روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    09عال9 احكام نقض في بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في الميعاد

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن السبت يوليو 31, 2010 7:55 am


    التوقيع على الحكم
    ================================
    الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 520
    بتاريخ 24-04-1950
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و بيان واجبات القضاة و حقوق المتقاضين فى هذا الخصوص مبين فى المادتين 231 من قانون تحقيق الجنايات و 51 من قانون تشكيل محاكم الجنايات و فى غيرها من المواد ، و هذا التنظيم مفصل فيما إستقر عليه قضاء محكمة النقض فى هذا الشأن مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات الذى لا يرجع إليه إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانونى تحقيق الجنايات و تشكيل محاكم الجنايات .


    =================================
    الطعن رقم 0901 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 562
    بتاريخ 11-03-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن قانون تحقيق الجنايات و قانون تشكيل محاكم الجنايات قد تكفلا بتنظيم وضع الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و التوقيع عليها و بيان واجب القضاة و حقوق ذوى الشأن فى هذا الخصوص . و لما كان للقاضى بموجب أحكام القانونين المشار إليهما و ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فى تفسيرهما أن يوقع على هذه الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها و أنه إذا تجاوزها فيكون لأطراف الخصومة أن يطلبوا إلى محكمة النقض إعطاءهم مهلة يقدمون فيها أسباب طعنهم على الحكم بعد التوقيع عليه و أن الحكم لا يبطل إلا إذا إنقضت مدة ثلاثين يوماً من يوم صدوره دون التوقيع عليه ، و إذن فلا يكون ثمة محل للرجوع إلى قانون المرافعات .


    =================================
    الطعن رقم 1649 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 446
    بتاريخ 21-01-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن القانون على ما أولته هذه المحكمة - و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة . فإذا كان الحكم المطعون فيه صدر فى يوم 23 من مايو سنة 1951 و حتى يوم 3 من يوليه سنة 1951 لم يكن قد تم وضعه و التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب ، كما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم ، فإنه يتعين القضاء بنقضه .

    ( الطعن رقم 1649 سنة 21 ق ، جلسة 1952/1/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0098 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 519
    بتاريخ 26-02-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    لا يصح الإستناد فى طلب نقض حكم جنائى إلى ما ورد فى قانون المرافعات فى صدد ختم الحكم و إيداع مسودته فإن قانون المرافعات لا يلجأ إليه فى خصوص الأحكام الجنائية إلا لسد نقص أو الإستعانة على فهم نص من نصوص قانون تحقيق الجنايات ، و لا محل لذلك فى صدد أمور إستقر قضاء محكمة النقض على تفسير أحكام قانون تحقيق الجنايات فى شأنها .

    ( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0472 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 996
    بتاريخ 26-05-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    إن الشارع فى المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم مراعاته .
    و كل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب .

    ( الطعن رقم 472 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
    =================================
    الطعن رقم 0489 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 444
    بتاريخ 02-02-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن التأشير على هامش الحكم بإيداعه ملف الدعوى فى تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى فى نفى حصول هذا التوقيع فى الميعاد القانونى . ذلك بأن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك بالبطلان لهذا السبب أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم إنقضاء ذلك الميعاد .

    ( الطعن رقم 489 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/2 )
    =================================
    الطعن رقم 0966 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 135
    بتاريخ 24-11-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن الشارع إذ نص فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يجب التوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و لا يجوز تأخير توقيع الحكم عن هذا الميعاد إلا لأسباب قوية ، و على كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع " فقد دل بهذا على أنه إنما يوصى فقط بالتوقيع على الحكم فى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره و لم يرتب البطلان على عدم مراعاته . و كل ما رتبه الشارع من أثر على عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب .

    ( الطعن رقم 966 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )
    =================================
    الطعن رقم 1083 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 262
    بتاريخ 22-12-1952
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن عدم ختم الحكم و إيداعه ملف الدعوى فى ظرف الثمانية الأيام التالية لصدوره لا يترتب عليه بطلان الحكم . لأن قانون الإجراءات الجنائية إنما وجب ذلك فى المادة 312
    " على قدر الإمكان " .


    =================================
    الطعن رقم 0062 لسنة 23 مكتب فنى 05 صفحة رقم 81
    بتاريخ 17-11-1953
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن الشهادة التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هى التى تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى ثلاثين يوماً من يوم صدوره ، و لذا فلا عبرة فى هذا المقام بما جاء فى الإعلان من أن الحكم أودع قلم الكتاب فى يوم معين و لا يكون هناك أساس لما يثيره الطاعن من بطلان الحكم بعدم التوقيع عليه فى ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .


    =================================
    الطعن رقم 0982 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 49
    بتاريخ 11-10-1954
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن قضاء محكمة النقض قد إستقر على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد إنقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون . و إذن فالشهادة الصادرة فى اليوم الثلاثين ، حتى فى نهاية ساعات العمل لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد للعمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً عند إنتهاء الميعاد .


    =================================
    الطعن رقم 0727 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 219
    بتاريخ 21-02-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إستقر قضاء هذه المحكمة على حساب ميعاد الثلاثين يوماً الذى جعله الشارع حداً أقصى لحصول التوقيع على الأحكام من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0759 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 142
    بتاريخ 07-02-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    تنظيم التوقيع على الأحكام الصادرة فى المواد الجنائية و بيان واجب القضاة و حقوق المتقاضين و غيرها من مواد التنظيم مبينة فى قانون الإجراءات الجنائية مما لا محل معه للرجوع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى ذلك القانون .


    =================================
    الطعن رقم 0076 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 498
    بتاريخ 03-04-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    لما كان قانون الإجراءات إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام
    و التوقيع عليها لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا أمضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية الأيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم فى خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته ، و كل ما رتبه على ذلك من أثر هو أن يكون للمحكوم عليه إذا حصل من قلم الكتاب على شهادة بعدم وجود الحكم فى الميعاد المذكور أن يقرر بالطعن و يقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداعه قلم الكتاب كما هو مقتضى نص المادة 426 من قانون الإجراءات الجنائية .


    =================================
    الطعن رقم 0152 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 517
    بتاريخ 09-04-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    الشهادة التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى الثلاثين يوماً التالية لصدوره إنما هى التى تثبت أن الطالب قد توجه إلى قلم الكتاب للإطلاع عليه فلم يجده به رغم مضى هذا الميعاد على صدوره فلا عبرة فى هذا المقام بما يرد فى إعلان الإيداع عن تاريخ الحكم بفرض تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية .

    ( الطعن رقم 152 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/9 )
    =================================
    الطعن رقم 0167 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 523
    بتاريخ 09-04-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان و توقيع رئيس المحكمة و كاتبها عليه ، ثم بينت ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم ، و لم يواجه حالة قيام المانع بكاتب الجلسة ، و لم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه .


    =================================
    الطعن رقم 0324 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 701
    بتاريخ 01-05-1956
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 4
    التوقيع على الأحكام بعد تحريرها إنما يكتفى فيه بتوقيع رئيس المحكمة و الكاتب دون بقية أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات .

    ( الطعن رقم 324 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1 )
    =================================
    الطعن رقم 0963 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1072
    بتاريخ 29-12-1959
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    لا يلزم فى الأحكام الجنائية أن يوقع القضاه الذين أصدروا الحكم على مسودته ، بل يكفى أن يحرر الحكم و يوقعه رئيس المحكمة و كاتبها ، و إذا حصل مانع للرئيس وقعه أحد القضاه الذين إشتركوا معه فى إصداره .

    ( الطعن رقم 963 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/12/29 )
    =================================
    الطعن رقم 2652 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 221
    بتاريخ 25-03-1963
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    فصلت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية نظام وضع الأحكام و التوقيع عليها، و لم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام و إيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، و لم تفرق بين الأحكام التى تصدر فى جلسة المرافعة أو تلك التى تصدر فى جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها ، و من ثم فإنه لا يصح الإستناد إلى ما ورد فى المادة 2/346 من قانون المرافعات بشأن التوقيع على الحكم و إيداع مسودته .


    =================================
    الطعن رقم 0082 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 611
    بتاريخ 21-06-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 5
    من المقرر أن إهمال كاتب الجلسة توقيع محضر الجلسة و الحكم لا يترتب عليه وحده بطلانها بل إنه يكون لهما قوامهما القانونى لتوقيع رئيس الجلسة عليهما .


    =================================
    الطعن رقم 0146 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 479
    بتاريخ 17-05-1965
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن إلى وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد - و لما كان المستفاد مما هو مثبت بالشهادة - المقدمة من محامى الطاعن مع تقرير أسباب الطعن - أن مسودة الحكم وحدها هى التى أودعت فى الميعاد و أن الحكم ذاته موقع عليه من رئيس المحكمة و الكاتب لم يودع ملف الدعوى إلى وقت تحريرها . و إذ ما كان الحاصل أنه حتى هذا التاريخ كان قد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على صدور الحكم فقد ران عليه البطلان المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، و يتعين لذلك نقضه .

    ( الطعن رقم 146 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/5/17 )
    =================================
    الطعن رقم 1302 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1159
    بتاريخ 28-11-1966
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها . و لما كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته عدا الصحيفة الأخيرة المتضمنة باقى أسبابه و منطوقه ، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 1302 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/28 )
    =================================
    الطعن رقم 0716 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 911
    بتاريخ 22-06-1970
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التى يصح الإستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى أن يكون على السلب ، أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها . و من ثم فالشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة فى اليوم السابق لتحريرها لا تفيد ، لأن قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الإختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم فى مقام طلب إبطاله بل قصر إختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده فى القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليه ممن أصدره وقت تحرير الشهادة .


    =================================
    الطعن رقم 1686 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 160
    بتاريخ 21-02-1971
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التى يصح الإعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، إنما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب و التى تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من إنقضاء ذلك الميعاد . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم هذه الشهادة ، فإن منعاه على الحكم الإبتدائى بالبطلان لعدم التوقيع عليه و إيداعه فى الميعاد ، يكون غير سديد ، و يكون غير مجد ما يثيره من تقديمه طلب إلى قلم الكتاب ، تأشر عليه من أحد مستخدميه بعبارة أن القضية لا زالت طرف القاضى لكتابة الأسباب و أخذه على محكمة ثانى درجة قعودها عن تقصى صحة ذلك البيان ، ما دام الثابت أنه لم يحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع الطلب ، و التى لا يغنى عن تقديمها ما تأشر به على الطلب المقدم منه على ما سلف ذكره .

    ( الطعن رقم 1686 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/21 )
    =================================
    الطعن رقم 1635 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 168
    بتاريخ 14-02-1972
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    جرى قضاء محكمة النقض على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم . و متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس الهيئة التى أصدرته قد وقع عليه - خلافاً لما يدعيه الطاعن - فإن ما يثيره فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

    ( الطعن رقم 1635 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )
    =================================
    الطعن رقم 1024 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1246
    بتاريخ 16-12-1973
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    أوجب قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية و التوقيع عليها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة . و قد جرى قضاء محكمة النقض على حساب تلك المدة كاملة من اليوم التالى للتاريخ الذى صدر فيه الحكم كما إستقر قضاؤها أيضاً على أن الشهادة التى ينبنى عليها بطلان الحكم هى التى تصدر بعد إنقضاء الثلاثين يوماً المقررة فى القانون إذ صدور الشهادة فى اليوم الثلاثين لا ينفى إيداع الحكم فى ذلك اليوم حتى و إن كانت الشهادة قد حررت فى نهاية ساعات العمل ذلك لأن تحديد ميعاد العمل فى أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً بعد إنتهاء الميعاد .


    =================================
    الطعن رقم 0240 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 361
    بتاريخ 01-04-1974
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل فى المادة 312 منه بتنظيم وضع الأحكام و التوقيع عليها ، لم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع . أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته .


    =================================
    الطعن رقم 0852 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 72
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    متى كان الطاعن قد قدم شهادة من قلم كتاب نيابة الزقازيق الكلية إستدل بها على أن الحكم لم يختم فى الميعاد القانونى تاريخها 16 من مارس سنة 1975 مؤداها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 6 من فبراير سنة 1975 و رد للقلم يوم 9 من مارس سنة 1975 . و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة التى يصح الإستدلال بها على أن الحكم لم يختم فى الموعد القانونى ينبغى أن تكون على السلب أى دالة على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها ، فإن الشهادة الثابت بها أن الحكم ورد للمحكمة يوم 9 من مارس سنة 1975 لا تفيد ، لأن قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 312 منه لم يجعل لقلم الكتاب الإختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم فى مقام طلب إبطاله بل قصر إختصاصه على مجرد إثبات وجود الحكم أو عدم وجوده فى القلم المذكور محررة أسبابه موقعاً عليها ممن أصدره وقت تحرير الشهادة .


    =================================
    الطعن رقم 1030 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 80
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ، مالم تكن صادرة بالبراءة لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 3 من مارس سنة 1975 ، و حتى يوم 9 من أبريل سنة 1975 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته - على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة سوهاج الكلية المقدمة من الطاعن - فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه و الإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . و لا يغير من ذلك ما تضمنته الشهادة السلبية من وجود مسودة الحكم بملف الدعوى و أن نسخة الحكم الأصلية وقعت من رئيس الجلسة فى الميعاد القانونى و لكن كاتب الجلسة لم يكن قد أودعها ملف الدعوى حتى طلب الشهادة ، ذلك أن القانون أوجب حصول التوقيع و الإيداع معاً فى ميعاد الثلاثين يوماً .


    =================================
    الطعن رقم 1030 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 80
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    العبرة فى الأحكام هى بالصورة التى يحررها الكاتب و يوقع عليها هو و رئيس الجلسة و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون هى المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذلك ذى الشأن ، أما ورقة الحكم قبل التوقيع و الإيداع - سواء كانت مسودة أو أصلاً - و هى لا تعدو أن تكون مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، فإنها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا .

    ( الطعن رقم 1030 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
    =================================
    الطعن رقم 1034 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 90
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها و الهيئة التى أصدرته و أسماء الخصوم فى الدعوى ، و التى كان الحكم الإبتدائى قد خلت ديباجته من بيان المحكمة و الهيئة التى أصدرته و أسماء الخصوم فى الدعوى إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أنها إستوفت تلك البيانات ، و من ثم فإن إستناد الحكم المطعون فيه - الذى إستوفى تلك البيانات ولم تخل منها محاضر جلساته - إلى أسباب الحكم الإبتدائى يكون سليماً .


    =================================
    الطعن رقم 1034 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 90
    بتاريخ 16-01-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    عدم توقيع القاضى على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0002 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491
    بتاريخ 17-04-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه و ضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و إلا كانت باطلة ، مالم تكن صادرة بالبراءة . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه صدر فى 14 ديسمبر سنة 1974 و حتى يوم 26 يناير سنة 1975 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه و الإحالة . و غنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتما سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التى أشار إليها فى مذكرة أسبابه أم لم يقدمها ، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء فى الميعاد الذى حدده القانون ، و يغنى عن هذا الدليل ما ورد بمذكرة رئيس الهيئة التى أصدرته من بقاء الحكم بدون توقيع حتى عرضه عليه بمنزله بالإجازة المرضية يوم 27 يناير سنة 1975 بمعرفة رئيس القلم الجنائى لتوقيعه و تحرير المذكرة بمناسبة التحقيق الذى تجريه النيابة مع أمين السر فى هذا الخصوص ، كما لا يغير من هذا البطلان إيداع أسباب الحكم غير موقعه ممن أصدره لأن القانون أوجب حصول الإيداع و التوقيع معاً فى ميعاد الثلاثين يوماً ، و لأن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفط فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و لأن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أم مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن .

    ( الطعن رقم 2 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/4/17 )
    =================================
    الطعن رقم 0070 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 538
    بتاريخ 02-05-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 4
    إن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء ، و بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة و فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضى بما لا يجوز الحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و لما كان الثابت منهما أنه تم النطق بالحكم بقبول المعارضة شكلاً ورفضها و تأييد الحكم المعارض فيه فإنه لا قيمة لما كان قد أثبت على خلاف ذلك فى مسودة قرارات رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم إن صح ما أثاره الطاعن فى هذا الشأن .

    ( الطعن رقم 70 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/2)
    =================================
    الطعن رقم 0088 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 565
    بتاريخ 08-05-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    لما كان الطاعن قد إستأنف حكم محكمة أول درجة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر إستئنافه كما أنه تخلف عن حضور جلسة المعارضة الإستئنافية دون عذر مقبول فإنه لا يقبل منه بعد ذلك إثاره الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة لعدم التوقيع عليه فى الميعاد المحدد قانوناً لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0093 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 578
    بتاريخ 09-05-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة مالم تكن صادرة بالبراءة .


    =================================
    الطعن رقم 0093 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 578
    بتاريخ 09-05-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    إنه و إن كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد إنقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى إستلزمه القانون و إعتبره شرطاً لقيام الحكم و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع . و لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الإبتدائى أنه قد خلا حتى الأن من التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره رغم مضى فترة الثلاثين يوماً التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان .


    =================================
    الطعن رقم 0152 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 614
    بتاريخ 16-05-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : ج
    1) لما كان ما أثبته الحكم كافياً لتفهم واقعة الدعوى و ظروفها حسبما تبينتها المحكمة - و تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ التى دان الطاعن بها فإن ذلك يحقق حكم القانون إذ لم يرسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها .

    2) لا يعيب الحكم عدم تحديده أى من إطارات المقطورة قد صدم المجنى عليه ذلك لأن هذا ليس ركناً من أركان الجريمة فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون سديداً . فضلاً عن أن الثابت من مدونات الحكم - و هو ما لا ينازع فيه الطاعن - أنه كان يدفع المقطورة من الخلف بما لا يكون معه مجدياً ما يثيره من أن العجلة الخلفية لها هى التى أصابت المجنى عليه .

    3) من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط الحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

    4) من المقرر أن وزن أقوال الشاهد و تقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته و تعويل القضاء على قوله مهما وجه إليه من مطاعن و حام حوله من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه .

    5) من المقرر أن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد إستخلصت الحقيقة من تلك الأقوال إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و لما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما حصله الحكم عند إيراده لأقوال الشاهد له أصله الثابت فى الأوراق فلا جناح على المحكمة إن هى إعتمدت على شهادته ضمن ما إعتمدت عليه فى قضائها و الذى يكشف عن أنها إقتنعت بأن إصابة المجنى عليه كانت بالعجلة الخلفية اليسرى من المقطورة أخذاً بما جاء بالمعاينة و شهادة الشاهد سالف الذكر .

    6) الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه .

    7) مثول الطاعن أمام محكمة أول درجة و عدم تمسكه بسماع شاهد الإثبات يعد تنازلاً عنه و من ثم فإن المحكمة الإستئنافية إن إلتفتت عن ذلك الطلب لا تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع على فرض أنه قد طلب سماعه أمام محكمة ثانى درجة .

    Cool يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً و إذ كان الطاعن لم يفصح عن أوجه الدفاع التى ضمتها مذكرته المقدمة منه حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض لها يضحى غير سديد .

    9) من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى و لا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض .

    10) السرعة التى تصلح للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة و إنما هى التى تجاوز الحد الذى يقتضيه ملابسات الحال و ظروف المرور و زمانه و مكانه .

    11) تقدير ما إذا كانت السرعة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعد مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها لمحكمة الموضوع وحدها .

    12) من المقرر أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه إعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .

    ( الطعن رقم 152 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/5/16 )

    =================================
    الطعن رقم 0227 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 734
    بتاريخ 06-06-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    إن عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه إمتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم و تقديم الأسباب و من ثم فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة ، و قد إستحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم فى الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن و تقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد .


    =================================
    الطعن رقم 0442 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 702
    بتاريخ 05-06-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    إن القانون على ما إستقر عليه قضاء المحكمة و طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة . لما كان ذلك ، و كان التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1965 و الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية الدعوى الجنائية ، ذلك أن مؤدى علة التعديل - وهى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المحكوم ببراءته بسبب لا دخل له فيه - و هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً . أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى إنحصار ذلك الإستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه .

    ( الطعن رقم 442 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/5 )
    =================================
    الطعن رقم 0577 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 865
    بتاريخ 17-10-1977
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    لما كان يبين من الإطلاع على الحكم الغيابى الإبتدائى أن القاضى الذى أصدره قد وقع عليه ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم ، و من ثم فإن النعى لذلك يكون فى غير محله .


    =================================
    الطعن رقم 1314 لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 196
    بتاريخ 27-02-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1976/3/9 و قضى بعدم قبول إستئناف الطاعن شكلاً و حتى يوم 1976/4/15 لم يكن قد تم التوقيع عليه على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة شرق الإسكندرية الكلية المقدمة من الطاعن فإنه يكون باطلاً ، و لا يغير من ذلك ما جاء بتلك الشهادة من إيداع مسودة أسباب ذلك الحكم فى 1976/3/9 موقعاً عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته إذ العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصور التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن أما مسودة الحكم فإنها لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن .

    ( الطعن رقم 1314 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/2/27 )
    =================================
    الطعن رقم 0149 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 487
    بتاريخ 08-05-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 4
    إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون . و لا يؤثر فى ذلك إغفال ملء بعض بيانات الأسباب المطبوعة بالنموذج أو تعديلها بما يتفق مع منطوق الحكم لأن ذلك هو من قبيل السهو الواضح فلا ينال من صحة الحكم .


    =================================
    الطعن رقم 0223 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 353
    بتاريخ 03-04-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان المبين من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن الطاعن لم يدفع ببطلان ذلك الحكم لعدم التوقيع عليه فى الميعاد القانونى ، فإنه لا يقبل منه أن يثير هذا الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض .


    =================================
    الطعن رقم 0551 لسنة 48 مكتب فنى 29 صفحة رقم 744
    بتاريخ 29-10-1978
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان يبين من الإطلاع على ورقة الحكم الإبتدائى أنها خلت من توقيع القاضى الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، و كان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعدوم و تعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات و أسباب لا وجود لها قانوناً . و إذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائى لأسبابه فإنه يعتبر و كأنه خال من الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

    ( الطعن رقم 551 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/29 )
    =================================
    الطعن رقم 2380 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 527
    بتاريخ 21-04-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    متى كان البين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة ... ... فى 6 من مارس سنة 1978 و المرفقة بأسباب الطعن أنه حتى هذا التاريخ لم يكن قد تم إيداع الحكم المعطون فيه الصادر فى 31 من يناير سنة 1978 موقعاً عليه بقلم الكتاب ، وكان القانون على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1961 و الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية ذلك بأن مؤدى علة التعديل - و هى على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - ألا يضار المتهم المحكوم ببرائته لسبب لا دخل له فيه - هو أن الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم يوقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى إنحسار ذلك الإستثناء عنهم ، و يظل بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه و الذى لم يوقع فى خلال الميعاد المقرر يكون باطلاً و يتعين القضاء بنقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و الإحالة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية .

    ( الطعن رقم 2380 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/21 )
    =================================
    الطعن رقم 0135 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 361
    بتاريخ 10-03-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، و إلا كانت باطلة ، ما لم تكن صادرة بالبراءة . و لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 2 من مايو سنة 1977 و حتى يوم 6 من يوينه سنة 1977 لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه - على ما يبين مما أشر به على ذات الحكم رئيس الهيئة التى أصدرته من أنه أملى أسبابه على كاتب الجلسة فى التاريخ المشار إليه - فإنه يكون باطلاً مستوجباً نقضه . و غنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التى أشار إليها فى مذكرة أسبابه أم لم لم يقدمها ، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء فى الميعاد الذى حدده القانون و يغنى عن هذا الدليل ما يرد بأشارة رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم من بقائه بدون توقيع حتى يوم 6 من يوينه سنة 1977 . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم و الإحالة .

    ( الطعن رقم 135 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/3/10 )
    =================================
    الطعن رقم 0842 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 941
    بتاريخ 30-10-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد أعطى رئيس الجمهورية سلطات إستثنائية فيما يتعلق بالتصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة على نحو ما هو مبين بالمواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من القانون المذكور ، و أمر رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 1977 المعمول به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من نوفمبر سنة 1977 قد فوض نائب الحاكم العسكرى العام فى إختصاصاته المذكورة ، و هى لا تمتد إلى الأحكام الصادرة من غير هذا النوع من المحاكم - محاكم أمن الدولة .


    =================================
    الطعن رقم 1487 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1113
    بتاريخ 24-12-1980
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ، و أنه و إذ كان من المقرر أن المعول عليه فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو بالشهادة التى تصدر بعد إنقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه ، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذى إستلزمه القانون و إعتبره شرطاً لقيام الحكم و يغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع ، و لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم الغيابى الإستئنافى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قلا خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته برغم مضى فترة الثلاثين يوماً التى إستوجب القانون توقيع الحكم قبل إنقضائها ، فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذى يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده .

    ( الطعن رقم 1487 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/12/24 )
    =================================
    الطعن رقم 3499 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 464
    بتاريخ 04-05-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 23 من يونيو سنة 1980 و حتى يوم 24 يوليو سنة 1980 . لم يكن قد تم التوقيع عليه و إيداعه قلم الكتاب على ما يبين من الشهادة الصادرة من قلم كتاب نيابة شبين الكوم الكلية المرافقة لأسباب الطعن ، و إن ثبت أن الحكم قد أودع بعد ذلك فى الساعة الواحدة و النصف من مساء ذات يوم 24 يوليو سنة 1980 ذلك أن ميعاد الثلاثين يوماً ينتهى يوم 23 من يوليو سنة 1980 ، و لا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون يوم 23 يوليو سنة 1980 يصادف عطلة رسمية ذلك أن بطلان الحكم بسبب التأخر فى ختمه أكثر من ثلاثين يوماً ملحوظ فى تقريره إعتبارات تأبى بطبيعتها أن يمتد الأجل لأى سبب من الأسباب التى تمتد بها المواعيد بحسب قوانين المرافعات . لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً و يتعين نقضه و الإحالة .

    ( الطعن رقم 3499 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/4 )
    =================================
    الطعن رقم 0096 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 555
    بتاريخ 25-05-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    لما كان نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجب وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ، و كان مؤدى علة التعديل الذى جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 سالفة الذكر بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى إستثنى أحكام البراءة من البطلان هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة من الطعن على حكم البرءاة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً - حتى لا يضار المتهم - المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - إلا أن لا مشاحة فى أن هذا الإستثناء يقتصر على عدم توقيع الأسباب فى الميعاد المحدد قانوناً و لا ينصرف البتة إلى الأحكام التى لا يتم تدوينها كتابة أو التوقيع عليها أصلاً - كما هو الحال فى الدعوى - ذلك أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم و لو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً .


    =================================
    الطعن رقم 0514 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1111
    بتاريخ 16-12-1981
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 3
    القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على ورقته و يكفى توقيع رئيسها و كاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجرءات الجنائية .


    =================================
    الطعن رقم 2359 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 68
    بتاريخ 21-01-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد إستوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .


    =================================
    الطعن رقم 2734 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 103
    بتاريخ 27-01-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    مؤدى نصوص المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ - أن الشارع لم يوجب التصديق إلا بالنسبة للأحكام الصادرة فى الموضوع بالإدانة أو البراءة .


    =================================
    الطعن رقم 4449 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 181
    بتاريخ 09-02-1982
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    من المقرر أن مجرد إغفال القاضى التوقيع على محضر الجلسة لا أثر له على صحة الحكم و لا يترتب عليه البطلان .


    =================================
    الطعن رقم 2198 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 307
    بتاريخ 02-03-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 2
    متى كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية و توقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها و إلا كانت باطلة ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد صدر بتاريخ 2 من ديسمبر سنة 1979 و قد خلا ملف الدعوى من أصل هذا الحكم موقعاً عليه من القاضى الذى أصدره برغم إنقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يكون باطلاً ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً بدوره مما يوجب نقضه .

    ( الطعن رقم 2198 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/2 )
    =================================
    الطعن رقم 4983 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 610
    بتاريخ 03-05-1983
    الموضوع : حكم
    الموضوع الفرعي : التوقيع على الحكم
    فقرة رقم : 1
    متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحتيه الأولى و الثانية و لم يوقع صفحته الثالثة و الأخيرة المشتملة على باقى أسبابه و منطوقه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توقيع القاضى على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامه ، إذ ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به و بنائه على الأسباب التى أقيم عليها ، و لما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقى أسبابه و منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة ، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .

    ( الطعن رقم 4983 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:01 pm