روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أختصاص النيابه العامه بمباشرة الدعوى الجنائيه دون الدعوى المدنيه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    أختصاص النيابه العامه بمباشرة الدعوى الجنائيه دون الدعوى المدنيه Empty أختصاص النيابه العامه بمباشرة الدعوى الجنائيه دون الدعوى المدنيه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد أغسطس 08, 2010 12:19 am

    اختصاص النيابه العامه بمباشرة الدعوى الجنائيه دون الدعوى المدنيه
    تنص الماده رقم 1 من قانون الأجراءات الجنائيه على -تختص النيابة العامه دون غيرها برفع الدعوى الجنائيه ومباشرتها ولا ترفع من غيرها ألا فى الاحوال المبينه فى القانون
    - ويستعمل النص عبارة رفع الدعوى بمعنى واسع يشمل مجرد تحريكها امام سلطة التحقيق - كما يشمل رفع الدعوى الجنائيه بالمعنى الضيق - وهو الأجراء الذى تقوم به النيابه العامه ويؤدى الى عرض الدعوى على قضاء الحكم سواء فى صرة احاله مباشره عملا بنص الماده 214- 232 من القانون او فى صورة طلب احاله مقدم الى السلطه المختصه -قاضى التحقيق او من يقوم مقامه الماده 153/1 اجراءات جنائيه
    والنيابه العموميه ليست لهاالتنازل عن الدعوى العموميه التى أئتمنت عليها فلها ان تستانف الحكم الصادر فيها حتى ولو بدا منها موافقتها عليه وقبوله او كانت قد آمرت بحفظ الدعوى الصادر فيها لأى سبب من ألأسباب
    نقض 24/3/1947 مج س 78 ص 512
    وحق النيابه العامه فى ألأستئناف مطلق تباشره فى غير الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا أستئنافه فيكون على غير اساس ما يثيره المتهم من عدم قبول استئناف النيابه لأرتضائها الحكم ألأبتدائى -- نقض 10/4/1956 مج س 7 ص 538
    - وان القانون لم يضع قيودا على اليابه العامه فى رفع الدعوى الجنائيه فهى صاحبة الحق فى رفعها وفقا للاوضاع التى رسمها القانون
    ولكن يثور التسائل الهام ماذا لو كان هناك أدعاء مدنيا ضد التهم من قبل المجنى عليه فى الجريمه او من المضرور فى الجريمه او من المسئول عن الحقوق المدنيه وقد قضت المحكمه ألأبتدائيه ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنيه
    وحيث انه عملا بالمقرر قانونا فى حق اليابه العامه فى ألأستئناف مطلق لها الحق ان تباشره فلها الحق فى أستئناف الحكم الصادر من محكمة اول درجه - فما مصير الدعوى المدنيه المترتبه على الجريمه - وهل تتبع أستئناف النيابه العامه فى الشق الجنائى ؟ وهل يجوز لمحكمة ثانى درجه التصدى للدعوى المدنيه المرفوعه من المجنى عليه ؟
    ان هذه التسائلات قد أجابت عليها الماده 403 من قانون الأجراءات الجنائيه بنصها - يجوز أستئناف ألأحكام الصادره فى الدعوى المدنيه من المحكمه الجزئيه فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنيه ومن المسئول عنها او المتهم فيها
    يتضح من ذلك النص انه حدد من له الحق فى أستئناغ ألأحكام الصادره فى الدعوى المدنيه ولم يورد من بينهم النيابه العامه
    وتأسيسا على ذلك قضت محكمة النقض ان نطاق ألأستئناف يتحدد بصفة رافعه فان أستئناف النيابه وهى لا صفة لها فى التحدث ألاعن الدعوى الجنائيه ولا شأن لها بالدعوى المدنيه - لا ينقل النزاع امام المحكمه ألأستئنافيه ألا فى خصوص الدعوى الجنائيه دون غيرها طبقا لقاعدة ألأثر النسبى للطعن - واذا تصدت المحكمه ألأستئنافيه للدعوى المدنيه وقضت للدعى بالحقوق المدنيه بالتعويض المؤقت فانها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء به وفصلت فيما لم ينقل اليها ولم يطح عليها ويكون حكمها معيبا بمخالفة القانون - من هذه الناحيه مما يتعين معه نقضه جزئيا عملا بالماده 39/1 من القانون 57 لسنة 1959 وتصحيحه بالغاء ما قضى به فى الدعوى المدنيه
    طعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 23/2/1983 س34 ص265
    ومن القرر نقضا حيث انه ولئن كانت النيابه العامه هى الخصم الوحيد للمتهم فى الدعوى الجنائيه ألا انها ليست خصما فى الدعوى المدنيه ولا شأن لها بها ومن ثم فان جاز لها الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائيه فلا يجوز لها ذلك بالنسبه للحكم الصادر فى الدعوى المدنيه
    لما كان ذلك وكان طعن النيابه العامه واردا على الحكم الصادر فى الدعويين الجنائيه والمدنيه فان طعنها على الحكم الصادر فى الدعوى المدنيه يكون غير جائز لأنعدام صفتها فى ذلك
    الطعن رقم 15450 لسنة 65 ق جلسة 15/1/2004
    نخرج من كل كا سبق ان النيابة العامه لها الصفه فى أستئناف الحكم الجنائى الصادر من محكمة اول درجه دون الدعوى المدنيه ولا يجوز لمحكمة ثانى درجه التصدى للدعوى المدنيه ألا اذا قام باستئنافها المضرور من الجريمه وتوافرت لها الشروط القانونيه الازمه لها
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج -منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 11:16 am