روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لائحة المنشآت الطبية والمستشفيات

    avatar
    حاتم عبدالله
    ...
    ...


    عدد المساهمات : 112
    نقاط : 228
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    لائحة المنشآت الطبية والمستشفيات Empty لائحة المنشآت الطبية والمستشفيات

    مُساهمة من طرف حاتم عبدالله الثلاثاء يوليو 14, 2009 11:42 pm

    اللائحة التنفيذية رقم 216 لسنة 1982
    باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981



    وزير الدولة للصحة

    - بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 19881 بشأن تنظيم المنشآت الطبية و على قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظـيم مسئـوليات و اختصاصات وزارة الصحة قــــرر:


    أولا : بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية :


    مادة 1
    يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية :

    1- أن تكون حجرات المنشأة جيدة التهوية و الإضاءة .

    2- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة .

    3- أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحى المناسبة .

    4- أن تزود المنشأة بالوسائل و الأدوات اللازمة للتخلص من القمامة و الفضلات .

    5- أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق .

    6- أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية .


    مادة 2
    تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقا لتكامل الخدمات الصحية و الخدمات الفندقية التى تقوم بها.



    مادة 3
    تنقسم غرف إقامة المرضى فى المنشآت الطبية التى بها أسرة للعلاج إلى المستويات الآتية :

    1- لها جناح و يشمل غرفة نوم بها سرير واحد و ملحق بها صالون و دورة مياه مستقلة .

    2- الدرجة الأولى الممتازة و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مستقلة .

    3- الدرجة الأولى و تتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد و لها دورة مياه مشتركة .

    4- الدرجة الثانية و تتكون من غرفة واحدة بها سريران و لها دورة مياه مستقلة أو مشتركة .

    5- الدرجة الثالثة و لا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة .


    مادة 4
    تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية و الإضاءة و لا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 متر مربع . على أن تنشأ دورة مياه و حمام لكل عشرة أسرة على الأكثر فى حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة .

    مادة 5
    يجب على المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سريرا على أن تمد هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات و السجلات و أخرى لحفظ الأدوية و المهمات و الآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضى و كذلك بجهاز استدعاء .



    مادة 6
    يشترط توافر الاشتراطات الآتية فى حجرة العمليات بالمنشأة :

    1- ألا تقل مساحة الحجرة التى تجرى بها العمليات الصغرى و المتوسطة عن 12 م2 على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 مترا ، أما الحجرة التى تجرى بها العمليات كبيرة فلا تقل مساحتـها عن 20 م2 .

    2- تكون الأبواب و النوافذ جيدة الصنع و محكمة و أن يكون زجاجها سليما دائما و فى حالة استعمال التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزى المزود بالمرشحات .

    3- أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعى كاف فوق منضدة العمليات و أن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى .

    4- تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية و أجهزة التخدير و الإفاقة ووسائل الإسعاف التى تتناسب مع نوع العمليات التى تجرى بها .

    يلحق بالحجرة فى حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزا بالتجهيزات المناسبة .

    5- فى خالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزى بالمنشأة الطبية التى بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأوتوكلاف يعمل بالبخار و فرن تعقيم يعمل بالهواء الساخن و عدد مناسب من علب التعقيم .

    6- يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس و غسل الأيدى للجراحين و هيئة التمريض .


    مادة 7
    يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة .


    مادة 8
    يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 فى حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة


    مادة 9

    فى حالة عدم وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية :

    1- أن يكون لها مدخل خاص .

    2- أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة و مزودة بأثاث جيد و ملحق بها عدد كاف من دورات المياه .

    3- أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة .


    مادة 10
    يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له بشأن جمع و تخزين و توزيع الدم – فى حالة وجود مركز بها لهذا الغرض .


    مادة 11

    تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا و الباثولوجيا و تنظيم معامل الأبحاث العلمية و معامل المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة له و اللوائح و القرارات المنفذة على معامل الفحوص البكتريولوجية و الباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية .


    مادة 12

    يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية و الوسائل المناسبة للصرف و للتخلص من الفضلات و أن تكون التهوية و الإضاءة جيدة و أن تزود الأبواب و الشبابيك بسلك ناموسية .

    مادة 13

    يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات الطبية بمستشفيات وزارة الصحة المماثلة .


    مادة 14

    يجب أن يتوافر بكل منشأة طبية بها عشرون سريرا فأكثر عدد مناسب من الأطباء المقيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرين سريرا .


    مادة 15


    يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهم عن ممرضة للعيادة الخاصة بأسرة و ممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة و المستشفيات و ذلك خلال الـ24 ساعة .

    مادة 16



    لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 7:33 pm