع منها إلا أنها يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا للنتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي بنى عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن المحكمة ولئن كانت غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أنها إذا رفضت هذا الطلب تعين عليها أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه.



    جلسة 7 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 215 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقدير أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


    القاعدة


    من المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 242 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لا يملك الشخص أن يصنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد تسليما منه بالحق المدعى به - طالما إنعدم الدليل.


    القاعدة


    لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليما بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 243 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    تراخي الخصم في الإبلاغ عن الإكراه لا يعني عدم إمكانية حدوثه.


    القاعدة


    أن تراخي الخصم في الإبلاغ عن الإكراه لا يعني عدم إمكانية حدوثه.



    جلسة 14 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 459 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.



    جلسة 6 مايو سنة 2001
    الطعن رقم 2752 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة - رقابة محكمة النقض ولا يجوز لها أن تطرح الأدلة والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تضمن حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح وإلا كان هذا الحكم قاصرا.


    القاعدة


    أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وإلتزاماته نحوه غير أن إنصراف العقد إلى الخلف الخاص - وهو الذي يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشيء حقا عينيا أو حقا شخصيا - وإن كان يعد تطبيقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقا للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها فإن المتصرف إليه لا يكون خلفا خاصا في هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلا، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه، ولئن كان البائع في البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجارا نافذا في حق المشتري مع أنه يظل مالكا فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذ كان البائع لم يسلمه إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار إلى المستأجر فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجر بتسليم العقار إذ أن كلا منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو بفسخ عقد البيع، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه إستثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني أن عقود الإيجار التي أبرمها المالك السابق تسري على المالك الجديد ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ إنتقال الملكية، وأنه يجوز للمستأجر وفقا لنص المادة 24-3 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، وأنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم لها تقديما صحيحا من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط × ذلك وإن إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي إنتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وأنه لئن كان إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون إستنباطها سائغا وأن يكون إستدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، وأنه لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد أسباب عدم إطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباب لذلك يتعين أن تكون سائغة، وأن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها قانونا أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، إذ كان ذلك وكانت المادة 26-1 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة إقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد، و تنص المادة 77 من ذات القانون على تأثيم ذلك الفعل وتقرير العقوبة الجنائية جزاء إقترافه، ومقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن ثبوت أو عدم ثبوت العلاقة الإيجارية بإعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية هي واقعة لازمة للفصل في الدعوى الجنائية بإعتبارها عنصرا من عناصر جريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار، ذلك أنه لكي تقوم هذه الجريمة لابد من ثبوت قيام العلاقة الإيجارية بداءة ثم ثبوت تقاضي المؤجر مبالغ خارج نطاق العقد المثبت لهذه العلاقة، وبذلك يكون هناك تلازم بين إدانة المتهم بواقعة تقاضي هذه المبالغ أو براءته منها وبين ثبوت قيام العلاقة الإيجارية أو نفيها وتدور كل مع الأخرى وجودا أو عدما، وإذ كان المقرر أنه إذا كان الحكم مؤسسا على تحصيل أمر واقعي من جملة أدلة أو قرائن مجتمعة لا يعرف أيها كان أساسا جوهريا له وكانت تلك الأدلة والقرائن وحدة متماسكة تضافرت في تكوين تلك العقيدة، ثم تبين فساد بعضها بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاءها مع إستبعاد هذا الدليل أو تلك القرينة التي ثبت فسادها فإن الحكم يكون قد عاره بطلان جوهري.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها  / محمد راضى مسعود Empty رد: موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 25, 2010 1:41 pm


    جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 1725 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة - شروط ذلك - رقابة محكمة النقض بهذا الشأن - إلا أنه لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها أسباب خاصة لهذا الإطراح.


    القاعدة


    أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا وله أصله الثابت بالأوراق، وتخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما تقدم إليها تقديما صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصرا، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسبابها إليه، وكانت أسبابه لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.



    جلسة 27 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 5635 لسنة 63 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها تقرير الخبير ولها أن تأخذ به محمولا على أسبابه.

    القاعدة


    أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، ولها في حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التي إنتهى إليها الخبير للأسباب التي أوردها في تقديره، وأنها غير مكلفة بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد إستقلالا على كل حجة أو قول مادام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها غير ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها.





    جلسة 13 نوفمبر سنة 2001
    الطعن رقم 592 لسنة 67 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    المحرر المحكوم ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه.


    القاعدة


    أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفي الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء في الإدعاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى لا فرق في ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلا أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة ولا أن يكون القضاء من أيهما صادرا بصحته أو برده وبطلانه وسواء كان الحكم من محكمة ثاني درجة بالتأييد أو الإلغاء لإتحاد الحكمة التشريعية في جميع الأحوال السابقة - وهى ألا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة وحكم بتزويرها أو إدعى بالتزوير وأخفق في إدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذي ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذي يثبته وفشل في الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو ببطلانه لا يعدو أن يكون دليلا في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الإدعاء بالتزوير وفي الموضوع معا فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



    جلسة 18 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 2976 لسنة 63 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم والواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيه وترجيح بعضها على بعض - مدى خضوعها لرقابة محكمة النقض في ذلك.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون، كما أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الإستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الإستنباط أو إبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى، ويتحقق ذلك إذا إستندت المحكمة في إقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو إستخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. وأنه بصدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات بتاريخ 14-9-1952 فقد إنتهت الأحكار القائمة على الأراضي التي كانت موقوفة وقفا أهليا بزوال صفة هذا الوقف ويتعين على المستحكر تبعا لذلك أن يرد الأرض التي تحت يده، فإذا أهمل المستحقين في المطالبة بها وكسبها أحد بوضع يده عليها وضع يد مستوفي جميع الشرائط المقررة قانونا لإكتساب ملكيتها بوضع اليد صارت له، ومتى كان ذلك، وكان قضاء النقض قد إستقر على أنه ليس هناك ما يمنع مدعي التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه المسجل أو غير المسجل على إنتقال الحيازة إليه لأن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشرائط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية بالتقادم مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها، وتنتقل به الملكية بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إليه.





    جلسة 17 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 140 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وتقدير أدلة الدعوى × بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها مادامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما إستخلصه سائغا من بنيتها الشرعية الصحيحة × عليها بالضرب والسب وأنه قد أصابها ضرر من ذلك لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه بعد ذلك إن هو أطرح ما قد يكون لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ولم يرد عليها إستقلالا مادام أن في قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لها ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.



    جلسة 17 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 418 لسنة 66ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    تعييب الحكم المطعون فيه لترجيحه بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعد وأن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى - وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

    القاعدة

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود وإستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البيان وإستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها. وأن المحكمة غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها النص الكامل للشهادة التي إستندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها وما تأسس عليه قضاءها منها ما ينبئ عن مراجعتها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة موجزة لأقوال شهود الطرفين أقام قضاءه بإلغاء الحكم الإبتدائي ورفض دعوى التطليق على ما إستخلصه من بينة المطعون ضده الشرعية من إنتفاء وقوع ضرر للطاعنة يستحيل معه إستمرار العشرة بينهما وهو من الحكم إستخلاص موضوعي سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها وبما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه إذ يدور حول تعييب هذا الإستخلاص وترجيح بينة المطعون ضده دون بينة الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


    جلسة 11 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 7056 لسنة 63 (قضائية)

    ملخص القاعدة

    يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث المستندات الهامة التي من شأنها التأثير في الفصل في الدعوى وألا تقف عند حد عرض هذه المستندات دون مناقشة دلالتها.


    القاعدة


    أنه وإن كان تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، إلا أنه يتعين أن يكون استدلالها سائغا مستمدا من أصل ثابت في الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، وإذ كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث مجموع المستندات الهامة التي من شأنها التأثير في الفصل في الدعوى، وألا تقف عند حد عرض هذه المستندات دون مناقشة دلالتها.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 877 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    وإن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع إلا أنها يتعين عليها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.


    القاعدة


    إن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي من الأمور الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها لدى التقدير بقيام المانع أو بعدم قيامه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى.



    جلسة 28 يناير سنة 2003
    طعن رقم 877 لسنة 72ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع تقدير المانع من الحصول على دليل كتابي بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق.

    القاعدة


    وإن كان تقدير المانع من الحصول على سند كتابي من الأمور الواقعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، إلا أنه يتعين عليها لدى التقدير بقيام المانع أو بعدم قيامه أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في أوراق الدعوى.





    جلسة 30 يونيه سنة 2003
    طعن رقم 8098 لسنة 63ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات والموازنة بينها.


    القاعدة


    لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها.



    جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 10584 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند في قضائها عكس دفتر قيد البضائع الجمركي انطلاقا من سلطتها التقديرية في وزن وتقدير الأدلة.


    القاعدة


    الحكم المطعون فيه أستند في قضائه إلى دفتر قيد البضائع الجمركي دون الصور الضوئية لإذن الإفراج المجحودة، ومن ثم فإن النعي يكون واردا على غير محل، فضلا على أن أخذ المحكمة بدفتر قيد البضائع الجمركي قد جاء انطلاقا من سلطتها التقديرية في تقدير الأدلة والموازنة بينها.



    جلسة 27 مايو سنة 2003
    طعن رقم 9579 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    إذا استدعت المحكمة من يدعي إنكار الورقة العرفية لاستكتابه أمامها فتخلف عن الحضور أكثر من مرة دون عذر فللمحكمة أن تعتبره غير جاد في الدفع بالإنكار ولها اعتبار الورقة العرفية صحيحة.


    القاعدة


    الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أستخدم حقه في تكليف مورث الطاعنين بالحضور بنفسه لاستكتابه ورأى في امتناعه عن الحضور إلى المحكمة بنفسه لاستكتابه أكثر من مرة دون عذر مقبول ما ينبئ على عدم جدية طعنه بالإنكار وأعمل سلطته التقديرية في اعتبار المحرر صحيحا تبعا لذلك فإن النعي بهذا السبب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ينحسر عنها رقابة محكمة النقض.



    جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 2475 لسنة 58ق


    ملخص القاعدة


    وإن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يجب عليها أن تبين مصادر الأدلة التي تكونت منها عقيدتها تمكينا لمحكمة النقض من إعمال رقابتها.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤديا إلى النتيجة التي خلصت إليها وذلك حتى يتأتي لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التي انتهت إليها.



    جلسة 19 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 772 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    قواعد الإثبات ليست من النظام العام. يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى. اعتراض الخصم على طرق الإثبات. للمحكمة تقدير مدى جدية الاعتراض.


    القاعدة


    من المقرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم أن يطلب الإثبات بالطريق التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى، فإن أعترض خصمه على الإثبات بهذا الطريق تقوم المحكمة بتقدير مدى جدية وقانونية هذا الاعتراض وتجيز الإثبات أو لا تجيزه على ضوء القواعد المقررة في القانون.



    جلسة 23 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 11647 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير طلب الخصم بإلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى بشرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.


    القاعدة


    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منه، ولها في هذا الصدد سلطة تقدير طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده ... م20 من قانون الإثبات، ولها أن ترفض هذا الطلب إذا تبين عدم جديته وتكوين عقيدتها من الأدلة التي تطمئن إليها، إلا أن ذلك كله مشروط بأن يكون ما استخلصته مقبولا وسائغا وله أصله الثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.





    جلسة 22 ديسمبر سنة 2002
    طعن رقم 111 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح بعضها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها لهذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليه.

    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه عليه من أحكام القانون.



    جلسة 28 مارس سنة 2005
    طعن رقم 8558 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الأصل في الإقرار أن يكون صريحا. ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه. وقاضي الموضوع ليس ملزم في حالة طعن الوارث على توقيع مورثه إتباع إجراءات التحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ما يكفي لإقناعه. تفصيل ذلك.


    القاعدة


    النص في المادة 103 من قانون الإثبات على أن (الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك في أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة). يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني الذي نقلت منه هذه المادة قبل إلغاء المادة 408 مدني المطابقة - أن الأصل في الإقرار أن يكون صريحا، وأن الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصل، فلا يجوز قبول الإقرار الضمني، ما لم يقم دليل يقيني على وجوده ومرماه، فإن ما يبديه الخصم في معرض دفاعه بغير قصد الاعتراف بالحق المدعي به وما يسوقه من فروض جدلية بقصد إثبات أو تدعيم وجهة نظره لا يعتبر إقرارا ضمنيا وكان مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع غير ملزم في حالة طعن الوارث بالجهالة على توقيع أو ختم مورثه إتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذه المادة متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لاقتناعه بأن التوقيع أو الختم صحيح وبعدم جدية الإنكار أو إدعاء الجهالة إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها  / محمد راضى مسعود Empty رد: موسوعة احكام النقض فى الاثبات جمعها ونقلها / محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 25, 2010 1:47 pm

    حق الإثبات



    جلسة الأحد 30 يناير سنة 2000
    الطعن رقم 2674 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    اثبات او نفى دفاع جوهرى. حق لخصم يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه. شرطه.


    القاعدة


    طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.



    جلسة الأربعاء 12 إبريل سنة 2000
    الطعن رقم 1366 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    طلب الخصم إثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت تلك الوسيلة منتجة فى النزاع، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.


    القاعدة


    كما أنه من المقرر انه إذا قامت منازعة جدية بين المؤجر والمستأجر فى دعوى الإخلاء بسبب التأخر فى الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التى تقاضاها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقا لحكم المادة السادسة من القانون سالف الذكر فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى ثم تقضى فيها بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها، وأن طلب الخصم إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من أجرة العين محل النزاع حتى عام 2007 خصما من مبالغ قالت أنها سددتها خارج نطاق عقد الإيجار للملاك السابقين وتعهد المؤجران الحاليان بالوفاء بها وساندت هذا الدفاع بسندات إذنية تؤيد ذلك وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى.... وإذ أعرض الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وأهدر الأعذار التى أبدتها الطاعنة بقول مرسل وبغير دليل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الثلاثاء 9 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 4091 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    طلب الخصم اثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته إليه متى كانت تلك الوسيلة منتجة فى النزاع، ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى فى محله، وذلك انه لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه اذا قدم الخصوم الى محكمة الموضوع مستندا من شأنه التأثير فى الدعوى فالتفات الحكم عن التحدث عنه مع ما قد يكون له من دلالة فانه يكون معيبا بالقصور. لما كان ذلك وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الاستئناف بتملك العقار موضوع الدعوى التقادم الطويل المكسب وقدم تدليلا على تغير نيته فى وضع يده عقدا بشرائه العقار فى 15-11-1972 الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن التحدث على هذا المستند رغم دلالته على نيته فى وضع يده على الارض منذ هذا التاريخ كما رفض طلبه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك على سند من كفاية اوراق الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة لان وضع يده بصفته مستأجرا لا يكسبه ملكيتها مهما طال امده فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



    جلسة الثلاثاء 9 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 5209 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهرى: هو الدفاع المؤيد بدليله أو بطلب التمكين من إثبات الدليل. بحيث انه لو صح لتغير وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى. تقديم الخصم مستندات تمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور مبطل للحكم.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم المحكمة بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو بطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته، ويكون من شأنه لو صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات تمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلاله مؤثرة فإنه يكون معيبا بالقصور.



    جلسة الاثنين 8 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 327 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    مناط الحكم بالإخلاء. م 18-ب ق 136 لسنة 81. تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة أو ما فى حكمها حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى. تقديم مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى. التفات الحكم عن التحدث عنها. قصور.


    القاعدة

    مناط الحكم بالإخلاء وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة أو ما فى حكمها حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى فيتعين على المحكمة أن تستظهر ذلك فى حكمها حتى يستقيم قضاؤها وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها رغم ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور.



    جلسة الأحد 17 ديسمبر سنة 2000
    الطعن رقم 3000 لسنة 63 ق


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهرى. ماهيته. هو المؤثر فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة. اغفال بحثه. قصور فى اسباب الحكم الواقعية مبطل. طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه. شرطه. ان يكون منتجا فى النزاع.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان إغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر هذا الاغفال قصورا فى اسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك انه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فإن كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصرا، كما ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى اوراق الدعوى والادلة الاخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها.



    جلسة الأربعاء 3 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 2776 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى حق له يتعين على محكمة الموضوع اجابته اليه. شرطه. ان يكون منتجا فى النزاع وليس فى اوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها وعليها ان تقول رأيها فى شأن دلالتها ايجابا او سلبا. إذا طلب الخصم تأكيد هذه الدلالة بالاستعانة بأهل الخبرة او بالاحالة الى التحقيق ولم تستجب المحكمة. عد ذلك اخلالا بحق الدفاع. للمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود. مؤدى ذلك ان اثبات العلاقة الايجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم ان تكون ثابتة بالكتابة.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها، كما انه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لما استند إليه الخصم من أوراق ومستندات ووقائع وتقول رأيها فى شأن دلالتها إيجابا أو سلبا، وإذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة أو الإحالة إلى التحقيق وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالا بحق الدفاع، وكان المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز - وفقا لنص المادة 24 مكرر (3) من القانون رقم 49 لسنة 1977 - أن يثبت المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود، بما مؤداه أن إثبات هذه العلاقة لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة بالكتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة.



    جلسة الاثنين 22 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 1234 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    اثبات الدفاع الجوهرى. حق للخصم. شرطه أن يكون منتج فى النزاع وخلو الأوراق من دليل آخر. الاخلال به اخلال بحق الدفاع يوجب نقض الحكم.


    القاعدة


    يجوز للمستأجر إثبات التحايل على أحكام قوانين إيجار الأماكن واثبات عكس ما جاء بالعقد بكافة طرق الإثبات عملا بنص المادة 24 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977، وإن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع أجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجه فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه.



    جلسة الأربعاء 9 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 5628 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهرى الذى إن صح يتغير به وجه الرأى فى الدعوى؛ عدم الرد عليه قصور فى التسبيب.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الأصل - عملا بحكم المادة 804 من القانون المدنى - أن لمالك الشئ الحق فى ثماره بما مفاده انه يتعين على محكمة الموضوع - للفصل فى طلب الريع - أن تتحقق من ملكية الشئ متى كانت محل منازعة بين الخصوم، بوصفها مسألة أولية، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بملكيتهم أطيان النزاع - المطالبين بريعها - بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبالقيد فى السجل العينى، وكان وضع اليد المدة الطويلة اذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتسابها، ويعفى واضع اليد الذى يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها، ويتعين على المحكمة أن تبين بما فيه الكفاية الوقائع التى تثبت أركان وضع اليد المكسب للملكية أو تنفيها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعنين تملكهم الأطيان بوضع اليد على قول انهم لم يقدموا عقد شرائهم لها من مالكها الأصلى، وان أحدهم اشترى بعضها من احدى المشتريات لها مما عده الحكم - أخذا بتقرير الخبير محمولا على أسبابه - اقرارا منه بملكية خصومه، وكان هذا الذى رتب الحكم عليه قضاءه لا يؤدى الى ما خلص اليه من نفى ملكية الطاعنين لأطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ولا يواجه دفاعهم فى هذا الشأن، كما أغفل الرد على ما تمسكوا به من أنه قد تم قيد الأطيان باسمهم بالسجل العينى - بعد أن بحث وضع يدهم عليها المدة الطويلة، ورفضت اللجنة القضائية المختصة اعتراض المطعون ضدهم على هذا القيد، مما يعيب الحكم المطعون فيه - فضلا عن القصور بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الاحالة.



    جلسة الأحد 27 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 1925 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    إذا قدم الخصم للمحكمة دفاعا جديا وطلب تمكينه من إثبات هذا الدفاع والذى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإن إغفال المحكمة له يترتب عليه بطلان الحكم للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


    القاعدة


    وحيث أن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر متخلفا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائى وله أن يتوقى صدور الحكم بالفسخ بتنفيذ التزامه إلى ما قبل صدور هذا الحكم. وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، وأن الدفاع الجوهرى الذى تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه هو الدفاع الذى يقدمه الخصم مؤيدا بدليله أو يطلب تمكينه من التدليل عليه وإثباته ويكون من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قد تم تشغيل المصنع بالفعل وقدم المستندات التى يؤيده فى ذلك وطلب منها إعادة المأمورية إلى الخبير لاستكمال بحثها وتحقيق هذا الدفاع، غير أن الحكم المطعون فيه إذ واجهه بما لا يصلح ردا عليه بقالة أن المستندات المقدمه من الطاعن لا تدل على تشغيل المصنع ورفض طلبه بإعادة الدعوى إلى الخبير لتمكينه من إثباته على سند من عدم جديته، وأعرض عن بحثه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإنه يكون قاصرا التسبيب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة 18 أبريل سنة 2001
    الطعن رقم 242 لسنة 70 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لا يملك الشخص أن يصنع دليلا لنفسه يحتج به على الغير - سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد تسليما منه بالحق المدعى به - طالما إنعدم الدليل.


    القاعدة


    لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليما بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله.



    جلسة 2 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 903 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    للمستأجر أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، كما أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لما إستند إليه الخصم من أوراق ومستندات ووقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإذ إستلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الإلتجاء إلى أهل الخبرة أو الإحالة إلى التحقيق وطلب الخصم ذلك فإن عدم إستجابتها لهذا الطلب يكون إخلالا بحق الدفاع، وكان المقرر أيضا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز وفقا لنص المادة 24 مكررا "3" من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن يثبت المستأجر واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها شهادة الشهود.



    جلسة 1 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 4066 لسنة 62 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    الدفاع الجوهري - أثر إغفال الحكم الرد عليه - بطلان الحكم - طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة يعد حق له - طالما أنها الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.


    القاعدة


    من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسبابه ويترتب عليه البطلان وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة له في الإثبات.



    جلسة 18 يونيه سنة 2001
    الطعن رقم 648 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    الدفاع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته - طبيعته - هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به الرأي في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب منها تمكينه من إثباته.


    القاعدة


    أن الدفاع الذي تلتزم به محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام الدليل عليه أمام المحكمة، أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، وإلا فلا عليها أن أغفلته ولم ترد عليه.



    جلسة 3 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 392 لسنة 71 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافة طرق الإثبات أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.

    القاعدة


    المقرر في قضاء هذه المحكمة - وهيئتها العامة - أن إعلان الأحكام الذي يبدأ به ميعاد الطعن فيها يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات - ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213-3 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالات الإعلان لجهة الإدارة - وعلى ما جرى به حكم الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن يثبت بكافة طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.



    جلسة 12 يناير سنة 2005
    طعن رقم 11512 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    جواز إثبات المحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن عدم إتصال علمه بالإعلان لا يرجع لفعله أو تقصيره. أثره. عدم إستظهار الحكم ذلك. قصور.


    القاعدة


    المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام فمتى إنقضت سقط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل الأحكام التي إفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فلا تسري مواعيد الطعن فيها إلا من تاريخ إعلانها، وكان إعلان الأحكام التي يبدأ بها ميعاد الطعن فيها - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها في المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو مساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة بإعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات يعتبر قد تم في موطن المعلن إليه الأصلي وفقا لما تقضي به المادة 213 من قانون المرافعات، فيبدأ به ميعاد الطعن إلا أنه يجوز للمحكوم عليه في حالة الإعلان لجهة الإدارة أن يثبت بكافه طرق الإثبات القانونية أنه لم يتصل علمه بواقعة الإعلان لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إعلان المطعون ضدها بالحكم الصادر من محكمة أول درجة في مواجهة الإدارة بتاريخ 7-2-1996 بسبب غلق مسكنها، وأنها أقامت إستئنافها بتاريخ 3-6-1996 بعد فوات الأربعين يوما المقررة لرفع الإستئناف تطبيقا لنص المادة 227-1 من قانون المرافعات وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الإستئناف شكلا - على سند من أن إعلان المذكورة بالحكم المستأنف مخاطبة مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد الطعن دون أن يستظهر ما إذا كانت المطعون ضدها لم يتصل علمها بواقعة إعلان الحكم المستأنف لسبب لا يرجع إلى فعلها أو تقصيرها، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور.

    العجز عن الإثبات




    جلسة الثلاثاء 27 إبريل سنة 1999
    الطعن رقم 577 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة

    من يدعى خلاف الظاهر اثبات ما يدعية. عجزه عن الاثبات. اثره. رفض دعواه.


    القاعدة


    من المقرر أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء اثبات ما يدعية بما يسره قانون الاثبات من طرق، فان عجز عنه كان ذلك كافيا لرفض دعواه.



    جلسة الثلاثاء 2 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 2594 لسنة 61 ق


    ملخص القاعدة


    الادعاء بخلاف الظاهر. عليه عبء إثبات ما يدعيه. عجزه. أثره. رفض الدعوى.


    القاعدة


    وكأن من المقرر أن على من يدعى خلاف الظاهر عبء إثبات ما يدعيه بما يسره قانون الإثبات من طرق، فإن عجز عنه كان ذلك كافيا لرفض دعواه.



    جلسة الثلاثاء 26 يناير سنة 1999
    الطعن رقم 1099 لسنة 61 ق

    ملخص القاعدة



    وجود نقص فى البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن. قرينة قانونية. تهريب الربان لها داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية للربان إثبات خلاف ذلك بكافة الطرق. وسيلته. عجزه عن الإثبات. إلزامه بأداء الرسوم. الحاوية لا تعتبر بحسب الأصل طردا واحدا. م 35 ق الجمارك، م 2-ج من بروتوكول سنة 1968 المعدل لاتفاقية بروكسل. ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا ينفى عن الربان قرينة التهريب.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 37،38،117 من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص فى مقدار البضائع المنفرطة أو فى عدد الطرود أو محتوياتها المفرغة من السفينة عما هو مبين بقائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه إلا أنه أجاز للربان أو من يمثله دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له واستلزم المشرع أن يكون هذا التبرير بمستندات جدية فى حالات ثلاث هى عدم شحن البضاعة أصلا أو عدم تفريغها أو سبق تفريغها فى ميناء آخر، أما فى غير هذه الحالات المحددة فإن المشرع لم يقيد نقض تلك القرينة بطريق معين من طريق الإثبات، ومن ثم يجوز نفيها بكافة الطرق حسبما تقضى به القواعد العامة، وإذ لم يثبت سبب النقص أو ما يبرره ظلت تلك القرينة قائمة فى حق الربان وألزم بأداء الرسوم المقررة، ويعد تسليم الطرود بحالة ظاهرية سليمة مبررا لرفع المسئولية عن الربان لترجيح حدوث النقص فى محتوياتها قبل الشحن، ولما كانت الحاوية - وعلى ما هو مستفاد من نص المادة 35 من قانون الجمارك المشار إليه والبند «ج» من المادة الثانية من برتوكول سنة 1968 المعدلة للفقرة الخامسة من الاتفاقية الدولية المعدلة لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة فى بروكسيل - لا تعتبر بحسب الأصل طردا واحدا وإنما هى وعاء تجمع فيه البضائع والطرود ولذا حظر المشرع أن يذكر فى قائمة عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد، ومن ثم فإن ورود الحاوية بحالة ظاهرية سليمة لا ينفى عن الربان قرينة التهريب.



      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 8:47 am