روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:45 am

    الحكم
    باسم الشعب
    محكمة أمن الدولة العليا طوارئ

    المشكلة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار الدكتور / وحيد محمود ابراهيم –وعضوية السيدين المستشارين / محمد عبد السلام حجازى ، ومحمد عبد اللطيف محمد الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة..
    وحضور السيد الاستاذ المستشار/ عبد المجيد محمود – المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا والسادة الأساتذة / ( ياسر رفاعى – أسامة قنديل – هشام بدوى - عبد المنعم الحلوانى - ) رؤساء نيابة أمن الدولة العليا.

    وحضور السادة / نبيل محمود شحاتة – عصام عبد الفتاح – محمد جبر أمنا سر المحكمة

    أ صدرت المحكمة الأتى
    فى قضيتى النيابة العامة رقمى : -
    1) القضية رقم 2903 لسنة 1991 جنايات قسم امبابة ورقم امبابة 164 – لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا.
    2 ) القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم امبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ور قم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا

    ضد

    1 ) ممدوح على يوسف عوض الله حاضر
    وحضر للد فاع مع المتهم الأستاذ / عبد الغفار محمد أحمد المحامى
    وحضر ايضا : أستاذ عبد العزيز الشرقاوى المحامى
    2 ) صفوت أحمد عبد الغنى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذه / د. عبد الحليم مندور ، عادل عيد ، كامل مندور ، عبد الله محمد حسين ، محمود عبد الشافى المحامين
    3 ) محمد أحمد على أحمد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / نبيل الهلالى ، كامل مندور المحاميان :
    4 ) حامد أحمد عبدالعال أحمد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذان / سليم العوا – نبيل الهلالى – المحاميان
    5 ) عصام محمد عبد الجواد غائب
    6 ) علاء محمد أبو النصر طنطاوى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عادل عيد المحامى
    7 ) ياسر عبد الحكيم عمر خطاب توفى الى رحمة الله
    8 ) عبد الناصر نوح أحمد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ/ عبد الله محمد حسين والأستاذ – عبد العزيز الشرقاوى – على أسماعيل المحامون )
    9 ) عزت حسين محمد حسين " وشهرته عزت السلامونى " حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد العزيز الشرقاوى المحامى
    10 ) عاصم على السيد عثمان حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / محمد رشدى حمادى – عبد العزيز الشرقاوى – محمود عبد الشافى المحامون.
    11 ) احمد مصطفى نواوه غائب
    12 ) ضياء الدين فاروق خلف حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عبد الغفار محمد أحمد ، د. سليم العوا ، منتصر الزيات – المحامون.
    13 ) محمد سيد عبد الجواد حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ونبيل الهلالى – المحاميان
    14 ) عادل حماد فرج غائب
    15 ) عبد المحسن عباس عبد الحى شلش غائب
    16 ) عثمان جابر محمود الظهرى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى ، ونبيل الهلالى - المحاميان
    17 ) هانى يوسف الشاذ لى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / على الطاهر ، محمود رياض المحاميان.
    18 ) ابراهيم أسماعيل عبد المجيد غائب
    19 ) عادل سيد قاسم شعبان حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذان / محمود عبد الشافى – نبيل الهلالى المحاميان.
    20 ) محمود مصطفى زكى طه حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذه / على طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات ، المحامون.
    21) أحمد مصطفى زكى طه حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأساتذة / عادل طاهر ، محمود رياض ، منتصر الزيات المحامون.
    22 ) حسنى محمد محمد حسنين غائب
    23 ) عادل عيد شريف غائب
    24 ) جمال اسماعيل شمردل غائب
    25 ) ابراهيم يس محمود ربيع غائب
    وحضر للدفاع مع المتهم الاستاذ / على طاهر المحامى
    ثانيا : المتهمون فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر قسم امبابة
    1 ) على محمد على البحيرى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى
    2 ) محمد منتصر عبد المجيد الشنتلى حاضر
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين – المحامى
    3 ) نمير نصر عبد الموجود غائب
    وحضر للدفاع مع المتهم الأستاذ / عبد الله محمد حسين- المحامى
    وحضر أيضا للدفاع مع جميع المتهمين الحاضرين الأستاذ / الدمرداش العقالىالمحامى
    حيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية رقم 2903 لسنة 1991 بقسم أمبابة ورقم 164 كلى بأنهم في غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 91 – بدائرة محافظات( القاهرة – الجيزة –الشرقية – الفيوم - )
    أولأ : - المتهمون من الأول حتى السابع : -
    اشتركوا وآحرين توفيا – هما ( محمد صلاح محمد أحمد – محمد عبد الفتاح أحمد محمود - ) فى إتفاق جنائى – حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لإرتكابها – " بأن سعى المتهمان الأ ول والثانى إلى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلها افكاراَ "
    متطرفة واتحدت ارادتهم جمعيا على إغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك أتفقوا على استئجار أوكار فى أماكن متفرقة للإعداد لجرائمهم فيها والإختفاء بها وعلى إعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر – تدربوا على استعمالها بألاستعانة بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الإجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى آرتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل هروبهم ، وعلى القيام بمراقبة ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم إلى مقار اعمالهم ، واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج. وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الإتفاق الجرائم التالية : -
    1 ) المتهمون من الثالث حتى السابع : -
    فى 12/ 10 / 1990 / بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة) قتلوا والمتهمان المتوفيان الدكتور/ رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل( اللواء محمد عبد الحليم موسى – وزير الداخلية ) وأعدو لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتله – فحد ثت بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر : -
    أ – قتلوا كلاَ من ( عمرو سعد الشربينى – عبد العال على رمضان – شحاتة محمد أحمد – كمال أحمد عبد المطلب ) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراستة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات
    وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدرجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرور ركبه منه وكمنوا له فيه ، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهم أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت –بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم.
    الامر المنطبق عليه المواد 230 / 231/ 232/ عقوبات.
    ب ) شرعوا فى قتل كل من( ايهاب السيد نافع – عبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى -) عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النيه وعقد وا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين إلى المكان الذى أيقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه، واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم – معتقدين – أنه ركب وزير الداخلية – وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما الامر المنطبق عليه المواد ( 45- 46 – 230 – 231 – 232 - ) عقوبات
    ج ) قتلوا العميد عادل عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد وا العزم على قتل كل من ( يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهم – المتهم محمد صلاح أحمد – ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصدا من ذلك قتلة فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتىأ ودت بحياته..
    الأمر المنطبق عليه المادتان ( 230 – 231 ) عقوبات
    د ) شرعوا فى قتل الملازم أول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الإصرار بأن عقد وا العزم على قتل كل من يعترض هربهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها ، واذ حاول المجنى علية ضبط أحدهم - المتهم محمد صلاح محمد احمد – ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:47 am

    أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحه قاصدين من ذلك قتله فحدثت به. الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا د خل لإرادتهم فية فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج.
    الأمر المنطبق عليه المواد ( 45-46 – 230 – 231 - ) عقوبات
    هـ ) اتلفلوا عمداَ أموالاَ ثابتة ومنقوله لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم فى خطر بأن أطلقوا أعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبنية بالأوراق فأحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات.
    الأمر المنطبق عليه المادة 361 – عقوبات
    2 ) المتهمان الأول والثانى أيضا : -
    اشتركوا بطرق التحريض والإ تفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والإ تلاف العمدى السالفة البيان بأن حرضاهم واتفقا معهم على إرتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفيةاقترافها وقدما لهم المفرقعات والأسلحة النارية والذ خائر والمحررات المزورة والأموال اللازمة لإعاشتهم واستئجار أوكار يختفون بها وشراء دراجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك –
    الإ تفاق وتلك المساعده.
    3 ) المتهمون من الأول حتى السابع أيضا : -
    أ – حازوا وأحرزو ا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها " قنبله يدوية ومادة
    ت. ن.ت. ومفجرات كهربائية " ضبطت بمكان حادث الإغتيال – قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
    ب – حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنه عدد4 بندقيه آلية ، عدد4 مسدس " المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه السالفة البيان".
    ج – حازوا وأحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار7,62*39 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم أو إحرازها.
    وكانت حيازة هولأ المتهمين وإحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط بالأمن والنظام العام
    4- المتهمون من الأول حتى السابع والمتهم الحادى عشر.
    أ – اشتركوا مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى ( البطاقات الشخصية أرقام 32175 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عتاقة ، 92728 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى باب الشعرية ، 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس ، 117956 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى المنتزة بالأسكندرية ، )( والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادر من مكتب سجل مدنى كوم أمبو ، ) ( ورخص قيادة دراجة بخارية أرقام – 16752، 135987 – المنسوب صدورها إلى إدارة مرور الجيزة ، 9690-7560-9560-135982-) المنسوب صدورها إلى إدار ة مرور القاهرة ورخصة تسير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة – وبطاقتى اثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والأستطلاع وشهادة نجاح دبلوم المعهد الفنى الصناعى بكامب شيزار بالأسكندرية وذلك بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وأمضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.
    ب – استعملوا المحررات المزورة السالفة الذكر بتقد يمها لجهات مختلفة وبقصد اخفاء شخصياتهم لتسهيل تنفيذ جرائمهم المتفق عليها والهرب بعد ارتكابها مع علمهم بتزويرها
    5 – المتهم الأول أيضا : -
    أ – حاز ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة براوتج "
    ب – حاز ذخائر " 43 طلقة " مما تستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصا له فى حيازته أو احرازه. وكانت حيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    ج ) ارتكب تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوبة صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس بأن نزع من عليها صوره صاحبها ووضع صورته بدلا منها. وكان ذلك بقصد اخفاء شخصية تمكينا له من ارتكاب جرائم يخل بالأمن والنظام العام.
    د – استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمة لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره.
    هـ- إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النيه هو مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة – بأن تسمى باسم حسين مصطفى على وواقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة
    6 – المتهم الثانى أيضا : -
    أحرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا " طبنجة " بيزوبيربتا " التى ضبط محرزا لها – بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    ثانياَ:- المتهمون الأول حتى التاسع عشر : -
    اشتركوا فى اتفاق جنائى – حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى – والغرض منه ارنكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام فى أطار النشاط الإجرامى المبين بالبند أولأ.. بأن سعى المتهمان الأول والثانى إلى الإتصال بعناصر ارهابيه مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما أفكاراَ متطرفة واتحدت إدارتهم جميعا على تدبير وحيازة واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبير أوكار لإقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحة نارية والذخائر بها ، وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتحبذ نشاطهم الإجرامى وتحريض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد..
    وقد وقعت منهم – فعلاَ - تنفيذاَ لهذا الإتفاق والجرائم الأتية..
    1 ) المتهم الثالث : -
    فى 27/ 10/90/ - بدائرة قسم أمبابة محافظة الجيزة
    أ – حاز مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " ستة قنابل وديناميت وت.ن.ت. وفلمنات وبارود أسود ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة..
    ب – حاز بغير ترخيص سلاحَا نارياَ مششخنا وأسلحة بيضاء " بندقية آلية وعدد3 ،وعدد16 سكنية كبيرة ونصلها..
    ج – حاز ذ خائر عدد 203 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ له بحياذتها أواحرزها.. وكانت حياذته لهذه المفرقعات والسلاح والذخائر بقصد استعمالة فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:48 am

    ) المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر.
    فى يوم 27/ 10/90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
    أ – حازوا بالشقة الكائنه بكفر كعبش – ذخائر " عدد36 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أواحرازها – وكانت حيازتهم للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    ب – حازوا بذات الشقة السابقة مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها.
    3 )– المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر : -
    12/ 8/ 90/ بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
    أ – حازوا وأ حرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة ( عدد 4 بنادق آلية ) بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.
    ب – حازوا وأحرزوا – بذات الشقة السابقة – ذخائر " 375 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أوإحرازها. وكانت حيازتهم للأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    4 ) المتهم الثانى عشر أيضا..
    أ – اشترك مع آخر مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى ارتكاب
    تزوير فى محررات رسمية هى البطاقتين الشخصيتين برقمى مطبوع ( 381544 ، 272549 ) الصادرتين من مكتب سجل مدنى بندر المنيا والبطاقة العائلية برقم مطبوع ( 18092 ) الصادرة من مكتب سجل مدنى بندر بنى سويف وشهادة معافاة من تأدية الخدمة العسكرية رقم ( 688759 ) وإستمارات إستخراج جوازى سفررقمى ( 1043861 ، 110316 ) الصادرين من مكتب جوازات المنيا.. وذلك عن طريق وضع أختام وبيانات وإمضاءات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءاَ على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
    ب - استعمل المحررات المزورة السالفة البيان وذلك بتقديمها إلى مكتب جوازات المنيا الإستخراج تذكرتين سفر له ولزوجتة مع علمه بتزويرها.
    ج - -تسمى فى تذكرة السفر السالفة البيان بأسم غير حقيقى مع علمه بذلك..
    5 ) المتهم الثالث عشر.
    فى 1 / 11/ 90 / بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة حاز بغيرترخيص سلاحاَ نارياَ ومششخنا وأجزاء رئيسية منه " بندقية آلية وابرتى ضرب نار " بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام
    6 ) المتهمان الثانى والسادس عشر.
    فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حازا مفرقعات مادة
    "ت. ن. ت. " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصةبقصداستعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    7 ) المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر..
    فى 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة
    أ – حازوا مفرقعات وأدوات تستخدم فى تفجيرها " مادة " ( ت. ن.ت ) ومفجرات"
    قبل والحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
    ب – حازوا بغير ترخيص سلاحين ناريين مششخنين " بندقية آلية ومسدس "
    ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة " مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون أن يكون مرخص لهم فى حيازتها أو إحرازها.
    وكانت حيازة هؤلاء المتهمين للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    8 – المتهم السابع عشر
    وهو من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى هى البطاقة الشخصية رقم 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب بأن قام بنزع صورة صاحبها ووضع صورته عليها
    9 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر.
    فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية : -
    أ – حاذوا المفرقعات ووسائل تفجيرها " ت. ن. ت" وبارود أسود ونترات ومفجرات " قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة
    ب – حاذوا بغير ترخيص أجزاء رئيسية لسلاح نارى " مجموعة التتك وابرة ضرب النار "
    ج – حاذوا ذخائر عدد 405 طلقة " مما تستعمل فى أسلحة نارية دون أن يكون مرخصاَ لهم فى حياذتها أو إحرازها. وكانت حيازتهم لمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    10 – المتهمان الأول والثامن عشر : -
    وهما من غير ارباب الوظائف العمومية ارتكبا تزوير فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بأن تسلمها الأخير من صاحبها وقام مع المتهم الأول بنزع صورة صاحبها ووضع صورة الأول عليها.
    11 – المتهمون الأول والثانى والثامن عشر : -
    اشتركوا فى ارتكاب فيما بينهم ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته. بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناءا على تلك المساعدة..
    12 – المتهم التاسع عشر :-
    فى 12/ 10 / 90 / بدائرة قسم الفيوم. محافظة الفيوم حاذ مفرقعات " كلورات بوتاسيوم. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    ثالثاَ : - المتهمون من العشرين حتى الرابع والعشرين : -
    فى الفترة من 12 / 10 / 90 حتى 24/ 10 / 90 / بدائرة مركز الفشن – محافظة بنى سويف : -
    أخفوا وتستروا وآوو وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارستها لنشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    رابعاَ : - المتهم الخامس والعشرين : -
    فى الفتررة 12 / 10 / 90 / حتى 13 / 11 / 90 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج : -
    أخفى وتستر وأوى وساعد وعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته لنشاط يخل بالأمن والنظام العام : -
    وحيث أن النيابة العامة أسنندت إلى المتهمين فى القضية 2903 اسنة 1991 قسم امبابه مكرر ورقم 164 لسنة 1991 كلى شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 1990 حصر أمن دولة عليا رقم 95 لسنة 1991 ج أمن دولة عليا
    بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 13 / 91 / بدائرة محافظتى الجيزة والإسكندرية : -
    أولا: - المتهم السادس والعشرون : -
    اشترك فى الإتفاق الجنائى – المبين بالبند ثانيا من أمر الإحالة
    الأول الصادر فى 23/ 4 / 91 / - والذى حرض عليه وآدار حركته المتهمان الأول والثانى مع المتهمين من الأول حتى التاسع عشر الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام بأنه فى أطار الإ تصال بعناصر ارهابية تعتنق ذات الأفكار المتطرفة التى تعتنقها هولأ المتهمين تم إتصال ولقاؤه بالمتهمين الأول والحادى عشر وإتحدت إرادته معهم على تدبير أوكار لإقامتهم للإختفاء بها وعلى تزوير المحررات الرسمية لإخفاء شخصياتهم وتسهيل تنقلاتهم وتنفيذاَ لذلك أمدهم بمجموعة من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية خاصة بأشخاص أخرين لتزويرها..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:50 am

    أخفوا وتستروا وأووا وساعدوا وعاونوا المتهمين الرابع والخامس مع علمهم بممارستهما لنشاط يخل بالأمن والنظام العام..

    وقد أحيلوا المتهموين المذكورين جمعيا إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاَ لما جاء بالأوراق والتحقيقات وطبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة..
    وبجلسة اليوم وجلسات عديدة سابقة نظرت المحكمة هذه الدعوى وسمعتها ومحصتها على الوجه المبين تفصيلاَ بمحضر الجلسة.
    بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة الشفوية والمكتوبة وأقوال من حضر من المتهمين والشهود إثباتاَ ونفياَ ومرافعة الدفاع الشفوية والمكتوبة – وبعد مطالعة الأوراق – والمداولة قانونا. وحيث أن المتهمين الخامس عصام أحمد عبد الجواد والحادى عشر أحمد مصطفى نواوه والخامس عشر عبد المحسن عباس عبد الحى شلش والثامن عشر ابراهيم اسماعيل عبد الحميد والعشرين حسنى محمد محمد حسنين والثالث والعشرين عادل عيد شريف والرابع والعشرين جمال أسماعيل شمردل لم يحضروا الجلسات رغم أعلانهم قانونا ومن ثم جاز الحكم فى غيبتهم عملاَ بالمادتين 384 ، 386 ) من قانون الإجراءات الجنائية : -
    أولا : المتهم الأول ممدوح على يوسف :
    وحيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وإطمأن إلية وجدانها مستخلصة من أوراقها وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بالجلسة يتحصل فيما أثبتة المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح ضابط مباحث أمن الدولة فى محضره المؤرخ 26 / 10 / 90 / أن المعلومات التى وردت مصادره السرية وأكدتها تحرياته أسفرت عن أن المتهم ممدوح على يوسف الهارب من محاولة اغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق فى القضية رقم 791 لسنة 1989 حصرأمن الدولة العليا يقيم حاليا بالعقار ملك محمد عبد الرازق على الكائن بشارع سويلم سليمان بجوار مصنع 45 الحربى بمنطقة عرب سلام بالمعصرة ويتخذ من ذلك المكان وكراَ للإختباء به كما أنه يحوز فى ذلك المكان بعض الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المتفجرة وغيرها وخلص إلى طلب الإذن..

    بضبط وتفتيش المذكور وتفتيش المسكن المقيم فية لضبط ما يحوزه من ممنوعات مخالفة للقانون. وقد صدر إذن النيابة العامة بانتداب أى من مأمورى الضبطية القضائية المختصين بمباحث أمن الدولة – لضبط المتهم وتفتيش شخصية ومحل إقامته لضبط ما يحوزه من أسلحة نارية أو متفجرات وغيرها. ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل المقدم – محمد عصام كساب إلى المسكن المأذون بتفتيشه ومعه القوة اللازمة وقام بضبطه وأسفر تفتيش المسكن عن العثور على طبنجة براونج صناعة بلجيكى تحمل رقم 79052 ،(وعدد طلقات عيار 9 مم ، وعدد 33 طلقة أخرى عيار 9مم ،وعدد 3 خزن خاصة بطبنجة ، منهم أثنان من الحجم الكبير والثالثة من الحجم الصغير وبطاقة عضوية صادرة عن نقابة المحامين برقم 5321 بتاريخ 15 / 9 / 90 / باسم حسين مصطفى حسن عليها صورة المتهم وبطاقة منسوب صدورها إلى وزارة الدفاع..


    إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع مثبت عليها صورة المتهم وتحمل اسم مجدى محمد عيد موضح بخانة الوظيفة مندوب التحريات والمراقبات وبطاقة شخصية 3256 سجل مدنى عين شمس باسم حسين مصطفى على مثبت عليها صورته – وبطاقة شخصية باسم عادل أحمد عبد الرحمن عباس تحمل رقم 62852 سجل مدنى زفتى محافظة الغربية صادرة بتاريخ 27/1/89 ومثبت عليها صورة المتهم رخصة قيادة دراجة بخارية منسوب صدورها إلى مرور الجيزة باسم حسين مصطفى على مرسى رقمها 16752 صالحة حتى 28/8/1995 ورخصة تسيير دراجة بخارية للمركبة رقم 24816 بدل فاقد باسم إبراهيم أحمد حسن عمر صالحة حتى 20 / 7 / 91 / - كما تبين أن المتهم ممدوح على يوسف تقدم للزواج من الهام عبد الرازق وتم عقد القران لدى مأذون ناحية كوتسيكا فرغلى محمد عوض وانتحل اسم حسين مصطفى على ووقع على – العقد بهذا الاسم المنتحل وبتفتيش منزل المتهم الكائن بمنطقة كفر طهرس بارشاد زوجته عثر الرائد مصطفى تمام محمود على رخصة قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم وتحمل اسم حسين محمد السيد برقم 96904 مرور القاهرة.
    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل


    على صحتها وأسنادها إلى المتهم ممدوح على يوسف على يوسف من إقراره بالتحقيقات وشهادة كل من المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح والمقدم محمد عصام كساب والهام محمد عبد الرازق ومحمد عبد الرازق على وأشرف محمد عبد الرازق على وفرغلى محمد عوض وعادل أحمد عبد الرحمن ونبيل محمد صلاح الدين والرائد مصطفى تمام محمود..
    - ومعاينة النيابة العامة لمحل إقامة المتهم فى 29 / 10 / 90 /وتقرير طبى شرعى رقم 621 طبى شرعى الدار سنة1990 مؤرخ 6 / 1 / 91 / وتقرير مصلحة الادلة الجنائية وتقرير مصلحة الأحوال الدنية وتقرير الإدارة العامة للمرور..
    وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير رقم 159 ت 91 قاهرة مؤرخ 24/1/91/وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وتقرير إدارة المخابرت الحربية والإستطلاع بوازارة الدفاع بتاريخ 1 / 12/ 90 / فقد أقر المتهم ممدوح على يوسف بالتحقيقات بأنه انتحل أسم حسين مصطفى على عند زواجه زوجتة الثانية ألهام محمد عبد الرازق وتسمى بهذا الاسم المزور أمام مأذون ناحية كوتسيكا فرغلى محمد عوض بعد أن أبرز له البطاقة الشخصية المزورة التى تحمل رقم 3256 وعليها صورته ووقع على عقد الزواج وعلى دفتر استلام نسخة من هذا العقد..


    وشهد المقدم إيهاب عبد الرحمن عبد الفتاح بأن المعلومات المسبقة عن المتهم ممدوح على يووسف أنه سبق الحكم علية فى قضية الجهاد وأفرج عنه سنه 1988 وسبق إتهامه فى قضية محاولة أغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق ولم يتم ضبطه وظل هاربا إلى أن وردت إليه معلومات من مصدر سرى أكدتها التحريات أنه أحد المشاركين فى أغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقيه وأنه يقيم حاليا فى مسكن بالمعصرة بمنطقة عرب سلام بشارع سويلم بجوار مصنع 45 الحربى وإن هذا المسكن يملكه شخص اسمه محمد عبد الرازق على ويحتفظ بأسلحة نارية وذخائر وأن مصدر هذه
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:52 am

    االمعلومات له ارتباط بالمتهم وذويه سواء من أهله أو أهل زوجته الا أنه لا يستطيع الكشف عنه حرصا على السريه وأن المتهم يقيم بصفة دائمة ومستقرة فى هذا المكان ولاتفارقة دائماَ حقيبه صغيرة فى يده فاستصدر إذناَ من النيابة العامة بضبطه وتفتيش شخصه ومحل إقامته..


    وشهد المقدم محمد عصام الدين كساب بمباحث أمن الدولة بالتحقيقات وبالجلسة أنه نفاذ اَ للإذن الصادر بضبط وتفتيش شخص ومحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف بمنزل محمد عبد الرازق على بمنطقة عرب سلام بشارع سويلم سليمان بجوار مصنع 45 الحربى بالمعصرة دائرة قسم حلوان وهو مكون من ثلاث طوابق بخلاف الدور الأرضى فضلاَ عن طابق أخر تحت التشطيب وقام بتوزيع أفراد القوة المرافقة له لضمان إتمام عملية الضبط بنجاح وتبين أن المتهم موجود بالطابق الثانى بالشقة التىعلى يسار الصاعد فتولى قيادة أفراد القوة التى ستتولى شل حركة المتهم وضبطه وبالطرق على باب الشقة قتحت زوجه المتهم فاندفع على رأس القوة إلى داخل الشقة وتم مفاجأة المتهم أثناء جلوسة بغرفة الصالون التى تطل شرفتها على الشارع وبجواره حقيبه جلدية متوسطة الحجم فهم المتهم من مقعده وتوجه إلى غرفة النوم وفتح نافذتها التى تطل على حارة تقع خلف المنزل وحاول القفز الا أن المتهم تردد بعد أن شاهد باقى القوات تقف بالحارة وتحيط بالمسكن فاندفعت نحوه أفراد القوة لمحاولة السيطرة عليه بعد أن أصيب بحالة هيستيريا وأخذ يهذى بالكلام وحاول مقاومتهم وأصيب من اجراء ذلك بإصابات فى وجهه وصدره وتم السيطرة عليه وبتفتيشه لم يعثر معه أو فى ملابسة على أيه ممنوعات وبتفتيش الحقيبه التى كانت بجواره على المقعد عثر بها على طبنجة ماركة براون وعشرة طلقات يرجح أنها سامه عيار 9 مم لوجود علامات حمراء على طرفها كما عثر بالحقيبة على عدد ة33 طلقة من ذات العيار ورادع عبارة عن زجاجه اسبرى يستعمل فى شل حركة من يرش عليه لدقائق معدوده..

    كما عثر على ثلاث خزن خاصة بطبنجة منها عدد 2 حجم كبير والثالث حجم صغير كما عثر على مجموعة من الأوراق عبارة عن كارينة نقابة المحامين ورخصة قيادة دراجة بخارية وكارينة عضوية فى المخابرات الحربية وبطاقة شخصية وجميعها عليها صورة المتهم الا أنها تحمل أسماء أشخاص أخرين ورخصة تسيير دراجة بخارية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية بأسماء أشخاص أخرين أيضا كما عثر بالحقيبة على مبلغ 1207ج عملات ورقية مختلفة كما عثر على عدد 2 دبشك بندقيه آلية فى الدور الأرضى كما عثر على دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء فى محل إسفل المنزل – واستطرد الشاهد أن المتهم له السيطرة الكاملة على مكان العثور على المضبوطات وشهدت إلهام محمد عبد الرازق زوجة المتهم ممدوح على يوسف بأنه عقد قرانه عليها وكان ينتحل اسم حسين مصطفى على عند مأذون ناحية كوتسيكا على صداق اسمى قدره جنية واحد وذلك فى يوم 29 / 6 / 90 / وسافرا على إثر عقد القران إلى الاسكندرية ومكثا فى شقة صديق له لمدة أسبوع ولم تعلم با سمةالحقيقى إلا بعد عودتها من الاسكندرية عندما سافرت مرة ثانية إليها وعرفت أنه يتجر فى المواد الغذائية كالجبن والعسل والملابس ويقوم بتصديرها للسعودية ثم أقامت فى الشقه التى استأجرها لها فى قميشه فىالجيزة وهى تتكون من غرفتين وصالة وحمام ومطبخ واستطردت الشاهدة أنه فى يوم الجمعة بعد منتصف الليل كانت تجلس مع والدتها وزوجها فى غرفة الصالون سمعت طرقاَ على البالب ولما فتحته فوجئت باقتحام الشرطة للشقة فسقطت على مغشيا عليها وأسرع زوجها إلى غرفة نوم والدتها وفتح النافذة محاولا القفز منها الا أن أفراد القوة تمكنت من القبض علية وأن التفتيش أسفر عن ضبط المسدس الذى كان بحقيبة يد المتهم مع أوراق أخرى وعبوة رادع كما عثر على باروكة شعر لوالدتها وساطور للاستعمال المنزلى ومطواه لا شقائها وآلة كاتبة خاصة بها كانت تستعملها أثناء دراستها كما ضبطوا الدراجة البخارية.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:56 am

    وشهد محمد عبد الرازق على أنه خلال شهر يونيو
    سنه 1990 تقدم المتهم للزواج من ابنتة منتحلاَ اسم حسين وأنه يعمل مندوبا للمبيعات وكان معه أخر قدم له باسم سالم باعتبارة خاله وأنه يتعجل لإتمام هذا الزواج بمناسبة سفره للسعودية وأنه يستاجر شقة بناحية قميشه فوافق وعقد القران لدى مأذون ناحية كوتسيكا والذى يدعى فرغلى وشهد على عقد القران زميلان للشاهد ثم اصطحب المتهم زوجته إلى الاسكندرية وترك عنوان إقامته هناك الا أن ابنه لم يستطيع الاستدلال على العنوان لأن المتهم كانقد ذكر لهم عنوانا مختلفا وعقب عودتهما كان يترددان على منزله وكان قد خصص لهما الشقة التى على يسار السلم مكونه من حجرتين وصاله. وأثناء وجوده فى عمله علم أنه قبض على المتهم وأن اسمه الحقيقيى ممدوح وأضاف أنه كان يشلهد مع المتهم الحقيبه التى ضبطت. وشهد أشرف محمد عبد الرازق على شقيق زوجه المتهم بمثل ما شهد به الشاهد السابق :


    وشهد فرغلى محمد عوض المأذون الشرعىوقرر أنه حضر إلى مكتبة ناحية كوتسيكا فى يوم 29 / 6 / 90 / شاب وقرر له أنه يدعى حسين مصطفى على مرسى وقدم بطاقة شخصية بهذا والاسم وأبدى رغبتة فى عقد قرانه على الآنسة إلهام محمد عبد الرازق بوكالة والدها الحاضر وكان بصحبته شاهدان فقام بتحرير عقد الزواج بعد أن أثبت البيانات البطاقة الشخصية التى ابرازها له المتهم وهى برقم 3256 فى يوم 19 / 10 / 81/ سجل مدنى عين شمس مسلسل مطبوع 263796 م وأن شاهدى العقد هما عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العال ومهنتة سائق والثانى يدعى محمد ابراهيم محروس سائق ايضا وأضاف أن المتهم وقع على الوثيقة رقم 146873 وكذلك وكيل الزوجه والشاهدين وأن المتهم وقع على دفتر استلام وثائق الزواج وتم قيد هذا العقد بسجل واقعات الزواج تحت رقم 894 بتاريخ 8 / 7 / 90 / وشهد عادل احمد عبد الرحمن عباس بأنه كان يعمل محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم إسماعيل عبد الحميد علام المحامى الذى أخذ منه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية

    الخاصين به بحجة إلحاقه بالعمل بإحدى الشركات ولكنة فوجئ بعد ضبط المتهم ممدوح على يوسف بوجود بطاقته وشهادة تأدية الخدمة العسكرية معه وأن المتهم وضع صورته الفوتوغرافية عليها بعد أن نزع الصورة التى كانت على البطاقة وعلل ضبطها معه بأن المتهم إبراهيم إسماعيل عبد الحميد علام سلمها له..


    وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين بأن ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام المحامى تقدم يوم 15 / 9 / 90 / الى النقابة لإستخراج بطاقة عضوية باسم حسين مصطفى حسن ورقم عضويته 25321 واخرى باسم سامى أحمد أبو الفتوح بعد ان استخرج إيصالاَ بسداد الرسم عن استخراج البطاقة وهى ثلاثه جنيهات وأرفق بالإيصال صورة شخصية لكل منها عليها اساس انها خاصة بالمحامين المطلوب استخراج البطاقة باسمها وفات الشاهد أن يتأكد من مطابقة هذه الصورة المقدمة على الصور المحفوظة بملف كل محامى لكثرة عدد الملفات وتنفيذا للتعليمات الصادرة اليه استخراج البطاقات للمحامين وبعد أستخراج البطاقة قام المحامى ابراهيم علام باستلامها فى ذات اليوم ووقع بذلك وأضاف أنه من السهولة الحصول على أرقام قيد المحامين من السجل الموجود فى النقابة والذى كان يوزع على المحامين وثابت به أرقام قيدهم وعناوينهم – وأضاف الشاهد أنه ورد خطاب من النيابة شمال القاهرة الكلية فى 18 / 10 / 90 / إلى أمين عام النقابة بطلب موافاتها بآيه محررات رسمية أو عرفية بخط المحامى إبراهيم علام يرجع تاريخها إلى ما قبل 14 / 12 / 88 / وذلك بمناسبة التحقيق فى القضية 45 لسنة 89 حصر تحقيق شمال القاهرة وذلك عن واقعة تزوير بعض الشهادات المنسوب صدورها لمكتب النائب العام وأنه استخراج بطاقة أخرى باسم سامى أحمد أبو الفتوح المقيد تحت رقم 48107 وختم الشاهد شهادته بأن يجوز للمحامى استخراج اكثر من بطاقة عضوية لاحتمال تلف البطاقة أو فقدها..

    وشهد الرائد مصطفى محمود بمباحث أمن الدولة
    فى التحقيقات بأنه انتقل لتفتيش مسكن المتهم الكائن بكفر طهرس بارشاد زوجته فى 29/ 10 / 90 / التى قامت بفتح الباب فعثر على رخصة قيادة دراجة بخار ية باسم حسين محمد السيد عليها صورة المتهم وخوذة رأس خاصة بسائقى الدراجات البخارية وكتاب عن المواد المتفجرة وأنه عثر على الرخصة أعلى صوان موجود بالردهة وأن هذا المكان خاضع لسيطرة المتهم ولا يمكن للغير أن تمتد يده اليه..
    وثبت من معاينة النيابة لمحل إقامة المتهم ممدوح على يوسف بتاريخ 29 / 10 / 90/
    أن المنزل يقع بشارع سويلم سليمان المتفرع من شارع الرشاح من كورنيش النيل وهو مكون من أربع طوابق أخرها تحت التأسيس وكل طابق مكون من شقتين عدا
    الطابق الثالث فيتكون من شقة واحدة – ويوجد محل موصد أسفل العقار والعقار له ست شرفات تطل كل منها على شار ع سويلم كما يطل من الناحية القبلية على حارة متفرعة من شارع الرشاح وتقع شقة زوجه المتهم بالطابق الأول على يسار الداخل ومكونه من حجرتين وصالة ويوجد أريكة من النوع البلدى بالغرفة مجوفة من الداخل


    بداخلها بعض الملابس ويوجد بالحجرة نافذة عرضها متر واحد بها أسياخ من الحديد وبالصعود إلى الطابق الثانى تبين أنه مكون من شقتين إحداهما لشقيق زوجه المتهم والأخرى مكونه من غرفتين إحداهما للنوم وأخرى للصالون والأولى بها نافذة مساحتها حوالى 95*95 سم تطل على منزل من طابق واحد وهى على ارتفاع ستة أمتار من الطريق الذى تطل عليه وهو عبارة عن حارة والحجرة الثانية مخصصة اللصالون بها أريكة وأربعة مقاعد أما الشقة التى بالطابق الثالث مازالت تحت التشطيب وأشار المقدم عصام كساب لرئيس النيابة إلى الصحارتين التى ضبطا بها بعض المضبوطات كما ضبط الدراجة الهوندا فى المحل المغلق..
    كما تبين من تقرير مصلحة الأدلة الجنائية أنه لم ترفع أثار بصمات من الشقة ومرفق صور للمنزل من الخارج تبين المدخل وغرفة النوم الخاصة بالمتهم وزوجته ومعلق خلف الباب..

    بنطلونين للمتهم وثلاث صور للأرائك الموجودة بحجرة النوم منها أريكتان مجوفتان تظهر منها ملابس وصورتان للنافذة التى بحجرة المتهم وصورة لباب الشقتين بالطابق الثانى وصورتان احداهما لغرفة النوم بالحجرة شباك يطل على الشارع الخلفى والأخرى لغرفة النوم بالحجرة اليسرى وبها الشباك الذى يطل على الشارع الخلفى وصورة للصحف الموجودة بالمنزل وصور توضح النوافذ الخلفية للمنزل وصورة توضح المخزن الذى ضبطت به الدراجة البخارية..
    وبالإطلاع على كتاب مباحث أمن الدولة تبين أن البطاقة رقم 3256 سجل مدنى عين شمس مسلسل مطبوع 263796 – باسم حسين مصطفى على مرسى صدرت أصلاَ بدل فاقد وأن المذكور من عناصر الجماعة الإسلامية بعين شمس وشهرته حسين سمباوى وله شقيق أسمة سيد على منضم أيضا للجماعة الإسلامية وأرفق تقرير مصلحة الأحوال المدنية يفيد أن هذه البطاقة بدل فاقد للبطاقة الشخصية 3256 من سجل مدنى عين شمس فى يوم 22/ 6/ 87/ باسم حسين مصطفى على مرسى من مواليد 24/9 / 65 / والوظيفة طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس ومحل الإقامة 2 شارع فلسطين بالألف مسكن وأرفق بالتقرير صورة ضوئية من الإستمارات الصادر بناء عليها البطاقة السجل المدنى وتبين أن الصورة التى على الإستماراة تختلف عن صورة المتهم..
    وبالإطلاع على تقرير مصلحة الأحوال المدنية بشأن البطاقة 62852 سجل مدنى زفتى و أفادت بأن بيانات البطاقة صحيحة عدا الصورة التى عليها فقد نزعت الصورة الأصلية لصاحبها ووضعت الصورة الحالية عليها.. وأفادت الإدارة العامة للمرور أن رخصة القيادة 16752 – المضبوطة مع المتهم أنها مزورة وأن الرخصة الصحيحة باسم مجدى ابراهيم ابراهيم – أما رخصة تسيير الدراجة البخارية رقم 24816 بدل فاقد باسم ابراهيم أحمد حسن عمر فقد صدرت بناء على بطاقة مزورة كان يحملها المتهم الثالث الذى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:57 am

    قرر أن أصل الرخصة

    مسلمه للمتهم محمد صلاح. وثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعى 621 طب شرعى الدار سنه 90/ فى 6 / 1 / 91 / أن السلاح المضبوط بمسكن المتهم عبارة عن طبنجة اوتوماتيكية ماركة براوتج عيار 9 مم طويل تحمل رقم 79052 مششخنة وجدت صالحة للإستعمال أطلقت فى تاريخ يتعذ ر تحديده فنيا وعدد3 خزائن طلقات معدة لتعبئة الطلقات من عيار 9 مم طويل ومما يستخدم على مثل الطبنجة الطلقات من المضبوطة وعدد 2 دبشك خشبى مما يستخدم على البنادق الآتية وعدد43 طلقة حية عيار9 مم طويل بتجربة 23 طلقة منها ثبت أنها صالحة للإستعمال ومما يستعمل على مثل السلاح المضبوطة وتبين من الإطلاع على تقرير إدارة المخابرات الحربية – والاستطلاع بوزارة الدفاع المؤرخ 1/12 / 90 / ان بطاقة تحقيق الشخصية العسكرية باسم مجدى محمد عيد المنسوب صدورها إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وعليها صورة المتهم ممدوح على يوسف تبين أنه لم يسبق للإدارة إصدار مثل هذه الكارينهات ولم يستد ل على هذا الاسم من بين العا ملين بالإدارة ولاعلى صاحب الصورة الموجودة على البطاقة ولا على وجود أى أختام أوتوقيعات تخص الإدارة وأن شهادة تأدية الخدمة العسكرية الصادرة باسم عادل عبد الرحمن رقم مسلسل 2779714 بياناتها سليمة وصدرت وفق اجراءات قانونية صحيحة..
    كما تبين من كتاب الإدارة العامة للمرور أن رخصة قيادة الدراجة البخارية التى ضبطت فى مسكن المتهم بقميشة بارشاد زوجته وتحمل رقم 96904 مرور القاهرة باسم حسين محمد السيد مزورة وأن هذا الرقم من مفردات وحدة تراخيص الغرب التى لم تصل بعد لهذا الرقم.. وثبت من الإطلاع على تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الرقيم 159 ت 91 القاهرة المؤرخ 24 / 1 / 91 / بمضاهاة استكتاب المتهم ممدوح على يوسف لبيانات كارنية نقابة المحامين باسم حسين مصطفى

    على برقم 25321 وكارينة إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع باسم مجدى محمد عيد ورخصة قيادة بخارية برقم 9790 باسم حسين محمد السيد قسم مرور القاهرة ورخصة قيادة دراجة بخارية برقم 16752 باسم حسين مصطفى على مرسى قسم مرور الجيزة ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم المركبة 24816 من قسم مرور الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمر تبين أن ممدوح على يوسف له يحرراَ يا من المستندات المضبوطة موضوع البحث ولم تصدر عنه – وان قطع العملة المضبوطة بحالتها هذه من الممكن استخدامها فى اصطناع شكل الختم الضاغط الخاص بالبطاقة وكذا اصطناع شكل ختم شعار الجمهورية الخاص بالمحرررات الرسمية..
    وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر ما أسند إلية وحيث أن المحكمة قامت بفض الأحراز التى تحوى الأوراق المزورة وقامت بالأطلاع عليها وإعادة تحريرها على النحوالمبين بمحضر الجلسة..
    وحيث أن النيابة أوردت فى مرافعتها الشفوية والمكتوبة بشأن ما نسب إلى المتهم – فاستعرضت نصوص القانون الخاصة بالتزوير المادى والمعنوى – واوردت اركان التزوير المادى والمعنوى وأن جريمة استعمال المحرر المزور مستقلة عن جريمة التزوير..
    وأضافت النيابة أن البطاقة الشخصية 62852 وصلت إلى المتهم عن طريق المتهم إبراهيم اسماعيل عبد الحميد علام وهى خاصة بمحام يعمل بمكتب تحت التمرين أسمه عادل عبد الرحمن زعم له قدرته على الحاقة بالعمل بإحدى الشركات فسلمة بطاقته وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وقام المتهم ممدوح نزع صورة صاحب البطاقة ووضع صورته بدلاَ منها واستعرض تقرير ادارة المخابرات العسكرية من أن الكارنية المنسوب لها والمضبوط مع المتهم مزور وكذلك رخص قيادة وتسيير الدراجات البخارية وبطاقة عضوية نقابة المحامين وأن عقد الزواج الذى يفيد زواج المتهم بالهام عبد الرازق مزور..

    لأن انتحل اسم حسين مصطفى على وأن المتهم لم يكن مطارداَ من الشرطة حتى يضطر لإتمام الزواج باسم منتحل يتستر وراءه وقد شهد والد الزوجه وشقيقها بذلك كما شهد مأذون الناحية الذى عقد الزواج..


    وحيث أن الدفاع عن المتهم دفع الإتهامات المنسوبة إلية بشأن التزوير بتوافر حالة الضرورة فى حقه عملأ بالمادة 61 عقوبات – واورد شروط إ عمال هذه المادة من أن المتهم كان يتهدده خطر جسيم هو مطاردة الشرطة له بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه فى القضية 48 لسنه 82 أمن دولة عليا وأنه شعر بان أجهزة الأمن تتعقبة فى بلدته الفيوم إثر أحداث الفيوم فوجد المتهم نفسه مضطر للتخلص منها بانتحال الأسماء الواردة بالبطاقات الشخصية وأن زواجه من الهام محمد عبد الرازق صحيح شرعاَ حتى بالاسم المنتحل ثم شكل الدفاع فى أقواله الشاهد محمد عصام كساب بخصوص السلاح الذى ضبطه بحقيبه المتهم وخلص إلى براءته – كما دفع أقوال المتهم صدرت منه تحت تأثير التعذيب والإكراه.. وحيث أنه يجدر التنوية إلى الإتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة معينة يجعل كلا من أعضاء الإتفاق مسئولاَ عما وقع من الباقين تنفيذاَ لهذا الإتفاق كما يجعله مسئولاَ أيضاَ عن – النتائج المحتملة التى فى موضوع الإتفاق حتى ولو لم تكن مقصورة مادامت متوقعة حسب المجرى العادى للأمور.


    ولما كانت المحكمة قد انتهت فى القسم الثانى من هذا الحكم – الخاص ببراءه المتهمين – إلى عدم توافر الدليل – الذى تطمئن اليه المحكمة على قيام جريمة الإتفاق الجنائى بين المتهمين سواء المنصوص علية فى البند أولأ والمنسوب إلى المتهمين من الأول إلى السابع أو ذلك الإتفاق الجنائى تحت البند ثانيا المنسوب إلى المتهمين من الأول حتى التاسع عشر – وذلك للأسباب الواردة بهذا الحكم بما لا ترى معه المحكمة وجها لإعادة ترديدها وتحيل إلية فى هذا الخصوص. وعلى ذلك فان مؤدى انتفاء قيام جريمة الإتفاق الجنائى يترتب علية مسئولية كل متهم عن الجرائم التى وقعت منه هو نفسة

    أو شارك فيها ولا يسأل عن الجرائم التى وقعت من غيرة مادام لم يساهم فيها لإبصفة أصلية أو تبعية. وحيث أنه على ضوء ما تقدم فإنه بشأن حيازة المتهم ممدوح على يوسف للسلاح المضبوط والذخائر بدون ترخيص – فإن – هذه الجريمة تقوم على ركنين مادى ومعنوى – أما عن الركن المادى فيتمثل بتوافر الحيازة وهى أن يكون سلطان المتهم مسبوطاَ على السلاح ولو لم يكن فى حياذته المادية والركن المعنوى يتمثل فى القصد الجنائى العام الذى يقوم على عنصرين العلم ولإرادة والذى يتحقق بمجرد حياذة السلاح النارى بدون ترخيص وهو عالم بكنهة وإتجاه إرادته إلى ذلك الا أن الشرع شدد العقاب على جريمة حيازة السلاح بغير ترخيص اذا كانت الحيازة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام أى إذا – توافر القصد الخاص لدى الجانى من إحرازه أوحيازته للسلاح وترى المحكمة توافر أركان الجريمة قبل المتهم بركنيها المادى والمعنوى من ضبط السلاح فى حيازته وأن القصد الجنائى الخاص أيضاَ متوافر لدية تستشفه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وسبق الحكم على المتهم فى القضية 462 لسنه 81 حصر أمن دوله عليا والمسماه بقضية الجهاد وسبق إتهامه فى القضية رقم 791 سنة 89 حصر أمن الدولة العليا المتعلقة بإغتيال وزير الداخلية الأسبق مما يوفر فى حقه القصد الجنائى الخاص ومن ثم يتعين إدانته عن هذه الجريمة..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:58 am

    وحيث أنه عن جرائم التزوير المنسوبة للمتهم فإن المقصود بالتزوير هو تغير الحقيقة فى بيان جوهرى يضمه محرر له حجيته فى الإثبات بإحدى الطرق التى نص عليها القانون بنيه استعمال المحرر المزور فيما أعد له وأن يكون من شأنه. إحداث ضرر والحكمة من العقاب على التزوير فى المحررات أن العبث بها يؤدى إلى الإخلال بالثقه العامة والإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة التى يحميها المحرر كوسيلة للإثبات والتزوير المعاقب عليه يلزم أن يكون من شأنه تغيير الحقيقة فى إحداث الضرر وهو مضمون اللامشروعية التى تعنى الاعتداء..

    الفعلى الذى يصيب المصلحة التى يحميها المشرع الجنائى والتزوير قد يكون مادياَ ومعنوياَ هو الذى يقع على المحرر بطريقة مادية تترك أثر يدركة الحس أما التزوير المعنوى أو الذهنى ففيه يتم تغيير الحقيقة فى مضمون المحرر وفحواه لا فى مادته وشكله ويقتصر أثره على الإقرارات التى تثبت فى المحرر وعدم مطابقتها لمضمون المحرر وإرادة صاحب الشأن ولذك لا يتصور أن يقع التزوير المعنوى إلا أثناء تحرير المحرر ومن موظف عمومى يكون منوطاَ به تدوين بيانات المحرر وقد حددت المادة 213 1عقوبات صور التزوير المعنوى وحصرتها فى ثلاث صور الأولى تغيير إقرار أولى الشأن والثانية جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة أو واقعة غيرمعترف بها فى صورة واقعة معترف بها والثالثة بأنتحال شخصية الغيرويقع التزوير المعنوى فى المحررات الرسمية والعرفية على حد سواء وقد جعل المشرع عقوبة التزوير والإستعمال –

    الذى يقع فى محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقاَ للأوضاع المقررة قانوناَ جناية باعتبار أن النقابات من أشخاص القانون العام وان كان مازال رغم هذا التشديد فإن الجريمة تنصب على محرر عرفى كما حدد المشرع فى المواد ( 211 ، 217 ، 221 ،) عقوبات طرق التزوير المادى وهى وضع إمضاءات أو أختام مزورة وتعتبر بصمة الإصبع فى حكم الإمضاء وكذلك تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو زيادة كلمات ووضع أسماء وصور أشخاص أخرين مزورة أو الطريق الإصطناع أو التقليد والصورة الأخيرة من صور التزوير وهى التقليد لم ينص عليها المشرع من بين طرق التزوير المادى ولكن الفقه يجمع على اعتباره من بين هذه الطرق لأنه لا يخرج عن كونه صوره من صور الإصطناع الذى يعنى إنشاء – محرر بكامل أجزائه على غرار أصيل موجود أو خلق محرر على –

    غير مثال سابق مادام المحرر فى أى من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها أثار قانونية وصالحة لأن يحتج به فى إثباتها سواء ذيل بتوقيع أو بصمة ختم أم لا ويستوى أن يكون المحرر المزور مطابقاَ للمحرر الأصلى أم غير مطابق ولا يشترط فى التقليد أن يكون على درجة من الإتفاق بل يكفى إمكانية أن ينخدع به..

    الأفراد أى الإعتقاد بصدور المحرر من الجهة التى نسبت له. ويتوافر القصد الجنائى فى جريمة التزوير بأن يعلم الجانى أن ما يجرية هو تغيير للحقيقة وأنه يقصد تغييرها فى المحرر كما يلزم توافر القصد الجنائى الخاص وهو نيه استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله والعبرة بتوافير هذه النية بوقت مباشرة الجانى لسلوكه أى تعاصر قصد الجانى مع تغيير الحقيقة والمحرر الرسمى هو الذى يصدر من موظف عام مختص بتحريره والمشروع اعتبر التزوير فى المحررات الصادرة من المنشأت ذات النفع العام جناية أيضاَ لأن هذه الهيئات تقوم بأعمال تتعلق بالمصلحة العامة – وقد استقر القضاء على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ القانون 260 سنه 60 فى شأن الأحوال المدنية تعد أوراقاَ رسمية..
    ويستوى أن يقع التزوير فى المحرر الرسمى من موظف عام أومن أحاد الناس ,ان الخلاف فقط فى مقدار العقوبة وجريمة استعمال المحرر المزور جريمة مستقلة عن جريمة التزوير وقد يزور الجانى المحرر المزور ويستعمله فيعتبر وفقا للقانون المصرى قد ارتكب جريمتين وتوقع عقوبة الجريمة الأشد وذلك بسبب وحدة الغرض..
    وحيث ان المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت سالفة البيان وتعول عليها فى إدانه المتهم وقد أرتاح إليها وجدانها ولا يغير من هذا النظر الدفع المبى من الحاضر مع المتهم بتوافر حالة الضرورة التى ألجأته إلى ارتكاب الجرائم المسنده إليه فقد جرى نص المادة 61 من قانون العقوبات على أنه لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى إرتكابها ضرورة وقاية نفسه أوغيره من خطر جسيم على النفس وشيك الوقوع به أو بغيرة ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى..
    وحيث أنه يبين من استقراء هذا النص أنه اعتبر حالة الضرورة من قبيل الإكراه المعنوى التى ينفى المسئولية الجنائية فالإنسان الذى يحيق به الخطر تسيطر عليه غرائز وتدقعه إلى الخلاص منه بعد أن سدت فى وجهه كل الطرق المؤدية إلى الخلاص..

    من هذا الخطر ولا يكو ن أمامه سوى طريق واحد لا يملك إختيار سواه مما مؤداه أن إرادته لم تكن تتمتع بقدر كاف من حرية الإختيار تصلح لتقوم بها المسئولية الجنائية إلا أن المشروع حدد شروطاَ يلزم توافرها للقول بقيام حالة الضروة سواء فى الخطر أو فى الفعل الذى يرتكبه الجانى تحت تأثير هذا الخطر.. أما الشروط التى تطلبها المشرع فى الخطر فهى أن يكون من شأن تهديد النفس بالخطر فلا يكفى تهديد المال كما فى الدفاع الشرعى..

    والمقصود بالنفسى التى قصدها المشرع مجموعة الحقوق المتصلة بها أى اللصيقة بالشخص كالحق فى الحياة وسلامة الجسم والحرية والعرض والشرف والإعتبار.. ويلزم لقيام حالة الضرورة أن يكون الخطر على قدر من الجسامة أى أن يكون منذراَ بضرر غير قابل للإصلاح أو يغلب عليه احتمال عدم قابليته لذلك كما يلزم أن يكون الخطر حالآَ ، أما الخطر المستقبل فهو غير محقق الوقوع فلدى المهدد به قسمة من الوقت يستطيع خلالها أن يتدبر وسيلة للخلاص منه عن غير التوسل لدرئه – إلى ارتكاب جريمة ومن باب أولى إذا كان الخطر قد وقع فإنه يتحول إلى اعتداء فعلى فلا محل للبحث فى شروط دفعه إذا أصبح لا يقبل دفعاَ..
    وإن كان يقبل اصلاحاَ وهذا لا شأن لحاله الضرورة به.. ويشترط لا يكون المتهم دخل فى حلول الخطر وبمعنى أخر أن يكون المتهم فوجئ بحلول الخطر ولم يكن فى حسبانه أما اذا كانت إرادة المتهم قد اتجهت لتحقيق الوضع الذى أدى إلى تهديده بالخطر فمعنى ذلك أنه توقع حلوله وحدوثه وكان لديه المكنة والقدرة على أن يتدبر وسيلة الخلاص منه عن غير طريق الجريمة.. ومن ناحية أخرى فتبين ألأيكون القانون قد ألزم الجانى بتحمل الخطر فإذا كان القانون يحتم عليه الإمتثال لأوامره والخضوع لنواهيه فلا يجوز اللجؤ إلى غير الاسلوب الذى يصرح به القانون..

    هذا عن الشروط التى يلزم توافرها فى الخطر أما الشروط التى يلزم توافرها فى فعل الضرورة الذى يرتكبة الجانى درء للخطر السابق إيضاحه فهى أن يكون هو الوسيلة من شأن سلوك الجانى التخلص من الخطر المحدق به وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لذلك ومؤدى الشرط الأول أن الشرع يتطلب وجود علاقة سببية بين الخطر والفعل مردها الى اتجاه السلوك ذاته – وما اذا كان هذا الاتجاه ينحو ويتجه إلى الخطر وكان من شأنه إتصاله به أن يدرأه والحكمة من هذا الشرط أن حرية الإختيار لا تنقضى إلا لشعور المتهم بتهديد الخطر وحرصه علىدفعه فما يكون من شأنه ذلك تنتفى بالنسبة له حرية الإختيار ومالا يكون ذلك من شأنه أى لا يكون تحت تأثير التهديد بالخطر فلا يكون وجه لا تنقاص حريتة الإختيار أو انتفائها كلية.. كما يلزم أن يكون فعل الضرورة هو الوسيلة الوحيده للتخلص من الخطر – فاذا كانت هناك وسائل أخرى للتخلص من الخطر فلا اضطرار لا رتكاب جريمة..
    فاذا توافرات هذه الشروط تمتنع مسئولية مرتكب الفعل وكل من ساهم معه فيه..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 11:59 am

    وحيث أنه بإعمال هذه الشروط على وقائع الدعوى وظروفها والملابسات المحيطة بها يبين عدم توافر شروط حالة الضرورة سواء بالنسبة للخطر المقبول به أو بالنسبة للفعل الذى لجأ إلية المتهم لدرء هذا الخطر المزعوم ذلك أنه لم يكن هناك خطراَ بالمعنى السابق ايضاحه يهدد المتهم فكونه مختفياَ عن أعين الشرطه التى تعمل جاهدة
    للقبض عليه لإتهامه فى قضية محاولة أغتيال وزير الداخلية علية الأسبق اللواء زكى بدر فمن ناحية فهذا الهروب بإرادته ومن ناحية أخرى فإن القانون يلزم بعدم الهروب بل وأن يسلم نفسة للشرطة مع تحمل ألأم القبض النفسية التى يتوقعها..
    ومن ناحية فإن فعل الضرورة المدعى به وهو حمله السلاح بغير ترخيص أو انتحال غير اسمه الحقيقى فى وثيقة عقد الزواج لا يعد هذا الفعل موجهاَ إلى الخطر الذى يدعى أنه محدق.

    به فما كان الزواج بعقد مزور دافعاَ ومانعاَ من القبض علية وما كان حمل السلاح أمراَ مسوغاَ لمن كان هارباَ من وجه العدالة – ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناَ رفضه – كما تلتفت المحكمة عن التعذيب الذى وقع على المتهم لأن واقعة الضبط سابقة على التعذيب فلا تتوافر علاقة سببية بينهما لما كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت فى يقين هذه المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم ممدوح على يوسف
    أولاَ : لأنه فى يوم 27/10 / 90 / بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة : -
    1 ) حاز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخنا طبنجة بيراوننج.
    2 ) حاز ذخائر عدد 43 طلقة مما يستعمل فى السلاح النارى السالف الذكر دون أن يكون مرخصاَ له فى حياذته وإحرازه- وكانت حياذته للسلاح النارى والذخيرة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام..
    3 ) ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية رقم 3256 المنسوب صدورها إلى مكتب سجل مدنى عين شمس باسم حسين مصطفى على والبطاقة الشخصية رقم 62852 سجل مدنى وفتى محافظة الغربية باسم عادل أحمد عبد الرحمن عباس بأن نزع من عليهما صورة صاحبهما ووضع صورته على كل منها – وكان ذلك بقصد اخفاء شخصيتة تمكينا له من ارتكاب جرائمه المخله بالأمن العام..
    4 ) استعمل المحرر المزور الأول سالف الذكر بأن قدمه لمأذون ناحية كوتسيكا مع علمه بتزويره..
    5 ) اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومى حسن النية هو فرغلى محمد عوض مأذون ناحية كوتسيكا فى تزوير محرر رسمى هو وثيقة عقد الزواج رقم 146873 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن تسمى باسم حسين مصطفى على ووقع بهذا الإسم المنتحل على هذه الوثيقه فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة..

    6 ) اشترك بطريق المساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى بطاقة اثبات شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع التابعة لوزارة الدفاع وكان ذلك بطريق – الإصطناع ووضع أختام وبيانات وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع المجهول على اصطناع هذه البطاقة وساعده بأن أمده بالبيانات التى يرد إثباتها فيها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة..
    7 ) اشترك مع مجهول فى تزوير رخصتى قيادة دراجة بخارية رقمى 16752 مرور الجيزة 96904 مرور القاهرة بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق مع المجهول على اصطناع الرخصتين وساعده فى ذلك بأن املى عليه بياناتهما وقدم له صورته لوضعها عليهما فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
    8 ) اشترك مع المتهم الثامن عشر فيما بينهما ومع مستخدم حسن النية بنقابة المحامين بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقة عضوية النقابة رقم 25321 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم الأول بتسليم صورته إلى المتهم الثامن عشر الذى قام بدوره بتقديمها إلى نبيل محمد صلاح الدين موظف النقابة زاعماَ أنها لصاحب العضوية رقم 25321 بالنقابة حسين مصطفى حسين وطلب استخراج بطاقة عضوية له وسدد الرسم فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.. بناء عليه يكون المتهم الأول قد ارتكب الجنايات المنصوص عليهما فى المواد ( 2,3 / 40 / 41 / 2211 / 212/ 213 / 214 / 214 / مكرراَ ) عقوبات فى المواد 1/1/ 1,26,6,2،5 / 30 / ) من القانون 394 لسنة 54 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 101 / سنه 80 / , 165 لسنه 81 ) والقسم الأول من الجدول رقم 3 ) الملحقين بالقانون الأول وحيث أنه فى ظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى استعمال المادة 17 3/عقوبات فيما يتعلق بجريمة أحراز السلاح والذخائر رغم توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 394 سنه 1954 لأن الخطر الذى نصت

    عليه الفقرة الرابعة سابقة على الفقرة الخامسة ولوأرد المشرع غير ذلك لجعل الخطر لا حق على الفقرة الأخيرة.. وحيث أن الجرائم المنسوبه إلى المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعمال المادة 32 عقوبات والحكم بالعقوبة الأشد لهذه الجرائم مع مصادرة المضبوطات عملاَ بالمادة 30 – عقوبات –
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:00 pm

    ثانياَ – المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى

    حيث أن وقائع الدعوى بالنسبة للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى تتحصل حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمان إلية وجدانها فى أن الرائد على اسماعيل رشدى قرر أنه بمناسبة التحقيقات الجارية فى القضية 507 لسنة 90 أمن دوله عليا الخاصة بضبط أسلحة وذخائر بالشقة الكائنة 7 شارع الرشاح دائرة قسم الهرم

    فقد توافرات لديه معلومة اكدتها تحرياته السرية على أن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى يختفى بشقة بكفر كعبيش بالهرم وأنه من بين العناصر المشاركة فى اغتيال رفعت المحجوب وطلب الإذن بتفتيش شخصة ومسكنه وضبط من يتواجد معه وما يحروزنه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وقد صدر إذن النيابة العامة بندب أى من مأمورى الضبطية القضائية لذلك ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل الرائد أشرف ابراهيم قادوس ضابط مباحث أمن الدولة إلى محل إقامه المتهم وبصحبتة القوة اللازمة فقام بضبطه وبتتفتيش الشقة عثر على كارينه تحقيق شخصية منسوب صدورها إلى إدارة المخابرات باسم محمد إمام محمود برتبة مندوب التحريات والمراقبة وعليه صورة المتهم ورخصة قيادة دراجة بخارية رقم 9560 مرور القاهرة باسم محمود محمد محمد السيد وعليها صورة المتهم وكارينه نقابة المحامين باسم سامى أحمد أبو الفتوح يحمل صورة المتهم صفوت – ىكما عثر على عدد 6 طلقات 9 مم قصير وعدد 3 طلقات عيار 6,5 مم قصير وعدد 24 طلقة عيار 39*7,62 مم وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازته لها.

    وحيث أن الوقائع على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها.. واسنادها للمتهم صفوت أحمد عبد الغنى من شهادة كل من الرائد على اسماعيل رشدى والرائد اشرف إبراهيم قادوس ورضا فرج عبد العال وبدير فرج عبد العال وشقيقه ابراهيم كامل وأحلام سليمان أحمد والمقدم عبد الحميد محب الضابط بإدارة مرور القاهرة ونبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين وما جاء بتقرير مصلحة الطب الشرعى بفحص الذخائر المضبوطة وما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى بفحص الرخصتين المضبوطتين..

    وما جاء بمعاينة النيابة للشقة.. فقد شهد الرائد على اسماعيل رشدى بأن تحرياته السرية أسفرت عن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى يختفى فى شقة كائنه بكفر كعبيش وذلك بمناسبة التحقيق الذى يجرى فى القضية 507 لسنة 1990 الخاصة بضبط أسلحة وذخائر بشقة بشارع الرشاح بالعقار رقم 7 ) دائرة قسم الهرم كما أن التحريات أشارت إلى أن المتهم المذكور من المشاركين فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومحل إقامة المتهم..

    وشهد الرائد أشرف ابراهيم قادوس بأنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة سالف الذكر فقد انتقل إلى المنزل الذى تقع به الشقة المأذون بتفتيشها فى فجر يوم 27 / 1 / 90 / وبصحبته القوة اللازمة وأثناء صعوده على درج المنزل لمح باب الشقة يغلق وشاهد عدداَ من الاشخاص يصعدون سراعاَ على الدرج فى اتجاه السطح وكان أخرهم المتهم صفوت أحمد عبد الغنى الذى يعرفة لسبق ضبطه فى مرة سابقة فحاول الإمساك به الا أنه تمكن من الإفلات وقام بالقفز على سطح مجاور للمنزل وتبعه باقى المتهمين وتمكن من القبض على المتهم عزت حسين محمد حسين بعد أن استسلم للقوات المرافقة التى كانت تحيط بالمنزل كما قبض أهالى المنطقة على عبد الناصر نوح مستأجر الشقة وكان مصاباَ فى رأسه من جراء اعتداء الأهالى عليهم الذين تمكنوا من القبض على المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وتمكن أحد المتهمين من الهرب وهو.. ياسر عبد الحكيم عمر خطاب الذى حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وبتفتيش الشقة فى حضور المتهمين عثر على كمية من الطلقات المستخدمة فى الأسلحة النارية عددها 36 طلقة منها عدد 9 طلقات عيار 9 مم قصير وعدد 3 طلقات 6,5 مم وعدد طلقات 24 طلقة عيار 39*7,62 مم وكانت موجودة فى حجرة على يمين الداخل على الأرض كما عثر على كارينة منسوب صورته إلى المخابرات الحربية عليه صورة المتهم عزت حسين محمد حسين وأخر عليه صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وكارينة نقابة المحامين عليه صورة الأخير ورخصتى قيادة دراجة بخارية عليها صورة المتهم صفوت أحمد عبد الغنى أسفل الحشيات الموجودة عل الأرض مكان نوم المتهمين – وقد أقر له المتهم صفوت عبد الغنى بملكيتة للطلقات المضبوطة –
    وشهد رضا فرج عبد العال بأنه استيقظ من نومه فجر يوم 27 / 10 / 90 / إثر سماعة ضوضاء فى الناحية فصعد إلى سطح منزله فشاهد شخصاَ يسرع بالجرى ثم قفز إلى سطح الجار ثم إلى الطريق وكان فى إثره شخص أخر فامسك به هو وشقيقه بدير ثم سمع استغاثة زوجة ابن عمه التى تسكن فى المنزل المجاور تحت اليها فاستنجدت به لأن شخصاَ اقتحم عليها مسكنها فوجد شخصاَ يختفى أسفل منضدة بردهة المنزل فأمره بالخروج من مخبئه ثم انهال على رأسه بعصا كان يحملها خوفاَ من أن يكون حاملاَ أسلحة فحدثت أصابة برأسة وقبض عليه وسلمه إلى رجال الشرطة ثم تعرف على صورة عبد الناصر نوح..

    وشهد بدير فرج عبد العال بمضمون ما شهد به الشاهد السابق وأضاف أن الشخص الذى عاون شقيقه الشاهد السابق لكم فى عينه بقبضه يده فأحدثت اصابته

    وشهدت شقيقة ابراهيم كامل بانها هبت من نومها فجر يوم 27 / 10 / 90 / على صوت استغاثة ابن عم زوجها الشاهد رضا فرج عبد العال بوجد لص على سطح المنزل ثم فتحت باب شقتها لتستطلع الأمر ففوجئت أمامها بشخص أبيض البشرة أسود الشعر حافى القدمين ممتلئ الجسم مرتدياَ جلباباَ ودفعها فى صدرها وكمم فاها وطمأنها بأنه ليس لصاَ ولكنه أخ لها فى الإسلام

    ولن يؤذيها إلا أنها استمرت فى الاستغاثة بعد أن تخلصت منه وتمكن من الإختفاء داخل تحت منضدة بالردهة ولما هم بالخروج عاجلة الشاهد رضا فرج بضربه على رأسة وساقه بعصا كانت معه فإستسلم وتمكن الجيران من القبض عليه – وأضافت أنها شاهدت واحداَ منهم شاهراَ بندقية يجرى فوق سطح المنزل ويطلق منها أعيرة نارية وتمكن من الفرار واستعرفت الشاهدة على صورة عبد الناصر أحمد نوح.

    وشهدت أحلام سليمان أحمد زوجة عبد الناصر أحمد نوح بأنها تزوجت منه منذ سنه 87 / وأن أسامة رشدى تولى تقديمة إلى أسرتها لخطبيتها وأنها لم تستقر فى إقامتها بل كانت تتردد بين المراغة بسوهاج وبين منزل والده فى القاهرة ووالداها فى أسيوط إلى أن حضرت إلى القاهرة يوم 9 / 10 / 90 / على إثرا إستدعاء زوجها للحضور للقاهرة لأنه استأجر باسمها شقة بكفر كعبيش ويوم وصولها حضر للإقامة فى منزل عزت حسين محمد حسين وعاصم السيد على عثمان ثم حضر بعد ذلك عصر يوم الجمعة 27 / 10 / 90 / المتهم صفوت أحمد عبد الغنى كما حضر فى اليوم نفسه شخص اسمه أبو اليسر إكتشف أن اسمه الحقيقى ياسر واستمرت إقامتهم حتى يوم القبض عليهم فسمعت ضوضاء فى المنطقة ثم قام زوجها من النوم ثم غادر الشقة إلى سطح المنزل ونفت تحريرها عقد الإيجار الذى يفيد استئجارها الشقة إعتباراَ من يوم 6 / 10 / 90 / من المالك رضا السيد على مبروك ومثبت بالعقد رقم بطاقتها 52341 /
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:02 pm

    وشهد الضابط عبد الحميد محب بإدارة مرور القاهرة بأن رخصتى قيادة الدراجة البخارية اللتين ضبطتا مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى رقم 9560 / مرور القاهرة والمنسوب صدورها لوحدة مرور القاهرة غرب القاهرة مزور بطريق الاصطناع إذالم يصدر من هذه الجهة وأن أختامها غير مطابقة لبصمة خاتم هذه الجهة وأن التوقيعات الثابتة عليهما ليست لأى من العاملين بهذه الجهة وأن العنوان الوارد عليهما لايخضع للاختصاص المكانى لوحدة ميور غرب القاهرة وأن وحدة التراخيص لم.تصل إلى هذه الأرقام إذ أن أخر رقم وصلت اليه هو 7442

    وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابة المحامين بما لايخرج عن أقواله بالنسبة للمتهم الأول. وتبين من الاطلاع على كتاب إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع فرع جهاز الأمن الحربى التابع لوزاة الدفاع عن مدى صحة البطاقتين اللتين تحملان اسم محمد إمام محمود ومحمد عبد الحميد رقما 1250 ت ، 1110ت والمضبوطتين مع المتهم صفوت أحمد عبد الغنى وعزت حسين محمد إفادة بأنه لم يسبق للإدارة إصدار مثل هذه الكارينهات للعاملين بها وليس هناك أى وجه شبه للكارينهات التى تصدر من الادارة كما أنها لا تحمل أى أختام يستفاد منها أنها صادرة من إدارة المخابرات الحربية والإستطلاع وبالاطلاع على تقرير قسم أبحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 1731 لسنه 90 / المؤرخ 15 / 12 / 90 / بشأن مضاهاة استكتاب المتهم صفوت أحمد عبد الغنى لبيانات البطاقة المنسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والتى تحمل اسمه محمد امام وتعذر إجراء المضاهاة وطلبت الإدارة اعادة استكتاب المتهم عدة مرات بالقاعدة النسخية.

    وبالإطلاع على تقرير قسم ابحاث التزيف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 551 سنه 91 المؤرخ 24 / 3 / 91 / بشأن رخصة القيادة للدراجة البخارية الرقمية 9560 جاء به بأنه بالإطلاع على رخصة قيادة موتسيكل رقم على المطبوع 112067 – تبين أن البصمة المنسوب إلى قالب خاتم شعار الجمهورية الثابتين على رخصة موتوسكل لم تؤخذا من قالب ختم شعار الجمهورية المرسلة نماذج بصماته وطلب الخبير اعادة استكتاب صفوت لبيانات الرخصتين عدة مرات لإمكان اجراء المضاهاة وبالاطلاع على معاينة النيابة للشقة الكائنه بكفر كعبيش تبين أن المنطقة الكائن بها العقار منطقة ريفية مساكنها متلاصقة ويطل منزل عبد الناصر نوح من الجهه الشرقية على منزل عبد الجواد أحمد ومن الجهة الغربية حتى منزل عبده سليم ومن الجهة الشمالية منزل الحاج طلب ومن الجهة الجنوبية على شارع وهو مكون من طابق..

    واحد وسطح مبنى بالطوب الأحمر وله بوابة من الحديد تؤدى إلى ممر طوله 15 / متراَ وسلم العقار يقع فى نهاية الردهة الذى يؤدى إلى الطابق الأول المكون من شقتين تقع شقة المتهم على يسار الصاعد ، لها باب من الخشب محكم الغلق تبين سلامة – الكالون وتبين أن صاحب الشقة والمتهمين الذين كانوا يقيمون معه كانوا يشغلون الحجرة التى على يمين الداخل من الردهة وهى خالية من الأثاث عدا سجادتين وبعض الملابس الرجالى – كما يوجد حجرة على يسار الداخل خالية – أما الحجرة التى تقع فى مواجهة الداخل فقررت أحلام سليمان التى كانت حاضرة المعاينة أنها مخصصة لإقامتها هى وزوجها وقد تبين أن بها سرير – وقد عثر بالحجرة التى كان يقيم بها المتهمون تبين العثور على حقيبة حمراء صغيرة بها عقد إيجار مؤرخ 6 / 10 / 90 / محرر بين المؤجر رضا السيد على مبروك والمستأجره أحلام سليمان أحمد عن الشقة موضوع المعاينة وبطاقتين شخصيتين لعبد الناصر نوح إحداهما رقمها 5684 / المراغه سوهاج والثانية 19983 المراغة سوهاج..

    وانتهت المعاينة الى سلامه جميع منافذ الشقة وإحكام غلقها وأن المقيمين بها لهم السيطرة المادية والفعلية عليها وأثبت تقرير البصمات مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن إحدى البصمات المعثور عليها بالمسكن تطابق بصمة اصبع الوسطى لعاصم على السيد عثمان أما باقى الأثار وعددها ثلاثة فمازالت مجهولة وقد أخذت هذه البصمة من على مرآة معلقة داخل حجرة النوم ( المقصود الحجرة المخصصة للمتهمين وليست حجرة نوم عبد الناصر نوح ) وأورد التقرير الطب الشرعى رقم 697 طب الشرعى القاهرة فى يوم 15 * 12 / 90 / أن الطلقات الكبيرة عدد 24 طلقة عيار 39* 7,62 مم كاملة العبوة وسليمة الكبسوله وتطلق ومثلها عادة من الأسلحة الأتوماتيكية المششخنه ( الأسلحة الآلية ) والمعدة لإطلاقها وتجربه إنتقال منها الطلقات وثبت صلاحيتها للإستعمال والطلقات 6 مم قصيرة عدد تطلق من الإسلحة النارية المششخنه ثبت صلاحيتها للإستعمال والطلقات عيارة 6,3 مم عدد3 كاملة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:03 pm

    العبوة وسليمة الكبسولة وتطلق مثلها عادة من الأسلحة المششخنه الأتوماتيكية وصالحة للاستعمال.

    وحيث أن النيابة العامة طلبت في مرافعتها الشفوية والمكتوبة عقاب المتهم ورددت ما رددته بشأن المتهم الأول.

    وحيث أن المتهم الثانى صفوت أحمد عبد الغنى أنكر فى التحقيقات وبالجلسة ما أسندت إليه وقرر أنه تعرض للتعذيب وتبين من الاطلاع على التقرير الطب الشرعى رقم 717 القاهرة سنه 90 / فى 15 / 11 / 90 / بأن المتهم صفوت أحمد عبد الغنى مصاب بكدمات مختلفة الأشكال والأبعاد متلونه باللون البنقسجى منتشرة بالكتفين وأسفل مقدم يمين جدار البطن وأسفل الظهر وكدم شريطى مزدوج حوافيه محتقنة قوس الشكل يقع بمنتصف جدار الصدر وآثار التئامية ودائرية الشكل حول المعصمين والكاحلين وظهر اليدين والقدمين جميعها متورمة وكدم رضى أسفل العين اليسرى وأن هذه الأصابات من مثل الضرب بأجسام صلبة راضة والكرباج والضغوط بالقيود الحديدية وتشير المظاهر الإصابية وتطوراتها إلى إمكانية حدوثها وفقاَ لمناظرة النيابة والتصوير الوارد بأقوال المتهم فى التحقيق..

    كما أورى التقرير الطب الشرعى رقم 737 سنه 90 طب الشرعى أنه تبين من الكشف عليه وجود بؤرات تزقية متقاربة ومتجمعة تحت الجلد فى حجم رأس الدبوس حول الثدى الأ يمن وبأسفل مقدم يسار جدار البطن وحول ثمرة القضيب وتحدث نتيجة تقرب جسم أو أجسام مكهربه من سطح الجلد فى أماكن وضعها وقد يتفق تاريخ حصولها والفترة الزمنية والتصوير الثابت بالأوراق. وحيث أن الدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بتفتيش شقة كفر كعبيش على سند من أنها ليست مستأجرة باسم صفوت أحمد عبد الغنى.. وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش فان النيابة العامة وان كانت لا تملك بمفردها إجراء تفتيش..

    مسكن غير المتهم بل يجب عليها لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدماَ عل أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الاوراق ويعطى هذا الإذن للنيابة العامة لكى تتولى بنفسها أو بواسطة من تندبه من مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش. الا أن المشرع قد خص قاضى التحقيق بميزة عن النيابة العامة فى أنه يجوز له تفتيش شخص غير متهم أو منزله أى مكانه الخاص متى اتضح توافر دلائل قوية على أنه يخفى أشياء تفييد فى كشف الحقيققه ويتعرض لصحة هذا التفتيش وجود شخص أخر متهم بإرتكاب الجريمة. وهذا ما جاء بصريح نص المادة 94 إجراءات جنائية التى جرى نصها على أن القاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من آمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة – كما نصت المادة 91 أن القاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل فى ارتكاب الجريمة أونتج عنها أووقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة..

    وحيث أن المادة 10 من قانون الطوارئ 162 لسنة 58 بعد أن أجازت لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام نصت فى فقرتها الأخيرة على منح النيابة العامة كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق.. بمقتضى هذه القوانين ومفاد ذلك أن القانون اسبغ على اعضاء نيابة أمن الدولة صفة قضاة التحقيق فيجوز لهم تفتيش شخص ومسكن غير المتهم دون حاجة إلى اللجوء إلى القاضى الجزئى للحصول على إذن بذلك..

    لما كان ما تقدم فإن الشقة التى تم تفتيشها بناء على إذن النيابة العامة مستأجرة باسم زوجة عبد الناصر نوح أحمد فإن التفتيش يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون الدفع ببطلان فى غير محله خليقاَ بالرفض. وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت سالفة الذكر ويرتاح وجدانها إليها فى إدانه المتهمين وتلتفت عن.

    إنكارهما وما جاء على لسانهما من تعرضهما للتعذيب لأن إقرار المتهم صفوت أحمد عبد الغنى انما صدر منه فور القبض عليه وقبل اقتياده إلى مباحث أمن الدولة التى قرر أنه جرى فيها تعذيبه – كما أن القصد الجنائى الخاص من حيازة المتهم لهذه الذخائر أو هو نية استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام تستشفه المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وسبق اتهام المتهم فى قضية الجهاد رقم 462 سنه 81 حصر أمن دوله عليا وسبق أعتقاله عدة مرات لخطورته على الأمن العام. لما كان ما تقدم فإن يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم.. صفوت أحمد عبد الغنى. لأنه فى يوم 26 / 10 / 90 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة.
    أولاَ – حاز بالشقة الكائنه بكفر كعبيش ذخائر عدد36 طلقه مما تستعمل فى الأسلحة النارية المششخنه دون أن يكون مرخصاَ له فى حياذته وإحرازها وكانت حياذته للذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    ثانياَ – اشترك مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررت رسمية هى رخصة قيادة دراجة بخاية رقم 9560 المنسوب صدورها إلى إدارة مرور القاهرة بطريق الإصطناع ووضع أختام وبيانات وامضاءات مزورة بأن اتفق معه على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات التى يرغب فى اثباتها فيها وسلمه صورته فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
    ثالثاَ – اشترك مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى بطاقة إثبات شخصية منسوب صدورها إلى ادارة المخابرات الحربية والاستطلاع وذلك بطريق الإصطناع. بوضع بيانات وأختام مزورة بان اتفق مع المجهول على تزوير هذه البطاقة وساعده بأن أملى عليه البيانات التى يرغب فى أثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة..
    رابعاَ - اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الثامن عشر..
    فيما بينهما ومع مستخدم بنقابة المحامين حسن النية بطريق المساعدة فى ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفة يجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة على النحو المبين بالتحقيقات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة – الأمر المعاقب عليه المواد ( 40 , 41 , 211 , 212 , 213 , 1/214 , مكرر , 1/1 / 6, 26 /5،2،1 ,30 , 35 من القانون 394 سنه 1954 المعدل بالقانونين 101 سنة 80 ،165 سنة 81 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول. وحيث أنه قى ظروف الدعوى وملابساتها بالنسبة لجريمة حيازة الذخائر فترى المحكمة اعمال المادة 17 من قانون العقوبات. وحيث أن المتهم المسندة إلى المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عقابة بعقوبة الجريمة الأشد عملاَ بالمادة 32/1 عقوبات مع مصادرة الأوراق المزورة والذخيرة المضبوطة عملاَ با لمادة 30 عقوبات..


    ثالثاَ – المتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار –
    حيث أن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمان الية وجدانها بالنسبة للمتهم الثالث محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار تتحصل فى أن الرائد أشرف ابراهيم قادوس استصدر بتاريخ 27 / 10 / 90 / إذنا من النيابة العامة بضبط محمد عبد الفتاح أحمد محمود وتفتيش شخصه ومسكنه الكائن 47 شارع المعز لدين الله بالمنيب لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وذلك بعد أن أسفرت معلومات مصادره السرية التى أكدتها تحرياته أن المذكور سبق إتهامه فى القضية رقم – 791 لسنه 89 حصر أمن دولة عليا وأنه يحوز بمسكنه أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأنه ضمن المشاركين فى حادث إغتيال الدكتور رفعت المحجوب –

    ونفاذاَ لهذا الإذن قام النقيب أشرف السيد بتفتيش منزل المتهم إلا إنه لم يتمكن من ضبط لعدم وجوده بالمسكن وقت التفتيش وإذ أسفرت معلومات الرائد على أسماعيل رشدى أن المتهمين محمد عبد الفتاح أحمد محمود محمد صلاح محمد أحمد ومحمد أحمد النجار كانوا على موعد للقاء المتهم ممدوح على يوسف أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة فى الساعة الرابعة من ذات اليوم نقام بإتخاذ الإجراءات الأمنية لمراقبة هذا المكان لرصد كافة العناصر المترددة عليه وإعداد الأكمنة لضبطهم فشاهد المتهمين الثلاثة ومعهم رابع يترددون على هذا المكان

    وتمكن من القبض على المتهم محمد أحمد على أحمد بعد إصابته بعيار نارى فى رقبته كما لقى المتهمان الأخران محمد عبد الفتاح أحمد محمود ومحمد صلاح أحمد محمد مصرعهما إثر تبادل الأخير إطلاق النار مع القوت المشاركة فى ضبطهم واستصدر الضابط من النيابة العامة إذنا بتفتيش حجرة بالعقار 108 شارع شحاته الديب بإمبابه المستأجرة باسم محمود رجب مصطفى بإرشاد المتهم لضبط من يتواجد بها من أشخاص أو أى ممنوعات أو اسلحة ومتفجرات ونفاذاَ لهذا الإذن انتقل العميد محمد سعيد عبد الجميد الساعة الواحدة صباحاَ يوم 28/10 / 90 / إلى حجرة المأذون بتفتيشها وقد تم كسر بابها لعدم وجود مفتاحها مع المتهم وبتفتيشها عثر على حقيبة كبيرة حمراء من القماش النايلون بها سلاح آلى عيار 39 * 7,62 مم روسى الصنع بدون دبشك وعدد 3 خزينه للسلاح بها طلقات وعدد 15 طلقة 39*7,62 وعدد 40 مفجر كهربائى بالسلك وعدد 28 مفجر عادى وحقيبة أخرى رمادية اللون بها كيس يحوى مادة ت. ن. ت. تزن حوالى 30 كيلو جرام وعدد 3 صناديق بكل منها عدد9 قوالب من ذات المادة وكميات من مسحوق مادة ت. ن. ت. داخل اكياس وعلب صفيح وصندوق أخر به قوالب ت. ن. ت. وحقيبة صفراء اللون بها ثلاث قنابل دفاعية سوداء اللون وثلاث قنابل هجومية ومولد دخان
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:05 pm

    وماسورة طبنجة بلدى وعدد3 خزينة سلاح آلى بإحدها عدد7 طلقات والثانية بها عدد15 طلقة والثالثة فارغة كما عثر على عدد103 طلقة عيار 39*7,62 مم وعدد 20 طلقة غير معروف عيارها وعدد50 طلقة 9 مم قصير و2 عدد صباع ديناميت جلجانيت وعدد 6 مفجر كهربائى وكيس به كمية صغيرة من البارود الأسود وعدد9 سلاح أبيض كبير الحجم طولها حوالى 40 سم وعدد 10 سلاح أبيض بدون مقبض وماسورة حديد طولها 30 سم وتركيبات كهربائية تحوى بطاريات وجهاز توقيت ومفتاح كهربائى وأطباق حديدية بأحجام مختلفة وعدد 5 مسمار طارق بسن مدبب يستعمل في شراك خداعية وعدد من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادات تأدية الخدمة العسكرية وشهادة ميلاد ورخصة قيادة دراجة بخارية برقم 135987 مرور الجيزة بأسم ابراهيم أحمد حسن عمر ورخصة تسيير دراجة بخارية برقم 11422 بأسم شحاتة على عيد وبطاقة شخصية رقم 32175 سجل مدنى جيزة وتوكيل خاص بالبيع دراجة بخارية رقم 11422 دقهلية لابراهيم خلف ابراهيم وعقد ايجار للشقة صادر من عطية طلبة عطية لمحمود رجب مصطفى وايصال سداد قيمة استهلاك الكهرباء بأسم محمود رجب مصطفى.
    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل اليقينى على صحتها وثبوتها في حق المتهم من الأدلة المستمدة من إقراره بمحضر الضلط وأقوال شهود الأثبات بالتحقيقات وأمام المحكمة وهم الرائد على اسماعيل رشدى والرائد محمد عبد الحليم بركات والعقيد محمد سعيد عبد المجيد والعميد محروس محمد محمد البقرى مفتش المفرقعات وسيد عطية خليفة راشد وشحاتة على عيد أبو يوسف وما جاء بمحضر معاينة النيابة العامة وتقارير مصلحة الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعى وخبير المفرقعات ومصلحة الأحوال المدنية وإدارات المرور.
    فقد قرر المتهم فور ضبطة أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة يوم 27/10/1990 للرائد على رشدى بمباحث أمن الدولة أنه يخفى في الشقة الكائنة بالعقار 108 شارع شحاتة الديب بمركز امبابة والمستأجرة باسم محمود رجب مصطفى سلاح ألي وعبوات متفجرة.
    وشهد الرائد على إسماعيل رشدى الضابط بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة بأنه في حوالى الساعة العاشرة صباحا أتصل به زميله المقدم عصام كساب وأبلغه بضبط المتهم ممدوح على يوسف وفور ضبطة أقر بأنه سيلتقى ببعض المتهمين وهم محمد عبد الفتاح أحمد محمود ومحمد صلاح محمد أحمد ومحمد

    النجار فقام بمراجعة المعلومات المحفوظة بالسجلات عنهم فتبين سبق اتهامهم فى قضايا تمس أمن الدولة وأن المتهم محمد النجار سبق اتهامه فى القضية 274 سنة 89 / حصر أمن دولة عليا بتهمة إلقاء مواد متفجرة على سرادق مسرحية أصل وخمسة فاتصل باحد مصادره السرية للاستعانة به فى التعرف على المتهمين ثم توجه إلى المنطقة التى يقع بها مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة على رأس قوة من الشرطة وأخرى من مكافحة الأرهاب وبالفعل حضر المتهمون وتعرف عليهم المصدر وكان معهم شخص رابع إلا أن المتهم محمد صلاح محمد أحمد شعر بتحرك القوات تجاههم ، بعد أن أعطى إشارة لاسلكية للقوات بالتوجه لمكان وقوفهم وبعد أن أدلى لهم بأوصاف الملابس التى يرتدونها ،

    فإطلق محمد صلاح على أفراد القوة وردوا عليه باطلاق الأعيرة النارية مما نجم عن ذلك وفأه كل من محمد صلاح محمد أحمد ومحمد عبد الفتاح ، أحمد محمود وإصابة محمد النجار وضبط الشخص الرابع الذى تبين أنه عادل محمد مسلم وفور ضبط المتهم قرر له أنه يخفى سلاحاَ آليا وبعض العبوات المتفجرة فى حجرة يقيم بها مستأجره باسم محمود رجب مصطفى بالعقار رقم 108 شارع شحاته الديب التابع لمركز امبابه وأضاف الشاهد بأنه لم يكن لديه متسع من الوقت لتحرير محضر بما أسفرت عنه معلوماته وما قام به من تحريات بالإضافه إلى أنه لم يكن متاكداَ من حضور المتهمين إلى هذا المكان فى الموعد المضروب لهم وأنه علم من زميله الرائد / محمد عبد الحليم بركات أن عادل محمد مسلم كان يحوز عبوة لم يذكر له كنهها.

    وشهد الرائد محمد عبد الحليم بركات أنه توجه إلى فرع مباحث أمن الدولة بالجيزة –بناء على تكليف من رئاستة للتنسيق مع ضابط الفرع لتلقى تعليمات منهم بشأن مهمه سيبلغونه بها فتوجه على رأس قوة مكونه من أربعة من أمناء الشرطه لإعداد كمين أمام سور كليه الهندسة جامعة القاهرة لضبط بعض الجناه فى حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ..

    وسير شده أحد المصادر السرية عن أوصافهم ومكان وقوفهم عقب وصولهم إلى هذا المكان وفى نحو الساعة 3 بعد الظهر يوم السبت 27 / 10 / 90 / اتصل به لاسلكيا الضابط الذى يرافق المصدر ونقل له حضور المتهمين وحدد عددهم بأنهم أربعة أشخاص وحدد له مكان وقوفهم فى المنطقة التى تقع بين كشك التليفون ومحطة الأتوبيس المواجهة لسور الكلية وأن واحداَ منهم يحمل حقيبة صغيرة يضعها على وسط فشاهد أربعة أشخاص يستندون على سور الكلية شبه جالسين فبدأ بالإتجاه نحوهم من مكان وقوفه على الضفة الأخرى بجوار مبنى الجامعة المقابل لكلية الهندسة وما أن لمح الحقيبة التى فى وسط أحدهم حتى عبر الشارع إلا أن الأخير شعر بقدومهم فأخرج سلاحه من الحقيبة وأطلق أعيرة نارية نحوهم فأصاب أفراد القوة التى بادلته النيران فقتل اثنان منهم وأصيب ثالث وتم القبض عليه كما ضبط الرابع ومعه طلقه صاروخية ذات فتيل قصير لو تمكن من إشعاله لأنفجر فى خلال ثوان تقريباَ.

    وشهد العميد محمد سعيد عبد المجيد بمباحث أمن الدولة بأنه قام بتنفيذ اذن النيابة بتفتيش محل إقامه المتهم محمد النجار بالعقار 108 شارع شحاته الديب بدائرة مركز امبابه وذلك الساعة 11م يوم 27 / 10 / 90 / وكان بصحبتة مفتيش مفرقعات لا يذكر اسمه وتبين أن المسكن يقع بالدور الأرضى ومكون من حجرة من بين ثلاث حجرات على يمين الداخل للصالة التى تتصل بهذه الحجرات وهى شبه مربعه مساحتها حوالى 3 متر × 3 متر فى نهايتها نافذة صغيرة وبتفتيشها عثر على سلاح آلى بجوار منضدة فى نهاية الغرفه وكمية كبيرة من الطلقات عيارات مختلفة وكميات من مادة ت. ن. ت. ومادة تشبه البارود وعدد من المتفجرات بعضها بالسلك وبعضها عادى وبطاريات ودوائر كهربائيه وخزن سلاح آلى وعدد2 صباع ديناميت وعدد من البطاقات الشخصية والعائلية وشهادة ميلاد وشهادة تجنيد وأخرى بالإعفاء ورخصتى قيادة دراجة بخارية وأخرى لتسييرها وعدد من الأسلحة البيضاء وعدد من الأطباق المعدنية وأضاف أن بعد أن قام. المتهم بإرشاده إلى الحجرة المأذون بتفتيشها دخل بمفردة وبصحبته مفتش المفرقعات وأجرى تفتيشها.

    وشهد العميد محروس محمد محمد البقرى مفتش مفرقعات الجيزة بأنه قام بفحص المواد المضبوطة بمسكن المتهم وتبين أنها مسحوق من مادة ت. ن.ت. يبلغ وزنها حوالى 50 كم وثلاثه صناديق من الصفيح سوداء يحتوى أحدها على قوالب كاملة من نفس المادة والأخيرين يحتويان على قوالب مجزءه وأن هذه المادة تعتبر فى حكم المفرقعات كما فحص عدد 2 صباع ديناميت جيلاتينى وهى مادة مفرقعة وأن العبوات المضبوطه من علب مسلى أو أسماك محفوظة وتحتوى على كميات من التوصيلات الكهربائيه ومعه مادة ت. ن. ت. فتعتبر من العبوات الناسفة وأن الأطباق الحديديه مختلفة الأقطار ( ومحززره ) لإحداث اكبر كمية من الشظايا لو جهزت بوضع عبوة مادة ت. ن. ت. وتم تركيب التوصيلات الكهربائيه أما القنابل المضبوطة فثلاث منها دفاعية وثلاث هجومية وتستعمل فى الأغراض العسكرية وكذلك مولد الدخان يستعمل فى الإغراض الحربية كما فحص علبه بداخلها مادة ت. ن. ت. بها مكان لوضع المفجر أى بها فتحة فى المنتصف تستعمل لتجهيزها كعبوة ناسفة إذا وضع بهل المفجر الكهربائى –
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:05 pm

    كما قام بفحص عدد 4 مواسير مختلفة الأحجام والأطوال ويتم تجهيزها ككنوس إطلاق للعبوات الناسفة كما فحص عدد 46 مفجرا كهربائياَ وهى مادة شديدة الحساسية وشديدة الإنفجار وعدد 28 مفجر عادى يتم توصيلة بفتيل أمان أو فتيل انفجارى ويشغل الطرف الاخر للفتيل وتحدث عملية الأنفجار اذا بلغ الإ شتغال إلى العبوة الأساسية كما عثر على كمية صغيرة من البارود الأسود كما قام بفحص عدد 5 مسمار طارق يستخدم فى طرق الكبسولة الموجودة فى أى فتيلة عسكرية أما باقى الأشياء الأخرى ملمه فلم يتناولها لانها لا تعتبر مواد مفرقعة وأنه قد تم اعدام هذه المواد التى تعتبر مفرقعات وتحرر عن ذلك محضراَ فى 14 / 11 / 90 /


    وشهد سيد عطية خليفة راشد فقرر أن والده يمتلك العقار الذى به الحجرة والتى كان يستأجرها منذ 86 سنه/ محمود.. رجب مصطفى بموجب عقد إيجار وظل يقيم فيها بصفه مستمره فترة أربع سنوات ثم بدأ يتردد عليها بصورة متقطعة ثم انقطع عن الحضور إليها نهائياَ وبدأ يتردد عليها اناس غيره واعتادوا الحضور ليلاَ حاملين حقائب بأحجام مختلفة لا يعرف محتواها وأن المتهم محمد النجار من بين المترددين على الغرفه حاملاَ حقائب وأنه حضر يوم 27 / 10 / 90 / مع رجال الشرطة وقاموا بتفتيش الحجرة وضبطوا ما بها من أسلحة وطلقات وقنابل.

    وشهد شحاته على عيد أبو يوسف بأنه باع دراجة بخارية موديل 1978 ماركة جاوا لونها لبنى – بعد\ أن عرضها للبيع بسوق امبابه فى منتصف شهر يونيو سنه 90 إلى المتهم بعد أن أعطاه عنوانه بميت غمر بعد أن حاذت قبوله بالسوق ثم حضر إليه على عنوانه وكان معه أخران ثم قام بتوثيق توكيل له فى الشهر العقارى وحصل منه على اقرار موثق أيضاَ بالشهر العقار بمسئوليته عن الدراجة البخارية من يوم استلامها وسدد له ثمنها 1800 ج ثم عاد إليه بعد حوالى شهرين وأدعى بفقد التوكيل منه وطلب منه صورة من أصل التوكيل المودع بالشهر العقارى فاصطحبه إلى هناك واستخرج له الصورة التى طلبها وانقطعت صلته به وقدم للمحقق إقرار منسوب إلى ابراهيم خلف ابراهيم حسن بطاقة عائلية 76551 سجل مدنى أسيوط صادرة فى 7 / 8 / 89 / يتضمن مسئوليته عن الدراجة البخارية 11422 ماركة جاوا اعتباراَ من 16 / 6 / 90 / وذيل الإقرار بعد توقيع المقر بمحضر تصديق بتاريخ 23/ 9 / 90 / تحت رقم 3349 سنه 90 / وأنه تراخى فى توثيق التصديق فى المدة من تاريخ تحريره حتى حضور المشترى فى المرة الثانية للحصول على صورة من التوكيل الذى قرر أنه فقد منه فانتهز الفرصة وهو بمكتب الشهر العقارى وقام بتوثيق الإقرار فى هذا اليوم. كما قدم صورة ضوئية لتوكيل رقم 376 من مكتب توثيق ميت غمر وهو توكيل خاص عن بيع دراجة بخارية ماركة جاوا رقم 11422 موديل 1978 –

    وللوكيل حق البيع لنفسه وللغير مبرم بين الشاهد وابراهيم.. خلف ابراهيم حسين. وتبين من الإطلاع على معاينة النيابة العامه للحجرة أنها تقع بالعقار رقم 108 بشارع شحاته الديب المتفرع من شارع المشروع القديم المتفرع من شارع بشتيل المحطة بدائرة قسم شرطة إمبابه ويتكون العقار من دور أرضى وطابق علوى يسكنه مالك العقار ثم سطح المنزل وبه غرفة يسكنها ابن مالك العقار وتبين أن الطابق الأرضى مكون من ثلاث حجرات مستقله ومنفصله عن بعضها وتتوسطهم دوره مياه ولم يلاحظ وجود آثار عنف على باب الشقه ويوجد بالغرفة منضدتين ومرتبة أسفنجية وبطانية رمادية اللون وكمية من العلب الفارغة من الورق المقوى والصحف وعثر على فاتورة سداد قيمة استهلاك الكهرباء باسم محمود رجب مصطفى ويوجد بالغرفه نافذة صغيرة تطل على منور يقع بين العقار الذى به الحجرة والمجاور له مغلقة بإحكام بواسطة قفلين كما وجدت عبارة مكتوبة على الحائط تقرأ " عصام حضرت ولم أجدك ومزيله باسم يقرأ حسام "

    وأودى تقرير الطب الشرعى رقم 702 القاهرة سنه 90 / المؤرخ 23 / 2 / 91 / ان السلاح المضبوط بشقة المتهم محمد النجار بندقية آلية صناعة مصرية موديل روسى عيار 39*7,62 مم تحمل مفردات الأرقام 1973 ماسورتها مششخنة من الداخل وبها ما يشير إلى سبق إطلاقها فى وقت يتعذر تحديده فنياَ على وجه الدقه وأجزاءها كامله – عدا الخزينه – وبتجربتها ثبت صلاحيتها للإستعمال.. أما بالنسبة للطلقات المضبوطة عددها 118 طلقه عيار 39*7,62 مم صالحة للإستعمال وعدد50 طلقه عيار 9 مم قصير صالحة للإستعمال وعدد20 طلقه عيار 39*7,62 مم سليمة وعدد 15 طلقة عيار 39* 7,62 مم سليمة وخزن السلاح المضبوطة وعدد6 لبنادق آلية عيار 39*7,62 مم سليمة وصالحة للإستعمال وماسوره السلاح المضبوطة عبارة عن ماسورة سلاح نارى صناعية يدوية مصقولة من الداخل ومعدة لإطلاق الطلقات

    من عيار 9 مم قصير وصالحة للإستعمال والأسلحة البيضاء عبارة عن 3 سيوف وعدد 6 سنج ( سكينه كبيرة ) وعدد 10 نصال سنج ( سكينه كبيرة ) بدون مقبض وهى فى مجموعها من الأسلحة المدرجة تحت السلاح الأبيض الغير مرخص باستعماله.
    وأورى تقرير إدارة المعمل الجنائى بفحص المواد المضبوطة بشقة المتهم عبارة عن متفجرات كهربائية منها عدد46 متفجرا بالسلك والباقى وقدرة28 مفجراَ عادياَ وانها تحتوى على مادة مفرقعة شديده الحساسية ومادة. ت. ن. ت. فى شكل قوالب سليمه وبعضها مكسوره وبعضها مفتت وهى من المواد المفرقعة وعدد 2 صباع ديناميت جيلا تينى من المواد المفرقعة وعدد6 قنابل دفاعية وهجومية ومولد دخان وعبوات المادة ت. ن. ت. بها مادة شديدة الإنفجار ومجموعة من أطباق الحديد اذا تم تجهيزها بعبوة متفجرة فإنه تناثر منها كمية من الشظايا وعبوات من مادة. ت. ن. ت. من علب مسلى وعلب أسماك محفوظة صالحة للإستعمال وكمية صغيرة من مادة البارود الأسود المفرقعة ومواسير مختلفة الأطوال معدة لتجهيزها كئوساَ للإطلاق وعدد5 مسمار طارق للقنابل لبدء عملية التفجير وواقى غازات يستعمل أساساَ فى القوات المسلحة والشرطة ولحماية العين والتنفس من الغازات المسيلة للدموع أو الغازات السامة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:09 pm

    تبين من الإطلاع على تقرير مصلحة الأحوال المدنية بفحص البطاقات المضبوطة بمسكن المتهم أن البطاقة 77849 سجل مدنى حجر النواتيه الإسكندرية باسم جرجس حلمى عوض الله بدل فاقد بدون صورة فوتوغرافية وبياناتها صحيحة ولا تصلح للإحتاج بها..
    البطاقة 134159 سجل مدنى الرمل الاسكندرية باسم سامى عبد العاطى محمد كبدل فاقد وبدون صوره.
    البطاقة 57383 بندر اسوان باسم محمد عبد الفتاح أحمد محمود صحيحة.
    البطاقة 32175 الجيزة باسم ابراهيم أحمد حسن عمرو تبين أن هذه البطاقة صدرت على النموذج المطبوع رقم 995860..

    حرف ل باسم حامد أحمد الحفناوى ورقم البطاقة 3464 بندر شيبن الكوم إلا أن البيانات هذه سبق محوها وازالتها وتم اعادة كتابة البيانات الموجودة عليها حاليا وهى لا تخص المواطن المنصرفه له البطاقه وأن الرقم المدون عليها وهو 32175 سجل مدنى الجيزة رقم وهمى ولا يوجد سجل مدنى بهذا الاسم وأن القصد من هذا التغيير هو استعمال الصورة الموجودة على هذه البطاقة كإثبات شخصية..
    - البطاقة الشخصية 144245 سجل مدنى المنتزة باسم إيهاب أحمد السيد أحمد الشافعى صحيحة ومنزوعة صورة صاحبها..
    - البطاقة الشخصية 9555 سجل مدنى الرمل بالإسكندرية باسم عنتر البدرى عبد اللاه خليل على المطبوع 3889551 حرف ( ن ) تبين أن هذا المطبوع صدر عليه البطاقة 23392 عابدين للسيده فوقيه محمود أحمد صادق وتم محو البيانات المثبتة عليها وإعادة كتابة البيانات الحالية ونزع صورة صاحبتها ووضع الصورة الموجودة حالياَ ومن ذلك يتضح أن هذه البطاقة مزورة..
    والبطاقة 26858 بولاق الدكرور باسم محمد جامع أحمد عبد الله نزعت صورة صاحبها ووضعت بدلاَ منها صورة محمد عبد الفتاح أحمد محمود – وقصد من ذلك انتحال اسم وبيانات المواطن صاحب البطاقة الأصلية وصورة البطاقة الشخصية رقم 54542 ببا مركز بنى سويف باسم حسن حسين حسن تبين أن جميع البيانات والصورة صحيحة إلا أنه لا يحتج بها ولا تستعمل لتحقيق شخصيه..
    وأن البطاقة 131523 سجل مدنى فى الساحل باسم يوسف السيد أحمد عبد الحليم وجميع بياناتها والصورة الفوتوغرافية صحيحة.
    - البطاقة العائلية 57563 مدنى الشهداء محافظة المنوفية باسم سعيد السيد موسى وبدون صورة وبياناتها صحيحة ويمكن لأى شخص تثبيت صورته عليها واستعمالها لها كتحقيق شخصية.
    وأورى تقرير الإدارة العامة للمرور وأن رخصة قياده..

    دراجة بخارية رقم 135987 مزورة وبياناتها غير مطابقة نظراَ لأن أخر رقم وصلت إليه رخص القيادة بمرور الجيزة هو 14639 حتى 24 / 11 / 90 19
    وأورى كتاب مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمدينة غمر أنه تم توثيق توكيل خاص فى 16 / 6 / 90/ برقم 2243 سنة 90 / عن بيع دراجة بخارية رقم 11422 دقهلية ماركة جاوا موديل سنة 1978 موتورر قم 82509 شاسيه رقم 275495 صادر من شحاته على عيد محمد إلى إبراهيم خلف إبراهيم حسن واستخرجت من هذا التوكيل شهادة برقم 376 بتاريخ 23 / 9 / 90 كما تم توثيق إقرار المسئولية رقم 3349 سنة 1990 في 23/9/1990 عن ذات الدراجة البخارية والمقر فيه هو إبراهيم خلف إبراهيم حسن لصالح شحاته على عيد محمد..
    وتبين من الإطلاع على تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى رقم 160 سنة 91 القاهرة المؤرخ 22 / 1 / 91 / أن محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار لم يحرر بيانات البطاقة الشخصية 32175 باسم ابراهيم أحمد حسين عمر – وأن محمد أحمد على الشهير بمحمد النجار هو المحور بخط يده لبيانات رخصة قيادة الدراجة البخارية رقم 112073 وكذا التوقعيات الثلاث الثابته على الإقرار غير المؤرخ المؤشر عليه من النيابة فى 24 / 12 / 90 / باسم – ابراهيم أحمد حسن وأخرين باسم ابراهيم خلف ابراهيم حسين بالإقرار المصدق عليه رقم 3349 ج سنه 90 فى 23 / 9 / 90 / مأمورى توثيق ميت غمر وأن هذه البيانات والتوقيعات صادرة عنه وأن الأدوات المضبوطة بغرفته وهى مكبس لضغط وكبس الكبسولة ومكبس يشبة الكماشة يستعمل فى تثبيت الكبسوله ودباسة د بابيس بيج وأخرى صفراء وزجاجة حبر شينى وزجاجة حبر ختامه وأنبوبة معجون كبير وورنيش أسود ومغناطيس صغير به بعض الكباسين يمكن أن تستخدم فى اصدار البطاقة الشخصية ورخصة القيادة موضوع البحث..

    وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر ما اسند الية وقرر انه تعرض للتعذيب وحيث ان النيابه العامه صممت على طلباتها فى مرافعتها الشفويه او المكتوبه.
    وحيث ان الدفاع عن المتهم محمد احمد على احمد وشهرته محمد النجار دفع ببطلان القبض عليه لعدم وجود اذن من النيابه العامه بالقبض عليه استناد الى ما ورد على لسان الرائد اسماعيل رشدى الذى تولى القبض على المتهم فى التحقيقات وبجلسه المحاكمه وانه لم يتمكن من الحصول على اذن من النيابه العامه نظرا لضيق الوقت بين علمه بموعد ومكان وجود المتهمين محمد النجار ومحمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وبين القبض على المتهم ولا يغير من هذا النظر استناد النيابه العامه الى امر القبض والتفتيش الصادر ضد محمد عبدالفتاح 27/10/90/لان هذا الاذن وقد صدر لمره واحده قد استنفذ اغراضه وانتهى مفعوله بتفتيش مسكن محمد عبدالفتاح كما هو ثابت من الاوراق كما انه لا يبيح القبض على محمد النجار لانه قاصر على ضبد من يتواجد مع المتهم عبدالفتاح بمسكنه وليس على قارعه الطريق فضلا على ان الضابط كان يجهل صدور هذا الاذن واشار الى قضاء قديم لمحكمه النقض ومن ناحيه اخرى فان الندب كان قاصرا على اى من مامورى الضبطيه القضائيه المختصين قانونا بمباحث امن الدوله فى حين ان القائم بالضبط لم يكن فردا من مباحث امن الدوله فقط بل شاركهم اخرون من جهات اخرى كما دفع ببطلان تفتيش حجرة المتهم الكائنه بشارع شحاته الديب لعدم توافر تسبيب الاذن الصادر بالتفتيش ولان الحجرة التى تم تفتيشها مستاجرة باسم محمود رجب مصطفى وليس المتهم محمد النجار مما كان يتعين معه الحصول على اذن من القاضى الجزئى الذى يختص وحده بتفتيش منزل غير المتهم ولا يغير من هذا النظر ان نيابة امن الدوله عند التحقيق تكون لها
    امين السر
    كافة السلطات المخوله لها ولقاضى التحقيق ذلك ان نيابة امن الدوله عندما تولت تحقيق هذه القضيه انما حققها بصفتها نيابة عامه وليست بوصفها قاضى تحقيق.
    كما ان الاذن قد صدر دون تحديد الشخص المراد تفتيشه ولعدم اجرائه فى حضور المتهم كما دفع بان المتهم كان واقعاَ تحت تأثير التعذيب.
    وحيث أن هذا الدفع المبدى من الدفاع عن المتهم ببطلان القبض عليه أو بطلان تفتيش مسكنه مردود عليه فى شقيه ذلك أن الثابت من الأوراق أنه قد صدر من النيابه العامه إذن فى يوم 27 / 10 / 90 / الساعة 10,30 صباحاَ بضبط محمد عبد الفتاح أحمد محمود وبتفتيش شخصه ومسكنه وضبط كل من يتواجد معه بمسكنه وذلك لمرة واحدة خلال خمسة عشر يوماَ – ونفاذاَ لهذا الإذن تم تفتيش منزل المذكور إلا أنه لم يتم القبض عليه لعدم وجود به وقت التفتيش فاذا كان صحيحاَ أن إذن تفتيش منزل المتهم قد انتهى أثره بمجرد التفتيش لأنه لا يجوز القيام به سوى لمرة واحدة فقط إلا أن الأمر بالضبط والقبض لازال قائماَ مادام لم ينفذ وما دامت المدة المحددة لتنفيذ الأمر بالقبض لم تنقضى بعد وهى خمسه عشر يوماَ دون أن يقبض على المتهم وعلى ذلك يكون الندب بالأمر بالقبض على المتهم محمد عبد الفتاح أحمد محمد مازال سارياَ مادامت المهله المحددة فى الإذن سارية فإن الإستناد إلى الإذن المذكور يكون فى محله ولا يغير من هذا النظر أنه صدر بضبط من يتواجد مع المتهم محمد عبد الفتاح بمسكنه فإن هذا مردود عليه بأن المشرع قد وضع استثناء على قاعدة وجوب التقيد بالإجراء لموضوع الندب فنص فى المادة 71 / فى فقرتها الثانية على ان للمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاَ بالعمل المندوب له ولازماَ فى كشف الحقيقة فإذا كان المشرع قد أجاز للمندوب أن يستجوب المتهم..

    فى حالات الاستعجال رغم أن استجواب المتهم أمر قاصر على جهه التحقيق وقد حظر القانون عليها انتداب مأمورى الضبط القضائى لإستجواب المتهم حرصاَ منه على أن تتم مباشرة هذا الإجراء دائماَ بواسطة سلطة التحقيق إلا أنه قدر أن الخطر قد يترتب عليه ضياع معلم الحقيقة فمن باب أولى يكون تنفيذ أمر الندب بالقبض على المتهم سواء الموجود معه فى السكن أو خارجه أمر متصل بالإجراء المندوب.
    وقد كانت الحاجة ماسة لإجرائه نظراَ لضيق الوقت ومن ناحية أخرى فإن القبض على المتهم محمد النجار لم يتم حسبما هو ثابت من الأوراق إلا بعد أن استل محمد صلاح سلاحه وأطلق منه أعيرة نارية كان من سلاح نارى يحملة بدون ترخيص على أفراد القوة بقصد مقاومتهم وهى جريمة متلبس بها تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم فى حالة التلبس بالجريمة ومن يتواجد معه بل أجاز فى المادة 35 اجراءات جنائية حتى فى غير حالات التلبس اتخاذ الإجراءات التحفظية لمجرد توافر الدلائل الكافيه على ارتكاب شخص جناية أوجنحة من بين الجرائم التى حددتها على سبيل الحصر المادة المذكورة ومن بينها مقاومة رجال السلطة العامة بالقوة والعنف ولا شك أن وقوف المتهم محمد النجار مع محمد صلاح أثناء اطلاقه النار على رجال الشرطة يعد من قبيل الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائى اتخاذ الإجراءات التحفظية قبله –

    وإذا أقر على أثر ذلك بأنه يحوز سلاحاَ نارياَ آليا ومتفجرات ما يكفى لتسويغ القبض عليه كجريمة متلبس بها – أما القول بأن مأمور الضبط القضائى كان يجهل وجود مثل هذا الإذن الصادر بالقبض على محمد عبد الفتاح ومن يتواجد معه فمردود عليه بأن ندب مأمور الضبط القضائى للقبض على المتهم يعد سبباَ من أسباب الإباحة اذ بموجب هذا الندب يباح لمأمور الضبط القضائى المساس بالحرية الشخصيية للافراد وأسباب الإباحة ذات طبيعة موضوعية من حيث أنها تعمل أثرها..فى اباحة الفعل بتعطيل نص التجريم.
    واباحة الفعل بغض النظر عن الحالة الذهنية لمن توافرت فى حقه أى سواء علم بها القائم به أم لم يعلم تطبيقاَ للقواعد العامة فى الإباحة المجهولة.
    فإذا كان الإذن بضبط المتهم محمد عبد الفتاح كان قد صدر فعلاَ قبل اجراء القبض فأن القبض يكون صحيحاَ دون أن يتوقف على علم القائم بالضبط أوالجهل به
    وأن كان هذا لا ينفى عن القائم بهذا الإجراء المساءلة التأديبية إن توافرات شروطها لقيامهَ بالقبض رغم علمه أنه لم يصدر إذن من الجهه المختصة بذلك دون أن يعيب ذلك الإجراء الذى اتخذ أوينال من سلامته.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:10 pm

    المتهم السادس: عشر عثمان جابر محمود الظهرى

    حيث أن وقائع الدعوى بالنسبة للمتهم عثمان جابر محمود حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات من أن تحريات الرائد مصطفى تمام محمود اسفرت عن احتفاظ عثمان جابر محمود الظهرى بمسكنه الكائن بناحية ناهيا بالعقار 67 ش محمد حسن المتفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناهيا..

    دائرة قسم بولاق الدكرور بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها فى أعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة وطلب الإذن بضبط وتفتيش شقة ومسكن المذكور وفى 29 / 10 / 1990 أصدرت النيابة قرارها بندب أى من مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش شخص ومسكن المذكور مع ندب أحد خبراء مصلحة تحقيق الأدلة لمعانية الشقة والمضبوطات التى يعثر عليها بها ورفع البصمات – ونفاذا لهذا الإذن انتقل العقيد محمد يسرى زكى على رأس قوة من الشرطة وبصحبته الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش المفرقعات بتاريخ 30 / 10 / 90 / إلى الشقة التى يسكنها المأذون بتفتيشه وبتفتيشها عثر بالحجرة التى يشغلها من الشقة على قوالب من مادة ت. ن. ت. وطبنجة صناعة محلية غير كاملة وأحد الإجزاء العلوية لسلاح ألى..


    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها ونسبتها إلى المتهم عثمان جابر محمود الظهرى من شهادة الرائد مصطفى تمام محمود والعقيد محمد يسرى زكى والرائد حنفى عبد المنعم دسوقى وعلى جابر محمود الظهرى ومعاينة النيابة وتقرير المفرقعات..


    فقد شهد الرائد مصطفى تمام محمود بمباحث أمن الدولة فرع الجيزة بأن التحريات السرية التى قام بها إثر معلومات توافرت لدية بعد حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب أن المتهم صفوت عبد الغنى تربطه علاقة وطيدة بعثمان جابر محمود الظهرى منذ تعارفهما خلال شهر نوفمبر سنة 1989 إثر اعتقالهما بسجن طره عقب أحداث عين شمس وأنه يتردد على مسكن الأخير بناحية ناهيا الكائن 67 شارع حسين محمد حسين المتفرع من شارع فاروق حرب من شارع ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور على فترات متقطعة خشية رصدة من أجهزة الأمن وقام بالمبيت طرفه وأنه احتفظ لدى المتهم فبل حادث اغتيال الدكتور المحجوب ببعض المواد المتفجرة والأسلحة وأن المذكور من العناصرالإسلامية بمدينة ادفو محافظة اسوان وكان يقوم بكتابة..


    المنشورات بخطة لأنه خطاط وأنه يعلم بكنه المواد التى أودعها لدية المتهم صفوت عبد الغنى وأن الهدف من استخدامها هو القيام بأعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة فاستصدر اذناَ من النيابة العامة لضبط وتفتيش شقة المذكور..

    وشهد العقيد محمد يسرى زكى الضابط بمباحث أمن الدولة من أنه انتقل فجر يوم 30 / 10 / 1990 لتنفيذ الإذن الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بناحية ناهيا بعد أن دلت التحريات السرية عن احتفاظه بكمية كبيرة من الأ سلحة والذخائر والمواد المتفجرة بغرض استخدامها فى القيام بأعمال عدائية ضد المسئولين واصطحب معه الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش مفرقعات الجيزة لتأمين تنفيذ المهمة لاحتمال وجود مفرقعات أو شراك خداعية بمنزل المتهم وتبين أن العقار مكون من ستة أدوار وأن المتهم يقيم بشقة بالدور الثالث منه التى تقع على يمين الصاعد ولها باب خشبى فقام باقتحام الشقة بالقوة اللازمة وتبين أن المتهم يشغل الغرفة التى على يسار الداخل من الردهة فى حين يقيم شقيقه فى الغرفة التى على يمين الداخل من الداخل وبتفتيش الحجرة التى يقيم بها عثر على بصوان خشبى مجاور للسرير الذى ينام عليه على حقيبة عثر بداخلها على عشر قوالب من مادة ت. ن. ت. سليمة والباقى غير سليمة وثلاث عبوات من علب المبيد الحشرى ( بيروسول ) معدة كعبوات ناسفة وعدد27 لفة فتيل أمان واسطوانة بها جلده على هيئة النبال وبعض أجسام مدببة الطرفين وطبنجة غير كاملة صناعة محلية ورادع وأحد الأجزاء العلوية لسلاح آلى يحمل رقم 1773 وفرشاه من التى تستخدم فى تنظيف ماسورة البنادق وبعضها أدوات بدائية.. وبمواجهة المتهم قرر أن المضبوطات خاصة بمحمد صلاح الذى أحضرها إلية قبل حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب بحوالى أسبوعين.


    وشهد الرائد حنفى عبد المنعم دسوقى مفتش مفرقعات الجيزة بمديرية أمن الجيزة أنه كان بصحبة الشاهد لسابق..


    لتأمين المأموريه المنتدب لها وانه بتفتيش الشقه عثر على المضبوتات المنوه عنها فى اقوال الشاهد السابق والتى ضمنها فى تقريره وان هذا يتفق مع طبيعه عمله لان بعض الاماكن التى يتم تفتيشها يتم وضع الغام بأبواب الشقه او ببعض المنقولات لتنفجر اثناء تفتيشها وانه قام بمعاينه باب الشقه فور اقتحامها فلم يجد اى شرك خداعى او اسلاك أو أشياء يشتبه أن تكون من المفرقعات وأن قوالب ت. ن. ت. المعثور عليها كانت داخل عبوات من الصفيح مستطيلة الشكل سوداء اللون بجنابها حلقتات للإمساك بهما وهى مخصصة لوضع المواد المتفجرة ويقتصر استعمالها على القوات المسلحة وأنه لم يتم تحريز المضبوطات خشية تعرضها لأى لهيب حرارى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:11 pm

    شهد على جابر محمود الظاهرى شقيق المتهم بأنه منذ حوالى شهر سابق على سؤاله بالتحقيقات عند عودته إلى المنزل شاهد شخصاَ يجلس مع شقيقه فى الردهة قدمه له على أنه يدعى أيمن وتناولوا العشاء سوياَ وكان الأخير قد أحضر حقيبتين ذكر له شقيقه أنها ملابس الذكور وبات معهم فى غرفة شقيقه ثم غادر المسكن فى الصباح تاركاَ الحقيبتين فى غرفة شقيقه وأخبره شقيقه بعد ذلك بأنها خاصة بالضيف وأنه سوف يحضر لاستردادها خلال يومين إلا أنه لم يحضر حتى تفتيش الشقة وضبط الحقيبتين وأنه علم بعد ذلك بأن صفوت عبد الغنى هو الذى كان يتسمى بأسم أيمن..
    وثبت من معاينة النيابة أن الشقة تقع بالطابق الثالث فوق الأرضى ولها بابان خارجيان وأن أحد الأبواب مغلق بقفل ومزلاج غير محكمين وأثار كسر بحالق الباب وبالدخول اليها تبين أنها مكونه من ثلاث حجرات وتقع الصالة فى مواجهة الداخل وبها نافذة تحتها سرير معدنى صغير وعلى يمينها يوجد باب مؤدى إلى حجرة شقيق المتهم وبها صوان من الصاج وسرير خشبى كما توجد حجرة على يسار الداخل مساحتها 3*4 متر وبها شرفة تطل على الطريق ونافذة تطل على منور العقار وجد بها دولاب خشبى صغير وعثر به على عقد ايجار للشقة..


    مبرم بين المتهم جابر عثمان محمود الظهرى وبين مالك العقار حسين أحمد محمود شقيقه بأجره شهريه 70 ج ويبدأ سريان العقد فى 1 / 4 /1990 وثابت بالعقد ان المستأجر دفع أجره سنتين مقدما وجملتها 1680 جنية وتؤدى هذه الحجرة الي حجرة ثالثة ولايوجد باب يفصل بينهما وباب الحجرة يؤدى إلى سلم العقار مباشرة ولايوجد بها سوى سجاد من الحصير البلاستيك - ومنضدة خشبية عليها بعض الكتب وبعض الأصباغ والألوان وأدوات أخرى للرسم وتبين من إرشاد الشاهد العقيد محمد يسرى زكى أن الحجرة التى على يسار الداخل هى التى عثر على المضبوطات بها وتبين أنها محكمة.
    كما تبين من الاطلاع على تقرير فحص القضايا بالصور الصادر من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية وجود عدة صور للشقة من الخارج والداخل.. وثبت من الاطلاع على تقرير فحص المضبوطات العثور عليها أنها عبارة عن عدد 10 قوالب ت. ن. ت. ثالث نيترد التولوبين سليمة وعدد 15 قطعة من ذات النوع مختلفة الأحجام وهى مادة شديدة الانفجار وتعتبر فى حكم المفرقعات وصالحة للاستعمال ولا تستخدم إلا فى العمليات الحربية ولا تتوافر إلا فى القوات المسلحة وتستخدم لإحداث إنفجار وتدمير.
    وأن عبوة الرادع المضبوطة فارغة وبالتالى لا تصلح للاستعمال وعدد 3 علب مبيد حشرى ( بيروسول ) مجهزة تحتوى على مادة ت. ن. ت. صالحة للاستخدام فى حالة تجهيزها بمفجر وفيتيل وتستخدم كعبوة قاذفة أوتدميرية لاحداث الغرض المطلوب من انفجار وشظايا..
    وثبت من مطالعة التقرير الطبى الشرعى رقم 621 سنة 1990 أن باقى المضبوطات عبارة عن غطاء حديدى لأجزاء بندقية آلية كتب على مؤخرتة الرقم f.u.1773 وفرشاه من الشعر الأسود وسلك ألمونيوم وماسورة من الألومنيوم بها تجويف من الداخل مثبت بها علتة سفلية وسوسته بداخل الماسورة (وهى التى وصفت بأنها طبنجة صناعية محلية) وعدد 4..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:12 pm

    قطع بلاستيكية مثبت بطرفى كل منها قطعة معدنية مدببة الطرف ماسورة من المعدن بها تجويف من الداخل بطول الماسورة مثبت بها من الخارج خرطوم كاوتشوك.
    وأنه نظراَ لبدائية تكوين الأجزاء المرسلة وعدم اتخاذها شكلاَ من أشكال الأسلحة النارية المعتادة فلا يمكن الجزم عما إذا كانت صالحة للاستخدام كأسلحة نارية من عدمه.
    وأقر المتهم فى البداية التحقيقات بأن المضبوطات أحضرها له المتهم صفوت عبد الغنى ثم عاد وأنكر وعلل أقوالة بأنه تعرض لتعذيب بالصعق بالكهرباء فى صدره ووجهه وعضوه الذكرى والتعليق والضغط على خصيته والضرب وإجباره على الزحف على ظهره وهو عارى الجسد وجذبه وهو بهذه الصورة.
    وثبت من التقرير الطب الشرعى 814 سنه1990 بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم تبين وجود متخلفات إصابية عبارة عن سحج رضى بالساق اليمنى وسحج احتكاكى منتشر بالظهر وهى إصابات ذات طبيعة رضية تحدث من المصادمة والاحتكاك بجسم صلب أو اجسام صلبة ذو سطح خشن يتعذر الجزم بتاريخ وكيفية حدوثها على وجه الدقة وتعتبر بسيطة وسطحية وينتظر شفاؤها دون ترك أثر.
    وحيث أن الدفاع عن المتهم دفع ببطلان الدليل المستمد من اعتراف المتهم لوقوعة تحت تأثير التعذيب كما دفع بعدم تحريز المضبوطات.
    وحيث أن هذا الدفع مردود علية بأن المادة 56 إجراءات جنائية نصت على ان توضع الأشياء والأوراق التى ضبط فى حرز مغلق وتربط كلما أمكن ويختم ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ويشار إلى الموضوع الذى حصل الضبط من أجله "
    والهدف الذى قصد الية الشارع من وجوب اتباع هذه الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها هو لمجرد الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات وإنما بقصد تنظيم العمل..


    للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناَ على ذلك فالأمر متروك على اطمئنان المحكمةإلى سلامة الدليل – لما كان ذلك وكان التبرير الذى ساقه مفتش المفرقعات من عدم تحريز المضبوطات هو الخشية من اقتراب جسم مشتعل منها وانفجارها أثناء عملية التحريز – وكانت المحكمة تطمئن إلى صحة إجراءات الضبط وسلامتها فان الدفع يكون فى غير محله أما الدفع بعدم التعويل على أقوال المتهم فى التحقيقات لوقوعه تحت تأثير تعذيب فإن المحكمة لا تعول على هذه الأقوال وتكتفى بالأدلة المستمدة من واقعة الضبط ومن أقوال الشهود وتقارير الخبراء فانه لا يجدى الدفاع التمسك ببطلان اعتراف المتهم لانه لاصلة بينة وبين الأدلة الأخرى التى استمدت منها المحكمة اقتناعها.
    وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت على النحو سالف البيان وتعول عليها فى إدانه المتهم وأن حيازة المتهم للمفرقعات ثابتة من ضبطها فى شقته وثبت من المعاينة أن له السيطرة المادية الكاملة على مكان الضبط وقد توافر لديةالعلم بكنة هذه المادة من حرصة على الحافظ عليها بوضعها بالصوان المجاور لفراشه كما أن القصد الخاص وهو استعمالها فى نشاط يخل بالأمن ثابت أيضاَ من تقرير الخبير أن هذه المواد لا تستعمل إلا فى القوات المسلحة فى الأعمال الحربية مما يقطع بتوافر الباعث لدى المتهم لاستخدامها فى الإخلال بالأمن.
    لما كان ما تقدم فإن يكون قد ثبت من يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم :- جابر عثمان محمود الظهرى.
    فى يوم 30 / 10 / 1990 بدائرة قسم بولاق الدكرور محافظة الجيزة حاز مفرقعات مادة ت. ن. ت. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    الأمر الذى يتعين عقابه بالمادة 102 أ1 عقوبات وحيث أنه لا محل للنص فى الحكم على مصادرة المفرقعات..


    المضبوطات بعد أن ثبت من الأوراق والتحقيقات أنه تم اعدامها مع مصادرة باقى المضبوطات عملاَ بالمادة 30 عقوبات..
    ثامناَ -.المتهم السابع عشر هانى يوسف الشاذلى..
    حيث أن الوقائع حسبما إستقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها بالنسبة للمتهم هانى يوسف الشاذلى تتحصل من مطالعة أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات من أن تحريات المقدم خيرى محمد حامد الضابط بمباحث أمن الدولة أكدت صحة المعلومات التى وردت إليه من مصادره السرية بأن هانى يوسف الشاذلى واخرين يقيمون فى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو بضاحية حلوان وأنهم يحوزون أسلحة نارية ومتفجرات وذلك بمناسبة البحث عن العناصر التى شاركت فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب فاستصدر إذناَ من النيابة بتفتيش مسكن المذكور لضبط هانى يوسف الشاذلى ومن يتواجد معه وكذا ضبط ما يحوزونه أو يحرزونه من أسلحة نارية أو بيضاء وذخائر أومفرقعات أومنشورات أوأوراق تتصل بالحادث أوكل ماهو مخالف للقانون – ونفاذا لهذا الإذن انتقل الرائد عبد العاطى شعراوى الضابط بمباحث أمن الدولة إلى مسكن عباس عبد الله حميدى يوم 29 / 10 / 1990 على رأس قوة من الشرطة فتبين أن ثلاثه أفراد أقاموا معه أحدهم يدعى على سالم على وشهرته خالد وانهم تركوالإقامة معه منذ ثلاثه أيام إلى شقه أخرى حاملين أمتعتهم بنفس المجاورة التى تخص شخصاَ أخر يدعى على عبد الرحيم احمد الأمين تربطه بشقيقه محمد صلة صداقة فأذنت النيابة بتفتيشها ونفاذا لهذا الإذن قام الضابط بتفتيشها والتى تبين خلوها من قاطينها فعثر من بين المضبوطات على بطاقة شخصية باسم على سيد سالم عليها صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها واسنادها إلى المتهم هانى يوسف الشاذلى من شهادة المقدم خيرى محمد حامد والرائد عبد العاطى ابراهيم السيد شعراوى وعباس عبد اللاه حميدى وعلى عبد الرحيم أحمد.


    ومحمد عبد الرحيم احمد ومعاينه النيابة العامة وتقرير إدارة البحث الجنائى بمصلحة الأحوال المدينة.
    فقد شهد المقدم خيرى محمد حامد الضابط بمباحث أمن الدولة بأنه بمناسبة البحث عن العناصر التى اشتركت فى اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية فقد وردت اليه معلومات من مصادره السرية بأن المتهم هانى يوسف الشاذلى وأخرين يقيمون فى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو بالمجاورة رقم( 18 )مجموعة 9 عمارة 1 شقة رقم 3 قبل الحادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب واستمرت إقامتهم بعده وأنهم يحوزون كميات من الأسلحة النارية وذخيرتهاومتفجرات دون علم من صاحب الشقه فحرر محضر بالتحريات بتاريخ 28 / 10 / 1990 ضمته هذه المعلومات وطلب من النيابة صدور الإذن بتفتيش المسكن وضبطهم وما يحوزونه من ممنوعات.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:12 pm

    وشهد الرائد عبد العاطى ابراهيم السيد شعراوى بأنه قام على رأس قوة من الشرطة بتنفيذ إذن النيابة الصادر فى 28 / 10 / 1990 / بتفتيش مسكن عباس عبد اللاه حميدى المقيم بمدينة 15 مايو لضبط هانى يوسف الشاذلى ومن معه لصلتهم بارتكاب حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب وذلك بعد منتصف لية 29 / 10 / 1990 فلم يسفر تفتيش الشقة على وجود أحد من المذكورين أو العثور على ممنوعات وقرر له صاحب المسكن عباس عبد اللاه حميدى أنه تعرف على أحد الأشخاص الذى قدم له نفسه باسم خالد وطلب منه الإقامة فى شقته هو وصديقين له مقابل مبلغ شهرى قدره خمسة وسبعون جنيها فقبل وذلك منذ ثلاثة أشهر سابقة على واقعة التفتيش إلا أنه طلب منهم مؤخراَ إخلا ء الشقه بعد أن عزم على الزواج ولما ولما عجزوا عن تدبير مكان أخر لإقامتهم ساعدهم على استئجار شقة بنفس المجاورة
    ويملكها محمد عبد الرحيم أحمد الذى تربطه به صلة وانتقلوا إليها منذ ثلاثه أيام سابقة على واقعة التفتيش وحملوا امتعتهم معهم وهى عبارة عن ثلاث حقائب وحقيبة يد ( هاندباج )لا يعرف محتواها وبعرض صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى..


    على الشاهد تعرف عليها وقرر أنها للشخص الذى قدم له نفسه باسم خالد فاستصدر الشاهد إذناَ من النيابة بتفتيش المسكن الذى انتقل إلية المذكورين والكائن بذات المجاورة رقم 18 مجموعة رقم 14 عمارة 3 ) شقة 5 ) ووصل إلى الشقة الساعة السابعة صباحاَ يوم 29 / 10 بإرشاد الشاهد فتبين أنها مفتوحة وقد هرب من فيها بعد أن شعروا بتفتيش الشقة الأولى وبتفتيشها عثر على أسلحة وطلقات ومفجرات وثلاث بطاقات شخصية من بينها بطاقة باسم على سيد على سالم عليها صورة المتهم هانى يوسف الشاذلى التى تعرف عليها الشاهد كما عثر على بطاقة أخرى بدون صورة باسم صلاح ميلاد حبيب وثالثه باسم عصام أحمد عبد الجواد .


    وشهد عباس عبد اللاه حميدى بأنه إلتقى مصادفة بشاب أحمر الشعر خلال شهر يونيو 1990 بمدينة 15 مايو وطلب منه معاونته فى البحث عن شقة يقيم فيها خلال العام الدراسى مع زميله فاعتذر له بحداثة إقامته فى هذه المنطقة ثم فوجئ فى نهاية شهر يونيو بزيارة من زميل دراسة له اسمه أحمد الخيال ومعه ابن عمتة محمد وكان بصحبتهما ذو الشعر الأحمر الذى إطلع على بطاقته الشخصية باسم على سالم على وعليها صورته وله اسم شهره خالد وطلب محمد وخالد منه أن يستضيفهما لمدة ثلاثه أيام فوافق وبعدها غادر المسكن وعاد خالد اليه بمفردة بعد خمسة عشر يوما فى اوائل شهر يوليو وطلب أن يشاركه الإقامة فى مسكنه هو وزميلين له أحدهما بكلية الطب والأخر بكلية التجارة مقابل أجره شهريه قدرها 25 ج خمسة وعشرون ج من كل منهم فوافق وحضر كل من وليد ومنتصر مع خالد وأقاموا طوال ثلاثه أشهر ثم طلب منهم إنهاء إقامتهم معه بمناسبة زواجه فى يوم 14 / 10 / 1990 انصرف وليد ومنتصر واستمر خالد يقيم معه حتى عثر له على شقة التى تم تفتيشها والخاصة بعلى عبد الرحيم فأستأجرها منه بمائه ج شهرياَ وأطلعه على البطاقة الشخصية التى تحمل اسم على سالم وانتقل إليها اعتباراَ من 25 / 10 / 1990 وعقد قرانه فى اليوم..


    التالى ثم فوجئ يوم 28 / 10 بحضور خالد الى مسكنه بقصد للاستعانة به فى تركيب بعض المصابيح الكهربائية فاعتذر له وفى يوم الأحد التالى فوجئ بتفتيش شقتة بعد سؤاله عن المقيمين معه فأرشدهم الى الشقة التى انتقلوا اليها.


    وشهد على عبد الرحيم أحمد جابر بأن عباس عبد اللاه حميدى حضر اليه يوم 22 أو 23 / 10 / 1990 وعرض عليه استئجار شقته لثلاثه من الطلبه كانوا يقيموا معه وأن أحدهم وأسمة على هو المقيم بمفرده معه فرفض تحسباَ لصعوبة أخلائهم إلا انه فوجئ بشقيقه محمود يخبره بأنه وافق على ان يستأجر المذكورين الشقة بأجره شهرية 100 ج وقدم له إقراراَ موقعاَ عليه من أحدهم وهو المدعو على سالم بانه - يقر فيه بان إقامته بالشقة على سبيل الاستضافة فوافق وفى يوم الجمعة 26 / 10 / 1990 ذهب الى الشقة فلم يجد سوى المدعو على سالم ثم عاد اليها مرة أخرى يوم 27 / 10 / 1990 لتركيب عداد انارة ثم عاد اليها مرة ثالثه يوم 28 / 10 / 1990 فالتقى بثلاثتهم وقام بإجراء بعض التوصيلات الكهربائية لتركيب مصابيح ليتمكنوا من استذكار دروسهم وقدم إقراراَ منسوباَ الى على سيد على سالم حامل البطاقة الشخصية 71529 سجل مدنى ابنوب محافظة اسيوط يقر فية بان إقامته بشقة الشاهد إنما على سبيل الضيافة التى تنتهى فى 30 / 6 / 1991 ومزيل بتوقيع لصاحب الإقرار.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:13 pm

    وشهد محمد عبد الرحيم أحمد جابر بمضمون ماشهد به شقيقه الشاهد السابق..

    وشهد حامد أحمد طنطاوى أمين سجل مدنى مركز أبنوب أن البطاقة الشخصية رقم 71529 سجل مدنى مركز أبنوب صادرة باسم شخص اسمه سيد على سالم على وجميع بياناتها محرره بخط الموظف المختص بتحرير البطافات الشخصية بالمركز وهو محمد عبد المالك عبد العاطى وأن التوقيع المنسوب لأمين السجل المدنى لمركز أبنوب على البطاقة هو توقيعة إلا أن الصورة الفوتوغرافية المثبتة على البطاقة لشخص أخرغير الشخص صاحب البطاقة الثابتة صورة الفوتوغرافية على استمارة..


    استخراج هذه البطاقة كما أن الصورة غير مختومة بالختم الضاغط فضلاَعن أن مكان الدبوس المثبتة به الصورة مغايرة لمكان الدبوس الضاغط الثابت على البطاقة ذاتها مما يشير الى تغيير الصورة بالكامل كذلك تبين اضافة عبارة بدل فاقد 5 / 2 / 1990 المدونه فى الدائرة بالبطاقة وليست بخط أحد من العاملين بالسجل المدنى..


    وشهد محمد عبد المالك عبد العاطى أمين مساعد مكتب سجل مدنى أبنوب بان جميع بيانات البطاقة 71529 محررة بخط يدة وتحمل توقيعه وأن بياناتها صحيحة ومطابقة للبيانات الواردة باستمارة استخراجها المحفوظة بمكتب السجل المدنى وأن رقم المطبوع هو من أرقام المطبوعات التى اختص بها المكتب إلا أن الصورة المثبتة على البطاقة لشخص مختلف عن الشخص الصادرة باسمه البطاقة ويؤكد ذلك أن الصورة ليس عليها ختم ضاغط كما أن عبارة بدل فاقد 5 / 2 / 1990 مضافة وليست بخط يده يؤكد ذلك أن رقم مطبوع هذه البطاقة خاص بالبطاقات التى تستخرج لأول مرة ولا يمكن استخدام ذات رقم المطبوع لبطاقة بدل فاقد كما أن البصمة الثابتة على البطاقة يرجح أنها ليست بصمة صاحب البطاقة لانها وضعت بعد نزع الصورة الأصلية وتثبيت الصورة الأخرى مكانها.


    وشهد أحمد محمود محمد أبو خيال بأنه فى خلال شهر يونيو حضر اليه ابن خاله المتهم عبد المحسن عباس شلش وله اسم شهره محمد من البدرشين ومعه شخص تسمى باسم خالد وطلب منه البحث لهما عن سكن يقيمان فيه فاصطحبة الى مسكن عباس عبد اللاه حميدى بمدينة 15 مايو الذى يعرفه بصفته زميلا له بكلية الشريعة والقانون والذى رحب بإقامتهما معه ثم علم من الشاهد عباس عبد اللاه حميدى ان ابن خاله غادر المسكن واستمرت إقامة خالد معه والذى أحضر شخصين أخرين ليقيما فى المسكن وأثناء تردده على مسكن الشاهد خلال شهر اكتوبر تقابل مع هذين الشخصين أحدهما يدعى وليد والثانى باسم منتصر ولم يمكث فى الشقة الا ليلة واحدة بعد اغتيال الدكتور رفعت المحجوب لأن الحديث تطرق عن مرتكبى الحادث وأنه.


    صرح بوجهة نظره بأنه يرجع أنهم من عناصر خارجية وقد ايده الحاضرين فى ذلك وبعد المبيت تلك الليلة معهم انصرف ولم يشاهد احداَ منهم بعد ذلك.. وثبت من معاينة النيابة أن الشقة تقع بالدور الثانى بالعقار رقم3 ) وهو مكون من خمس طوابق وهى على يسار الصاعد وتتكون من صالة وحجرتان والصالة بها نافذة تطل على واجهة العقار وتؤدى الصالة الى ممر على يساره حجرتان أحداَهما مساحتها 3*2* متر والباقية مربعة ومساحتها 2.5*2.5 متر وقد وجدت الشقة خالية من الأثاث وأن عداد الإنارة قد سجل استهلاك عدد 4 كيلو وات – كما تبين وجود بعض الطعام غير فاسد وعثر على البطاقات بأرضية الحجرة الأولى وثبت من تقرير مصلحة الأحوال المدنية أن البطاقة الشخصية 71529 الصادرة من مكتب سجل مدنى أبنوب باسم على سيد سالم مستخرجة لأول مرة فى 13/ 2 / 1989 وأرفق بالتقرير صورة من الإستمارة المستخرجة على أساسها البطاقة وتبين أنها تختلف عن الصورة المثبتة حالياَ على البطاقة.
    وحيث أن المتهم حضر الجلسة وأنكر التهمة المسنده الية وحيث أن المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت سالفة الذكر وتعول عليها فى إدانه المتهم بتهمة تزوير البطاقة الشخصية المضبوطة وعليها صورته ولم يدفع الدعوى بثمة دفاع مقبول - ومن ثم يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم أن المتهم : ــ
    هانى يرسف الشاذلى
    ارتكب تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 71529 الصادرة عن سجل مدنى أبنوب لعلى سيد سالم على بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاَ منها..
    الأمر المعاقب عليه بالمادتين 211 / 2212 / عقوبات مما يتعين عقابه بمواد الاتهام مع مصادرة البطاقة المروره المضبوطة عملاَ بالمادة ر30 عقوبات .
    تاسعاَ – المتهم الثامن عشر ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام
    حيث أن وقائع الدعوى كما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن..


    اليها وجدانها تتحصل حسبما يبين من مطالعة أوراقها أن عادل أحمد عبد الرحمن عباس كان يعمل محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام منذ 1989 ولما رغب فى ترك العمل بالمكتب عرض عليه الأخير أن يلحقة باحدى الوظائف فسلمه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وشهادة حصولة على المؤهل الدراسى للبحث له عن وظيفه الا انه سافر الى السعودية واكتشف أنه قام بتسليم بطاقته الشخصية الى المتهم الأول ممدوح على يوسف الذى تبين أنه نزع صورته الفوتوغرافيه من على البطاقة واستبدلها بتثبيت صورته عليها لاستعمالها منتحلاَ اسمه كما ضبطت معه شهادة تأدية الخدمة العسكرية. وتبين أن المتهم ابراهيم علام قدم صورتين فوتوغرافيتين لكل من المتهمين الأول والثانى الى نبيل محمد صلاح الدين رئيس قسم السجلات بنقابه المحامين واستخرج لكل منهما بطاقة عضوية باسم محامين أخرين مقيدين بالنقابة.
    وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها من شهادة كل من عادل أحمد عبد الرحمن ونبيل محمد صلاح الدين.
    فقد شهد عادل أحمد عبد الرحمن فى التحقيقات بأنه كان يعما محامياَ تحت التمرين بمكتب المتهم ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام منذ سنه 1989 وفى خلال شهر سبتمبر سنه 90 استأذن فى ترك العمل بالمكتب الا ان الأخير طلب منه بطاقته الشخصية وشهادة تأدية الخدمة العسكرية وشهادة مؤهله الدراسى لإلحاقه بوظيفه بإحدى الشركات الاستثمارية فقام بتسليم هذه المحررات له الا ان المتهم غادر البلاد فى منتصف شهر اكتوبر سنه 1990 دون أن يرد له هذه المسوغات ثم فوجئ بسؤال عن ضبط بطاقته الشخصية مع المتهم ممدوح على يوسف وقد نزعت من عليها صورته ووضعت بدلاَ منها صورة هذا المتهم الذى عثر معه على شهادة تأدية الخدمة العسكرية الخاصة به فقطع بأن المتهم ابراهيم علام سلم له هذه الأوراق لاستغلالها فى انتحال اسمه.


    وشهد نبيل محمد صلاح الدين رئيس فسم السجلات بنقابة.. المحامين بأن المتهم ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام قدم صورة فوتوغرافية زعم أنها لسامى أحمد أبو الفتوح عضو النقابة تحت رقم 48107 وصورة فوتوغرافية أخرى وزعم أنها لحسين مصطفى حسين المحامى ورقم قيده 25311 وطلب استخراج بطاقة عضوية النقابة لكل منهما وسدد الرسوم المطلوبة فقام استخراج بطاقتى العضوية ووضع على كل منهما الصورة التى سلمها له المتهم دون أن يتأكد بمطابقة الصورة المودعة بملف كل منهما على الصورة المسلمة اليه لثقته فى المتهم المذكور الذى استلم البطاقتين ووقع بالاستلام فى السجلات الخاصة بذلك الا انه تبين ان الصورة الأولى التى سلمها له المتهم لوضعها على بطاقة عضوية سامى أحمد أبوالفتوح هى للمتهم صفوت عبد الغنى وأن الصورة الثابتة خاصة بالمتهم ممدوح على يوسف وقد ضبطت مع كل منهما البطاقة المسلمة للمتهم..
    وتبين من الاطلاع على دفتر تسليم بطاقات العضوية بالنقابة أن مستلم البطاقتين هو ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام ورقم عضوية 50188.
    وحيث أن المتهم لم يحضر بأى جلسة من جلسات المحاكمة.
    وحيث ان الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل عليها وصح اسنادها الى المتهم من أقوال الشاهدين ومن ضبط البطاقة الشخصية الخاصة بالشاهد ألأول مع المتهم ألاول بعد أن قام بتغييرالحقيقية فيها بان نزع صورة صاحب البطاقة ووضع صورته عليها كماثبتت من ضبط بطاقتى عضوية نقابة المحامين مع المتهمين الأول والثانى تحمل صورة كل منهما والتوقيع المنسوب له بالسجلات بما يفيد استلامه هاتين البطاقتين ولم يحضر المتهم الجلسة ليدفع التهمة بثمة دفاع و لماكان ذلك وكان الاتهام المسند الى المتهم يتضمن فضلاَ عن الاخلال بالثقة العامة فى الأوراق الرسمية فهو من ناحية أخرى يكشف عن اخلال جسيم بشرف المهنة التى ينتسب اليها واساءة واضرار بها وباعضائها اذ كان..

    المفترض ان المتهم قدوة لزملائه الأحدث منه الا انه كان على العكس استغل الثقة التى أولاه اياها الشاهد الأول الذى يتلقى منه الخبرة والمعرفة فخان هذه الثقة كما أنه أسبغ على أفراد فارين من وجه العدالة مظهر الأعضاء فى نقابة المحامين التى ينتسب اليها للتخفى وراءها والتستر من خلالها على سلوكهم الذى ليس فوق مستوى الشبهات وأصبح اليوم بدل أن يكون مدافعاَ عنهم زميلاَ لهم فى الجرم المنسوب اليهم تشملهم قائمة اتهام واحدة ومن ثم يتعين أخذه بالشده..
    لما كان ما تقدم فانه يكون قد ثبت فى يقين المحكمة على وجه القطع والجزم ان المتهم.. ابراهيم اسماعيل عبد الحميد علام.
    . أولاَ : ارتكب مع المتهم الأول الذى سبق الحكم عليه تزويراَ فى محرر رسمى هو البطاقة الشخصية 62852 الصادرة عن سجل مدنى زفتى بان اخذها من صاحبها وسلمها الى المتهم الآول ونزعا صورة صاحبها وثبتا صورة الأول عليها..
    ثانياَ : اشترك بطريق الاتفاق مع متهمين سبق الحكم عليهما هما الأول والثانى فيمابينهم ومع مستخدم حسن النية هو أمين سجلات نقابة المحامين بطريقة المساعدة على ارتكاب تزوير فى بطاقتى عضوية النقابة حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن سلم المتهم الصورة الفوتوغرافية لكل من المحكوم عليهما الأول والثانى وطلب منه استخراج بطاقة عضوية للأول باسم حسين مصطفى حسين المحامى وللثانى باسم سامى أحمد أبو الفتوح المحامى موهما إياه ان صورتى المتهمين هى للمحامين الذكورين فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.
    الأمر المعاقب عليه بالمواد ( 41/1.3/42/ 211 / 212 / 213 / 214 / ) مكرر عقوبات مما يتعين ادانته وتوقيع أقصى العقوبة عليه المقررة فى المادة الأخيرة مع مصادرة البطاقتين المزورتين عملاَ بالمادة 30 عقوبات..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:14 pm

    عاشراَ : المتهم التاسع عشر: عادل سيد قاسم شعبان
    حيث أن الوقائع بالنسبة للمتهم عادل سيد قاسم شعبان حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها تتحصل من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة أنه نفاذاَ لإذن النيابة العامة الصادر بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم عادل سيد قاسم شعبان بدائرة بندر الفيوم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بعد أن اسفرت التحريات على ارتباطه بمرتكبى حادث اغتيال المحجوب انتقل المقدم أحمد علاء عبد الحميد الضابط بمباحث أمن الدولة بالفيوم الى مسكن المتهم وبصحبته المقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات على رأس قوة من التحريات قام بضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على زجاجة بلاستيك للعبوات الدوائية صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء اللون على شكل مسحوق تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم المعتبرة من المفرقعات وحيث ان الواقعة على هذا النحو قد توافر الدليل على صحتها وأسنادها الى المتهم عادل سيد قاسم شعبان من شهادة كل من المقدم أحمد علاء الدين الضابط بمباحث أمن الدولة بالفيوم والمقدم يسرى عبد الفتاح مفتش المفرقعات بمديرية أمن الفيوم وما جاء بتقرير خبير المفرقعات ومعاينة البيابة لمسكن المتهم..


    فقد شهد المقدم أحمد علاء عبد الحميد الضابط بمباحث امن الدولة بالفيوم بالتحقيقات أنه انتقل الى شقة المتهم عادل سيد قاسم شعبان الكائنة بارض جعفر دار الرماد بمدينه الفيوم وبصحبته الشاهد الثانى الساعة الواحدة من صباح يوم 2 / 11 / 1990 لتفتيشها نفاذاَ اللاذن الصادر من النيابة العامة بذلك وتبين ان المنزل من طابقين وقام بضبط المتهم بالطابق الأرضى وأرشده والد المتهم الى انه يقيم بالطابق العلوى بغرفة على يسار الداخل صعد اليها وبتفتيشها عثر على أوراق عليها ارقام تليفونات ومذكرات للمتهم خلال وجوده..


    بأفغانستان وبعض الرسومات لتوصيلات كهربائية وأدوات كهربائية كمحولات ومكثفات ومقاومة وجالون مكتوب عليه مينمار كما عثر على زجاجة بلاستيكية خاصة بالعبوات الدوائيه تحتوى على مسحوق أبيض اللون على نافذة بحرية بالغرفة قد سدت بقوالب الطوب وقرر له مفتش المفرقعات ان المادة المضبوطة بالزجاجة البلاستيكية هى لكلورات البوتاسيوم وهى من مواد المفرقعات ولما واجه المتهم بالمضبوطات اقر بملكيته لها وزعم ان المادة المضبوطة داخل الزجاجة الصغيرة البلاستيكية دواء للدواجن..


    وشهد المقدم يسرى عبد الفتاح فرحات خبير المفرقعات بمديرية أمن الفيوم بالتحقيقات وبالجلسة بأنه كان بصحبة الشاهد السابق أثناء تفتيش مسكن المتهم وانه قام بفحص المادة التى بداخل زجاجة بلاستيكية من العبوات الدوائية عثر عليها على نافذة مسدوده بقوالب من الطوب مستخدماَ جهاز كشف المفرقعات الذى كان يحمله معه تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم التى تعتبر من المفرقعات وأضاف أن المتهم ووالده حضر أثناء التفتيش وأن المتهم اعترف للشاهد السابق بملكيته للمضبوطات.
    وتبين من معاينة منزل المتهم انه مكون من طابقتين وأن الغرفة التى عثر بها علىالمادة المفرقعة مساحتها متوسطة ومفروش أرضيتها بالحصير وبها نافذتين احداهما تطل على الناحية الشرقية وأخرى على الناحية البحرية وأن النافذة الأخيرة مسدودة بقوالب الطوب.
    وتبين من مطالعة تقرير خبيراَ المفرقعات أن المادة المضبوطة كانت داخل زجاجة صغيرة برتقالية اللون بها غطاء أبيض وهى على شكل مسحوق أبيض تبين أنها مادة كلورات البوتاسيوم وهى من المواد المفرقعة التى تندرج ضمن جدول المفرقعات.
    وحيث أن المتهم انكر بالتحقيقات ما أسند اليه وقرر أنه تعرض للتعذيب وثبت من الإطلاع على تقرير الطب الشرعى 725 سنه 1990 أن المتهم مصاب بكدمات داكنة بالوجه والظهر..
    والكتف والساعدين والفخذ واليد وسحجات رقيقة سطحية منتشرة أعلى وحول حلمتى الثديين ورأس القضيب بأوضاع مختلفة وأن هذه الكدمات تحدث من المصادفة بجسم أو أجسام صلبة راضية ايا كان نوعها وأن السحجات تحدث من مثل ملامسة الجسم لمصدر كهربائى..
    كما ثبت من التقرير الطبى الشرعى باعادة الكشف على المتهم وجود إعاقات كاملة فى حركات طرفين العلويين تحدث من مثل الضغط والشد كمثل التعليق من خلف وأن البؤرات النزفية الموصوفة حول الثديين وثمرة القضيب تحدث نتيجة تقريب جسم أو أجسام مكهربة لسطح الجلد..
    وحيث ان الدفاع عن المتهم دفع بشيوع الإتهام لأن شقيقه ناصر يقيم معه فى الشقه كما قرر والده فى التحقيقات فضلاَ عن التضارب فى أقوال شاهدى الواقعة وأن أقوال خبير المفرقعات لا تعد وأن تكون أعماله استدلالية لأنه منتدب من الشرطة وليس من النيابة أو المحكمة..
    وحيث أن هذا الدفاع مردود عليه بأن الثابت من أقوال شاهدى الضبط التى تطمئن اليها المحكمة أن المادة المضبوطة ضبطت بغرفة المتهم بإرشاد والده والمتهم نفسه وقد أقر المتهم للشاهد الأول بملكيته للمادة المضبوطة وأنه زعم أنها دواء لعلاج الدواجن أما اختلاف الشاهدين فى تحديد أماكن العثور على باقى المضبوطات فلا يؤثر على الاطمئنان الى اقوالهما بشأن المادة المضبوطة لأن باقى المضبوطات لا تأثيم فى حيازتها..
    اما القول بان فحص الشاهد الثانى للمادة المضبوطة التى ثبت انها مفرقعة تعتبر اجراء من اجراءات الاستدلال فان هذا لا يعول دون اخذ المحكمة بها اذا ارتاح اليها وجدانها والتعويل عليها فى ادانه المتهم وتطمئن المحكمة الى ان المتهم كانت له السيطرة المادية على المادة المضبوطة والتى ثبت انها مفرقعة اما الدفع بان اقوال المتهم فى التحقيقات كانت وليدة تعذيب فان المحكمة له تعول على هذة الأقوال فى ادانتها للمتهم..
    خاصة وانها جاءت لاحقة على واقعة الضبط التى إطمائنت اليها ومن ثم يتعين طرح هذا الدفاع.
    وأن القصد الجنائى الخاص متوافر فى حق المتهم من حيازته هذه المادة المفرقعة التى لاتستعمل الا فى النشاط المخل بالأمن والنظام العام ولم يذكر المتهم مسوغا اخر لحيازته اياها لما كان ما تقدم فانه يكون قد استقر فى يقين المحكمة على وجه القطع ان المتهم.. عادل سيد قاسم شعبان
    فى يوم 2 / 11 / 1990 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم حاذ مفرقعات ( كلورات البوتاسيوم ) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام
    الأمر المعاقب عليه بالمادة 102 / أ3 عقوبات مما يتعين ادانته عملاَ بمادة الإتهام.
    وحيث انه فى ظروف الدعوى وملابساتها ما ترى معه المحكمة النزول بالعقوبة الى الجد المسموح به فى المادة 174 عقوبات وحيث انه لا وجه للنص فى الحكم على مصادرة المفرقعات بعد ان ثبت من الأوراق انه تم اعدامها اما باقى المضبوطات فترى المحكمة الحكم بمصادرتها عملاَبالمادة 30 عقوبات..
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:16 pm

    المتهمون من الأول الى السابع

    وحيث ان النيابة اسندت الى المتهمين
    1 – ممدوح على يوسف عوض الله
    2 – صفوت أحمد عبد الغنى
    3 – محمد أحمد على أحمد وشهرته محمد النجار
    4 – حامد أحمد عبد العال أحمد
    5 – عصام محمد عبد الجواد
    6 – علاء محمد أبو النصر طنطاوى
    7 – ياسر عبد الحكيم عمر خطاب


    بأنهم فى غضون عام 1990 وحتى 14 / 3 / 1991 بدائرة محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والفيوم –
    اشتركوا وآخرين توفيا هما ( محمد صلاح محمد أحمد و محمد عبد الفتاح احمد محمود) فى اتفاق جنائى حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالأمن والنظام العام وأعمال أخرى مجهزة ومسهلة لارتكابها بان سعى المتهمان الأول والثانى الى جمع عناصر ارهابية تعتنق مثلهما افكاراَ متطرفة واتحدت ارادتهم جميعاَ على اغتيال بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وفى سبيل ذلك اتفقوا على استئجار اوكار فى اماكن متفرقة للاعداد لجرائمهم فيها والأختفاء بها وعلى اعداد مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر تدربوا على استعمالها بالاستعانه بمن لدية خبرة فى ذلك وعلى تدبير وسائل تنقلاتهم التى يقتضيها نشاطهم الأجرامى بشراء دراجات بخارية وعلى ارتكاب تزوير فى رخص قيادة وتسيير دراجات بخارية وبطاقات لجهات مختلفة لأخفاء شخصايتهم وتسهيل هروبهم وعلى القيام بمراقبته ورصد تحركات المسئولين المستهدفين من مساكنهم الى مقر اعمالهم واستعانوا فى ذلك كله بأموال تلقاها المتهمان الأول والثانى من الخارج وقد وقعت منهم تنفيذا لهذا الأتفاق لجرائم التالية.
    1- المتهمون من الثالث حتى السابع
    24 / 10 / 1990 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة قتلواو المتهمان المتوفيان الدكتور رفعت سيد المحجوب رئيس مجلس الشعب عمداَ مع سبق الأصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية..

    وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجاتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبة منه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب المذكور خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير الداخلية وأطلقوا عليه أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلة فحدثت بالمجنى علية الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.وقد تقدمت هذه الجناية واقترنت بها وتلتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان السالفى الذكر :-


    1 – قتلوا كلاَ من عمرو سعد الشربينى وعبد العال على رمضان وشحاته محمد احمد وكمال أحمد عبد المطلب عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النيه وعقدوا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجاتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير الدخلية – وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهم فحدثت بالمجنى عليهم الأصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهم الأمر المنطبق عليه المواد ( 230 – 231 – 232 – عقوبات..


    ب – شرعوا فى قتل كلاَ من ايهاب السيد نافع وعبد المعطى محمد عبد اللطيف الحضرى عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل وزير الداخلية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر حملوها وتوجهوا بدراجتين بخاريتين الى المكان الذى ايقنوا سلفاَ مرور ركبه منه وكمنوا له فيه واذ تصادف مرور ركب رئيس مجلس الشعب فى ذلك الوقت خرجوا من مكمنهم معتقدين انه ركب وزير الداخلية وأطلقوا عليهما أعيرة نارية من أسلحتهم قاصدين من ذلك قتلهما وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم احكامهم الرماية على المجنى عليهما.. الأمر المنطبق عليه المواد ( 45 -146 -230 -231 -232 - ) عقوبات
    ج – قتلوا العميد عبد اللطيف سليم عمداَ مع سبق الاصرار والترصد..
    بان عقدوا العزم على قتل كل من يعترض هروبهم بعد ارتكابهم جناية القتل المتفق عليها واذ حاول المجنى عليه ضبط أحدهما المتهم محمد صلاح محمد احمد ومنعه من الهرب بعد ارتكابهم لها أطلق عليه أعيرة نارية من سلاحة قاصداَ من ذلك قتله فحدثت به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أو دت بحياته الأمر المنطبق عليه المادتان 230 ، 231 عقوبات
    د – شرعوا فى قتل الملازم اول حاتم حمدى لطيف عمداَ مع سبق الاصرار والترصد بان عقدوا العزم على قتل كل من يعترض هروبهم بعد ارتكابهم جنايه القتل المتفق عليها واذ حاول المجنى عليه ضبط احدهم المتهم محمد صلاح محمد احمد ومنعة من الهرب بعد ارتكابهم لها أ طلق علية اعيرة نارية من سلاحة قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الاصابه الموصوفة بالتقرير الطب الشرعى وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتهم فيه هو مداركة المجنى علية بالعلاج. الأمر المنطبق علية المواد 45 – 246 – 230 – 231 – عقوبات
    هـ – اتلفوا عمداَ اموالاَ ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها وترتب على ذلك جعل حياة الناس وامنهم فى خطر بان اطلقوا اعيرة نارية على السيارات العامة والخاصة والمبانى المبينة بالاوراق فاحدثوا بها التلفيات الموضحة بالتحقيقات الأمر المنطبق عليه المادة 361 عقوبات –
    2 – المتهمان الأول والثانى ايضاَ
    اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين المتوفيين والمتهمين من الثالث حتى السابع فى ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه والاتلاف العمدى السالفه البيان بان حرضاهم واتفقا معهم على ارتكابها وخططا لهم زمان ومكان وكيفية اقترانها وقدما لهما المفرقعات والاسلحة النارية والذخائر والمحررات المزورة والاموال اللازمة لاعاشتهم واستئجار اوكار يختفون بها وشراء دارجات بخارية للقيام بها والهرب بعد تنفيذها فوقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة
    3 – المتهمون من الأول حتى السابع ايضا
    أ – حاذوا وأحرزوا مفرقعات وأدوات تستخدم لتفجيرها قنبلة يدوية ومادة ت. ن. ت. ومفجرات كهربائية ضبطت بمكان حادث الأغتيال قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة
    ب – حاذوا واحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة عدد4 بنادق آلية بغير ترخيص عدد4 مسدس المستخدمة فى تنفيذ جرائم القتل والشروع فيه سالفة البيان.
    ج – حاذوا واحرزوا ذخائر عدد 250 طلقة عيار 39*7.62 مم مما تستعمل فى الأسلحة النارية السالفة الذكر دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها أو احرزها وكانت حيازة هؤلأ المتهمين واحرازهم للمفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    4 – المتهم الثانى ايضاَ
    احرز بغير ترخيص سلاحاَ نارياَ مششخناَ طبنجة بيزوبيرتا – التى ضبط محرزا لها بقصد استعماله فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام
    ثانياَ – المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر
    اشتركوا فى اتفاق من جنائى - حرض عليه وادار حركته المتهمان الأول والثانى الغرض منه ارتكاب جنايات تخل بالامن والنظام العام فى اطار النشاط الاجرامى المبينين بالبند اولا بان سعى المتهمان الأول والثانى الاتصال بعناصر ارهابية مجتمعة ومنفردة تعتنق مثلهما افكاراَ متطرفة واتحدت ارادتهم جميعاَ على تدبير وحيازه واحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر وعلى تدبيراوكاراَ لأقامتهم يخفون فيها المفرقعات والأسلحةالنارية والذخائر بها وعلى تزوير المحررات الرسمية اللازمة لأخفاء شخصايتهم وتسهيل تنقلاتهم وعلى اعداد مطبوعات لتوزيعها واطلاع الغير عليها تتضمن بيانات تروج لفكرهم المتطرف وتجند نشاطهم الاجرامى وتحرض على مقاومة السلطات العامة بالدعوة لقتل بعض المسئولين عن الأمن بالبلاد وقد وقعت منهم فعلاَ تنفيذاَ لهذا الاتفاق الجرائم الاتية : -


    1 – المتهمون الثانى ومن السابع حتى العاشر
    فى يوم 27 / 10 / 90 / بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة حازوا بالشقة الكائنة بكفر كعبيش مطبوعات تتضمن بيانات تحرض على مقاومة السلطات العامة معدة لتوزيعها واطلاع الغير عليها
    2 – المتهمون من الأول حتى الثالث ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر
    فى يوم 12 / 8 / 1990 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة
    أ – حازوا واحرزوا بغير ترخيص اسلحة نارية مششخنة عدد4 بنادق آلية بالشقة الكائنة بشارع الرشاح بالطالبية.
    ب_ حازوا واحروزا بذات الشقة السابقة ذخائر عدد 375 طلقة مما تستعمل فى اسلحة نارية دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها او احرازها وكانت حيازتهم لها بقصد استعمالها فى نشاط مخل بالأمن والنظام العام.
    3 – المتهم الحادى عشر ايضاَ
    اشترك مع مجهولين فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية هى البطاقات الشخصية ارقام 32175 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى قسم الجيزة ، 19555 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى الرمل ، 26858 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى بولاق الدكرور ، 3891 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى عتاقه، 92728 المنسوب صدورها الى مكتب سجل مدنى باب الشعرية والبطاقة العائلية رقم 6091 الصادرة من مكتب مدنى كوم أمبو ورخص قيادة دراجات بخارية ارقام ( 135987، 16752 ) المنسوب صدورهما ، الى ادارة مرور الجيزة ، ( 96904 ، 7560 ، 9560 ) المنسوب صدورها الى ادارة مرور القاهرة ورخصة تسيير دراجة بخارية رقم 24816 وبدل فاقد لها صادرتين عن ادارة مرور الجيزة وذلك بطريقة الاصطناع ووضع اختام وبيانات وامضاءات وبصمات وصور مزورة على النحو المبين بالتحقيقات
    4– المتهم الثانى ايضاَ فى 30 / 10 / 1990 بدائرة قسم بولاق الدكور – محافظة الجيزة حاز بشقة المتهم السادس عشر بناحية ناهيا مفرقعات مادة ت. ن. ت. قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:17 pm

    – المتهمون الخامس والسادس والسابع عشر فى 29 / 10 /1990 بدائرة قسم 15 مايو محافظة القاهرة
    أ – حازوا مفرقعات وادوات تستخدم فى تفجيرها مادة ت. ن. ت
    . ومفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
    ب – حازوا بغير ترخيص سلاحيين ناريين مششخنين (بندقية آلية ومسدس ).
    ج – حازوا ذخائر عدد 38 طلقة مما تستعمل فى السلاحين السالفين الذكر دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتهم او احرازها وكانت حيازتهم للمفرقعات والسلاحين والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام.
    6 – المتهمون الرابع والسادس والثامن عشر
    فى 30 / 10 / 90 / بدائرة قسم الزقازيق محافظة الشرقية
    أ – حازوا مفرقعات ووسائل تفجيرها ت. ن. ت. وبارود اسود ونترات ومفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهه المختصة.
    ب – حازوا بغير ترخيص اجزاء رئيسية لسلاح نارى مجموعة التتك وابرة ضرب النار .
    ج – حازوا ذخائر عدد 405 طلقة مما تستعمل فى اسلحة نارية دون ان يكون مرخصاَ لهم فى حيازتها او احرازها وكانت حيازتهم للمفرقعات والذخائر بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن والنظام العام.
    ثالثاَ – المتهمون من العشرين وحتى الرابع والعشرين
    فى الفترة من 12 / 10 / 1990 / وحتى 24 / 10 / 1990 / بدائرة مركز الفشن محافظة بنى سويف.
    اخفوا وتستروا وآووا وساعدوا وعاونوا المتهم الأول مع علمهم بممارسته لنشاط يخل بالامن والنظام العام
    رابعاَ – المتهم الخامس والعشرين.
    فى الفترة من 12 / 10 / وحتى 13 / 11 / 1990 / بدائرة مركز دار السلام محافظة سوهاج.
    اخفى وتستر وآوى وساعدوعاون المتهم الثالث عشر مع علمه بممارسته
    لنشاط يخل بالامن والنظام العام.
    يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات والجنح المنصوص عليها ـ
    بالمواد ( 40 / 41 / 40 / 46 / 48 / 1، 2 ، 3 ، / 98 / أ- مكرراَ / 3 ،4 ، / 102 أ،/211/ 212/ 230 /231/ 232 / 234 / 361 / عقوبات. 3
    والمواد 1/1 ، 6 / 25 مكرر 1/1 ، 26 /1/2/5/ ، 30 / 35 مكرر من القانون 394 /1945

    بشأن الأسلحة والزخائرالمعدل بالجدولين رقمى 2،1 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحقين بالقانون الأول والبنود ارقام 1 / 9 / 14 / 25 / 29 / 31 / من المادة الأول من قرار وزير الداخلية المعدل بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمادة الأولى من أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية 1981 سنه بشأن حظر ايواء واخفاء الأشخاص الذين يمارسون الأخلال بالامن العام..
    وركنت فى اثبات هذه الاتهامات قبل المتهمين المذكورين الى شهادة كل من العقيد محمود عاطف عبد الرحيم السيد وأمين الشرطة ايهاب السيد محمد نافع والرقيب اول عبد المعطى محمد عبد اللطيف ومحسن محمد سيد بيبرس وحنان عراقى عبد الغنى وصبرى محمد عرابى مصطفى والملازم اول حاتم حمدى لطيف وممدوح محمد محمد السيد ومرسى دسوقى مرسى ومحمود سيد محمود الشامى ومحمود صبرى محمود صبرى وخالد حسين السيد محمدوالهام محمد عبد الرازق ومحمد حزين حسين اسماعيل وحزين اسماعيل وعمرو محمد حسن مازن والمقدم محمد عصام كساب عبد الرازق واشرف محمد عبد الرازق ومحمد عبد الرازق على والرائد اشرف ابراهيم قادوس ورضانا فرج عبد العال وبدير فرج عبد العال والمقدم على اسماعيل رشدى والرائد محمد عبد الحليم بركات وامناء الشرطة خلف بحر ابو زيد ومحمد محمد فرغلى والسيد محمد البجلاتى ومجدى مصطفى الشحات والعقيد محمد سعيد عبد المجيد محروس محمد البقرى والعقيد عادل عبد الحميد الكومى ونظمى عباس على والرائد عبد العاطى ابراهيم شعراوى وعباس عبد الله حميدى وعلى عبد الرحيم احمد جابر ومحمد عبد الرحيم احمد جابر والمقدم ابراهيم انور محمود والرائد حسين احمد محمود ورمضان عبد اللطيف ادريس وشحاته على عيد ابو يوسف ومنى محمد محمد مصطفى وابتسام عبد السلام جاد المولى ونادية حسن ابو الفضل والمقدم ياسر ابراهيم عبد السلام وحسن صديق بكرى وحسين توفيق سيد احمد.


    واقرار المتهمين الثالث والثالث عشر والتاسع عشر.
    بالتحقيقات وماقرره كل من عبد الله صديق عبدالله وصفوت زكى صديق سليمان وعادل عباس على والنقيب اشرف سامى حسن عبد الوهاب وايمن هرفى غبريال بطرس ومحمد عبد العزيز صيام ، وعادل توفيق مدنى وصالح عبد الرحمن بخيت ومحمد كامل غريب وعبد اللطيف عبد الله عبد اللطيف وما جاء بتقارير الصفة التشريحية الصادرة عن مصلحة الطب الشرعى بجثث المجنى عليهم وتقارير الكشف الطبى على المجنى عليهم وتقارير مصلحة الطب الشرعى بمضاهاة الأسلحة النارية المضبوطة واظرف الطلقات الفارغة التى عثر عليها بمكان الحادث وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية وتقارير مصلحة الطب الشرعى عن المضبوطات التى عثر عليها بحيازة المتهم الأول وتقرير فحص ساعته وتقرير فحص الطبنجة المضبوطة بحوزة المتهم الثانى ومعاينات النيابة العامة وشرائط الفيديو المسجل عليها اعادة تمثيل المتهم الثالث للحادث وارشاده عن الشقتين التى كان يقيم فيهما مع باقى المتهمين وتقرير خبير الاصوات:
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:17 pm

    فقد شهد العقيد محمود عاطف عبد الرحيم السيد بشرطة مباحث امن الدولة فى التحقيقات يوم 24 / 12 / 1990 / انه اثر وقوع حادث اغتيال الدكتور رفعت المحجوب ومرافقية بتاريخ 12 / 10 / 1990 / بطريق كورنيش النيل امام فندق سميراميس ثم استعراض تفاصيل الحادث وظروف اسلوب ارتكابه لتوجية اجراءات البحث لضبط الجناه وفى هذا الاطار تم طرح فكرة توجية جانب من البحث تجاه المنظمات الارهابية الاجنبية نظراَ لظروف توتر المناخ السياسى بسبب الغزو العراقى للكويت وموقف القيادة السياسية المصرية من تلك الأزمة وعلى الجانب الأخر من خطة البحث فقد كانت هناك معلومات مسبقة عن اعتزام العناصر المتطرفة توجية اعمال عدائية بعد فشلها فى محاولة اغتيال اللواء زكى بدر وزير الدخلية تستهدف المسئولين بالدولة ورجال الأمن وتخريب المنشأت العامة وفى نطاق هذا الجانب اسفرت اجراءات البحث والتحرى ؟؟؟ 4
    بالاشراف على جمعها وتنسيقها عن توافر معلومات مفادها ان حادث الاغتيال تم بتدبير من جانب المتهمين الأول ممدوح على يوسف والثانى صفوت احمد عبد الغنى حيث قاما بتجميع وايواء واعاشة عناصر اخرى من التى تعتنق مثلهما فكراَ متطرفاَ بهدف توجية اعمال عدائية ضد المسئولين بالدولة فاتفقا مع كل من المتهمين محمد صلاح محمد احمد ومحمد عبد الفتاح محمود اللذين توفيا والمتهم الثالث محمد احمد على احمد شهرته محمد النجار والرابع حامد احمد عبد العال والخامس عصام محمد عبد الجواد والسادس علاء ابو النصر طنطاوى والسابع ياسر عبد الحكيم خطاب الذى توفى بتاريخ 8 / 6 / 1991 على اغتيال اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير الدخلية وهو فى طريقة الى مكتبه ونفاذا لهذا الاتفاق قام بعضهم برصد ومراقبة تحركات ركب وزير الداخلية من مسكنه بالدقى الى مكتبه بمبنى وزارة الداخلية للوقوف على تشكيله وعدد افراد الحراسة وخط سيره المعتاد

    واختاروا مكان الحادث مسرحاَ لعملياتهم واعدوا لذلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات لتنفيذ مخططهم وتوزيع الأدوار بينهم بان يقف محمد عبد الفتاح احمد محمود فى منتصف كوبرى قصر النيل لاعطاء اشارة الى المتهمين بمجرد مرور ركب وزير الداخلية للانقضاض عليه وكان دور محمد صلاح وحامد عبد العال اطلاق النار على السيارة المقلة للوزير بينما يقوم علاء ابو النصر وعصام عبد الجواد باطلاق النار على سيارة الحراسة ويكون كل من المتهمين محمد النجار وياسر عبد الحكيم على اهبة الاستعداد بالدراجتين البخاريتين وقيادتهما لالتقاط المتهمين بعد التنفيذ والهروب بهم من مكان الحادث ويقف المتهم الثانى صفوت عبد الغنى فى الطرف الاخر من كوبرى قصر النيل للاطمئنان على تنفيذ العملية وقد سبق ذلك محاولة من المتهمين لارتكاب الحادث يومى9 و 10 / 10 / 1990 / الا ان عدم مرور ركب وزير الداخلية فى هذين اليومين حال دون اتهام تنفيذ المحاولة ولما ايقن المتهمون مما نشر بالصحف ان وزير الداخلية سيتوجه يوم 12 / 10 / 1990 / الى مكتبه لاعلان نتيجة الاستفاء على حل مجلس الشعب.
    توجهوا الى مكان الحادث وكمنوا به الا انه تصادف مرور ركب الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب فى طريقة الى فندق المريديان للقاء وفد البرلمان السورى فاعتقد المتهم محمد عبد الفتاح انه ركب وزير الداخلية نظراَ لتماثل تشكيل الركبيين فأعطى الاشارة المتفق عليها وهى التلويح ببنطال رياضة اصفر اللون فالتقطتها مجموعة التنفيذ وما ان وصل الركب حتى اطلق المتهمان محمد صلاح محمد احمد وحامد احمد عبد العال الأعيرة النارية من بندقيتين آليتين على سيارة رئيس مجلس الشعب وقتل من فيها ولما حاول قائدها شحاته محمد احمد الفرار تعقبة المتهم حامد عبد العال واستمر فى اطلاق النار عليه ونقل الى المستشفى حيث توفى بها

    بينما لقى الدكتور رفعت المحجوب مصرعه داخل السيارة والمقدم عمرو الشربينى والحارس عبد العال على رمضان وفى ذات الوقت قام كل من المتهمين علاء ابو النصر طنطاوى وعصام محمد عبد الجواد باطلاق اعيرة نارية من بندقيتين آليتين على سيارة الحراسة فقتلا سائقها كمال احمد عبد المطلب وتمكن المتهمون من الهروب من مكان الحادث مستقلين دراجتين بخاريتين احداهما جاوا احمراء اللون والاخرى ام زد لونها لبنى عدا المتهم محمد صلاح محمد احمد الذى فر بسلاحه مترجلاَ اسفل كوبرى قصر النيل حتى صادف سيارة اجرة امام فندق هيلتون النيل فأستوقفها مهددا قائدها واستقلها وتصادف وجود العميد عادل عبد اللطيف سليم وكيل مباحث الغرب والملازم اول حاتم حمدى لطيف الضابط بمباحث قصر النيل والملازم أول محمد سامح حلمى الضابط بقسم قصر النيل فى المنطقة المواجهة لفندق النيل هيلتون بمناسبة فحص بلاغ بالعثور على جثة غريق بالنيل فأبلغهم المارة بمشاهدتهم لشخص يحمل سلاحا ناريا ويستقل سيارة اجرة من امام الفندق فتعقبة الضابطان الأول والثانى مستقلين سيارة اجرة تسير فى ذات الاتجاة وعند تقاطع شارع الجلاء مع شارع كورنيش النيل أمام فندق هيلتون رمسيس تمكنا من اللحاق والإمساك بالمتهم محمد صلاح الا ان الاخير تمكن من الإفلات من قبضتهما وأطلق عليهما عدة اعيرة نارية من السلاح الآلى الذى كان يخفيه فأصابهما
    وتمكن من الفرار الى الفندق وتسلل الى جراجة وواصل فراره مخترقاَ بعض الازقة والحوارى بالمنطقة الكائنة خلف الفندق وتمكن من إخفاء سلاحة بقطعة من القماش انتزاعها من احدى الباعة الجائلين واستمر فى سيرة الا ان وصل الى فندق مصر والسودان بالفجالة

    حيث يقيم المتهم محمد سيد عبد الجواد فترك لدية السلاح وانصرف واستوقف الملازم اول محمد سامح حلمى سيارة نصف نقل للإلحاق بزميلة وجدهما مصابين والدماء تنزف منهما فنقلهما الى مسشتفى الشرطة حيث توفى العميد عادل سليم وأمكن تدارك الملازم اول بالعلاج وبالنسبة للمتهمين محمد النجار وحامد عبد العال فقد استمرا فى سيرهما بالدراجة البخارية حتى منطقة روض الفرج حيث تركا الدراجة بها والتى تم ضبطها بمعرفة مأمور القسم روض الفرج فى اليوم التالى لوقوع الحادث وبالنسبة للمتهم صفوت احمد عبد الغنى فقد اشارت التحريات الا انه توجه عقب تنفيذ الحادث الى مسكن المتهم الأول ممدوح بعلى يوسف وابلغة بتمام التنفيذ فأسرع الأخير بالهرب الى خارج القاهرة واصطحب زوجته الى بنى سويف حيث اقاما لدى بعض المتهمين حتى 24 10 / 1990 ولم يرجع المتهم الأول الى القاهرة الا بعد ان طمأنه المتهم الثانى بعدم وجود رقابه على الطريق وقد اشارت التحريات الى ان المتهم الأول بعد وصوله توجه للاقامة لدى صهره محمد عبد الرازق بمنزلة بناحية المعصرة بحلوان وإنه يحوز أسلحة نارية ومفرقعات فتم استصدار اذن من النيابة بتفتيش شخصه ومحل اقامته ونفاذاَ لذلك تم ضبطه بتاريخ 27 / 10 / 1990 كما تم ضبط سلاح نارى طبنجة وذخيرة كما ضبطت لدية دراجة بخارية ماركة هوندا بيضاء اللون. وعقب ضبط المتهم الأول اقر للمقدم محمد عصام كساب الذى اجرى ضبطه انه شارك فى الحادث مع كل من المتهمين محمد عبد الفتاح ومحمد صلاح ومحمد النجار وانه على موعد للقائهم في حوالى الساعة الرابعة مساء فى ذات اليوم أمام مبنى كلية الهندسة جامعة القاهرة فتم اعداد الأمكنة لضبط المتهمين وما أن حضروا حتى تقدمت من رجال الشرطة لضبطهم..

    الا انهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية عليهم من المتهمين مما إضطرها للتعامل معهم بالمثل ونتج عن ذلك وفاة المتهمين محمد صلاح محمد احمد ومحمد عبد الفتاح احمد محمود بينما أصيب المتهم محمد احمد على احمد وشهرته النجار الذى تم القبض عليه وأصيب من جراء الحادث عدد من افراد الشرطة وكان قد تم تفتيش شقة المتهم محمد عبد الفتاح الكائنه بمنطقة المنيب بتاريخ 27 / 10 / 1990 وعثر بداخلها على الدراجة البخارية ام زد المستعمله فى الحادث كما دلت تحريات مباحث امن الدولة ان المتهم الثانى صفوت احمدعبد الغنى يختفى بشقة بكفر كعبيش بالهرم وتم ضبطه يوم 27 / 10 / 1990 وعثر معه على سلاح نار ى عبارة عن طبنجة وضبط معه المتهمين عبد الناصر نوح وعزت حسين محمد حسين وعاصم على السيد بينما تمكن ياسر عبد الحكيم من الهرب.

    وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات واوراق ومنشوررات وارشد المتهم صفوت عبد الغنى الضابط الى محل اقامه اخر له بناحية منشية البكارى وبتفتيشة عثر على مواد مفرقعة كما كشف التحريات على المتهمين الأول والثانى وصل اليهما مبالغ من الخارج بلغ مجموعها اربعة وعشرين ألف دولار من العناصر الهاربة الموجودين خارج البلاد ورد منها شيك بمبلغ عشرة ألف دولار باسم محمد حزين اسماعيل قام بصرف قيمته وتسليمها المتهم الثانى فى حضور المتهم الأول وذلك خلال شهر سبتمبر 1990 كما ورد شيك آخر باسم علاء الدين ابو العلا قام بصرفة وتسليم قيمته الى صفوت احمد عبد الغنى وتم ارسال مبلغ ثلاثة الآلف دولار وألف ريال سعودى الى عمر ومحمد حسن مازن الذى وصله من أحمدعلى خلف الله الذى يعمل بميناء القاهرة الدولى وقام بتسليمه الى المتهم صفوت عبد الغنى.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب Empty رد: من روائع الاحكام الحكم الصادر فى قضية مقتل الدكتور المحجوب

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 12, 2009 12:20 pm

    كما دلت التحريات على ان المتهمين محمد النجار ومحمد صلاح قاما بشراء دراجة بخارية ماركة جاوا من شحاته على عيد بميت غمر بمبلغ الف وثمناية جنية ثم قام المتهم محمد صلاح باستبدالها بالدراجة المستعملة فى الحادث التى تركها محمد النجار وحامد احمد عبد العال بمكان العثور عليها بروض الفرج اما الدراجة الهوندا التى ضبطت لدى المتهمان ممدوح على يوسف فقد اشتراها ايضاَ المتهمان محمد صلاح ومحمد النجارمن ميكانيكى ببولاق بمبلغ 2800 ج اما الدراجة الاخرى ام زد فقد تبين انها خاصه بالمتهم ضياء الدين فاروق خلف الذى اشتراها من مالكها اسامة احمد عبد المجيد بمبلغ ج 1000 فى 9 / 9 / 1989 ووضع عليها لوحة معدنية مصطنعة 9431 تم ضبطها بشقة المتهم محمد عبد الفتاح

    - كما دلت التحريات على ان المتهم هانى يوسف واخرين يقيمون فى مدينة 15 مايو بمسكن عباس الله حميدى وبتفتيشه تبين ان المتهمين تركوا هذا المسكن واقاموا بمنزل اخر مجاور وبتفتيش هذا المنزل ايضاَ تبين انهم هربوا منه وعثرو بالشقة على بندقية آلية وطبنجة وذخيرة وموارد مفرقعة واوراق وتبين ان المقيمين بهذة الشقة هم هانى الشاذلى وعصام عبد الجواد وعلاء ابو النصر طنطاوى.. كما دلت التحريات ايضاَ ان المتهم صفوت عبد الغنى يحتفظ بمسكن المتهم عثمان جابر محمود الظهرى بناحية ناهيا بكمية من المفرقعات وبتفتيشه عثرعلى مفرقعات وأشياء اخرى- كما دلت التحريات ان المتهم ابراهيم اسماعيل عبد المجيد علام قام باستئجار شقة بناحية قرية شيبة مركز الزقازيق خلال شهر سبتمبر 1990 اخفى فيها صناديق تحتوى على أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات بناء على تكليف من المتهمين الاول والثانى ..

    وكان يتردد على هذة الشقة كل من المتهمين ضياء الدين فاروق وصفوت احمد عبد الغنى وعلاء ابو النصر طنطاوى وحامد احمد عبد العال وياسر عبد الحكيم وقاموا بنقل بعضها الى مكان اخر قبل حادث الاغتيال وبتفتيش الشقة عثر على مفرقعات وذخيرة واشياء اخرى وان المتهمين الأول والثانى كلفا محمد سيد عبد الجواد وعادل حماد فرج بتدبير الأسلحة والمفرقعات المستخدمة فى الحادث وكان المتهم محمد النجار يقوم بأ حضارها منهما وتوصيلها الى الشقة التى كان بها المتهمين احمد مصطفى نواوة وعبد المحسن عباس عبد الحى شلش بناحية المنيب من ثلاثة طوابق وكان الأول يقوم بفحص الأسلحة والثانى بتدريب المتهم الثالث عليها..
    كما دلت التحريات على ان المتهم محمد سيد عبد الجواد كان يقيم بفندق مصر والسودان بالفجالة ويحوز أسلحة نارية ومفرقعات وبتفتيش حجرته عثر أسفل السرير على حقيبتة بها بندقية آلية وانه ارسل مع المتهم ابراهيم يسن محمود ربيع خطابا بالحفاظ عليها ور سالة اخرى شفوية مع اسامة احمد توفيق وان المتهم ابرهيم يسن ربيع كان يأوى المتهم محمد سيد عبد الجواد بشقة فى سوهاج قتم ضبطه بها.
    وقد دلت التحر يات ان المتهم الأول كان يخفى الأسلحة بشقة بشارع الرشاح وقد تم تفتيش الشقة فى 12 / 8 / 1990 اثر بلاغ من الجيران بأنبعاث رائحة منها فعثر على عدد 4 بنادق آلية وكميات من الذخيرة وتحرر عن ذلك المحضر 507 / 1990 / امن دولة عليا
    كما دلت التحريات على ان المتهم عادل سيد قاسم شعبان المقيم بالفيوم على صلة بالمتهم الأول وانه التقى به واصطحبة الى المنطقة المواجهة لفندق سميراميس لوضع خطة اغتيال وزير الداخلية عن طريق تلغيم دراجة بخارية بالمفرقعات او توجيه قاذف صاروخى على سيارة الوزير من اعلى كوبرى قصر النيل الا انه صرف النظر عن هذه الوسائل..

    وقد ضبط بمسكن المتهم عادل قاسم شعبان مواد مفرقعة وشهد الشاهد الثانى امين الشرطة إيهاب السيد محمد نافع بانه بتاريخ 12 / 10 / 1990 / فى الساعة 11 صباحاَ ولدى توجهه بسيارة الحراسة المكلفة بتامين الدكتور رفعت المحجوب الى فندق المريديان للقاء الوفد البرلمانى السورى واثناء مرور الركب امام فندق سميراميس بشارع كورنيش النيل فوجئ بإطلاق اعيرة نارية تجاة سيارة الحراسة التى كان يركبها واخترقت احداهما زجاج السيارة الأمامى اصابت قائدها كمال احمد عبد المطلب فى مقتل فسارع باطلاق اعيرة نارية من سلاحة تجاه مصدر الطلقات وتبين له ان السيارة التى يستقلها الدكتور رفعت المحجوب قد توقفت وشاهد احد الجناه يطلق النار من سلاح آلى يحمله على ركابها وبعد ان توقف اطلاق الأعيرة النارية خف الى سيارة الدكتور رفعت المحجوب فوجده قد فارق الحياة وكذلك المقدم عمرو الشربينى والمرافق عبد العال على رمضان كما لاحظ تلفيات باجزاء متفرقة من السيارة ولم يتعرف على صور اى من المتهمين ثم تعرف على اربعة صور تبين ان اصحابها صفوت عبد الغنى ومحمد صلاح وعادل مسلم ومحمود عبد المتجلى وشهد الرقيب اول عبد المعطى محمد عبد اللطيف الذى كان راكباَ بسيارة الحراسة بمضمون ماشهد به الشاهد السابق وأضاف انه اطلق هو الاخر اعيرة نارية من السلاح الذى بعهدته فى اتجاة الجناه اللذين كانوا يطلقون النار على سيارة الحراسة ونفى إمكان التعرف على الجناة فى حالة عرض صورهم عليه..
    وشهد محسن محمد سيد بيبرس المدير العام بشركة مصاعد شالندر الذى تصادف جلوسة بقاعة الشاى بفندق سميرامي التى تطل على كورتيش النيل صباح يوم 12 / 10 / 1990 / مع أسرته بانه سمع صوت أعيرة نارية فى الطريق وشاهد شخصين يقفان على الطوار المقابل للفندق يحمل كا منهما سلاحا نارياَ وبجوارهما حقيبة من القماش ويطلقان النار ولما غادر الفندق لاستطلاع الأمر شاهد..

    الدكتور المحجوب والمقدم عمروالشربين وسائق سيارة الحراسة واخر وقد قتلوا وبعرض الصور الفوتوغرافية للمشتبة فيهم إشتبة فى صور كل من المتهمين محمد صلاح ومحمد عبد الفتاح وعلاء ابو النصر طنطاوى وحامد عبد العال مقررراَ إنها تشبة شخصين من الجناه وطلب إجراءعملية عرض للمتهمين على الطبيعة لأمكان التعرف عليهم – وشهدت حنان عراقى عبد الغنى المضيفة بفندق سميراميس بأنها أثناء وقوفها بشرفة الطابق الثانى للفندق صباح يوم الجمعة 12 / 10 / 1990 سمعت أصوات إطلاق أعيرة نارية فاطلت من الشرفة وشاهدت شخصين يقفان على الطوار الأيمن لطريق كورنيش النيل فى مواجهة الفندق يحمل كل منهما سلاحا نارياَ (بندقية) وكان احدهما يصوب سلاحه على سيارة سوداء مرسيدس بينما يطلق الثانى النار على سيارة بيجو خضراء ولاذ احدهما بالفرار فى اتجاه فندق المريديان ثم انحرف يساراَ بينما سلك الثانى اتجاة كوبرى فصر النيل وقد لاحظت وقوف دراجتين بخاريتين على الجانب الايمن من الطريق بالقرب من مكان الحادث وقد انطلق بها بعض المتهمين بعد توقف اطلاق النار الى الطريق المؤدى الى كوبرى قصر النيل عكس اتجاه المركبات.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 5:50 am