روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى  Empty مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 28, 2010 1:08 pm

    مصاريف الدعوى نظمتها المواد الاتية من قانون المرافعات المصرى :ـ
    المادة 184

    يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذى تنتهي به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل اتعاب المحاماة. واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوى ، او بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضي فيه.
    المادة 185

    للمحكمة ان تحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصاريف لا فائدة فيها او كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى او بمضمون تلك المستندات.
    المادة 186

    اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم مادفعه من المصاريف او بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها ان تحكم بها جميعها على احدهما .
    المادة 187

    يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.
    المادة 188

    (كما عدلت الفقرة الثانية بالقانون 23 لسنة 1992 ، وعدلت بالقانون 18 لسنة 1999 وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل. يجوز للمحكمة ان تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى او دفاع قصد بهما الكيد . ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة عند اصدار الحكم الفاصل في الموضوع ان تحكم بغرامة لا تقل عن اربعين جنيها ولا تجاوز اربعمائة جنيه على الخصم الذي يتخذ اجراء او يبدى طلبا دفعا او دفاعا بسوء نية .
    المادة 189

    تقدر مصاريف الدعوى في الحكم ان امكن والا قدرها رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم بامر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ، ولا يسري على هذا الامر السقوط المقرر في المادة 200.

    يجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من الامر المشار اليه في المادة السابقة ويحصل التظلم امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، ويحدد المحضر او قلم الكتاب على حسب الاحوال اليوم الذي ينظر فيه التظلم امام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.

    مما سبق يبين ان المشرع حصر القواعد التى تـفصل بها المحكمة فى مصاريف الدعاوى فى ثلاث قواعد لكل منها خصوصيتها و موضوعها دون تعارض ولا تداخل ـ أذ من غير الســا ئغ أن يورد قاعد تين يحكمان حالة واحدة ، و هذه القواعد الثلاث تحكم جميع حالات الدعاوى . واضعا القاعدة الأولى التي تحكم الحالات الأغلب و الأعم في صدر الفصل الذى خصصه للمصاريف (الفصل الثانى من الباب التاسع بقانون المرافعات ) وهـى
    قاعـدة الزام خــا سـر الدعوى ثم أعقبها بالقاعدة الثانية التي تحكم حالات معينة بذاتها وهى قاعدة الزام كا سـب الدعوى، منتهيا بالقاعدة الثالثـــــــــة والأخيرة التي تحكم حالات خاصه لم تـتـنا ولها أى من القاعدتيـن السـابقـتين وهـى قاعدة ألزام الخصمين أو احدهما في الطلبات المتـقابله و يتعين على المحكمة أن تلتزم بكل قاعدة من هذه القواعد في موضعها فلا تستـند ا لي غير هذه القواعد في تحديد الملتزم بالمصروفات فلا تـنظر ألي طلبــــــــــات الخصوم مثلا أو تضا من بينهم أو أستقلا لهم عن بعضهم وفي ذلك تقول محكمتنا العليا ( الحكــــــــم بالمصاريف لا يستند الى طلبات الخصوم أو قيام تضامن بينهم أو أستقلال كل منهم عن الأخر ـ وأنما تقضى المحكمة في شأنه طبقا للقواعد القانونيه التى نصت عليها المواد 184 مرافعات و ما بعدها فاذا كان الحكم قد أ لزم بمصاريف الأستئناف من خسر الأستئناف فحسبه هذا دون أن يكون ملزما بأن يحدد نصيب كل محكوم عليه.... (الطعن رقم 822 لسنة 56 ق ـجلسة 23/1/1991 ) ـ
    وهذه القواعد الثلاثة هى أيضا قاعدة الزام الخصم المحكوم علية 0و قاعدة الزام كاسب الدعوى0واخيرا قاعدة ألزام الخصمين أوأحدهما لآخفاق كليهما في بعض طلباتة تفصيل ذلك على النحو الأتى ـ


    القاعدة الاولى : الزام خاسر الدعوى

    هى القاعده العامه في المصاريف والتي تحكم حالات رفع الدعاوى بطلبات من المدعى مع وقوف المدعى عليه عند حد دفع الدعوى فقط دون رفعه لأى طلبات من جانبه وهى الحالات الأغلب فى الدعاوى لذلك وضعها المشرع فى صدر مواد الفصل الخاص بالمصاريف ـ كما سبق الاشاره ـ با لمادة 184 التى تضمنت انه ( يحكم بمصاريف ا لدعوى على ا لخصم المحكوم عليه فيها.. واذا تعدد وا تقسم بينهم ) والخصم هنا هو الطرف فى الطلب بالدعوى ويشترط ان يكون خصما ذا مصلحة شخصية " الطعن رقم 412 لسنة 54 ق ـ جلسة 10/2/1988 "فلا يكون خصما في هذا المقام من لم يكن طرفا في الطلب كمن يختصم لصدور الحكم في مواجهته و من لم يكن له مصلحة شخصية يـبتغيها كالقاضى في دعوى الرد( راجع في ذالك تقنين المرافعات لمحمد كمال عبد العزيز صـ 442، 1159 )أما المحكوم عليه فهو خاسر الدعوى سواء كان مدعيا رفعها بغير حق أو مدعى عليه دفعها بغير حق فيلتزم بالمصاريف كأثرمن أثار الحكم ضده .وفى ذلك تقول محكمتنا العليا
    (ان خاسرالدعوى هو من رفعها بغير حق أو من دفعها بغير حق فيكون ا لـزامـه بالمصاريف من أثـارالحكم ضده "الطعون رقم 1747 ،1748 ،1758 لسنة 51 ق ـ جلسة30 /12/1978 ،الطعن رقم 209 لسنة 43 ق ـ م نقض م ـ29ـ 2082 "وبديهي أن الخصم كما يخسر الدعوى كليا فيلتزم بمصاريفها كليا وفقا للفقرة الأولى من المادة السابقة ، قد يخسرها جزئيا فيلتزم بالمصاريف جزئيا طبقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها وهذه أحدى حالات تعدد خاسري الدعوى؛أذ يكون المدعى خاسرا لجزء من طلباته في الدعوى رفعه بغير حق فيلتزم بمصاريف هذا الجزء ويكون المدعى عليه خاسرا لجزء من الدعوى دفعه بغير حق فـيلتزم بمصاريفه ،ففى الحاله الاخيره يكون للمحكمه ـ اما أن تـلزم الطرفيين كلا بجزء من المصاريف وفقا للجزء الذي خسره من الدعوى إذ هي احدى حالات تعدد المحكوم عليهم عملا بالفقره( 2) من الماده السابقه فأساس الإلزام هنا هو أنه أثرمن أثارالحكم ضد كلاهما دفعا أورفعا في هذا الجزء من الدعوى أو ذاك وفقا لقضاء النقض السا بق ـــ واما أن تـلزم المدعى عليه بكل المصاريف باعتباره المحكوم عليه ولم يقض له باى شئ في الدعوى عملا بالفقرة(1) من الماده ذاتها ،وأساس الالزام هنا هو خسارة ا لـدعــوى دون نظر إلى الطلبات التي د فعها وفقا للفقره(1) الماده المذكوره باعلاه
    ولا مجال لتطبيق الماده 186مرافعات ـ كما هو الشائع ـ لدى اجابة المدعى فقط لطلباته منقوصه في مقدارها ( ومن ذلك القضاء له بجزء من التعويض الذى طلبه أو جزء من الضرائب ا لتى طلب رفعها عنه ـ وجدير بالذ كرهنا أن القد رالمرفوض في هذه الطلبات ليس عليه اى مصاريف وفقا المادتين1 ،9 من قا نون الرسوم رقم 90 لسة 1944 المعد ل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 إذ هي دعاوى مقدرة القيمه يتم حساب المصاريف فيها على ماحكم به فقط وليس على القدر المرفوض فيها اى مصروفا ت ) وكذا لا محل لــتـطـبيقها لدى اجا به المدعى فقط لطلبـا ته منقوصه في عددها وفقا للـغـة ا لنص وقصد المشرع منه على النحو الذي سيأتى لدى بحث القاعده الثالثه المقرره بالماده 186 مرافعات



    القاعـده الثا نيه :ـ الزام كا سب الدعوى


    فهذه القاعدة وهى الاستـثـناء الاول على القاعده العامه السـابقه مقررة بالمادة 185 مرافعات ـ وهى مقابله للماده 358من قا نون المرافعات السابق رقم 77 لٍٍٍســــة 1949 الذي أستحد نصها ـــ و تـلزم بموجبها المحكمة الخصم الذي كسب الدعوى با لمصاريف وأسا س ذالك انها أثر
    لأ ساءة أستعـما ل الحق في الالتجـاء للقضاء .فى الحالات التى يكون الحق محل الدعوى مسلما به من الخصم الآخر أو يتسبب الخصم في أنفاق مصاريف زائدة عن المجرى العادى لمثـل د عواه ،أو أن يترك الخصم خصمه جاهلا بما كان بيده من مستـندات قا طعة في الدعوى فـفي هذه الحالات يكون للد د والعنت سمة لمن قام بذلك فجعل المشرع للمحكمة أن تلزمه بالمصاريف رغم انه كاسب الدعوى على خلا ف القاعدة العامه التي تلزم خاسرها




    القاعدة الثالثة الزام الخصمين اوأحدهما في الطلبات المقابله

    فقد وردت هذه القاعدة بالمادة 186 لتحكم حالة محـــددة لم ترد في المادتين 184 ، 185 ،هى حالة أن يكون لكل من الخصمين طلبات أيجابية في الدعوى فلا يقـف المدعى عليه عند حد دفع الدعوى بل يقد م طلبات فيها طالبا الحكم لنـفـسه بها(كالطلبات العا رضه والطعون المقابله) فيخفق كلا الخصمين في بعص طلباته ويتضمن الحكم ثبوت حق لكليهما في الجزء الاخر من طلباته على خصمه ألأ خر بالتبادل بينهما 0فـفى هذه الحاله قد يدق تحديد القدرالذي كســـبه اوخسره كل من المدعى والمدعى عليه بالدعوى لما قد يحتاجه ذالك من حسابات دقيقه أو مركبه ومن ثم يصعب على القاضى تقسيم المصاريف بينهما تطبيقا للفقره الثانيه من الماده184 ولا مجال لفقرتها الأولى اوا لماده 185مرافعات ويصبح التشريع في أشد الحاجه إلى الماده 186 مرافعات التي عالج بها المشرع بحق هذا الوهن وازال بحكمها الواضح تلك الصعوبه التي خلقـتها الحاله السابقه
    ويســتد ل على ذلك بالرجوع إلى اللغه التي ورد بها النص وارا دة المشرع منه اولا اللغه فقد جاء ت عبارات النص من حيث اللغه داله ومشترطه ذالك أذ نص على أ نه
    (إذا أخفـق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بسنهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها . كما يجوز لها أن تحكم بها جميعا على أحداهما ) .

    فيشترط لتطبيق هذا النص شرطان:-

    ألاول ـ أن يخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ـ ولفظ كل إذا دخل على معرف اوجب عموم أجزاء ما دخل عليه فهوى يقتضى اجتماع ما بعده ( راجع في ذالك البرهان في علوم القرآن للزركشى جزء 4 ص 319 طبعة سنة 1980 دار الفكر ـ ودلأئل الأعجاز لعبد القاهـرالجرجانى تحقيق محمود شاكر مطيعه الطبعه الثالثه 1413 سنة 1992 الجزء الثانى صفحة 282 ) وعلى ذلك فعبارة النص من حيث لغته توجب اجتماع اخفاق المدعى والمدعى عليه معا في بعض طلبات كل منهـا فـيخرج عـن هذا النص أن يخفق أحد هما فقط في بعض الطلبات لان ذ لــك تخيير يتعارض مع (كـل من)التى توجب الاجتماع والتأكيد لما بعدها فلا ينطبق هذا النص وتظل الدعوى محكومه با لقاعـده العامه ا لوارده بالماده 184 م1،2ـ فا ما أن يلزم الخصم المحكوم عليه بكل المصاريف دون نظرا لى الطلبات التي كسبها دفعا للدعوى 2ــ أو أن يلزم كل خصم بمصاريف الجزء الذي خسره رفعا أود فعا لان أساس الالزام هو انه أثر من أثار الحكم على الخصم في الدعوى وليس كسب جزء من الطـلبا ت على النحو السابق سرده
    الثا ني ـ أن يكون الاخـفاق في بعض طلبات كل من الخصمين ـ فلا يقف أى من الخصمين عند حد دفع الدعوى بل يجب أن يكون لكل منهما طلبات أيجابيه في الدعوى قد يكون د فع عنها مصاريف ـ لما جاء بالنص من عبارة(جاز الحكم بان يتحمل كل منهما ما دفعه من مصاريف )
    فعبارة ( ما دفعه من مصاريف) جاء ت في زمن الماضى وهو زمن يفيد تمام الفعل مما
    يد ل على إن كلا الخصمين د فع مصاريف عن طلباته التي طلب الحكم له بها في الدعوى ثم أخفق كلاهما في بعـض هذه الطلبات وقضى لهما ببعضها الاخرـ فـيخرج عـن هذا النص ايضا الاخفا ق في كل طلبات الخصمين ـ كما لو قضى برفض الاســتئنافين المتقابلين
    ثانيا:ـــ ارا دة المشرع
    بالبحث عن المذكرة الايضاحية تبين انه لا توجد مذكرة ايضاحيه لنص الماده 186من قانون المرافعات الحالى ولا حتى المواد المقا بله لها با لقانونين السا بقين ولكشف مقصد المشرع من هذا النص لابد من التحري عـن ارادته ولامناص للوصول الي ذالك من الاستعانه بتاريخ النص وتطوره التشريعــى
    وباستـقصاء التطورالتشريعى لهذا النص فانه كان يجرى في أصل نصه الوارد بالامر العا لى الصادر سنة 1883في الماده 114على انه (إذا تضمن الحكم ثبوت حق لكل من الاخصام على الاخر فيما يدعيه كله أو بعـضه جا ز ا لحكم بالمقاصه في المصاريف اوتخصيصها عليهم حسب ماتراه المحكمه او تقد ره في حكمها) فمـؤدى هذا ا لنص ـ والذى جاء عـقب القاعده العامه التي تحكم المصاريف بالماده 113 من هذا الامر العالى ـ أن يتضمن الحكم قضاء لكل طرف من اطراف الدعوى بحق يثبت له بهذا الحكم على الطرف الاخر بالتباد ل مع بعضهم البعض بما لايدع مجالا للشك في إن لطرفى الدعوى طلبات وحقوق يطلبا الحكم بثبوتها على بعضهم فتجيبهم المحكمه لذالك في حكمها وهذا لا يكون ألا في حالة تقديم طلبات عارضه من المدعى عـليه أووجود طعن مقابل منه
    ولدى الغاء الامر العالى السابق بالقانون 77 لسنة 1949اعتمد المشرع في القانون الاخير
    ذات الفكره في وجهها الاخر بنصه في الماده 359 منه على انه (إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بان يتحمل كل خصم مادفعه من مصاريف اوتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ماتقدره في حكمها0كما يجوزلها إن تحكم بها جميعا على احدهم) فهذا النص ـ وقد نقـل حرفيا إلى القانون الحالى بالماده 186ـ قد جاء بالوجه الاخر لفكرة النص السابق وهواخفاق الطرفـين في بعض الطلبات التي طلبا الحكم بها على بعضهم بالتبادل بينهما بما مؤداه بمفهوم المخالفه إن يتضمن الحكم اجابة كل خصم للبعض الاخر من طلباته وبالنظر إلى هذا النص من وجهيه السابق والحالى سرعا ما تـنجلى ارادة المشرع ومقصده منه في أنه (إذا أ خفق كل من المدعى والمدعى عليه في بعض الطلبات التي طلب الحكم بها على بعضهم وتضمن ا لحكم ثبوت حق لكل منهما على الآخر في ا لبعض الآخرلهذه الطلبا ت جاز الحكم بان يتحمل كل خصم ما دفعه من مصاريف عن طلبته التي طلبها أوتقسيم المصاريف بينهما بما تقد ره ألمحكمه أو تخصها على احدهما) ومن ثم فان ارادة المشرع اتجهت إلى ان هذا النص يحكم حاله وجود طلبات عا رضه من المدعىعـليه أوطعن مقابل منه لطلبات وطعن المدعى فـفيهما فقط تكون الطلبات والحقوق للخصمين معا ويؤكد ذالك أنه لم يرد نص عن مصاريف الطلبات العارضه على النحوالذي جاء فى التدخل رغم أقترانهما ببعض في التـشريع أ والترك وبا ستقصاء احكام النقض التي تناولت في وضوح نص الماده 186 مرافعات والنصوص المقابله له في قانون المرافعات السابق بالماده 359وقانون المرافعات القديم الصادر بالامر العالى سنة 1883بالماده 114ــ قدمت الأمثـله الواضحه لحالات انطباق هذاالنص أ ذ جاءت في دعاوى بها طلبا ت عارضه وطعـون مقابله من امثـلتها (الطعن رقم20لسـنة12ق جلسة 26/11/1942)(الطعن رقم 184لسـنة25 ق جلسة 22/9/1959منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى  Empty رد: مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 28, 2010 1:24 pm

    احكام النقض المرتبطة
    الموجز:

    دخول اتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى القضاء بها لمن كسب الدعوى مناطه ان يكون قد احضر محاميا للمرافعة فيها .

    القاعدة:

    اذ كانت اتعاب المحاماة تدخل ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من خسرها الا ان مناط القضاء بها لمن كسب الدعوى ان يكون قد احضر محاميا للمرافعة فيها .
    ( المادة 184 / 1 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1266 لسنة 60 ق جلسة 24/ 11/ / 1994 س 45 ص 1471 ج 2 )
    الموجز:

    التزام المعى ابتداءً الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب . عدم جواز إلزامه بدفع الباقى منها إلا بصدور الحكم الذى تنتهى به الخصومة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى . المواد 9 ، 14 ق 90 بشأن الرسوم القضائية - قبل تعديله بق 7 لسنة 1995 - و 184 مرافعات .

    القاعدة:

    النص فى المادة 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذى رفعت دعوى تصفية الشركة فى ظل العمل بأحكامه - على أن ( لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به ) وفى المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن ( يلزم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقى منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف ) وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه ( يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ) وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقى منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه المٌلزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم .
    ( المواد 63 ، 140 ، 184 مرافعات ـ المادتان 532 ، 834 مدنى )
    ( الطعن رقم 848 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/1 س 48 ج 2 ص 1048 )

    الموجز:

    مصاريف الدعوي . ماهيتها . شمولها للرسوم القضائية ومصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم . النص علي اعفاء بنك ناصر الاجتماعي من الرسوم . ق 667 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 . مفاده . اعفاءه من الرسوم القضائية فقط دون باقي عناصر مصاريف الدعوي .

    القاعدة:

    لما كانت مصاريف الدعوي لا تقتصر علي الرسوم القضائية ، بل تشمل أيضا مصاريف وأتعاب الخبراء والشهود وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم . وكان النص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1971 ـ بانشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي ـ المعدل بالقانون رقم 60 لسنة 1975 ـ علي أن - تعفي الهيئة من جميع أنواع الضرائب والرسوم التي يقع عليها وحدها عبء أدائها بما في ذلك الرسوم القضائية - . لا يعني أكثر من اعفاء الهيئة من الرسوم القضائية في جميع الأحوال التي يقع عليها وحدها عبء أدائها ، ولا يتسع لاعفائها من باقي عناصر المصاريف المشار اليها ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضي بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصاريف لا يكون منصرفا إلى الزامها بالرسوم غير المستحقة عليها قانونا ، بل يكون مقصورا علي العناصر المشار اليها فحسب .
    ( المواد 178 ، 184 مرافعات و 11 قانون 66 لسنة 1971 المعدل بقانون 60 لسنة 1975 )
    ( الطعن رقم 1763 لسنة 50 ق جلسة 1986/2/17 س 37 ص 215

    الموجز:

    الزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها اوبعضها . شرطه .ان يكون الحق مسلما به من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى ونظرها . وقوفه موقفا سلبيا دون التسليم بحق المدعى . وجوب الزامه بالمصروفات .م 185 مرافعات . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بالمصروفات استنادا الى ان الانذار الموجه اليهم من المطعون ضدهما باستعدادهما للتوقيع على عقد البيع النهائى تسليما منهما بالطلبات . خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال .

    القاعدة:

    النص فى المادة 185مرافعات على ان - للمحكمى أن تحكم بالزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصاريف كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسببفى انفاق مصاريف لا فائدة فيها اوكان قد ترك خصمه على جهل بما كان فى يده من المستندات القاطعة فى الدعوى او بمضمون تلك المستندات - يدل ايراده على هذا النحو ان امر الحكم بمصاريف الدعوى كلها او بعضها على الخصم الذى كسنها فى الحالات الواردة بالنص والتى من بينها التسليم بالحق الذى يلزم لتوافرها ان يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفهمن الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به . وذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه بالزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من ان الانذار الموجه اليهم من المطعون ضدهما تسليما منهما بالطلبات - وهو ما يوجب الزامهم مصاريف الدعوى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ( المادة 185 مرافعات ، 418 مدنى )
    ( الطعن رقم 1125 لسنة 61ق جلسة 1996/4/17 س47ج1ص666)

    الموجز:

    ثبوت أن الحق كان مسلماً به من المدعى عليه ، يجعل غرم التداعى على عاتق المدعى .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 185 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أساس الحكم بمصروفات التقاضى هو حصول النزاع فى الحق الذى حكم به ، فإذا كان الحق مسلماً به ممن وجهت إليه الدعوى فغرم التداعى يقع على من وجهها .
    ( المادة 185 مرافعات )
    ( الطعن رقم 5562 لسنة 62 جلسة 1993/10/26س 44 ج 3 ص 74 )

    الموجز:

    إلزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات . المادة 185 مرافعات . شرطه . تسليم المحكوم عليه بالطلبات قبل رفع الدعوي .

    القاعدة:

    المقرر ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أن شرط الحكم بالزام الخصم الذي كسب الدعوي بالمصروفات كلها أو بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرافعات ، هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوي .
    ( المادة 185 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق جلسة 1983/5/31 س 34 ص 1346)

    الموجز:

    عدم تسليم المدعي عليها في دعوي صحة التعاقد بالحق المدعي به قبل رفع الدعوي القضاء بالزامها المصروفات لا خطأ.

    القاعدة:

    دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بالاضافة الي طلبها ارجاء قياس مساحة العقار المبيع الي وقت لاحق للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بمعرفه شخص معين حددتة كاف للقول بأنها لم تسلم بالحق المدعي به صحة التعاقد قبل رفع الدعوي ولعدم اعمال ما نصت عليه المادة 185 من قانون المرافعات في هذا الشأن ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من الزامها بالمصروفات بناء علي أنها نازعت المطعون ضده أمام محكمة أول درجة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه وتأويله .
    ( المادة 185 مرافعات)
    ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 1977/4/20 س 28 ص1000 )

    الموجز:

    إخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أى أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصمين فى بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أى اساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما .
    ( المادة 186 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2921 لسنة 57 ق جلسة 1994/4/27 س 45 ج 1 ص 775 )

    الموجز:

    الزام أي من الخصوم بمصاريف الدعوي كلها رغم القضاء له ببعض طلباته من سلطة محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . المادة 186 مرافعات .

    القاعدة:

    لما كان لمحكمة الموضوع وعلي ما جري به نص المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أيا من الخصوم المصاريف كلها رغم القضاء له ببعض طلباته ، فان النعي علي الحكم ـ إلزامه الطاعنين بكامل المصاريف ـ يكون جدلا في السلطة الموكولة لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
    ( المادة 186 مرافعات قديم )
    ( الطعن رقم 366 لسنة 50 ق جلسة 1984/11/29 س 35 ص 1958 )
    ( الطعن رقم 85 لسنة 5 ق جلسة 1936/5/21 مجموعة الربع قرن ص 1146)

    الموجز:

    خاسر الدعوي وجوب الزامه بمصاريفها .

    القاعدة:

    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن خاسر الدعوي هو من رفعها أو رفعها بغير حق ، وأن الزام الخصم المصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة .
    ( المواد 184, 186 مرافعات )
    ( الطعون أرقام 1747 و 1748 و 1758 لسنة 51 ق جلسة 1983/11/20 س 1637 ص34 )

    الموجز:

    جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوي أو دفاع قصد بهما الكيد . م 188 مرافعات . لا يحول بين المضرور ورفع دعوي بالتعويض وفقا للقانون المدني .

    القاعدة:

    لا محل للتحدي بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضي به المادة 188من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوي أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الاجراءات الكيدية من أن يرفع دعوي للمطالبة بالتعويض طبقا للقواعد الواردة في القانون المدني
    .( المادة 188 من القانون المرافعات)
    ( الطعن رقم 1456 لسنة 49 ق جلسة 1983/6/1 س 34 ص 1355)

    الموجز:

    نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض عن اساءة استعمال الحق لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها .

    القاعدة:

    نفقات التقاضي التي تدخل ضمن عناصر التعويض عن إساءة استعمال حق التقاضي لا تكفي لجبرها المصروفات القضائية المحكوم بها
    ( المادتين 163 مدنى ، 188 مرافعات )
    ( الطعن 392 لسنة 35 ق جلسة 1969/11/27 س 20 ص 1242 )

    الموجز:

    أعمال المادة 189 من قانون المرافعات . رهن بصدور الحكم بالمصاريف إغفال الحكم بها . وجوب الرجوع إلى المحكمة للفصل فيها . المادة 193 مرافعات 184 وجوب الحكم بمصاريف الدعوى علي المحكوم عليه فيها المادة 184 مرافعات .

    القاعدة:

    آن مجال أعمال نص المادة 189 من قانون المرافعات ، هو عندما يصدر الحكم بالمصاريف دون تقدير ، فيتعيّن لتقديرها استصدار أمر علي عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي أصدرت الحكم . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة عندما أصدرت حكمها في الطعن قد أغفلت الفصل في المصاريف وكانت المادة 193 من قانون المرافعات تنص علي أنه : " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن أن يعلن " خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم عليه وكانت المادة 184 من قانون المرافعات توجب علي المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الدعوى أن تحكم في مصاريف الدعوى بما فيها أتعاب المحاماة علي الخصم المحكوم عليه فيها لما كان ذلك ، وكان المطعون ضدهما قد خسرا الطعن ، فانه يتعيّن الحكم بإلزامهما بالمصاريف المدنية .
    (المادة 189 مرافعات)
    (الطعن رقم 237 لسنة 44 ق جلسة 1975/6/8 س 26 ص 490 )

    الموجز:

    تسوية رسوم الدعوى الاستئنافية عند تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن التأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف وعلي أساس قيمة الحق الذى سبق القضاء به ابتدائيا وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف.

    القاعدة:

    تسوى رسوم الدعوى الاستئنافية فى حالة تأييد الحكم الابتدائى على مقتضي 1944 الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف ، وتكون التسوية فى هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أساس قيمة الحق الذى سبق أن قضى به ابتدائيا . وتكرر القضاء به من جديد فى حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف ويستوى عند تقدير رسوم الاستئناف المستحقة لقلم الكتاب أن يكون الخصم الذى حكم عليه بالمصروفات قد خسر دعواه من البداية أو كسبها ابتدائيا ثم خسرها استئنافيا ، لأن العبرة فى استحقاق هذه الرسوم هي بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء أقضى بهذا الحق من المحكمة الاستئنافية للمستأنف أو تأييد القضاء به للمستأنف عليه واذ كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة عن الدعوي الاستئنافية علي أساس هذه القيمة ، فانه اذ ألغى قائمة الرسوم تأسيسا علي أنه لا تستحق رسوم جديدة فى حالة رفض الاستئناف على ما يزيد علي مبلغ1000 جنيه الذى حصل عنه قلم الكتاب الرسم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
    ( المادة 3 ق 90 لسنة 1944)
    ( الطعن رقم 448 لسنة 47 ق جلسة 1972/12/14 س 23 ص 1387 )
    ( الطعن رقم 50 لسنة 41 ق جلسة 1975/6/19 س 26 ص1226 )
    المصدر منتدى روح القانون
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى  Empty رد: مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 28, 2010 11:47 pm

    ماهية الجلسة الأولي وأثر الصلح فيها علي استحقاق فرق رسم

    السادة الزملاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذه صحيفة دعوي براءة ذمه من رسوم قضائية , وقد قام قلم الكتاب بمطالبة المدعي بفرق رسم بدعوي أن الصلح لم يتم بالجلسة الأولي , وقد أعقبتها بالحكم الصادر فيها , وقد تأيد الحكم منذ أيام من محكمة الاستئناف العالي , وعند نسخ الحكم سأوافيكم به إن شاء الله , وهناك مفاجأة كبيرة بالنسبة لي شخصيا في هذه الدعوي , إلا أنني لن أخوض في هذه المسألة إلا بعد نسخ الحكم والتوقيع عليه . والي حضراتكم الصحيفة والحكم .
    أنا .............. محضر محكمة بندر ثان شبين الكوم انتلقلت واعلنت :


    1 - السيد المستشار / وزير العدل بصفته مخاطبا مع


    2 – السيد / رئيس قلم المطالبة بمحكمة شبين الكوم الإبتدائية بصفته مخاطبا مع


    ويعلن سيادتهما بئية قضايا الدولة بمجمع المصالح بشبين الكوم


    الموضوع



    أقام الطالب الدعوي رقم ... لسنة م.ك شبين الكوم ضد .... وطلب في ختامها الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين .... وبعد تمام شكل الدعوي مباشرة وبجلسة 20/11/2004 حضر المدعي شخصيا وبعض المدعي عليهم شخصيا والبعض الآخر بوكيل عنهم , وقدم الطرفان محضر صلح وطلبا إثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي , فقررت عدالة المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 25/12/2004 .

    وبهذه الجلسة الأخيرة قررت عدالة المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 27/12/2004 وقضت المحكمة باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر الصلح , وذلك بجلسة 19/2/2005 ثم حجزت الدعوي للحكم لجلسة 26/3/2005 وبهذه الجلسة قضت عدالة المحكمة : بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .

    ومؤدي ما سبق أن عدالة المحكمة قد جعلت الصلح قد تم في أول جلسة بعد اكتمال شكل الدعوي , وأن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي , إلا أن الطالب قد فوجئ باعلانه بالمطالبة رقم ... بملبغ .... نسبي , وكذلك المطالبة رقم .... بملغ .... خدمات , وعقب ذلك لجأ الطالب الي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل بالطلب رقم ... فقضت اللجنة بعدم اختصاصها بنظر الطلب , لذلك فإن الطالب قد أقام هذه الدعوي بغية القضاء له ببراءة ذمته من الرسوم المطالب بها تأسيسا علي الآتي :

    الأصل المقرر قانونا وفقا لنص المداة 71 مرافعات أنه إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد . والجلسة الأولي في مدلول هذا النص هي الجلسة الأولي التي أعلن بها المدعي عليه إعلانا صحيحا وقبل بدء المرافعة , فإذا حكمت المحكمة في تلك الجلسة باثبات ترك المدعي الخصومة أو أثبت الصلح المتفق عليه قبل المرافعة في الدعوي فيسوي الرسم في كل من الحالتين علي أساس استحقاق ربع الرسوم الثابتة أو النسبية المسددة أصلا عند رفع الدعوي ويرد للمدعي ثلاثة أرباع تلك الرسوم .

    وقد قضي تطبيقا لذلك أن " المقصود بالجلسة الأولي هي الجلسة التي اعلن لها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه اليه واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم ترك او الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".

    19/4/1989 طعن رقم 55 ق

    لما كان ما سبق وكان الثابت من مدونات الحكم رقم 4704 لسنة 2004 م.ك شبين الكوم ص 3 أنه بجلسة 20/11/2004 وهي الجلسة الأولي بعد تمام الشكل – حضر المدعي شخصيا (الطالب) ومثل وكيل المدعي عليه الأول والثاني والثالث بشخصيهما ووكيل الرابعة والخامس والسادس والسابعة والثامنة وقرر المدعي بتنازله عن مخاصمة المدعي عليهم من التاسع حتي الثاني عشر وقدم حافظة مستندات وكذا قدم محضر صلح بين المدعي والمدعي عليهم من الأول حتي الثامنة وثابت أيضا بمنطون الحكم أن عدالة المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح المؤرخ 20/11/2004 بمحضر جلسة 20/11/2004 واثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي .

    ومؤدي ما سبق فإن مطالبة المدعي بفرق رسم علي الدعوي لا يتفق وصحيح القانون لأنه قدم محضر الصلح في الجلسة الأولي بعد تمام الشكل وقبل بدء المرافعة التي لم تحدث أصلا – كما أن عدالةالمحكمة لم تلتفت عن محضر الصلح المقدم ولم تعتبره ورقة من أوراق الدعوي , بل الحقته بمحضر الجلسة الأولي , وهذا هو غاية الأمر , وواقع الحال يؤكد ذلك أن تاريخ 20/11/2004 هو تاريخ الجلسة الأولي وتاريخ محضر الصلح هو نفس التاريخ الذي الحقت فيه عدالة المحكمة محضر الصلح بتلك الجلسة ومن ثم فإن الدعوي تكون قد اقيمت علي سند صحيح من الواقع والقانون .

    ولا ينال مما سبق القول بأن عدالة المحكمة قد حجزت الدعوي للحكم بالجلسة الأولي لجلسة 25/12/2004 وقررت مد أجل الحكم ليصدر بجلسة 27/12/2004 وبذات الجلسة الأخيرة قضت باستجواب المدعي والمدعي عليه السادس في شأن توقيع الأخير علي محضر الصلح , وأنه بجلسة 19/2/2005 مثل المدعي بشخصة ووكيل المدعي عليه السادس وقرر بأنه يسلم للمدعي بالطلبات وبصحة توقيع موكله , وطلب الحاضر عن المدعي الحاق محضر الصلح بمجضر الجلسة واثبات محتواه به وجعله في قوة السند التنفيذي , الأمر الذي قد يعني في ظاهر الأمر أن المدعي لم يتصالح مع خصمه في الجلسة الأولي ومن ثم يستحق رسم كامل علي الدعوي . ذلك أن التأجيل لم يكن بسبب يرجع الي المدعي أو أن هناك ثمة مرافعة قد ابداها الخصوم , ولكن التأجيل كان بسبب يرجع الي طبيعة عمل القاضي من التأكد من صحة توقيع اطراف عقد الصلح أمامه طبقا لنص المادة 103 مرافعات باعتبار أنه يقوم بعمل الموثق وإن اعطي قراره شكل الأحكام عند اثباته , لأنه لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة بمقتضي سلطته القضائية وإنما بموجب الولائية , ومن ثم فإن التأجيل كان بسبب عدم الإمكانية القانونية للمضي في الدعوي وليس بسبب الإمكانية الفعلية .

    وقد قضي تطبيقا لذلك أن " القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة لان مهمته تكون مقصورة علي اثبات ما حصل امامه من اتفاق. "

    28/4/1985 طعن 1694 سنة 49 ق

    كما قضي أيضا بأن " الحكم الذي يقضي بالحاق عقد الصلح بمضر الجلسة واثبات محتواه لا يعدو أن يكون عقدا وليست له حجية الشئ المحكوم فيه وإن أعطي شكل الأحكام عند اثباته ولا يجوز الطعن فيه من طرفيه , لأن القاضي وهو يصدق علي الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في الخصومة وانما بسلطته الولائية وليس بمقتضي سلطته القضائية "

    19/5/1984 طعن 1810 سنة 50 ق

    ومؤدي ما سبق فإن الصلح قد تم في الجلسة الأولي بغض النظر عما تم اثناء نظر الدعوي طالما أن عدالة المحكمة قد الحقت محضر الصلح بالجلسة الأولي , وقد قضي تطبيقا لذلك أن " العبرة في تحديد الجلسة الأولي علي هذا النحو بالامكانية القانونية لنظر الدعوي دون الامكانية الفعلية و ومن ثم عدم نظر الدعوي في هذه الجلسة لا يغير من اعتبارها الجلسة الأولي طالما أن المانع من نظرها غير راجع الي فعل الخصوم وحدهم " .

    6/1/1994 طعن 3248 سنه 59 ق

    ونؤكد للمرة الأخيرة أن الحكم قد صدر وفقا لما تم في الجلسة الأولي , لانه لم يصدر ثم حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع , لان حكم الاستجواب وإن كان حكما تمهيديا إلا أنه لم يكن متعلقا بموضوع الدعوي , ولم يصدر من القاضي بموجب سلطته القضائية وانما بموجب سلطته الولائية – كما سبق أن نوهنا – باعتبار أن التصديق علي محضر الصلح يأخذ في النهاية شكل الحكم , وسنورد لعدالة المحكمة حكما لمحكمة النقض يزيل اللبس الذي وقع فيه قلم الكتاب في شأن تطبيق احكام المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من قانون الرسوم القضائية والمادة 20 من ذات القانون المشار اليه .

    وفي ذلك تقول محكمة النقض " مفاد الفقرة الأولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكررا من القانون رقم 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 والمادة 20 من قانون الرسوم المشار ا ليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الاولي وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بانهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحام , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الاولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية , أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو امرت بالحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع فيستحق الرسم كاملا " .

    15/11/1983 طعن 31 سنه 50 ق

    بناء عليه

    أنا المحضر سالف الذكر انتقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة شبين الكون الكلية والكائنة بمجمع المحاكم بشارع أنور السادات بشبين الكوم وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم .... الموافق ..... أمام الدائرة ... حكومه الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :

    ببراءة ذمة المدعي من قيمة المطالبة رقم ..... نسبي وكذلك المطالبة رقم ..... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

    ولأجل العلم :




    باسم الشعب

    حكم – محكمة شبين الكوم الابتدائية

    الدائرة الرابعة – حكومه

    بالجلسة المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراي المحكمة يوم السبت 21/11/2009

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    المحكمة

    بعد الاطلاع وسماع المرافعة والمداولة قانونا :

    حيث تخلص وقائع الدعوي فيما سبق وأن أحاط به الحكم الصادر فيها بجلسة 27/10/2007

    ومن ثم نحيل اليه منعا من التكرار ونوجزها بالقدر اللازم لربط أوصال النزاع في أن المدعي عقد خصومتها بموجب صحيفة مودعة قلم الكتاب بتاريخ .... وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم ببراءة ذمته من قيمة المطالبه رقم ... نسبي والمطالبة رقم .... خدمات مع الزام من ينازع بالمصروفات والاتعاب .

    وقد تداولت الدعوي بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة .... قضت المحكمة بهئية مغايرة بوقف الدعوي تعليقا لحين الفصل في الاستئناف رقم ... لسنة .... وبموجب صحيفة مؤشر بها في الجدول بتاريخ .... واعلنت قانونا عجل المدعي عليه بصفته الدعوي من الوقف وطلب في ختامها رفض الدعوي وأودع سندا لها حافظة مستندات طويت علي شهادتين صادرتين من مأمورية استئناف شبين الكوم في الاستئناف رقم ... لسنة ... والمقضي فيه بجلسة ...... بالرفض وتأييد الحكم المستأنف .
    وقد تداولت الدعوي بالجلسات مثل خلالها المدعي بوكيل عنه "محام" ومثل نائب الدولة وأودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه أحاطت بها المحكمة وبجلسة .... قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم .
    حيث انه عن الموضوع فالمقرر قانونا وفقا لنص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل أنه إذا المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي إلا ربع الرسم المسدد " .

    والمقرر قضاءا أن " مفاد الفقرة الاولي من المادة 71 مرافعات المطابقة للمادة 20 مكرر من القانون 90 لسنة 1944 المضافة بالقانون 66 لسنة 1964 , والمادة 20 من قانون الرسوم المشار اليه المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1956 يدل علي أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوي الا ربع الرسم المسدد لان المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي وقبل بد المرافعة يكون قد حقق مراد الشارع من حث المتقاضين علي المبادرة بأنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي علي عاتق المحاكم , أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولي لنظر الدعوي أو بدء المرافعة ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق علي الدعوي في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية " .

    15/11/1983 طعن 231 سنة 50 ق

    والمقرر قضاءا أن المقصود بالجلسة الأولي هو الجلسة التي أعلن لها المدعي عليه لشخصه أو أعيد إعلانه بها واصبحت الدعوي صالحة للمضي في نظرها طالما تم الترك أو الصلح فيها قبل بدء المرافعة وذلك وفقا للمادتين 71 مرافعات , 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 المعدل ".
    19/4/1989 طعن 2511 سنه 55 قضائية

    والمقرر أنه طالما حضر طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وتم التأجيل لتقديم شهادة التقسيم فإن هذا التأجيل من جانب المحكمة لا ينال من أن الصلح قد تم في اول جلسة وقبل بدء المرافعة فيها حتي ولو كان الحاق الصلح بين الخصوم تم في الجلسة التالية .

    كتاب دوري رقم 4 لسنة 1985 – المرجع في قوانين الرسوم القضائية للمستشار / معوض عبد التواب طبعة 2009 ص 119 .

    وهديا بما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لمحاضر جلسات الدعوي رقم .... لسنة ... موضوع الرسوم محل الدعوي الماثلة أن طرفا الدعوي مثلوا بالجلسة الأولي لنظر هذه الدعوي وقدما محضر الصلح المحرر بينهما وطلب الحاقه بمحضر الجلسة قبل بدء المرافعة وقضت المحكمة بالحاقه بمحضر الجلسة الأمر الذي تتوافر معه شروط إعمال نص المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية , ولا ينال من ذلك القول بأن المحكمة قضت بالحاق محضر الصلح بعد صدور حكم الاستجواب إذ أن ذلك لا يؤثر علي حق المدعي في تطبيق نص المادة 20 مكرر طالما ثبت حضور طرفا الدعوي بأولي الجلسات وقدما محضر الصلح المحرر بينهما قبل بدء المرافعة ومن ثم فإن تسوية قلم الكتاب الرسم كاملا تأسيسا علي أن المحكمة قضت بالحاق الصلح بعد صدور حكم الاستجواب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويضحي أمري تقدير الرسوم القضائية في الدعوي رقم ... لسنة ... غير قائمين علي سند صحيح من الواقع والقانون ومتعينا إجابة المدعي الي طلبه والقضاء ببراءة ذمته من المبالغ مووضع هذين الأمرين علي نحو ما سيرد بالمنطوق .

    وحيث أنه عن المصاريف والاتعاب فيلزم بها المدعي عليه الأول بصفته عملا بنص المادة 184/1 مرافعات , 187 محاماه .

    فلهذه الاسباب


    حكمت المحكمة :

    ببراءة ذمة المدعي من المبالغ المالية موضوع أمري تقدير الرسوم القضائية (نسبي + خدمات) في الدعوي رقم ... لسنة ... م.ك شبين الكوم والزمت المدعي عليه الأول بصفته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

    سكرتير الجلسة رئيس المحكمة


    حسني سالم المحامي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى  Empty رد: مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 28, 2010 11:50 pm

    بسم الله العدل .. وبهداه الحق
    صديقي الصدوق الخلوق الأستاذ / حسني سالم
    حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك
    وحشتنا كثيراً وبوركت يا غالي على مشاركاتك القيمة ، والتي تستحق الثناء عليها وعل كل ما تجود به دائما .

    أما الرأي القانوني في المشاركة فقد كان لدي حالة شبيهة منذ زمن وكنت قد أقمت الدعوى 1132/99 مدني كلي اسكندرية (وليس تظلم ) وحصلت بعون الله وفضله على حكم بإلغاء أمري التقدير وبراءة ذمة الشركة المدعية ورفض الدفع بعدم الاختصاص
    ذلك حيث أنه من المقرر قانونا ووفقا لما استقر عليه قضاء النقض أن:
    "إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح إقتضاؤه فإن الفصل فيها يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه بالوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إحراءات المرافعة العادية .
    (الطعن رقم 1146 س 59 ق جلسة 20/5/1993)
    " يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن إقامته تكون بالمعارضة في أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ".
    [ نقض مدني في الطعن رقم 1692 سنة 65 ق . جلسة 8/5/2006 مشار إليه في مجموعة المكتب الفني بقضايا الدولة – طبعة 2007 - الجزء الأول – صفحة 316 وما بعدها – بند 174]
    إذا كان مبنى المعارضة التى فصلت فيها محكمة الإستئناف أن الرسوم قد سقطت بمضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ إستحقاقها ، و أن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوى لم يترك شيئا ، و أن زوجته المعارضة لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها فى التركة ، و كانت هذه المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه ، و إنما تدور حول أساس اللإلتزام بالرسم و مداه و الوفاء به ، فإن الفصل فى هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، و إنما يكون و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 .
    الطعن رقم 0225 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 609
    بتاريخ 30-03-1972
    إجراءات التقاضى تتعلق بالنظام العام ، و إذ كان على محكمة الإستئناف و قد طرحت عليها الطلبات المتعلقة بمدى الإلتزام بالرسم أو بإنقضائه بالتقادم فى صورة معارضة قدمت إليها عن الأمر بتقديره ، أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، كما يجوز إبداء هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها . و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و جرى فى قضائه على قبول المعارضة و إلغاء القائمة لسقوط حق قلم الكتاب فى المطالبة بالرسم ، فإنه يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 225 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )
    وبناء على ذلك
    إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح إقتضاؤه يكون الفصل فيها بالمعارضة (التظلم) في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية (وإلا حكم بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون)
    مع ملا حظة أن (الدعوى التي تقام بالإجراءات العادية) دعوى أمر التقدير التي تدور حول أساس الإلتزام بالرسم والوفاء به لا تتقيد بمواعيد حيث أن الميعاد خاص بالتظلم (المعارضة) فقظ

    رأيي صواب يحتمل الخطأ
    دمت بخير وبارك الله فيك وفي علمك وجزيت الجنة
    حمدي صبحي

    المعارضة ترفع بأحد طريقين , أولهما بإبدائها أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير , وثانيهما بتقرير في قلم الكتاب , فالمشرع لم يتطلب رفع المعارضة بصحيفة , ولذلك لايلزم أن يتضمن تقرير المعارضة بيانات صحيفة الدعوي المنصوص عليها في المادة 63 من قانون المرافعات . غير أنه لا يوجد ما يمنع من رفع المعارضة بصحيفة علي النحو المنصوص عليه بالمادة 63 سالفة الذكر , باعتبار أن السبيل المنصوص عليه بها هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون متي كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون . ومن ثم فإنه لا يجوز قانونا القضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها بصحيفة . وأعتقد أن هذا هو سبب اللبس لكن شتان بين الأمرين وتكييف الطلبات فيهما .
    وبهذا الرأي قضت محكمة النقض , إذ ذهبت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض في الطعن رقم 580 لسنة 60ق جلسة 26/6/1995 بصدد التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6 لسنة 1991 الي أن :
    " مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل في رفع الدعاوي أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة , وقد أفصح المشرع في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 عن أنه (لئن كانت التشريعات الموضوعية هي موطن العدل بمضمونه وفحواه , فإن التشريعات الإجرائية هي آلية الطريق والأداة , ذلك أن الرسالة الأولي والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة ومطيعة ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق ... ) وأنه تبسيطا للإجراءات وتيسيرا لسبل التقاضي رأي المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوي أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب , لما كان ذلك وكان النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديله بالقانون رقم 6لسنة 1991 – علي أنه ( في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم , ويعلن هذا الأمر الي ذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو علي يد أحد أحد محضري المحكمة , ويجوز لذوي الأن – في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنوص عليها في المادة 21 – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا ... ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب , ويرفع التظلم الي المحكمة الإبتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن ) مؤداه أن المشرع أرتأي أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر بتقدير الرسوم التكميلية بهذا الطريق الأستثنائي – سواء انصبت المنازعة علي مقدار الرسوم المقررة أم تناولت أساس الالتزام بها – وذلك تبسيطا للإجراءات وتيسيرا علي المتقاضين , دون أن يمنع أولي الِشأن من أن يسلكوا الطريق الذي أورده في المادة 63 من قانون المرافعات وذلك باعتبار أن السبيل المنصوص عليه في المادة 63 المشار اليها هو الأصل العام في رفع الدعاوي والطعون متي كانت الورقة التي يرفع بها التظلم قد توافرت فيها البيانات والشروط التي يتطلبها القانون , ومتي تحقق ذلك فإنه يستوي في واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا علي المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب في الميعاد المقرر صحيفة انطوت علي تظلم من هذا الأمر " .
    وقد قضي أيضا أن " إذا كان الحكم المطعون فيه وإن أسبغ علي الدعوي تكييفها الصحيح واعتبرها تظلما من أمر تقدير رسوم تكميلية بعد ما تبينت المحكمة أنها رفعت بعد صدور أمر التقدير المشار اليه إلا أنه وقد قضي بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير في قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير متساندا الي المادة 26 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في القانون " .
    وخلاصة القول يا استاذ شهيدي أنه إذا كانت المنازعة في مقدار الرسوم فإنه يجوز التظلم إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وفقا للأصل العام كما أشار حكم الهيئة العامة , أو باللجؤ الي الأستثناء الذي قرره المشرع بالمعارضة أو التظلم إما أمام المحضر أو بتقرير أمام قلم الكتاب . لكن هذا الأمر مازال محصورا في شأن المنازعة في مقدار الرسوم , إما إذا كان الأمر متعلقا بأساس الألتزام بالرسوم ومداه والوفاء به فلا يجوز التظلم منه سواء بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي أو التظلم أمام المحكمة التي أصدرت المطالبة , ولكن بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة المختصة قيميا ومحليا ونوعيا .
    فإذا كان الصادر ضده الأمر يجادل في استحقاق الرسوم قبله أصلا , فإن مجال ذلك الطعن في الحكم الصادر بالزامه المصاريف في الميعاد القانوني أو بطلب تفسير هذا الحكم إذا كان محل غموض في هذه الخصوصية , أما إذا كان يدعي وفاءه بالرسوم كلها أو بعضها فمجال ذلك دعوي بالاجراءات المعتادة أي بصحيفة تودع قلم الكتاب .
    وحتي نقطع الشك باليقين لدي سيادتك فلننظر الي ما قالته المذكرة الايضاحية في هذا الشأن " وجلي أن المعارضة المشار اليها في هاتين المادتين 17 , 18 هي التي ترمي الي منازعة قلم الكتاب في تقدير الرسم . أما النزاع في أساس الألتزام ومداه وفي الوفاء به فمجاله إجراءات المرافعات العادية , سواء كان ذلك بالطعن في الحكم الصادر في دعوي أم بطلب تفسيره حسب الأحوال " .
    وقد قضي تطبيقا لذلك أنه " إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح اقتضاؤه فإن الفصل فيه يكون بالمعارضة في أمر التقدير أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام ومداه والوفاء به فإن الفصل فيها يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية ".
    طعن رقم 1146 لسنة 59 ق جلسة 20/5/1993
    ومن الأمثلة الخاصة بالمنازعة في الرسوم التي تتعلق بأساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به والتي لا يجوز رفعها بطريق المعارضة , الإدعاء بسقوط الرسم بأكثر من خمس سنوات , وأن المورث المحكوم عليه بمصاريف الدعوي لم يترك شيئا , وأن زوجته (المعارضة) لا تسأل عن الرسوم إلا بقدر نصيبها في التركة . وأيضا التمسك ببطلان أمر تقدير الرسوم القضائية لإلغاء الحكم الذي احتسب علي أساسه بالحكم الصادر في التماس إعادة النظر .
    عسي أن أكون قد ازلت الخلاف واللبس حول هذه المسألة , وأن العبرة ليست بالطريق الذي اتبع عند رفع التظلم بل بتكييف الطلب ذاته باعتباره منازعة في مقدار الالتزام , فإذا كان التظلم بالإجراءات المعتادة ولكن أمام المحكمة التي أصدرت المطالبة فلا يجوز لها أن تقضي بعدم قبولها , والعكس صحيح إذا كانت المنازعة في أساس الالتزام سواء رفع بطريق التقرير في قلم الكتاب أو بالاجراءات المعتادة طالما رفع أمام المحكمة التي أصدرت المطالبة . وهذا ما اشار اليه حرفيا الاستاذ الفاضل / حمدي صبحي وما استشهدت به سيادتكم إلا أن قصده لم يصل لسيادتكم , إذا أنه قصد بعدم قبول التظلم إذا كان مبنيا علي المنازعة في أساس الالتزام , إذ أن الطريق المخصص لذلك هو الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي كما نوهنا , وإلا لماذا يقضي بعدم القبول إذا كان قد لجأ الي المحكمة المختصة ؟ علما بأن الفقرة التي اقتبستها سيادتكم من ا لاستاذ حمدي صبحي ليست حكما لمحكمة النقض بل تعليقا من عند سيادته . ويجعله عامر يا شهيدي بك .
    حسني سالم المحامي

    بسم الله العدل .. وبهداه الحق
    الأساتذة الكرام الأفاضل
    أن طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا
    الحمد لله رب العالمين الذي حبب إلينا إطلاق العقول في التفكير بمخلوقاته، وملكوته ، وقيد جوامح أفكارنا بقواطع كتابه وسنة نبيه ، ودلنا بطرق الدلالة إلى الهدى .
    وشكراً اخواني الافاضل على مجهودكم وارائكم واجتهادتكم الرائعة وشكر خاص للصديق العزيز حسني سالم صاحب المشاركة التي أعادت للأذهان حوارات الأيام الخوالي وأنا وإن إختلفت مع أحدكم أعلم ان المكان والمقام والصدر يتسع لكل رأي مهما كان, سواء وافق الرأي أم لم يتفق معه فهو في النهاية إثراء للموضوع ...... وبعد
    أحسب اننا اجمالا الآن متفقون في كل الأمر ونختلف أنا وأستاذنا الفاضل / الشهيدي على أمر واحد ألا وهو (ميعاد الثمانية أيام للمعارضة والخمسة عشر يوما للإستئناف) فيما إذا كان يقتصر على طريق المعارضة في قلم الكتاب فقط أم يشمل الطعن بسلوك إجراءات المرافعات العادية ، وهنا أختلف مع صديقي العزيز الأستاذ محمد الشهبدي في أن دعوى أمر التقدير التي تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به لا تتقيد بمواعيد الثمانية أيام للمعارضة والخمسة عشر يوما للإستئناف حيث أن الميعاد خاص بالمعارضة في مقدار الرسوم فقظ كصريح نص المادتان 17 , 18
    مادة 17
    يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.
    مادة 18
    تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.
    فلم يحدد قانون الرسوم ميعاداً خاصاً للطعن اذا كان على أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به و ترفع الدعوى في هذه الحالة بتكليف بالحضور أمام المحكمة وليس لنفس الدائرة نفسها فى حين أن الأمر بتقدير الرسوم القضائية يستصدره قلم الكتاب من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال و تقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التى أصدر منها رئيسها الأمر أو إلى القاضى و تحصل هذه المعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة و ذلك فى الثمانية الأيام التاليه لتاريخ إعلان الأمر و يكون ميعاد إستئناف الحكم الذى يصدر فى المعارضة هو خمسة عشر يوم من يوم صدوره .
    وحيث أن القاعدة أن المطلق لا يحمل على المقيد بل يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على إطلاقه فإن كان القيد (ميعاد الثمان أيام للمعارضة والخمسة عشر يوما للإستئناف ) خاص بمقدار الرسوم فلا تنسحب دلالته إلى أساس الإلتزام بالرسم والوفاء به الذي يظل الفصل فيها بسلوك إجراءات المرافعات العادية ويحكمها قانون المرافعات فطالما أن القيد (المواعيد المقرنة بالنص) خاصة بالنزاع في مقدار الدعوى فإن المطلق (أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به) ليس كذلك وتحكمه المواعيد العادية في قانون المرافعات ولا يصلح إنسحاب القيد في المقيد عليه فليس المقيد بيانا للمطلق أبدأً فالمطلق كما تعلمنا يظل على إطلاقه , فالنص في المادة تم قيده وقصره على حالة المنازعة في مقدار الرسم فإنَّه يجب العمل به مع قيده، ولا يجوز العدول عن ذلك
    وحيث أني لم أعثر على حكم نقض صريح مباشر فسأستعين بهذا الطعن وسأفسره قدر المستطاع على ضوء مقاصد القانون والله المستعان

    *لما كان الطاعنان قد عارضا فى امر تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب فى ما تقضى به المادة 17 من قانون الرسوم فى المواد المدنية الصادر برقم 90 / 1944 وذلك بطلب اصلى ينحصر فى براءة ذمتها من هذه الرسوم لعدم التزامها بها احتياطى باعادة تقديرها بما يتفق واحكام القانون فقضت المحكمة بتاريخ 12 / 12 / 1983 بعدم قبول طلبهما الاصلى دون ان تعرض للطلب الاحتياطى فظل بذلك قائما امامها حتى رجع الطاعنان الى ذات المحكمة بصيحيفة معلنة الى المطعون ضدها للفصل فيه فحكمت بتاريخ 31 / 5 / 1989 بتعديل امر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم فهو قضاء فى مقدار الرسوم المقدرة يخضع استنئافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90 / 1944 المشار اليه والمعدلة بالقانون رقم 66 / 1964 حيث يجرى نصها على انه -... ويجوز استنئاف الحكم فى ميعاد خمسة عشرا يوما من يوما صدوره والا سقط الحق فى الطعن واذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستنئاف فى 19 / 6 / 1989 اى بعد هذا الميعاد - مما كان يتعين على محكمة الاستنئاف - ومن تلقاء ذاتها - ان تقضى بسقوط الحق فيه عملا بهذه المادة والمادة 215 من قانون المرافعات .
    (المواد 17 ، 18 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 ، 215 و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1546 لسنة61 ق جلسة 18 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص 194 )
    حيث ان المنازعه موضوع الحكم أعلاه بدأت منازعه في اساس الالتزام حيث ان المستانف ضده اقام الدعوي المستانف حكمها بطلب الحكم بعدم التزامه بهذه الرسوم (الطلب الأصلي). والمحكمة غافلة الطلب الإحتياطي فحكمت بعدم القبول لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ولما تم إستئناف هذا الحكم وعادت الدعوى للمحكمة للفصل في الطلب الإحتياطي على أساس أنها منازعة في مقدار الرسم بتعديل امر التقدير بجعله بالمبلغ الوارد فى هذا الحكم ومن ثم نص الحكم على أنه قضاء فى مقدار الرسوم المقدرة يخضع استنئافه لحكم المادة 18 من القانون رقم 90 / 1944 المشار اليه والمعدلة بالقانون رقم 66 / 1964 حيث يجرى نصها على انه -... ويجوز استنئاف الحكم فى ميعاد خمسة عشرا يوما من يوما صدوره والا سقط الحق فى الطعن واذ رفع المطعون ضدهما بصفتيهما هذا الاستنئاف فى 19 / 6 / 1989 اى بعد هذا الميعاد - مما كان يتعين على محكمة الاستنئاف - ومن تلقاء ذاتها ان تقضى بسقوط الحق فيه
    مما يفهم منه أنه بمفهوم المخالفة (ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم ) يكون مواعيد الاستئناف للطلب الأصلي (المنازعة في أساس الإلتزام) اربعين يوما طبقا لقانون المرافعات مما يدل على أن دعوى أمر التقدير التي تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به لا تتقيد بمواعيد الثمانية أيام للمعارضة والخمسة عشر يوما للإستئناف حيث أن الميعاد خاص بالمعارضة في مقدار الرسوم فقظ كصريح نص المادتان 17 , 18 والله أعلم .
    اللهم ما كان صواب فمنك وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان
    دمتم بخير وجزيتم الجنة
    حمدي صبحي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى  Empty رد: مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 28, 2010 11:53 pm

    المنازعة فى أساس الالتزام بالرسوم لم يفرد لها المشرع نصا خاصا و لذلك نقول دوما بأنها تخضع للقواعد العامة ولا تخضع لاستثناء من المشرع حيث افترض أن يقع خطأ فى حساب و تقدير الرسوم فاورد لهذه الحالة نصا خاصا تاركا المنازعة فى الاساس للقواعد العامة وبناء عليه يكون التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الأمر إذا كانت المنازعة في مقدار الرسم المستحق..., وطبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات إذا كان التظلم في أساس الإلتزام .

    ونفصل في التالي:
    **حيث وردت عبارات نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقيدة ومخصصة لطريقة المعارضة في مقدار الرسوم وترك ما عداها للقواعد العامة في قانون المرافعات وبذلك يكون المشرع قد جعل من اختلاف طبيعة المنازعة في أمر التقدير هي أساس في تحديد طريق التظلم حيث جرى نص المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 على أنه يجوز لذوي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية أيام التالية لتاريخ إعلان الأمر , يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذي يصح إقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الامر أو بتقرير في قلم الكتاب أما اذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية لما كان ذلك وكان الثابت في الاوراق ان المنازعة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم القضائية وكان الطاعن بصفته أقام تظلمه من امر التقدير بطريق المعارضة بتقرير بقلم الكتاب دون سلوك الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني فإنه قد إلتزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون غلى غير اساس
    (الطعن رقم 2396 لسنة 92 ق جلسة / / 1998)
    إذن المعارضة في مقدار الرسم التي يحكمها المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 هي فقط التي تكون خلال ثمانية أيام من خلال إعلان امر التقدير .
    أما المنازعة في اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإنها تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات من حيث طريقة رفعها فتكون بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى , ولا يشترط أن تكون خلال ثمانية أيام كما هو الحال في المعارضة في مقدار الرسوم, وكذلك بالنسبة لميعاد الاستئناف فإن المنازعة في الأساس تخضع للأحكام العامة الواردة في قانون المرافعات في ميعاد الاستئناف

    والجدول التالي ربما يزيد المسألة وضوحاً :-

    أوجه المقارنة : المعارضة في مقدار الرسوم : المنازعة في اساس الالتزام

    طريق المنازعة : أمام المحضر عند الاعلان أو بتقرير في قلم الكتاب : بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى

    ميعاد المعارضة : ثمانية ايام من تاريخ الاعلان : طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات

    ميعاد الاستئناف : خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم : طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات

    جواز الاستئناف : تتبع قيمة الدعوى الصادر فيها امر التقدير : طبقا للقواعد العامة في قانون المرافعات
    *متى كانت المنازعة لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذي يصح إقتضاؤه وإنما تدور حول اساس الالتزام بالرسم زمداه والوفاء به, فإن الفصل في هذه المنازعة لا يكون بالمعارضة في أمر التقدير وإنما يكون وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العادية لا إجراءات المعارضة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964
    ( طعن جلسة 30/3/1972 لسنة 22 ص 609 قاعدة 94)
    (الطعن رقم 211 لسنة 50 ق جلسة 15/11/1982)
    النص في المادة 17 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية على ان يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيامالتلية لتاريخ إعلان أمر التقدير يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار السم الذي يصح اقتضاءه فإن إقامتها تكون بالمعارضة في أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند اعلان الامر او بتقرير في قلم الكتاب أما اذا كانت تدور حول اساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية
    (طعن رقم 2622 لسنة 67 ق جلسة 16/6/1998)
    اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً باجرات المرافعة العادية ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 1995/2/19 برفضها يكون اربعين يوماً طبقاً لنص المادة 1/227 من قانون المرافعات واذا رفعه الطاعن في 1995/3/21 قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يكون اقيم في خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في مادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليها باعتبار ان المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى ادى به الي الخطأ في تطبيق القانون).
    (طعن رقم 8752 لسنة 65ق جلسة 1996/12/26)
    ان النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية الصادر برقم 90 لسنة 1944 عل أنه يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الامر وفي المادة 18 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون 66 لسنة 1964 على أن تقدم المعارضة إلى المحكمة التي اصدرت رئيسها امر التقدير او الى القاضي حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض اذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على انه اذا كانت المنازعة تدور حول اساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به فان الفصل فيها يكون بسلوك اجراءات المرافعات العادية باعتبار ان هذا الطريق ينطوي على القاعدة العامة في رفع الدعاوي الا ما استثنى بنص خاص وهو لازمه ان يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى المنازعة في اساس الالتزام بالرسوم بالرسوم القضائية اربعين يوما عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 227 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعن عرض منازعته في قائمة الرسوم محل التداعي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسسا اياها على عدم انشغال ذمته بالرسوم المطالب بها باعتبار انه كمستأنف لم يصبح الحكم الصادر ضده في اصل النزاع نهائيا ولإلتزام المستأنف ضده بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوما باجراءات المرافعات العادية ومن ثم فإن ميعاد استئناف الحكم الصادر بتاريخ 23/2/1995 برفضها يكون اربعين يوما طبقا لنص المادة 227/1 من قانون المرافعات واذ اقام الطاعن استئنافه في 27/3/1995 فإنه يكون قد اقيم في الميعاد ويكون الحكم المطعون فيه وقد ضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
    (الطعن رقم 35 لسنة 18 ق جلسة 8/7/1949)

    مما يتأكد معه أن المنازعة في اساس الالتزام تخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات ولا ينطبق عليها احكام المواد 17 , 18 من قانون الرسوم دون تفرقة طبقا للتفسير الصحيح وما استقر عليه قضاء محكمة النقض وبالتالي فإنه ينطبق عليها قواعد الاختصاص القيمي والمحلي الواردة في قانون المرافعات وبالتالي تخرج في نظام رفعها والاختصاص بنظرها وميعاد رفعها وميعاد استئنافها ومدى جوازهما عن القواعد المنظمة للمعارضة في مقدار الرسوم الواردة بقانون الرسوم القضائية وتخضع في كل ذلك للقواعد المقررة في قانون المرافعات.

    اللهم ما كان صواب ففضل منك ومنة وما كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان
    دمت بخير وجزيت الجنة
    حمدي صبحي

    التحديد الأول هو ماهية الطبيعة القانونية للمنازعة في أمر تقدير الرسوم , وهي لا تخرج عن امرين , أولهما أن انازع في مقدار الالتزام والواجب سداده للدولة بناء علي مطالبة قلم الكتاب , وأنا هنا لا أنازع في أنني ملزم بالرسوم من عدمه , وإنما انازع في مقدار الألزام . وثانيهما أنني أنازع في أساس الالتزام وأزعم أنني غير ملزم باداء علي جزء من الرسوم المطالب بها .

    التحديد الثاني والمتعلق بالطريق القانوني الواجب سلوكه للوصول الي غايتي , فإذا كنت انازع في مقدار الالتزام فالمشرع نظم هذا الأمر في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية ووضع له طريق المعارضة أو التظلم في أمر تقدير الرسوم , ويكون ذلك بثلاث طرق , طريقان نص عليهما القانون وثالث وضعته الهيئة العامة لمحكمة النقض دوائر مجتمعه , فأما الطريقان اللذان وضعهما القانون فهما إبداء التظلم أمام المحضر أو بتقرير أمام قلم الكتاب , والطريق الثالث الذي يتفق والقواعد العامة في قانون المرافعات وفقا لنص المادة 63 هو أن يكون التظلم بموجب صحيفة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي ولكن في هذه الحالة لابد أن يرد بالصحيفة البيانات الواجب إدراجها كما لو كنت أقرر بالمعارضة أمام قلم الكتاب , وأعتقد أن هذه النقطة هي النقطة المفصلية وحجر الزاوية لتباين الآراء . لأنني اذا اتبتعت أي من الطرق الثلاثة فأنا أنازع في مقدار الالتزام المطالب به , مع الأخذ في الاعتبار أن التظلم إذا اتخذ شكل الاجراءات المعتادة لرفع الدعوي - وهو نادر الحصول عملا - فأنا أكتب في خانة الموضوع في أقصي الشمال تظلم من أمر تقدير رسوم , وفي هذه الحالة فإن القاضي ملزم بالفصل في التظلم أيا كان شكله إذا أقيم في الميعاد ولايجوز للمحكمة أن تقضي بعدم القبول وفقا لرأي الهيئة العامة والذي أوردته تفصيلا في مشاركتي السابقة , وقضاؤه لن يخرج عن امرين , أولهما رفض التظلم , وثانيهما قبوله مع تخفيض قيمة المطالبة الي النصف مثلا إذا كان قلم الكتاب قد قدر الرسوم كاملة , ويمكن أن يصل التخفيض الي 90% مثلا وذلك في حالة ما إذا كان المتنازع عليه يمثل 10% من قيمة الوارد في سند الدعوي , وقد حدثت هذه الحالة مع أحد الزملاء بالمنتدي وهو الزميل الفاضل الاستاذ / محمد هاشم وكان قد رفع دعوي صحة ونفاذ عقد القسمة فيما تضمنه من اختصاص أحد الورثة بسيارة , فكان يجب علي قلم الكتاب تقدير الرسم علي قيمة المتنازع عليه وليس علي كامل عقد القسمة كما حدث وجاء الرسم نصف مليون جنيه , وقد وضع الزميل استشارة حول هذا الموضع بمنتدي الاستشارات .

    أما الأمر الثاني من التحديد الثاني , إذا كنت انازع في أساس الالتزام وأنني غير ملزم به من الأصل , فلم ينظمه قانون الرسوم القضائية , ومن ثم وجب الرجوع للقواعد العامة في قانون المرافعات والقانون المدني , وليس له غير طريق واحد وهو الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي طبقا للمادة 63 مرافعات , واكتب في اقصي الشمال الموضوع دعوي براءة ذمة من المطالبة بقائمتي الرسوم , هنا يظهر الخلاف جليا واضحا , فمن الممكن أن يكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي حتي لو كنت انازع في مقدار الالتزام , والاصل أن يكون النزاع حول أساس الالتزام بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي , وفي هذه الحالة إذا عكس الأمرين فإن قضاء المحكمة يكون بعدم القبول لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون , بمعني أن التكييف القانوني للصحيفة هو الذي يؤثر في الحكم فيها , فإذا كان التظلم من مقدار الرسم أمام المحكمة العادية - وليست التي اصدرت الحكم - وفقا للقواعد العامة فإن مصيره عدم القبول لأن المشرع وضع له نظاما خاصا بالمادة 17 ويرفع أمام المحكمة التي أصدرت المطالبة , وإذا رفع التظلم أمام المحكمة التي اصدرت المطالبة ولكن تكييفه القانوني أنه منازعة في أساس الالتزام فإنها ستقضي أيضا بعدم القبول . أما دعوي براءة الذمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوي أمام المحكمة المختصة قيميا بنظر الدعوي حسب قيمة المطالبة فالحكم الصادر فيها إما برفض الدعوي أو قبولها كليا , ولا يكون القبول جزئيا بمعني أنه لا يخفض قيمة الرسوم المستحقة لأنني هنا أنازع في أساس الالتزام كله .

    التحديد الثالث المحكمة المختصة , إذا كنت انازع في مقدار الالتزام أيا كان الشكل الذي اتخذته لهذه المنازعة , أي بغض النظر عن أختيار أي من الطرق الثلاثة المنوه عنها , فإن المحكمة المختصة هي المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزامي بالرسوم وصدقت علي المطالبة . أما إذا كنت انازع في اساس الالتزام فإن المحكمة المختصة تكون وفقا للقواعد العامة هي المحكمة الجزئية إذا كانت قيمة المطالبة اقل من 40 الف جنيه , والمحكمة الكلية إذا كانت أكثر من ذلك .

    التحديد الرابع ميعاد اتخاذ الاجراء , إذا كنت بصدد منازعة في مقدار الالتزام فإن الميعاد ثمانية أيام من تاريخ إعلاني بالمطالبة بالرسوم القضائية , بمعني أنني لابد أن اتخذ اجراء المعارضة أو التظلم في امر تقدير الرسوم في خلال هذه المدة إما بإبداء ذلك أمام المحضر حين الاعلان أو بتقرير أمام قلم الكتاب أو بصحيفة عادية موضوعها تظلم من امر تقدير الرسوم ويجب قيدها بالجدول قبل انقضاء هذه الايام الثمانية . لكن إذا كنت انازع في أساس الالتزام بموجب دعوي براءة ذمه فليس لها ميعاد محدد , حتي لو كان ذلك بعد تنفيذ الحجز علي وسداد الرسوم .

    التحديد الخامس ميعاد الاستئناف , إذا كنت قد تظلمت من امر تقدير الرسوم أمام المحكمة التي أصدرته , فإن الميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم , إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الدعوي الأصلية التي صدر فيها الحكم بالزامي بالمصاريف ذاتها جائز استئنافها , فإذا لم يجز استئنافها فلا يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة في تقدير الرسوم , وأعتقد أن الأمر بديهي إذا كانت الدعوي الأصلية جزئي لأن الرسم لن يجاوز قيمة الدعوي بأي حال من الأحوال . لكن يدق الأمر لو كانت الدعوي الأصلية كلية وكان حكمها غير جائز استئنافه , مثل أن ترفع دعوي صحة ونفاذ عقد وينتهي صلحا , فهذا الحكم لا يجوز استئنافه , ومن ثم لا يجوز استئناف التظلم من امر تقدير رسومه , وكذلك إذا كان أمر تقدير الرسوم صادر من محكمة إستئناف عالي فلا يجوز استئناف حكم التظلم وإن جاز الطعن عليه بالنقض . أما إذا كنت أنازع في اساس الالتزام فإن ميعاد الاستئناف يكون وفقا للقواعد العامة أربعون يوما مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تصدر في حدود النصاب الأنتهائي .

    أعتقد بعد هذا العرض المتقدم فإنني لم أبق أثارة من شك حول المقصود في كلامي وكلام الاستاذ الفاضل / حمدي صبحي , والكلام بالبلدي بدون أحكام نقض ولا مذكرة توضيحية ولا غيره , فقل لي يا استاذ صالح ويا شهيدي بك , فيما تختلفون معنا بالضبط في أي من التحديدات السابقة , اللهم بلغت اللهم فاشهد أني حاولت تقديم يد المساعدة والعون والتوضيح , وليت بقية الزملاء بالمنتدي يشاركونا الرأي , فقد لاحظت أن عدد القراء مرتفع واقتصروا علي المشاهدة فقط , فلابد من المحاولة والاعلان عن الرأي حتي نتعلم من بعضنا البعض , وهذا هو هدف المنتدي , فليس عيبا أن نخطئ ولكن العيب كل العيب أن نصر علي الخطأ .
    حسني سالم المحامي
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى  Empty رد: مصاريف الدعوى فى التشريع المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 28, 2010 11:58 pm

    حكم هام لمحكمة النقض ميعاد استئناف منازعة الرسوم القضائية إذا كانت حول اساس الالتزام 40يوم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الأربعاء فبراير 10, 2010 10:25 pm
    تجرى الماده 18 من قانون الرسوم القضائيه90 لسنة 44 بالآتى :ـ
    تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.


    عدم تقيد استئناف الحكم الصادر فى المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم ومداه والوفاء به بالميعاد المنصوص عليه بالمادة18 وإنما يخضع الطعن فيه بالاستئناف للقواعد العامة .المستشار محمد عزمى البكرى التعليق على قوانين الرسومط 2000


    وقد قضت محكمة النقض :ـ
    (اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً باجرات المرافعة العادية ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 1995/2/19 برفضها يكون اربعين يوماً طبقاً لنص المادة 1/227 من قانون المرافعات واذا رفعه الطاعن في 1995/3/21 قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يكون اقيم في خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في مادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليها باعتبار ان المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى ادى به الي الخطأ في تطبيق القانون).
    (طعن رقم 8752 لسنة 65ق جلسة 1996/12/26)

    بقلم/ محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 5:11 pm