روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الى الاستاذ محمد راضى مسعود

    داليا طلعت
    داليا طلعت
    .
    .


    عدد المساهمات : 13
    نقاط : 21
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 03/08/2010
    العمر : 49

    موتاللبق الى الاستاذ محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف داليا طلعت الأربعاء أغسطس 18, 2010 2:12 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    استاذ محمد راضى بخصوص قضية نفقة ابنتى الصغيرة انا ذهبت الى محامى للاتفاق معه على رفع دعوى نفقة صغيره و مصاريف مدارس
    و لكنه قال لى (( انى مينفعش ارفع الدعوى ضد الاب لان يلحق الاب المسجون بحكم المعسر القادر على الكسب مالا و تكون نفقة الصغيرة عليه و لكن يؤمر من يليه فى الانفاق بادائها عنه و يكون التالى الام اللى هى انا - و فى حالة اعسار الام يكون الجد لاب و يكون ما ينفقه دينا على الاب يرجع عليه اذا ايسر ))
    و قال ان اختصام الاب المسجون فى الدعاوى ليصدر الحكم فى مواجهته لاعتبار مدين بدين نفقة للجد و ان اختصام الجد يكون باعتبار من تجب عليه النفقة شرعا و فقا للترتيب و يحق له الرجوع بعد ذلك على نجله المسجون .
    اولا : - الاب لديه ممتلكات و اموال مدارة خارج السجن ( ليه مرفعش الدعوى و اجعله هو المختصم بشخصه لانه الاب و اختصم الجد بصفته انه موكل بتوكيل رسمى عام من نجله لاداره كافه امواله و ممتلكاته و ارفع دعوى حجز تحفظى مثلا على سيارته او شقه من شققه ))

    ثانيا :- انا اللى كنت بصرف على ابنتى طوال هذه السنوات منذ سنه 2002 حتى الان يعنى الاب مدين بدين النفقة لى مش لوالده ))
    و لو رفعت الدعوى على الجد مش هعرف احصل على متجمد النفقه بحكم انها هتبقى نفقة اقارب .

    رابعا : - انا كنت عامله اعلان الدعوى و طالبه اعلان مأمور سجن طرة ( أ ) عشان يعلن المسجون اللى هو الاب المحامى قالى لا كده الاجراءات غير قانونية لازم اعرف رقم العنبر و رقم السجين حتى يتسنى اعلانه قانونيا .

    مش عارفه يا استاذ محمد المحامى لخبطنى جدا و اللى خلانى اشك فى كلامه انى عامله صحيفة دعوى مستعجله بمصاريف المدارس قالى لازم تعدى على مكتب تسوية المنازعات الاسرية و انا عارفه ان الدعاوى المستجله بتعديش على مكتب تسوية المنازعات الاسريه .
    و اللى شككنى فيه برده ان قالى ان لازم اصل قايمة المنقولات يكون معايا عشان ارفع دعوى استرداد منقولات .
    ياريت يا استاذ محمد تقولى ايه رايك فى كلام المحامى ده و تقولى ايه رايك فى الدعاوى و اعلانات الدعاوى اللى انا عملتها و خاصة الاعلان هل هو كده قانونى و للا لا
    و هل تعيين القيم على شخص مسجون لازم المحكمة هى اللى تعينه ؟ و للا هو بنفسه اللى بيطلب تعيين قيم على امواله ؟
    و للا تعيين القيم بيكون بتقديم طلب للمحكمة انها تعين قيم عن مسجون لاختصامه فى عدة دعاوى قضائية ؟
    انا مش عارفه ارفق الدعاوى فى الموضوع ازاى ده الايميل بتاعى
    ممكن تضيفنى و انا ان شاء الله هرسل الدعاوى و الاعلان على الايميل
    dahlia.aboelenin@yahoo.com
    و جزاك الله خيرا و كل عام و انت بخير


    عدل سابقا من قبل داليا طلعت في الأربعاء أغسطس 18, 2010 8:14 pm عدل 1 مرات
    داليا طلعت
    داليا طلعت
    .
    .


    عدد المساهمات : 13
    نقاط : 21
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 03/08/2010
    العمر : 49

    موتاللبق رد: الى الاستاذ محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف داليا طلعت الأربعاء أغسطس 18, 2010 5:37 am

    تنص المادة 25 عقوبات

    كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية : .....( رابعا ) ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة ، فاذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد اموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن ادارته . ))



    وكانت الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من تعيين قيم عليه خلال فترة العقوبة ومن اشتراط ووجوب اختصام المحكوم عليه فى شخص القيم عليه باعتبار انه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من ادارة امواله ومن ثم تكون أهلية التقاضى للقيم عليه


    هل ده معناه انى لازم ارفع دعوى تعيين قيم على الاب ؟
    و لما المحكمة تعين قيم اختصمه بشخصه القيم على الاب المحكوم عليه ؟
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موتاللبق رد: الى الاستاذ محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 18, 2010 3:29 pm

    الاخت الكريمة جميع دعاوى الاسرة ومن بينها مصاريف المدارس لابد ان تمر على مكتب التسوية ثانيا : طليقك المسجون فى حاجة لتعيين قيم عليه وان كنت فهمت من استشارتك السابقة ان والده قيم عليه فان كان الجد قيما على ولده طليقك لابد كماسبق ان وأشرت اليك ان تختصمى القيم بصفته فان لم يكن عليك التقدم بطلبت عيين قيم عليه والشىء بالشىء يذكر فان الزميل المحامى الذى لجأتى اليه من الواضح انه مالك لادواته كلفيه بالامر وعلى بركة الله
    داليا طلعت
    داليا طلعت
    .
    .


    عدد المساهمات : 13
    نقاط : 21
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 03/08/2010
    العمر : 49

    موتاللبق رد: الى الاستاذ محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف داليا طلعت الأربعاء أغسطس 18, 2010 9:36 pm

    جزاك الله خيرا استاذ محمد جعله الله لك فى ميزان حسناتك[b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 6:10 am